انخفاض أسعار النفط بعد الارتفاع المفاجئ في المخزونات الأمريكية    سعر الذهب اليوم الخميس يصل لأعلى مستوياته وعيار 21 الآن بالمصنعية    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 22 مايو بسوق العبور للجملة    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 22 مايو 2025    إسرائيل تعترض صاروخا قادما من اليمن    زعيم كوريا الشمالية غاضبا بعد فشل تشغيل سفينة حربية: إهمال لا يمكن أن يغتفر    زلزال قوي يضرب القاهرة والجيزة وبعض محافظات مصر    حكم من يحج وتارك للصلاة.. دار الإفتاء توضح    لماذا زادت الكوارث والزلازل خلال الفترة الحالية؟.. أمين الفتوى يوضح    نصيحة من محمد فضل للزمالك: لا تفرّطوا في هذا اللاعب    يصيب الإنسان ب«لدغة» وليس له لقاح.. تفاصيل اكتشاف فيروس غرب النيل في دولة أوروبية    مجلس الشيوخ الأمريكي يعتزم التحقيق في هوية الشخص الذي أدار البلاد بدلا من بايدن    نماذج امتحانات أولى ثانوي 2025 بالنظام الجديد.. رابط مباشر    رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2025.. موعد وجدول الامتحانات رسميًا    القيمة المضافة.. الصناعات الزراعية أنموذجا    قبل ساعات من محاكمته.. إصابة إمام عاشور بوعكة صحية ونقله للمستشفى    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 22-5-2025    إمام عاشور من داخل أحد المستشفيات: الحمد لله على كل شىء (صورة)    الفيلم الوثائقي الأردني "أسفلت" يفوز بجائزة في مهرجان كان السينمائي 2025    5 شهداء جراء استهداف الاحتلال منزلا في حي الصفطاوي شمالي غزة    بعد استهداف الوفد الدبلوماسي، كندا تستدعي السفير الإسرائيلي وتطالب بالمحاسبة    «استمرار الأول في الحفر حتى خبط خط الغاز».. النيابة تكشف مسؤولية المتهم الثاني في حادث الواحات    ضبط 7 عمال أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل في سوهاج    هذا أنا مذكرات صلاح دياب: حكاية جورنال اسمه «المصرى اليوم» (الحلقة الثالثة)    سامر المصري: غياب الدراما التاريخية أثَّر على أفكار الأجيال الجديدة    كريم محمود عبدالعزيز: «قعدت يوم واحد مع أبويا وأحمد زكي.. ومش قادر أنسى اللحظة دي»    أرباح إيسترن كومبانى تنمو 36% خلال 9 أشهر.. بدعم 27 مليار جنيه إيرادات    أموريم: كنا أفضل من توتنهام.. وسأرحل إذا أراد مانشستر يونايتد إقالتي    المستشار عبد الرزاق شعيب يفتتح صرحا جديدا لقضايا الدولة بمدينة بورسعيد    وزارة المالية تعلن عن وظائف جديدة (تعرف عليها)    محافظ الدقهلية: 1522 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية ابو ماضي مركز بلقاس    إجراء طبي يحدث لأول مرة.. مستشفى إدكو بالبحيرة ينجح في استئصال رحم بالمنظار الجراحي    توقعات حالة الطقس اليوم الخميس    بأجر كامل.. تفاصيل إجازة امتحانات العاملين في قانون العمل الجديد    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بأسبوع المطبخ التركي    الهلال يتمم المقاعد.. الأندية السعودية المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة    مسلم ينشر صورًا جديدة من حفل زفافه على يارا تامر    بعد انخفاضه لأدنى مستوياته.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 22 مايو 2025    السعودية تدين وتستنكر تعرض وفد دبلوماسي لإطلاق نار إسرائيلي في مخيم جنين    رئيس جنوب أفريقيا: نرحب بالاستثمارات الأمريكية ونتوقع زيارة من ترامب    مراسم تتويج توتنهام بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثالثة فى تاريخه.. فيديو وصور    كندا تطالب إسرائيل بتحقيق معمّق في واقعة إطلاق النار على دبلوماسيين بالضفة الغربية    اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمحافظات    الهلال ينجو من خسارة جديدة في الدوري السعودي    كيف تغلبت ياسمين صبري على التصميم الجريء لفستانها في مهرجان كان؟ (صور)    حاكم الشارقة يتسلم تكريما خاصا من اليونسكو لإنجاز المعجم التاريخى للغة العربية    28 يونيو.. ماجدة الرومي تحيي حفلا غنائيا في مهرجان موازين بالمغرب    اليوم.. العرض المسرحي "العملية 007" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد    "من أجل المنتخبات".. ورش عمل لتطوير مسابقات الناشئين 24 و25 مايو    محافظ الغربية يُشيد بابنة المحافظة «حبيبة» ويهنئها لمشاركتها في احتفالية «أسرتي.. قوتي».. صور    كيف كان مسجد أهل الكهف وهل المساجد موجودة قبل الإسلام؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    بعد مطاردة بوليسية.. ضبط سيارة تهرب 8 آلاف لتر بنزين قبل بيعها في السوق السوداء بدمياط    وزير الزراعة يحسم الجدل حول انتشار وباء الدواجن في مصر    لحظة وصول بعثة بيراميدز إلى جوهانسبرج استعدادا لمواجهة صن داونز (صور)    في الجول يكشف آخر تطورات إصابة ناصر ماهر    وزير الصحة يستجيب لاستغاثة أب يعاني طفله من عيوب خلقية في القلب    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون حزب "الحرية والعدالة" للقضاء على زواج السلطة بالثروة
نشر في بوابة الأهرام يوم 01 - 02 - 2012

تقدمت اليوم الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمشروع لمنع الممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة. وقال المهندس سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: إن القانون يسعى للقضاء على القوانين المشبوهة التى تم تفصيلها لصالح رجال النظام السابق ويعد تنفيذا لأحد مطالب الثورة.
ينص المشروع، على تعديل القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث ينص على إنشاء جهاز مستقل يسمى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يكون مقره القاهرة الكبرى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويختص بالتنسيق مع الأجهزة القطاعية في الأمور ذات الاهتمام المشترك، وللمجلس أن يصدر قرارا بوقف الممارسات المحظورة فورا، أو بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار إليه دون تعديل الأوضاع وإزالة المخالفة.
يؤكد مشروع القانون معاقبة كل مخالفة لأحكام أي من المواد 6 بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 500 مليون جنيه أو 20% من قيمة مبيعات المنتجات محل المخالفة أيهما أكبر، وتضاعف الغرامة بحديها في حالة العود.
وتنص المادة على أن تستبدل بنصوص المواد 4 ، 6،8،11 فقرة أولى ، 12، 15 ، 20 ،21 ، 22 ، 22مكرر ،23 ، 26 من القانون المواد التالية"مادة 4": السيطرة على السوق المعنية في تطبيق أحكام هذا القانون هي قدرة الشخص الذى تزيد حصته على 25% من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو مقابل الخدمة او حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك، أو زيادة حصة الشخص على 60% من السوق دون المعنية، وفى هذه الحالة يجب على الشخص اثبات عدم قدرته على التأثير الفعال على الأسعار أو حجم المعروض. ويحدد جهاز حماية المنافسة الذى سينشئ الإجراءات اللازمة لذلك باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أما المادة (6) فتنص على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أى سوق معنية إذا كان من شانه رفع أو خفض أو تثبيت أسعار بيع السلع أو أسعار تقديم الخدمات محل التعامل، والاتفاق على أسعار الشراء أو مقابل الحصول على الخدمة دون موافقة مسبقة من جهاز حماية المنافسة، أو اقتسام السوق والمنتجات أو تخصيصها على اساس من المناطق الجغرافية،اومراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أوالفترات الزمنية، والتنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد، وتقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للسلع أو الخدمات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو جودته أو الحد من توافره.
والمادة (8) تنص على أن "يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معينة: فعل ما من شأنه أن يؤدى إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة،والامتناع عن ابرام صفقات بيع أو شراء سلعة أو تقديم خدمه لأى شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلى الحد من حريته في دخوله السوق أو الخروج منه في أي وقت.
يتكون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ويكون مقره القاهرة الكبرى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتولى التنسيق مع الأجهزة القطاعية في الأمور ذات الاهتمام المشترك. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي يتبعها الجهاز لتحقيق وإثبات الأفعال، والتي تتضمن أو تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون.
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء من رئيس متفرغ من ذوى الخبرة المتميزة يختاره مجلس الشعب وقانوني بدرجة أستاذ في القانون التجاري أو المدني أو محام بالنقض لا تقل خبرته عن خمسة وعشرين عاما يختاره مجلس الشعب وأستاذ في الاقتصاد يختاره مجلس الشعب وثلاثة من المتخصصين وذوى الخبرة في هذا المجال يختارهم الوزير المختص وممثل عن وزارة التجارة والصناعة يختاره الوزير المختص وستة يمثلون الاتحاد العام للغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد البنوك والاتحاد العام للجمعيات واتحاد حماية المستهلك والاتحاد العام لعمال مصر على أن يختار كل اتحاد من يمثله وتكون مدة المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد، وتصدر قرارته بأغلبية أعضائه، ويمثل المجلس رئيسه أمام القضاء والغير.
على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه أو إزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز بشرط ألا تزيد على ستة أشهر وللمجلس أن يصدر قرارا بوقف الممارسات المحظورة فورا، أو بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار اليه دون تعديل الأوضاع وإزالة المخالفة. وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات. ولمجلس الإدارة التصالح في أي تلك الأفعال قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز حدها الأقصى.
يعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوة الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى. وينص على عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 500 مليون جنيه أو 20% من قيمة مبيعات المنتجات محل المخالفة أيهما أكبر، وتضاعف الغرامة بحديها في حالة العود.
يعفى من العقوبة في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 6،7 من هذا القانون كل من بادر أولا من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة شرط تقديم ما لديه من أدله على ارتكابها، وذلك قبل علم الجهاز بها. ويجوز للمحكمة أن تعفى المتهم من العقوبة متى قدرت أنه أسهم في الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها في أي مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة .
وتنص (المادة الثانية ) فى مشروع القانون على الغرامة التي لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه لكل من امتنع عن موافاة جهاز حماية المنافسة بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص بهذا القانون أو لمن أمده ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك، وتنص (المادة الثالثة) على أن "ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.