سعر الفراخ البيضاء والبلدي وكارتونة البيض في الأسواق السبت 16 أغسطس 2025    محافظ أسوان: السيطرة على حريق قرية الحصايا وإعادة التيار للمرافق الهامة    لافروف: أتوقع رفع بعض العقوبات الأمريكية بعد لقاء بوتين وترامب    الكرملين يعلن انتهاء محادثات بوتين وترامب بألاسكا    صلاح يسجل..ليفربول يهزم بورنموث برباعية في افتتاحية الدوري الإنجليزي    بعد هدفه أمام بورنموث.. محمد صلاح يعزز رقمه التاريخي في افتتاح الدوري الإنجليزي    ريبييرو: الفوز على فاركو خطوة مهمة لمواصلة انتصارات الأهلي في الدوري    «استبعاد شيكو بانزا وظهور ألفينا».. مفاجآت في قائمة الزمالك أمام المقاولون    نتائج مباريات الجمعة في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز "دوري Nile"    10 أشخاص من أسرة واحدة.. ننشر أسماء مصابي حادث تسمم ملوي بالمنيا    مروان بابلو يتألق فى مهرجان العلمين بحفل كامل العدد    عبيدة عروسة في حفل زفاف أسطوري بكليب "ضحكتك بالدنيا" بتوقيع بتول عرفة    سلاف فواخرجي: بيان نقابة المهن التمثيلية يحترم وأشرف زكي خير سفير لبلده    ب«الجبنة القريش والبطاطس».. طريقة تحضير مخبوزات شهية وصحية (خطوة بخطوة)    تعرف على حالتين يحق فيهما إخلاء السكن القديم.. وفقًا للقانون    القانون يحدد ضوابط العلاوة التشجيعية للموظفين.. إليك التفاصيل    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم ورياضة.. كليات ومعاهد متاحة والحد الأدنى 2024    ليفربول يدين الهتافات العنصرية ضد مهاجم بورنموث    «جانب إنساني».. رسالة مثيرة من أحمد الطيب بعد خطأ شوبير في مباراة فاركو    محمد شريف: تسجيل الأهداف عمل جماعى.. وتعلمنا من أخطاء مباراة مودرن    فلسطين.. زوارق الاحتلال تستهدف بإطلاق النار بحر خان يونس جنوب قطاع غزة    النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير    بعد تصديق الرئيس.. القانون يمد خدمة المعلمين المتقاعدين لمدة 3 سنوات    هل يُعاقب القانون من أخطأ بنيّة سليمة؟.. واقعة فيديو المتحف المصرى تطرح السؤال    تاس الروسية: لقاء بوتين وترامب يؤسس لنهاية عزلة روسيا عن الغرب    «زي النهارده».. وفاة الرئيس الأوغندي عيدي أمين 16 أغسطس 2003    قمة ألاسكا.. ماذا قال البيت الأبيض عن لقاء ترامب وبوتين؟    وزير الثقافة يعلن انطلاقة فعاليات الدورة ال33 من مهرجان القلعة ويُكرِّم 12 مبدعا.. رئيس الأوبرا: المهرجان رحلة وجدانية تجمع أصداء الماضى ونبض الحاضر.. وفريق وسط البلد يعبر عن أحلام الشباب بقصص حيوية    «زي النهارده».. وفاة الفنانة علوية جميل 16 أغسطس 1994    3 أبراج «لا يُقهرون» اليوم: يهتمون بالأمور الصغيرة ويحققون إنجازات عظيمة    النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف الكبير.. الشاب فى التحقيقات:"هدفى من صناعة المقطع ونشره الترويج للافتتاح".. وجدل السوشيال ميديا مستمر حول دعم الفكرة والتأكيد على الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية    «لو بتكح كتير».. تحذير قد يكشف إصابتك بمرض رئوي خطير    بعد ساعات.. غلق كلي ب كوبري الجلاء في الاتجاهين لمدة 3 ساعات    قرار هام من التريبة والتعليم حول تظلمات الدفعة الثانية ل 30 ألف معلم    دول حوض النيل فى قلب مصر    بمشاركة محافظ المنيا ونائب وزير الصحة.. اجتماع موسع لبحث تطوير المنظومة الطبية    تأثير كوب القهوة يختلف من شخص لآخر.. اعرف السبب    وكيل صحة المنوفية يوضح حقيقة سقوط أسانسير مستشفى بركة السبع    محافظ الوادي الجديد يعتمد المرحلة الثانية للقبول بمدارس التعليم الفني    أسوشيتد برس: ترامب يستغل اجتماعه مع بوتين لجمع التبرعات    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على فاركو برباعية    خطوات التظلم على قرار منع السفر وفق قانون الإجراءات الجنائية    أخبار 24 ساعة.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة "دور ثانى" غدا    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 16 أغسطس 2025    بضمان محل إقامته.. إخلاء سبيل عبد الرحمن خالد مصمم فيديو المتحف المصري الكبير    ضحى عاصى: صنع الله إبراهيم قدم صورة لفكرة الروائى المشتبك مع قضايا الوطن    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    وزير الأوقاف يختتم زيارته لشمال سيناء بتكريم 23 شابا وفتاة من حفظة القرآن الكريم بقرية 6 أكتوبر بمركز رمانه (صور)    عيار 21 الآن في الصاغة.. سعر الذهب اليوم السبت 16 أغسطس بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)    موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور    تليفزيون اليوم السابع يستعرض أبرز ما يميز النسخة المطورة من تطبيق مصر قرآن كريم.. فيديو    انسحاب منخفض الهند.. حالة الطقس اليوم السبت: «أغسطس يُصالح مُحبى الشتاء»    خطيب المسجد الحرام: الحر من آيات الله والاعتراض عليه اعتراض على قضاء الله وقدره    خطيب الأزهر يحذر من فرقة المسلمين: الشريعة أتت لتجعل المؤمنين أمة واحدة في مبادئها وعقيدتها وعباداتها    محافظ المنيا يفتتح مسجد العبور ويؤدي صلاة الجمعة بين الأهالي (صور)    حكم من مات في يوم الجمعة أو ليلتها.. هل يعد من علامات حسن الخاتمة؟ الإفتاء تجيب    بطعم لا يقاوم.. حضري زبادو المانجو في البيت بمكون سحري (الطريقة والخطوات)    الكنيسة الكاثوليكية والروم الأرثوذكس تختتمان صوم العذراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون حزب "الحرية والعدالة" للقضاء على زواج السلطة بالثروة
نشر في بوابة الأهرام يوم 01 - 02 - 2012

تقدمت اليوم الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمشروع لمنع الممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة. وقال المهندس سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: إن القانون يسعى للقضاء على القوانين المشبوهة التى تم تفصيلها لصالح رجال النظام السابق ويعد تنفيذا لأحد مطالب الثورة.
ينص المشروع، على تعديل القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث ينص على إنشاء جهاز مستقل يسمى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يكون مقره القاهرة الكبرى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويختص بالتنسيق مع الأجهزة القطاعية في الأمور ذات الاهتمام المشترك، وللمجلس أن يصدر قرارا بوقف الممارسات المحظورة فورا، أو بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار إليه دون تعديل الأوضاع وإزالة المخالفة.
يؤكد مشروع القانون معاقبة كل مخالفة لأحكام أي من المواد 6 بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 500 مليون جنيه أو 20% من قيمة مبيعات المنتجات محل المخالفة أيهما أكبر، وتضاعف الغرامة بحديها في حالة العود.
وتنص المادة على أن تستبدل بنصوص المواد 4 ، 6،8،11 فقرة أولى ، 12، 15 ، 20 ،21 ، 22 ، 22مكرر ،23 ، 26 من القانون المواد التالية"مادة 4": السيطرة على السوق المعنية في تطبيق أحكام هذا القانون هي قدرة الشخص الذى تزيد حصته على 25% من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو مقابل الخدمة او حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك، أو زيادة حصة الشخص على 60% من السوق دون المعنية، وفى هذه الحالة يجب على الشخص اثبات عدم قدرته على التأثير الفعال على الأسعار أو حجم المعروض. ويحدد جهاز حماية المنافسة الذى سينشئ الإجراءات اللازمة لذلك باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أما المادة (6) فتنص على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أى سوق معنية إذا كان من شانه رفع أو خفض أو تثبيت أسعار بيع السلع أو أسعار تقديم الخدمات محل التعامل، والاتفاق على أسعار الشراء أو مقابل الحصول على الخدمة دون موافقة مسبقة من جهاز حماية المنافسة، أو اقتسام السوق والمنتجات أو تخصيصها على اساس من المناطق الجغرافية،اومراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أوالفترات الزمنية، والتنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد، وتقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للسلع أو الخدمات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو جودته أو الحد من توافره.
والمادة (8) تنص على أن "يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معينة: فعل ما من شأنه أن يؤدى إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة،والامتناع عن ابرام صفقات بيع أو شراء سلعة أو تقديم خدمه لأى شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلى الحد من حريته في دخوله السوق أو الخروج منه في أي وقت.
يتكون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ويكون مقره القاهرة الكبرى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتولى التنسيق مع الأجهزة القطاعية في الأمور ذات الاهتمام المشترك. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي يتبعها الجهاز لتحقيق وإثبات الأفعال، والتي تتضمن أو تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون.
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء من رئيس متفرغ من ذوى الخبرة المتميزة يختاره مجلس الشعب وقانوني بدرجة أستاذ في القانون التجاري أو المدني أو محام بالنقض لا تقل خبرته عن خمسة وعشرين عاما يختاره مجلس الشعب وأستاذ في الاقتصاد يختاره مجلس الشعب وثلاثة من المتخصصين وذوى الخبرة في هذا المجال يختارهم الوزير المختص وممثل عن وزارة التجارة والصناعة يختاره الوزير المختص وستة يمثلون الاتحاد العام للغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد البنوك والاتحاد العام للجمعيات واتحاد حماية المستهلك والاتحاد العام لعمال مصر على أن يختار كل اتحاد من يمثله وتكون مدة المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد، وتصدر قرارته بأغلبية أعضائه، ويمثل المجلس رئيسه أمام القضاء والغير.
على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه أو إزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز بشرط ألا تزيد على ستة أشهر وللمجلس أن يصدر قرارا بوقف الممارسات المحظورة فورا، أو بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار اليه دون تعديل الأوضاع وإزالة المخالفة. وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات. ولمجلس الإدارة التصالح في أي تلك الأفعال قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز حدها الأقصى.
يعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوة الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى. وينص على عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 500 مليون جنيه أو 20% من قيمة مبيعات المنتجات محل المخالفة أيهما أكبر، وتضاعف الغرامة بحديها في حالة العود.
يعفى من العقوبة في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 6،7 من هذا القانون كل من بادر أولا من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة شرط تقديم ما لديه من أدله على ارتكابها، وذلك قبل علم الجهاز بها. ويجوز للمحكمة أن تعفى المتهم من العقوبة متى قدرت أنه أسهم في الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها في أي مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة .
وتنص (المادة الثانية ) فى مشروع القانون على الغرامة التي لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه لكل من امتنع عن موافاة جهاز حماية المنافسة بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص بهذا القانون أو لمن أمده ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك، وتنص (المادة الثالثة) على أن "ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.