وزير التعليم العالي يلتقي نائب المدير العام لمؤسسة "الروس آتوم" الروسية الرائدة في التكنولوجيا النووية    خريطة الأسعار: أسعار اللحوم والأرز والزيت والذهب    إجازة بسوق الجملة.. سعر الذهب خلال منتصف تعاملات الاثنين    مصدر يكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق 15%    ارتفاع إجمالي الشهداء الصحفيين إلى 151 شخصًا في غزة    الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج    إصابة 16 عسكريًا إسرائيليًا خلال ال24 ساعة الماضية    بايدن يتمنى لكم "أضحى مبارك"!    بالترددات وطرق الاستقبال .. 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة فرنسا والنمسا في يورو 2024    ملاهي وبلياردو وبلايستيشن.. العيد أحلى فى مراكز شباب جنوب سيناء (صور)    رسميا.. نادي إشبيلية يعلن رحيل سيرجيو راموس    "يريد المشاركة في دوري الأبطال".. صراع بين كفاراتسخيليا ونابولي حول مستقبل اللاعب    الداخلية تواصل جهودها لمنع التلاعب بأسعار الخبز    الصحة: نقل 27 حالة من الحجاج المصريين إلى مستشفيات المشاعر المقدسة في عرفات ومنى    حجازي: التزام جميع اللجان بتوزيع البابل شيت علي الطلاب قبل الساعة التاسعة    إيرادات أول أيام عيد الأضحى.. "ولاد رزق 3" يحتل الصدارة و"اللعب مع العيال" الثاني    أثار الجدل بانضمامه لمسلسل إسرائيلي.. من هو مايكل إسكندر بطل "بيت داود"؟    تركي آل الشيخ ينعى الموزع الموسيقي عمرو عبدالعزيز    بالفيديو| أمين الفتوى يوضح آخر موعد لذبح الأضحية    أضرار اللحوم المشوية وطرق تجنبها (فيديو)    عاجل.. تطورات مفاوضات الأهلي لحسم بديل علي معلول    فتح جميع الحدائق والمنتزهات أمام المواطنين في ثانى أيام عيد الأضحى بالقليوبية    النرويج تحذر من انهيار السلطة الفلسطينية بسبب جرائم إسرائيل    الكرملين: تصريحات الناتو بشأن نشر أسلحة نووية تصعيد خطير    إصابة 64 رجل وسيدة أثناء ذبح الأضاحي بالشرقية    بالتزامن مع عيد الأضحى.. انطلاق الموسم الصيفي السياحي بمرسى مطروح    محافظ المنوفية: استمرار رفع درجة الاستعداد بمختلف القطاعات خلال إجازة عيد الأضحى    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج الفيزياء الحيوية الطبية بعلوم القاهرة    محافظ المنوفية تطلق مبادرة «الأب القدوة» ترسيخًا لدور الأب في تأمين الكيان الأسري    محمود الليثي ينهار من البكاء في أول تعليق له بعد وفاة والدته    «القباج» تتابع موقف تسليم الوحدات السكنية لبنات وأبناء مصر خريجي دور الرعاية    إيقاف عمرو السيسي لاعب فيوتشر مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه    «الصحة» تقدم 5 نصائح لتجنب الحموضة في عيد الأضحى 2024    مدير صحة شمال سيناء يتابع الخدمات الطبية المجانية المقدمة للمواطنين    الإسكان: تنفيذ 1384 مشروعاً بمبادرة «حياة كريمة» في 3 محافظات بالصعيد    ضبط كمية مواد مخدرة بحوزة 4 عناصر إجرامية في الشرقية والإسماعيلية    26 عامًا على رحيل إمام الدعاة.. محطات فى حياة الشيخ الشعراوي    شاهد الببغاء "كوكى" بيغنى "ويل يا ويل" وبيرقص كمان فى الحديقة الدولية    أدعية أيام التشريق.. «الإفتاء» تحدد عددا من الصيغ المستحبة    اليوم.. أنغام تحيي أحدث حفلاتها الغنائية في الكويت    الصين تتهم الفلبين بتعمد انتهاك مياهها الإقليمية    الفرق بين التحلل الأصغر والأكبر.. الأنواع والشروط    كيفية تنظيف الممبار في المنزل بسرعة وبطريقة فعالة؟    30 مليون مستفيد من خدمات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    «لست محايدًا».. حسام فياض يكشف صعوبات مسرحية النقطة العميا    وزيرة الهجرة تطلق «بودكاست» لتعريف المصريين بالخارج تاريخ حضارتهم    وزير الإسكان: جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد يتولى تنفيذ 1384 مشروعا    وفاة خامس حجاج الفيوم أثناء طواف الإفاضة    «المالية»: تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل    إعلام فلسطينى: قصف إسرائيلى يستهدف المناطق الجنوبية لمدينة غزة    مصرع طفل صعقا بالكهرباء خلال شرب المياه من كولدير في الفيوم    محافظ أسوان يتفقد المطعم السياحي متعدد الأغراض بعد التطوير    مندوب روسيا: موسكو لن تسمح بإعادة آلية فرض القيود على كوريا الشمالية في مجلس الأمن    الخشت يتلقى تقريرًا حول أقسام الطوارئ بمستشفيات قصر العيني خلال العيد    مواعيد مباريات اليوم الاثنين 17 - 6 - 2024 والقنوات الناقلة    مانشستر سيتي يحدد سعر بيع كانسيلو إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي    حكم الشرع في زيارة المقابر يوم العيد.. دار الإفتاء تجيب    مصطفى بكري يكشف سبب تشكيل مصطفى مدبولي للحكومة الجديدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون حزب "الحرية والعدالة" للقضاء على زواج السلطة بالثروة
نشر في بوابة الأهرام يوم 01 - 02 - 2012

تقدمت اليوم الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمشروع لمنع الممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة. وقال المهندس سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: إن القانون يسعى للقضاء على القوانين المشبوهة التى تم تفصيلها لصالح رجال النظام السابق ويعد تنفيذا لأحد مطالب الثورة.
ينص المشروع، على تعديل القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث ينص على إنشاء جهاز مستقل يسمى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يكون مقره القاهرة الكبرى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويختص بالتنسيق مع الأجهزة القطاعية في الأمور ذات الاهتمام المشترك، وللمجلس أن يصدر قرارا بوقف الممارسات المحظورة فورا، أو بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار إليه دون تعديل الأوضاع وإزالة المخالفة.
يؤكد مشروع القانون معاقبة كل مخالفة لأحكام أي من المواد 6 بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 500 مليون جنيه أو 20% من قيمة مبيعات المنتجات محل المخالفة أيهما أكبر، وتضاعف الغرامة بحديها في حالة العود.
وتنص المادة على أن تستبدل بنصوص المواد 4 ، 6،8،11 فقرة أولى ، 12، 15 ، 20 ،21 ، 22 ، 22مكرر ،23 ، 26 من القانون المواد التالية"مادة 4": السيطرة على السوق المعنية في تطبيق أحكام هذا القانون هي قدرة الشخص الذى تزيد حصته على 25% من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو مقابل الخدمة او حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك، أو زيادة حصة الشخص على 60% من السوق دون المعنية، وفى هذه الحالة يجب على الشخص اثبات عدم قدرته على التأثير الفعال على الأسعار أو حجم المعروض. ويحدد جهاز حماية المنافسة الذى سينشئ الإجراءات اللازمة لذلك باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أما المادة (6) فتنص على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أى سوق معنية إذا كان من شانه رفع أو خفض أو تثبيت أسعار بيع السلع أو أسعار تقديم الخدمات محل التعامل، والاتفاق على أسعار الشراء أو مقابل الحصول على الخدمة دون موافقة مسبقة من جهاز حماية المنافسة، أو اقتسام السوق والمنتجات أو تخصيصها على اساس من المناطق الجغرافية،اومراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أوالفترات الزمنية، والتنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد، وتقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للسلع أو الخدمات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو جودته أو الحد من توافره.
والمادة (8) تنص على أن "يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معينة: فعل ما من شأنه أن يؤدى إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة،والامتناع عن ابرام صفقات بيع أو شراء سلعة أو تقديم خدمه لأى شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلى الحد من حريته في دخوله السوق أو الخروج منه في أي وقت.
يتكون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ويكون مقره القاهرة الكبرى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتولى التنسيق مع الأجهزة القطاعية في الأمور ذات الاهتمام المشترك. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي يتبعها الجهاز لتحقيق وإثبات الأفعال، والتي تتضمن أو تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون.
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء من رئيس متفرغ من ذوى الخبرة المتميزة يختاره مجلس الشعب وقانوني بدرجة أستاذ في القانون التجاري أو المدني أو محام بالنقض لا تقل خبرته عن خمسة وعشرين عاما يختاره مجلس الشعب وأستاذ في الاقتصاد يختاره مجلس الشعب وثلاثة من المتخصصين وذوى الخبرة في هذا المجال يختارهم الوزير المختص وممثل عن وزارة التجارة والصناعة يختاره الوزير المختص وستة يمثلون الاتحاد العام للغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد البنوك والاتحاد العام للجمعيات واتحاد حماية المستهلك والاتحاد العام لعمال مصر على أن يختار كل اتحاد من يمثله وتكون مدة المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد، وتصدر قرارته بأغلبية أعضائه، ويمثل المجلس رئيسه أمام القضاء والغير.
على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه أو إزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز بشرط ألا تزيد على ستة أشهر وللمجلس أن يصدر قرارا بوقف الممارسات المحظورة فورا، أو بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار اليه دون تعديل الأوضاع وإزالة المخالفة. وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات. ولمجلس الإدارة التصالح في أي تلك الأفعال قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز حدها الأقصى.
يعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوة الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى. وينص على عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 500 مليون جنيه أو 20% من قيمة مبيعات المنتجات محل المخالفة أيهما أكبر، وتضاعف الغرامة بحديها في حالة العود.
يعفى من العقوبة في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 6،7 من هذا القانون كل من بادر أولا من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة شرط تقديم ما لديه من أدله على ارتكابها، وذلك قبل علم الجهاز بها. ويجوز للمحكمة أن تعفى المتهم من العقوبة متى قدرت أنه أسهم في الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها في أي مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة .
وتنص (المادة الثانية ) فى مشروع القانون على الغرامة التي لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه لكل من امتنع عن موافاة جهاز حماية المنافسة بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص بهذا القانون أو لمن أمده ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك، وتنص (المادة الثالثة) على أن "ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.