المصريون بالخارج يواصلون التصويت في انتخابات النواب بالدوائر الملغاة    أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    دبلوماسي أسبق: استقرار السودان ينعكس مباشرة على أوضاع ليبيا ومصر    منتخب مصر يتمسك بالأمل أمام الأردن في لقاء الفرصة الأخيرة بكأس العرب    اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية في الزمالك تعلن فتح التسجيل    تحذير عاجل من الأرصاد.. سحب رعدية ممطرة تضرب السواحل وتتجه للمناطق الداخلية اليوم الثلاثاء    الكلاب الضالة في مصر.. ما أسباب تفاقم الأزمة وهل تستطيع خطة الدولة السيطرة عليها؟    اليابان ترفع تحذيرات تسونامي بعد زلزال قوي شمال شرق البلاد    زيلينسكي: عقدت اجتماعا مثمرا مع قادة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو في بروكسل    أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    أسعار اللحوم في أسوان اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر    بدء تصويت الجالية المصرية فى الأردن لليوم الثانى بالدوائر ال 30 الملغاة    نتنياهو: إسرائيل ستبقى في منطقة عازلة في جنوب سوريا    متحف اللوفر بين الإصلاحات والإضرابات... أزمة غير مسبوقة تهدد أشهر متاحف العالم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    الحكم على 10 متهمين بخلية هيكل الإخوان الإداري بالتجمع اليوم    غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على جنوبي وشرقي غزة    التعليم: عقد اختبار تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي في مادة البرمجة عبر منصة كيريو    مواعيد القطارات المتّجهة من أسوان إلى الوجهين القبلي والبحري الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    هندوراس تطلب من الإنتربول توقيف رئيسها السابق    وزراء الصناعة والتموين والاستثمار يفتتحون الدورة العاشرة لمعرض "فوود أفريكا" اليوم الثلاثاء    تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء    للعلماء وحدهم    وزير المالية الأسبق: لا خلاص لهذا البلد إلا بالتصنيع.. ولا يُعقل أن نستورد 50 ل 70% من مكونات صادراتنا    الأمم المتحدة تخفض توقعاتها للتمويل الإنساني لعام 2026    العطس المتكرر قد يخفي مشاكل صحية.. متى يجب مراجعة الطبيب؟    الخشيني: جماهير ليفربول تقف خلف محمد صلاح وتستنكر قرارات سلوت    فلوريدا تصنف الإخوان وكير كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الأردن في كأس العرب 2025:- مواجهة الحسم وفرصة العبور الأخيرة    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    أحمديات: مصر جميلة    تعرف على عقوبة تزوير بطاقة ذوي الهمم وفقًا للقانون    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون حزب "الحرية والعدالة" للقضاء على زواج السلطة بالثروة
نشر في بوابة الأهرام يوم 01 - 02 - 2012

تقدمت اليوم الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمشروع لمنع الممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة. وقال المهندس سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: إن القانون يسعى للقضاء على القوانين المشبوهة التى تم تفصيلها لصالح رجال النظام السابق ويعد تنفيذا لأحد مطالب الثورة.
ينص المشروع، على تعديل القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث ينص على إنشاء جهاز مستقل يسمى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يكون مقره القاهرة الكبرى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويختص بالتنسيق مع الأجهزة القطاعية في الأمور ذات الاهتمام المشترك، وللمجلس أن يصدر قرارا بوقف الممارسات المحظورة فورا، أو بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار إليه دون تعديل الأوضاع وإزالة المخالفة.
يؤكد مشروع القانون معاقبة كل مخالفة لأحكام أي من المواد 6 بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 500 مليون جنيه أو 20% من قيمة مبيعات المنتجات محل المخالفة أيهما أكبر، وتضاعف الغرامة بحديها في حالة العود.
وتنص المادة على أن تستبدل بنصوص المواد 4 ، 6،8،11 فقرة أولى ، 12، 15 ، 20 ،21 ، 22 ، 22مكرر ،23 ، 26 من القانون المواد التالية"مادة 4": السيطرة على السوق المعنية في تطبيق أحكام هذا القانون هي قدرة الشخص الذى تزيد حصته على 25% من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو مقابل الخدمة او حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك، أو زيادة حصة الشخص على 60% من السوق دون المعنية، وفى هذه الحالة يجب على الشخص اثبات عدم قدرته على التأثير الفعال على الأسعار أو حجم المعروض. ويحدد جهاز حماية المنافسة الذى سينشئ الإجراءات اللازمة لذلك باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أما المادة (6) فتنص على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أى سوق معنية إذا كان من شانه رفع أو خفض أو تثبيت أسعار بيع السلع أو أسعار تقديم الخدمات محل التعامل، والاتفاق على أسعار الشراء أو مقابل الحصول على الخدمة دون موافقة مسبقة من جهاز حماية المنافسة، أو اقتسام السوق والمنتجات أو تخصيصها على اساس من المناطق الجغرافية،اومراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أوالفترات الزمنية، والتنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد، وتقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للسلع أو الخدمات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو جودته أو الحد من توافره.
والمادة (8) تنص على أن "يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معينة: فعل ما من شأنه أن يؤدى إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة،والامتناع عن ابرام صفقات بيع أو شراء سلعة أو تقديم خدمه لأى شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلى الحد من حريته في دخوله السوق أو الخروج منه في أي وقت.
يتكون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ويكون مقره القاهرة الكبرى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتولى التنسيق مع الأجهزة القطاعية في الأمور ذات الاهتمام المشترك. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي يتبعها الجهاز لتحقيق وإثبات الأفعال، والتي تتضمن أو تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون.
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء من رئيس متفرغ من ذوى الخبرة المتميزة يختاره مجلس الشعب وقانوني بدرجة أستاذ في القانون التجاري أو المدني أو محام بالنقض لا تقل خبرته عن خمسة وعشرين عاما يختاره مجلس الشعب وأستاذ في الاقتصاد يختاره مجلس الشعب وثلاثة من المتخصصين وذوى الخبرة في هذا المجال يختارهم الوزير المختص وممثل عن وزارة التجارة والصناعة يختاره الوزير المختص وستة يمثلون الاتحاد العام للغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد البنوك والاتحاد العام للجمعيات واتحاد حماية المستهلك والاتحاد العام لعمال مصر على أن يختار كل اتحاد من يمثله وتكون مدة المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد، وتصدر قرارته بأغلبية أعضائه، ويمثل المجلس رئيسه أمام القضاء والغير.
على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه أو إزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز بشرط ألا تزيد على ستة أشهر وللمجلس أن يصدر قرارا بوقف الممارسات المحظورة فورا، أو بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار اليه دون تعديل الأوضاع وإزالة المخالفة. وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات. ولمجلس الإدارة التصالح في أي تلك الأفعال قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز حدها الأقصى.
يعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوة الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى. وينص على عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 500 مليون جنيه أو 20% من قيمة مبيعات المنتجات محل المخالفة أيهما أكبر، وتضاعف الغرامة بحديها في حالة العود.
يعفى من العقوبة في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 6،7 من هذا القانون كل من بادر أولا من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة شرط تقديم ما لديه من أدله على ارتكابها، وذلك قبل علم الجهاز بها. ويجوز للمحكمة أن تعفى المتهم من العقوبة متى قدرت أنه أسهم في الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها في أي مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة .
وتنص (المادة الثانية ) فى مشروع القانون على الغرامة التي لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه لكل من امتنع عن موافاة جهاز حماية المنافسة بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص بهذا القانون أو لمن أمده ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك، وتنص (المادة الثالثة) على أن "ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.