الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء وافق مجلس الوزراء على إعتماد تعديلات بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بناء على المقترح الذى تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة ابرزها اعفاء المبلغ ( شاهد الملك )من العقاب وهو الاعفاء الذي تسبب في خلاف برلمانى وسياسي كبير كان ابرز اطرافه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعه السابق و احمد عز رئيس لجنه الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل السابق وقال الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن التعديلات التى تم الموافقة عليها تتضمن استبدال نص المادة (26) بالقانون والخاصة بعقوبة أول المبادرين بالابلاغ( وهو النص المعروف قضائيا بأسم شاهد الملك ) عن الجريمة حيث نص التعديل على انه فى حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 6 و7 من هذا القانون، يعفى من العقوبة المقررة لها أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، وذلك قبل أول علم للجهاز بها ويجوز للمحكمة أن تعفى المتهم من العقوبة متى قدرت أنه أسهم فى الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها فى أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وأضاف الوزير إلى أن المشرع حرص على أن يتضمن النص المقترح إعفاءا كليا من العقوبة لأول من يبادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وهو ما يمثل الحافز الذى يدفع المساهم فى الجريمة فى أن يبادر بالكشف عنها وتضمنت التعديلات المادة 22 من القانون والخاصة بقيمة الغرامة المقررة كعقوبة على جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة حيث نص التعديل على فرض غرامة على المخالفين تصل لأكثر من 300 مليون جنيه وبدون حد أقصى بما يسمح بتغليظ العقوبة لتتناسب مع حجم الضرر وتضمن التعديل الثالث المادة 10 من القانون والخاصة بإمكانية أن تقوم الحكومة بتحديد سعر منتج أساسى أو أكثر لفترة زمنية محددة حيث نص التعديل على إنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسى أو أكثر أو إعتماد معادلة سعرية لتلك المنتجات لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأى جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بما يسمح للحكومة بتبنى سياسات عادلة فى تحديد أسعار بعض السلع الأساسية فى الظروف الاستثنائية، كما تضمنت التعديلات إستحداث مادة جديدة "22 مكرر ب" والتى تنص على تجريم الأفعال التى تتم بالمخالفة لنص المادة (10) من القانون حيث نصت على أن يعاقب بغرامة لا يقل حدها الأدنى عن 20 ألف جنيه وبحد أقصى يتخطى 500 ألف جنيه أو ما يعادل ثلاثة أمثال قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر لمن يقوم بحجب البضائع عن التدوال للمضاربه علي السلعه او يجري بشأنها اتفاقات راسية او افقية لتقسيم السوق او البيع باسعار تضر المنافسين .