تقدم عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، المنتمين لحزب الحرية والعدالة، وعلى رأسهم سامى نعمان، أمين سر اللجنة، وأشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية». ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وضمان استقلاليته، تبعا لما ذكره سامى نعمان، أمين سر اللجنة الاقتصادية، وأحد المشاركين فى إعداد مشروع القانون.
ويؤكد الأعضاء المشاركون فى إعداد مشروع القانون الجديد أن جهاز حماية المنافسة كان يتبع السلطة التنفيذية، والتى كان يسيطر عليها رجال أعمال، «لذلك فكان لابد من إعادة تشكيله بما يضمن الحفاظ على استقلالية أعضاء الهيئات القضائية بحيث لا يتبع أى جهة تنفيذية» تبعا لما جاء فى مشروع القانون.
واشتمل مشروع القانون الجديد على تعديل فى المادة الرابعة من القانون، حيث تمت إضافة بند الخدمات إليها، ليصبح تعريف الاحتكار هو «السيطرة على السوق والتى تُقاس بقدرة الشخص الذى تزيد حصته عن 25% من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو مقابل الخدمة»، كما يضمن المشروع الجديد إضافة بند إلى المادة الرابعة ينص على أن زيادة حصة الشخص على 50% من السوق تعنى السيطرة على هذه السوق.
ويتضمن مشروع القانون الجديد أيضا تعديل المادة 12 والتى تختص بتشكيل مجلس إدارة الجهاز، حيث يقترح المشروع أن يتم تشكيل مجلس إدارة الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء وليس وزير التجارة، كما هو فى مشروع القانون الحالى. ويعطى مشروع القانون اليد العليا لمجلس الشعب فى اختيار أعضاء هذا الجهاز، ويقترح أن يكون رئيس الجهاز متفرغا من ذوى الخبرة، كما يقترح المشروع الجديد أن يضم الجهاز فى عضويته قانونى بدرجة أستاذ فى القانون التجارى أو المدنى أو محام بالنقض لا تقل خبرته عن خمسة وعشرين عام يختاره المجلس، كما يختار المجلس أيضا أستاذ اقتصاد.
وترك مشروع القانون الحرية لرئيس الوزراء كما هو معمول به فى القانون الحالى، فى اختيار ثلاثة من المختصين وذوى الخبرة، وكذلك فى اختيار ممثل عنه فى تشكيل الجهاز كما فى القانون الحالى، واقترح المشروع أن تكون مدة المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء، على أن يمثل رئيسه أمام القضاء والغير.
ووفقا لمشروع القانون الجديد فقد تم إدخال تعديل على المادة السادسة التى تحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة فى أى سوق إذا كان من شأن هذا التعاقد الاتفاق على أسعار الشراء أو مقابل الحصول على الخدمة دون موافقة مسبقة من الجهاز.
وينص مشروع القانون على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بموافقة من مجلس إدارة الجهاز، وأعطى المشروع الحق لإدارته التصالح قبل صدور حكم بات فيها، مقابل دفع مبلغ لا يقل عن ضعفى الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز حدها الأقصى.
ونص التعديل فى مشروع القانون على فرض غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، أو 20% من قيمة مبيعات المنتجات محل المخالفة أيهما أشد، على أن تضاعف الغرامة بحديها فى حالة التكرار.
كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة 26 من القانون، بحيث يعفى من العقوبة فى حالة ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فيه كل من بادر أولا من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة شرط تقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، وذلك قبل علم الجهاز بها، وهى المادة التى سبق للأمين العام للحزب الوطنى المنحل (أحمد عز).
ونص التعديل أيضا على أنه يجوز للمحكمة أن تعفى المتهم من العقوبة متى قدرت أنه أسهم فى الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها فى أى مرحلة من مراحل التقصى والبحث.