في ذكرى 30 يونيو.. افتتاح المرحلة الثالثة من ممشى قناة السويس ببورسعيد بتكلفة 180 مليون جنيه    استعدادات مكثفة لتوزيع مشروعات تمكين اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية بالأقصر    أكسيوس: واشنطن تُجري محادثات تمهيدية بشأن اتفاق بين إسرائيل وسوريا    الكرملين: لا محادثات هاتفية مرتقبة بين بوتين وعلييف في الوقت الراهن    الأهلي يعلن تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين في الموسم الجديد    إصابة 5 أشخاص إثر تسرب غاز داخل مصنع ثلج في الشرقية    قبول دفعة جديدة بالأكاديمية والكليات العسكرية للطلبة 2025    20 جامعة مصرية مدرجة في النسخة العامة لتصنيف QS لعام 2025    التعاون الإسلامي تحذر وتستنكر في بيانها "تجويع وتدمير" غزة    عبر بوابة الوظائف الحكومية.. وزارة النقل تعلن عن وظائف شاغرة للمهندسين 2025    بشكتاش ينهي اتفاقه مع روما على ضم نجمه    بعد كأس العالم للأندية.. مايلولا يودع الوداد المغربي    سيدات بتروجت يحققن لقب الدورى الممتاز لتنس الطاولة    بمشاركة منتخب مصر.. مواعيد مباريات البطولة العربية لكرة السلة سيدات 2025    كارت واحد للتموين والتأمين.. إليك طريقة استخراج الكارت الموحد للخدمات الحكومية    مصرع فتاة وإصابة 17.. الصور الأولى من موقع    مصدر ب"التعليم" يكشف حقيقة فيديو الغش في الجمالية    محافظ المنوفية يقدم واجب العزاء لوالد سائق حادث الطريق الإقليمي بمنزله بطملاي    نهال طايل تدافع عن شيرين عبد الوهاب: الجمهور طماع وعاوز الفنان على سنجة عشرة    ثروت الخرباوي: ثورة 30 يونيو لحظة انتصار وعي لدي الشعب المصري    "وين ياخذنا الريح" يحصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان مالطا السينمائي لأفلام البحر المتوسط    إجراء فحوصات لوالدي سائق ميكروباص حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية    إجلاء أكثر من 50 ألف شخص بسبب حرائق الغابات في تركيا    إسرائيل فقدت السيطرة على الضفة الغربية    رايات حمراء وصفراء وخضراء.. إقبال ضعيف من المصطافين على شواطئ الإسكندرية    فنانين خالدين في وجدان يحيى الفخراني.. تعرف عليهم    دعاء الصباح مكتوب وبالصور.. ابدأ يومك بالبركة والسكينة    خلاف ميراث ينتهي بجريمة قتل مأساوية في زراعات الموز بقنا    وزيرا الصحة والتعليم العالي يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع تنمية المهن الطبية ومستشفيات جامعة القاهرة    «ترابي وناري ومائي».. تعرف على لغة الحب لكل برج حسب نوعه    رئيس الجالية المصرية في النرويج: ثورة 30 يونيو بداية عهد جديد من العمل الجاد والتنمية الشاملة    متى يتم المسح على الخفين والجوارب في الوضوء؟.. عضو مركز الأزهر توضح    سيامة دياكون جديد بالكنيسة المرقسية بالأزبكية    بقيمة 103.5 مليون يورو.. مجلس النواب يوافق على اتفاقية تعاون مع ألمانيا    يويفا يؤجل قراره بشأن مشاركة كريستال بالاس في الدوري الأوروبي    بالصور.. إحباط تهريب عشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة    آخر رايات الأندلس وسقوط القمر على مسرحي روض الفرج والسامر ضمن مهرجان فرق الأقاليم    وزير الخارجية الألماني يصل إلى كييف في زيارة رسمية    البلجيكى يانيك فيريرا الأقرب لقيادة الزمالك.. ومدرب آخر يعطل التوقيع    ما هو حق الطريق؟.. أسامة الجندي يجيب    مدبولي: التعاون الإنمائي الدولي بات أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030    على إيقاع الطبيعة الساحرة.. هكذا يمارس السائحون الرياضة في جنوب سيناء    وجه الشكر للأطقم الطبية.. وزير الصحة: 300 مستشفى لاستقبال مصابي غزة للعلاج في مصر    انطلاق القوافل الطبية العلاجية بالجيزة غدا- تفاصيل    ماذا يحدث للجسم عند تناول ماء الكمون مع الملح الاسود؟    التنظيم والإدارة يعلن عن حاجة «النقل النهري» لتعيين 57 مهندساً    الشافعي يساند شيرين عبد الوهاب بعد جدل إطلالتها في موازين: «رمز القوة»    الرقابة المالية توافق على تأسيس "صندوق استثمار عقاري ومعادن"    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو «ميكروباصات عكس الاتجاه»    هانى سرى الدين: ضريبة السجائر والكحوليات والبترول الخام ضمن الإصلاحات الهيكلية    دورتموند يتحدى مفاجآت مونتيري بدور ال16 بمونديال الأندية    جمال ما لم يكتمل.. حين يكون النقص حياة    آسر ياسين يكشف تفاصيل ارتباطه بزوجته: «حماتي قالت عليا بتهته في الكلام»    السيسي: مصر تبذل أقصى جهودها لدعم الأمن والاستقرار في ليبيا    مجدي الجلاد: الهندسة الانتخابية الحالية تمنع ظهور أحزاب معارضة قوية    «الرقابة النووية» تطلق العدد السابع من مجلتها التوعوية بعنوان «الأمن المستدام»    ما فضل صيام يوم عاشوراء؟.. أجرٌ عظيم وتكفيرٌ للسنة الماضية    ترامب يتهم جيروم باول بإبقاء معدلات الفائدة مرتفعة بصورة مصطنعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الصناعة والتجارة : تعديلات قانون حماية المنافسة هدفه حماية المستهلكين
نشر في أموال الغد يوم 26 - 09 - 2011

أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الهدف من تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو تشجيع المنافسة ومحاربة الاتفاقات الضارة وملاحقة أي ممارسات احتكارية تضر بالمستهلكين بما يضمن الحفاظ على حقوقهم في الحصول علي السلع والخدمات بأفضل الأسعار وبأعلي جودة.
وقال عيسى إن التعديلات المقترحة تهدف إلي تحذير كل من يرتكب ممارسات ضارة بالمنافسة طمعا في تحقيق ربح جائر علي حساب المستهلك المصري ̅ من خلال إجراءات رادعة ضد هذه الممارسات، لافتا الى أن الحكومة حريصة على إتخاذ كافة الإجراءات لضبط السوق والعمل وفق قواعد منافسة عادلة تضمن تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.
وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس الأحد في اجتماعه برئاسة الدكتور عصام شرف على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتشمل هذه التعديلات تغليظ العقوبات فى الجرائم الاحتكارية واعفاء أول مبلغ عن الجريمة من العقوبة لتشجيع كشفها.
كما تضمنت التعديلات زيادة قيمة الغرامة لاكثر من 300 مليون جنيه وبدون حد اقصى طبقا لحجم جريمة الاحتكار .
وأوضح عيسي أن التعديلات التى تم الموافقة عليها تتضمن استبدال نص المادة (26) بالقانون والخاصة بعقوبة أول المبادرين بالابلاغ عن الجريمة حيث نص التعديل على الآتي " فى حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 6 و7 من هذا القانون، يعفى من العقوبة المقررة لها أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، وذلك قبل أول علم للجهاز بها.
ويجوز للمحكمة أن تعفى المتهم من العقوبة متى قدرت أنه أسهم فى الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها فى أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة".
وأشار الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلى أن المشرع حرص على أن يتضمن النص المقترح إعفاء كليا من العقوبة لأول من يبادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وهو ما يمثل الحافز الذى يدفع المساهم فى الجريمة فى أن يبادر بالكشف عنها وتقديم الأدلة على ارتكابها، خاصة وأن النص السابق كان يعفى المبلغ الاول من نصف الغرامة فقط مما يؤدى إلى تعذر الكشف عن جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.
كما تم تعديل نص المادة 22 من القانون والخاص بقيمة الغرامة المقررة كعقوبة على جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية حيث نص التعديل على فرض غرامة على المخالفين تصل لأكثر من 300 مليون جنيه وبدون حد أقصى بما يسمح بتغليظ العقوبة لتتناسب مع حجم الضرر الواقع جراء هذه الممارسات الضارة بقواعد المنافسة.
كما تم تعديل نص المادة 10 من القانون والخاصة بإمكانية أن تقوم الحكومة بتحديد سعر منتج أساسى أو أكثر لفترة زمنية محددة حيث نص التعديل على إنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسى أو أكثر أو إعتماد معادلة سعرية لتلك المنتجات لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأى جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بما يسمح للحكومة بتبنى سياسات عادلة فى تحديد أسعار بعض السلع الأساسية فى الظروف الاستثنائية.
وتضمنت التعديلات إستحداث مادة جديدة "22 مكرر ب" والتى تنص على تجريم الأفعال التى تتم بالمخالفة لنص المادة (10) حيث نصت على أن يعاقب بغرامة لا يقل حدها الأدنى عن 20 ألف جنيه وبحد أقصى يتخطى 500 ألف جنيه أو ما يعادل ثلاثة أمثال قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.