هام وعاجل من التعليم قبل بدء الدراسة: توجيهات للمديريات    شئون الدراسات العليا بجامعة الفيوم توافق على تسجيل 71 رسالة ماجستير ودكتوراه    الرئيس السيسي: إتاحة الموارد الدولارية ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع والمنتجات البترولية    إحالة المخالفين للتحقيق..محافظ سوهاج يوجه بسرعة صرف الأسمدة ببرديس    سؤال برلماني للحكومة حول ضمانات توفير وحدات سكنية لمتضرري قانون الإيجار القديم    وزير الخارجية الألماني يبدي تحفظه إزاء إمكانية نشر قوات ألمانية في أوكرانيا    نسف للمنازل وقصف إسرائيلي لا يتوقف لليوم الثامن على حي الزيتون    روي كين: صفقة دفاعية لليفربول قد تغيّر مجرى سباق لقب البريمييرليج    محافظ المنيا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 90.69%    الليلة.. عروض فنية متنوعة ضمن ملتقى السمسمية بالإسماعيلية    تعرف على إيرادات فيلم "أحمد وأحمد"    "ما السبب؟".. رد حاسم من لجنة الحكام على طلب الأهلي بإيقاف معروف    رئيس "الجبهة الوطنية": الفرص متساوية في الترشح لانتخابات "النواب".. والشفافية تحكم الاختيار    "الصحة" تعقد اجتماعًا لبحث مستجدات "زراعة الأعضاء".. واستعراض "حالة استثنائية"    الجهاز الفني للزمالك يستقر على مهاجم الفريق في لقاء مودرن سبورت    بعثة يد الزمالك تطير إلى رومانيا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد    بداية التعاملات .. ارتفاع الذهب 20 جنيها فى مصر.. وحركة ملحوظة فى الأونصة وعيار 21    "كان بيطفي النار".. إصابة شاب في حريق شقة سكنية بسوهاج (صور)    سموتريتش يتضامن مع عضو بالكنيست بعد منعه من دخول أستراليا    أرباح "أموك" للزيوت المعدنية ترتفع طفيفا إلى 1.55 مليار جنيه في 6 أشهر    بعد رحيل تيمور تيمور.. شريف حافظ: الموضوع اتكرر كتير    الفنانة مي عز الدين تخطف الأنظار فى أحدث ظهور من إجازتها الصيفية    المفتي يوضح حكم صلاة الجنازة على الغريق المفقود    "عين شمس" ضمن أفضل 700 جامعة عالميا وفق تصنيف شنغهاي 2025    مقترح برلماني لتعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا    غلق 152 من المحال لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيدًا للكهرباء    "ذا ناشيونال": مصر وقطر يعدان مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: دخول 266 شاحنة مساعدات منذ الجمعة والاحتلال سهل سرقة معظمها    اليوم.. الأهلي يتسلم الدفعة الأولى من قيمة صفقة وسام أبو علي    بالفيديو.. الغرف التجارية: متابعة دائمة من الأجهزة الرقابية لتطبيق التخفيضات خلال الأوكازيون    الجمعة.. ويجز يحيي حفلًا بمهرجان العلمين    الديهي يكشف تفاصيل اختراقه ل"جروب الإخوان السري" فيديو    ضبط أطراف مشاجرة بالسلاح الأبيض في المقطم بسبب خلافات الجيرة    في يومها الثالث.. انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالغربية    إصابة 14 شخصا إثر حادث سير في أسوان    مصرع طفل دهسه لودر بمدينة العاشر من رمضان فى الشرقية    نشأت الديهي يكشف مخططات «إخوان الخارج» لاستهداف مصر    وزيرة التضامن الاجتماعي: دعم مصر لقطاع غزة لم يكن وليد أحداث السابع من أكتوبر    «التعليم» ترسل خطابًا بشأن مناظرة السن في المرحلة الابتدائية لقبول تحويل الطلاب من الأزهر    "الأغذية العالمى": نصف مليون فلسطينى فى غزة على شفا المجاعة    أسعار اللحوم اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 في أسواق الأقصر    وفاة شاب صدمته سيارة مسرعة بطريق القاهرة – الفيوم    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    «الصحة» تكشف عن 10 نصائح ذهبية للوقاية من الإجهاد الحراري    مدرب نانت: مصطفى محمد يستحق اللعب بجدارة    محافظة بورسعيد.. مواقيت الصلوات الخمس اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025    إسرائيل تقر خطة احتلال مدينة غزة وتعرضها على وزير الدفاع غدا    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء (صور)    التعليم تحسم الجدل : الالتحاق بالبكالوريا اختياريا ولا يجوز التحويل منها أو إليها    دار الإفتاء توضح حكم شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    كم سجل عيار 21 الآن؟ أسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الاثنين 18 أغسطس 2025    "2 إخوات أحدهما لاعب كرة".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة إمام عاشور نجم الأهلي    دعه ينفذ دعه يمر فالمنصب لحظة سوف تمر    أسفار الحج 13.. من أضاء المسجد النبوى "مصرى"    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    رضا عبد العال: خوان ألفينا "هينَسي" الزملكاوية زيزو    ماكرون: لا أستبعد أن تعترف أوكرانيا بفقدان أراضيها ضمن معاهدة سلام    مواجهة مع شخص متعالي.. حظ برج القوس اليوم 18 أغسطس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الصناعة والتجارة : تعديلات قانون حماية المنافسة هدفه حماية المستهلكين
نشر في أموال الغد يوم 26 - 09 - 2011

أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الهدف من تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو تشجيع المنافسة ومحاربة الاتفاقات الضارة وملاحقة أي ممارسات احتكارية تضر بالمستهلكين بما يضمن الحفاظ على حقوقهم في الحصول علي السلع والخدمات بأفضل الأسعار وبأعلي جودة.
وقال عيسى إن التعديلات المقترحة تهدف إلي تحذير كل من يرتكب ممارسات ضارة بالمنافسة طمعا في تحقيق ربح جائر علي حساب المستهلك المصري ̅ من خلال إجراءات رادعة ضد هذه الممارسات، لافتا الى أن الحكومة حريصة على إتخاذ كافة الإجراءات لضبط السوق والعمل وفق قواعد منافسة عادلة تضمن تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.
وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس الأحد في اجتماعه برئاسة الدكتور عصام شرف على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتشمل هذه التعديلات تغليظ العقوبات فى الجرائم الاحتكارية واعفاء أول مبلغ عن الجريمة من العقوبة لتشجيع كشفها.
كما تضمنت التعديلات زيادة قيمة الغرامة لاكثر من 300 مليون جنيه وبدون حد اقصى طبقا لحجم جريمة الاحتكار .
وأوضح عيسي أن التعديلات التى تم الموافقة عليها تتضمن استبدال نص المادة (26) بالقانون والخاصة بعقوبة أول المبادرين بالابلاغ عن الجريمة حيث نص التعديل على الآتي " فى حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 6 و7 من هذا القانون، يعفى من العقوبة المقررة لها أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، وذلك قبل أول علم للجهاز بها.
ويجوز للمحكمة أن تعفى المتهم من العقوبة متى قدرت أنه أسهم فى الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها فى أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة".
وأشار الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلى أن المشرع حرص على أن يتضمن النص المقترح إعفاء كليا من العقوبة لأول من يبادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وهو ما يمثل الحافز الذى يدفع المساهم فى الجريمة فى أن يبادر بالكشف عنها وتقديم الأدلة على ارتكابها، خاصة وأن النص السابق كان يعفى المبلغ الاول من نصف الغرامة فقط مما يؤدى إلى تعذر الكشف عن جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.
كما تم تعديل نص المادة 22 من القانون والخاص بقيمة الغرامة المقررة كعقوبة على جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية حيث نص التعديل على فرض غرامة على المخالفين تصل لأكثر من 300 مليون جنيه وبدون حد أقصى بما يسمح بتغليظ العقوبة لتتناسب مع حجم الضرر الواقع جراء هذه الممارسات الضارة بقواعد المنافسة.
كما تم تعديل نص المادة 10 من القانون والخاصة بإمكانية أن تقوم الحكومة بتحديد سعر منتج أساسى أو أكثر لفترة زمنية محددة حيث نص التعديل على إنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسى أو أكثر أو إعتماد معادلة سعرية لتلك المنتجات لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأى جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بما يسمح للحكومة بتبنى سياسات عادلة فى تحديد أسعار بعض السلع الأساسية فى الظروف الاستثنائية.
وتضمنت التعديلات إستحداث مادة جديدة "22 مكرر ب" والتى تنص على تجريم الأفعال التى تتم بالمخالفة لنص المادة (10) حيث نصت على أن يعاقب بغرامة لا يقل حدها الأدنى عن 20 ألف جنيه وبحد أقصى يتخطى 500 ألف جنيه أو ما يعادل ثلاثة أمثال قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.