مدرسة نصر المتبولي بدمياط تدخل الخدمة ب 32 فصلا لحل أزمة الكثافة    جامعة عين شمس تشارك في ملتقى «قيم» لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية    بث مباشر| البابا تواضروس الثاني يلقي عظته الأسبوعية بالمقر البابوي بالعباسية    طلب إحاطة حول شبهة تعارض مصالح في وحدة الشركات المملوكة للدولة    رئيس وزراء لبنان: نشهد لحظة صعبة يعيشها بلدنا    الهوكي، تأهل باكستان وماليزيا لقبل نهائي تصفيات كأس العالم بالإسماعيلية    ضبط والدة رضيعة عُثر على جثمانها متفحمًا بمركز الحسينية بالشرقية    بعد تألقها في "صحاب الأرض"، أحمد الجنايني يوجه رسالة خاصة لمنة شلبي    «الغمراوي» يطلق منظومة التتبع الرقمي من «صيدلية إسعاف الجيزة» لمكافحة الغش    منع مدرب المحلة وتغريم الزمالك الأبرز، عقوبات الجولة ال20 من الدوري الممتاز    قطر تغلق عمليات تسييل الغاز بالكامل اليوم وتحتاج أسبوعين لإعادة التشغيل    نائب محافظ الشرقية يحيل 4 موظفين للتحقيق خلال زيارته لعدد من الوحدات المحلية بمركز بلبيس    عصام صاصا ضحية برنامج "رامز ليفل الوحش".. اليوم    يورجن كلوب على رأس المرشحين لتدريب ناد إسباني كبير    صالح الشهري مهدد بالغياب عن ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي    بيدري: كنا على بُعد لحظات من المعجزة ضد أتلتيكو    الترجي يستعيد 3 مصابين قبل مواجهة الأهلي    فاديفول: لم يعد بمقدورنا تحمل استمرار عرقلة المجر لصرف المساعدات الجديدة لأوكرانيا    النيابة تحقق في مصرع سيدة وطفليها دهسًا أسفل عجلات قطار بالبدرشين    وزير النقل يؤكد استمرار تطوير منظومة النقل بالإسكندرية    محافظ البحيرة تتفقد أعمال تجديد كوبرى كفر الدوار العلوى.. اعرف التفاصيل    محافظ كفر الشيخ: الهوية الصناعية لن تتحقق إلا بشراكة جادة مع المستثمرين    محلل سياسي: إيران وحزب الله جهزا نفسيهما لحروب لاتماثلية طويلة الأمد    وفاة إمام متطوع خلال سجوده بمسجد في الدقهلية    مستشفى العبور تقترب من التشغيل الفعلى.. جولة تنسيقية رفيعة للتسليم لوزارة الصحة    وزير الخارجية يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارتين في مياه ترعة بالبحيرة    الكويت تستدعي القائم بأعمال السفارة العراقية وتسلمه مذكرة احتجاج    وزير الصناعة يعلن بدء إنشاء 5 صناديق استثمارية لدعم المشروعات الصناعية    مصدر من فاركو ل في الجول: خطاب تقدم باستقالته.. والعشري أبرز المرشحين لخلافته    تعرف على فعاليات وندوات ثقافة أسيوط اليوم    احتفالية بالعرائس والأراجوز للأطفال داخل محطة مترو جامعة القاهرة    رئيس جامعة بنها يستقبل مدير قطاع التعليم بشركة ميكروسوفت بشمال أفريقيا    جنينة الحيوان تشارك في معرض برلين السياحي الدولي    محافظ الفيوم يستقبل وفد مجلس إدارة نادي القضاة للتهنئة بتجديد ثقة القيادة السياسية    محافظ الدقهلية: 1341 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية أبو جلال    ذا أثليتك: رودريجو لعب وهو مصاب بقطع جزئي في الرباط الصليبي منذ 2023    الحبس عامين لعامل بالإسكندرية تعدى على والده بالضرب    الطاقة الذرية: لم نرصد أي أضرار في منشآت تحتوي على مواد نووية في إيران    قناة عبرية: اغتيال رحمن مقدم قائد العمليات الخاصة بالحرس الثورى الإيرانى    رحيل فارس البلاغة.. أحمد درويش من الكتّاب إلى مدرجات الجامعة    الصحة: إغلاق 34 منشأة نفسية مخالفة وتكثيف حملات الرقابة لحماية حقوق المرضى    الجيش السوري يعزز انتشاره على طول الحدود مع لبنان والعراق    أيمن زهري: خبرة السكان والهجرة تعزز رؤية القومي لحقوق الإنسان    باستخدام أوناش المرور.. رفع 37 سيارة ودراجة نارية متهالكة    قبول استنئاف عاطل وتخفيف الحكم إلي المشدد 3 سنوات في حيازة المخدرات بالازبكية    النائب العام يحيل 6 متهمين للمحاكمة لتلقيهم أموالًا من الجمهور بزعم توظيفها    نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة مؤشرات تنمية الأسرة ومستهدفات القضية السكانية    جيل جديد في المجلس القومي لحقوق الإنسان.. محمد جمال عثمان نموذجًا    انعقاد الملتقى الثاني للطلاب الوافدين عن «دور المرأة في تنمية الوعي المجتمعي»    فتح باب تلقي أعمال مسابقة يحيى زهران للإخراج الصحفي    حافظ الشاعر يواصل كتابة سلسلة مقالاته بعنوان:"سلسلة: «رمضان... حين يعود القلب إلى الحياة» ..رمضان وبداية التحول.. كيف لا نعود كما كنا؟    وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان إدراج المستشفيات الجامعية في منظومة التأمين الصحي الشامل    «مفتاح العودة».. «صحاب الأرض» يغلق حكايته بوثائقي عن رحلة نجاة أطفال غزة للعلاج في مصر    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يهنئ الإمام الأكبر بعد فوز طلاب الأزهر بجائزة دبي للقرآن    نجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الرابعة عشرة في المساجد الكبرى    "الإهمال الطبي " سياسة ممنهجة لقتل الأحرار .. استشهاد المعتقل إبراهيم هاشم بعد اعتقالٍ امتد 11 عامًا    مصادر تكشف تفاصيل تدشين تكتل برلمانى معارض بمجلس النواب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون الحرية والعدالة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.. وكيل تشريعية الشورى: معاقبة المحتكر بغرامة تصل إلى 500 مليون جنيه أو 20% من قيمة المبيعات.. وللمحكمة العفو عن المتهم
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 02 - 2013

أحال الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، الاقتراح بمشروع قانون المقدّم من حزب الحرية والعدالة بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لمناقشته وقال النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية ومقدم مشروع القانون أن مشروع القانون حرص على استقلالية الجهاز مع تمتعه بشخصيته الاعتبارية العامة وإعادة تشكيله بشكل يضمن فعاليته واستقلاليته ويحافظ على استقلالية أعضاء الهيئات القضائية بحيث لا تتبع أى جهة تنفيذية ولو بطريق الندب وناصر المشروع عدم وجود أى عنصر من تلك الهيئات ضمن تشكيل الجهاز حتى لو كان مستقلا لصلته الكبيرة بالوزارات المختلفة ورئاسة الوزراء فى أكثر من موضع.
وأوضح طاهر عبد المحسن أنه تم تعديل العقوبات القائمة نظرا لضعفها بما تحققه تلك الجرائم من أرباح خيالية لا تقارن بالعقوبات المالية الهزيلة الموجودة.
وأوضح وكيل اللجنة التشريعية أن هذه الضمانات لتشجيع الإبلاغ عن تلك الجرائم التى تأخذ وقتا طويلا لاكتشافها.
وأكد عبد المحسن أن الهدف من العفو هو تشجيع من يصحو ضميره ليبلغ عن الممارسات غير المشروعة قبل اكتشاف الجهاز لها ولو تعدد هؤلاء المبلغون كما أعطى المشروع للمحكمة السلطة التقديرية بالعفو عن العقوبة متى قدرت أن المتهم قد أسهم فى الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها وذلك فى أى مرحلة من مراحل الدعوى العمومية بدءا من مرحلة جمع الاستدلالات حتى نهاية المحاكمة فى إشارة أخرى تشجيعية لهؤلاء بالمساعدة فى كشف الجرائم وملابساتها كما أدخل المشروع وطبقا للمفهوم العالمى للتفرقة بين السلعة والخدمة فنص فى أكثر من موضع على الاحتكار أيضا فى الخدمات مساواة بالاحتكار بالسلع مع إضافة صور جديدة للاحتكار حيث المادة الأولى "تستبدل بنصوص المواد 4و6و11و8 فقرة أولى و12و15 و20 و21 و22 و32 مكرر و23 و26 من القانون رقم "3"لسنة 2005.
وأشار عبد المحسن أن المادة "4" وتنص على (السيطرة على سوق معنية فى تطبيق أحكام هذا القانون) هى: أ: قدرة الشخص الذى تزيد حصته عن 25%من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو مقابل الخدمة أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك.
ب: زيادة حصة الشخص عن 50% من السوق المعنية ويحدد الجهاز الإجراءات اللازمة لذلك باللائحة التنفيذية لهذا القانون والمادة "6" يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أى مما يأتى:
أ: رفع أو خفض أو تثبيت أسعار بيع السلع أو أسعار تقديم الخدمات محل التعامل، ب: الاتفاق على أسعار الشراء أو مقابل الحصول على الخدمة دون موافقة مسبقة من جهاز حماية المنافسة، ج: اقتسام السوق والمنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية د:التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول فى المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد ه:تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للسلع أو الخدمات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو جودته أو الحد من توافرها.
وقال النائب، إن المادة "8" تنص على أنه يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معينة أى فعل من شأنه أن يؤدى إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو لفترات محددة ب:الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء سلعة أو تقديم خدمة لأى شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلى الحد من حريته فى دخول السوق أو الخروج منه فى أى وقت.
المادة "11" فقرة أولى وأخيرة ينشأ جهاز مستقل يسمى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية يكون مقره القاهرة الكبرى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتولى على الأخص فقرة أخيرة:11: التنسيق مع الأجهزة القطاعية فى الأمور ذات الاهتمام المشترك وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التى يتبعها الجهاز لتحقيق وإثبات الأفعال التى تتضمن أو تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة "12": يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الوزراء وذلك على النحو الآتى 1: رئيس متفرغ من ذوى الخبرة المتميزة يختاره مجلس النواب 2: قانونى بدرجة أستاذ فى القانون التجارى أو المدنى أو محام بالنقض لا تقل خبرته عن خمسة وعشرين عاما يختاره مجلس النواب 3: أستاذ فى الاقتصاد يختاره مجلس النواب 4: ثلاثة من المتخصصين وذوى الخبرة فى هذا المجال يختارهم رئيس الوزراء 5:ممثل عن وزارة التجارة يختاره الوزير المختص 6: ستة يمثلون الاتحاد العام للغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد البنوك والاتحاد العام للجمعيات واتحاد حماية المستهلك والاتحاد العام لعمال مصر على أن يختار كل اتحاد من يمثله وتكون مدة المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه ويمثل المجلس رئيسه أمام القضاء والغير.
وتابع النائب أن المادة "15" يعين الوزير المختص بناء على ترشيح الجهاز مديرا تنفيذيا متفرغا ويحدد القرار معاملته المالية واختصاصاته ويحضر المدير التنفيذى اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت ويضع مجلس إدارة الجهاز اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل فيه وبالشئون المالية والإدارية للعاملين به دون التقيد بالقواعد والنظم المكررة للعاملين المدنيين بالدولة وتصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس الجهاز
المادة "20"على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الواردة بالمواد 6و7و8 من هذا القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه أو إزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز بشرط ألا تزيد عن ستة أشهر وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف للمادتين 6 و7 من هذا القانون وللمجلس أن يصدر قرار بوقف الممارسات المحظورة فورا أو بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار إليها دون تعديل الأوضاع وإزالة المخالفة وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.
المادة "21" لا يجوز رفع الدعوة الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب من مجلس الإدارة ولمجلس الإدارة التصالح فى أى من تلك الأفعال قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز حدها الأقصى ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوة الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التى صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.
وشرح عبد المحسن أن المادة "22" تنص على أنه مع عدم الإخلال بعقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام أى من المواد 6 و7 و8 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 500 مليون جنيه أو 20%من قيمة مبيعات المنتجات محل المخالفة وتضاعف الغرامة بحديها فى حالة العود.
المادة "22" مكرر مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه يوميا عن كل يوم تأخير عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 11 من هذا القانون لسبب يرجع للمخالف ودون أخذ موافقة كتابية من الجهاز بتأجيل تسليم تلك البيانات أو الأوراق أو المستندات.
المادة "23" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على مخالفة أى من أحكام المادة 16 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
المادة"26" يعفى من العقوبة فى حالة ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين "7و6"من هذا القانون كل من بادر أولا من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة شرط تقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها وذلك قبل علم الجهاز بها ويجوز للمحكمة أن تعفى المتهم من العقوبة متى قدرت أنه أسهم فى الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها فى أى مرحلة من مراحل التقصى والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة "المادة الثانية" تضاف للقانون المادة الآتية: المادة "22" مكرر بمنع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من:1:أخل بواجب الإخطار المنصوص عليه بالفقرة من المادة 19 من هذا القانون 2:امتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 11 من هذا القانون 3:إمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.