استعدادات مكثفة في المنيا لاحتفالات سبت النور 2026 وتأمين محيط الكنائس    إحالة عامل للمحاكمة بتهمة بالتحرش بطفلة داخل مصعد عقار في الهرم    أسعار البيض والفسيخ قبل شم النسيم    قبل إجازة شم النسيم، تراجع ملحوظ في تأخيرات القطارات وتحسن حركة التشغيل    وزير المالية: الموازنة الجديدة تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين    رئيس «خينان تشهنجفو» الصينية: مصر توفر بيئة جاذبة وحوافز مشجعة للاستثمار    النفط يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ 2022    مصر للطيران تكشف موقف تشغيل رحلاتها إلى 4 دول عربية    ترامب يهدد باستئناف الضربات في حال فشل المفاوضات مع إيران    في اتصال بنظيره الألماني، عراقجي يؤكد ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان    حزب الله يتكيف مع الظروف المتغيرة.. الهجمات على إسرائيل تشير لقوة عسكرية صامدة في حرب جديدة    وزير الخارجية يطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان    تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية، شهداء البريج يفضحون الخروقات الإسرائيلية لاتفاق الهدنة بغزة    وزير الصحة يتواصل مع نظيريه بالكويت ولبنان ويعلن جاهزية إيفاد الدعم الطبي المصري    بعد إصابته أمام شباب بلوزداد، بيزيرا يخضع لأشعة خلال ساعات    بيراميدز والمصري في مواجهة نارية بالدوري    موقف أرسنال وليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم    ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ضد إسبانيول    النيابة العامة تستدعى مسئولي حراسة مزرعة المنيب بعد اشتعال حريق هائل بها    حار نهارا وبارد ليلا، تعرف على طقس اليوم السبت في المنيا    تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة هاتف محمول من مواطن بالفجالة    تجديد حبس 3 متهمين في واقعة إنهاء حياة أجنبي وإصابة آخر خلال مشاجرة بالمرج    على أجهزة التنفس الصناعي، تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة    الليلة.. عودة قوية ل«اللعبة 5» وسط ترقب جماهيري كبير    برنامج فعاليات الدورة ال 52 لمهرجان جمعية الفيلم بمركز الإبداع الفني    «عبدالغفار»: نقلة في مفهوم النظام الصحي في مصر من العلاج إلى الوقاية    قبل احتفالات شم النسيم.. كيف تتناول الفسيخ بأمان وتحمي أسرتك وتتجنب كارثة التسمم؟    جمال حمزة: علاقة معتمد جمال باللاعبين سر نجاح الزمالك    ميلان يسعى لمصالحة جماهيره ضد أودينيزي بالدوري الإيطالي    وفاة شخص وإصابة 12 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    يفرز ديدان من الأنف عند العطس| قصة سيدة تعاني من مرض نادر    بعد وصول الوفد الأمريكي، إعلام إيراني: من المرجح أن تبدأ مفاوضات باكستان بعد ظهر اليوم    تصاعد المطالب بتسليم الإرهابي الهارب يحيى موسى من تركيا    "الأسطورة راجع بقوة.. عبد الباسط حمودة يشعل صيف 2026 بألبوم جديد بطعم الشعبي العصري"    بعد منافسة رمضان، «العركة» يجمع العوضي ومحمد إمام في تعاون مفاجئ    اتفاق الزوجين على الطلاق الرسمي ثم المراجعة الشفوية «حرام»    هل يجوز أن تكون شبكة الخطوبة فضة؟    دوي الانفجارات يهز الجنوب.. غارات إسرائيلية جديدة على لبنان    محمد الحلو يحسم الجدل: "التعدد مستحيل يتحقق فيه العدل".. ويكشف كواليس علاقته بعلي الحجار    عصام عمر: أبحث عن التأثير وليس مجرد الظهور    لغز العثور على جثة سيدة مشنوقة داخل منزلها بعد أيام من ولادتها    تأييد توقيع عقوبة الإعدام.. لقاتل المصريين بقطر    محمد صلاح يكتب: الإعلام والمسئولية «2»    اقتصادي: استمرار التصعيد في لبنان يُهدد بغلق مضيق هرمز واشتعال أسعار الشحن    بالأسماء، مصرع وإصابة 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة بالقليوبية    إجراءات الشهادة أمام النيابة وفق قانون الإجراءات الجنائية    بمشاركة وزير الشباب والرياضة.. ختام مميز للنسخة 14 من بطولة الجونة للإسكواش    تامر شلتوت: والدي قاطعني عامين.. لم يحدثني بسبب قراري بترك كلية الطب    حسين عبد اللطيف يعلن قائمة منتخب الناشئين    مطار القاهرة يطبق إلغاء العمل ب«كارت الجوازات الورقي» للركاب المصريين    محافظ جنوب سيناء يلتقي مشايخ وبدو طور سيناء بقرية وادي الطور    رئيس شعبة الاتصالات: مد غلق المحال حتى 11 مساءً يعزز النشاط الاقتصادي    البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس صلوات بصخة الصلبوت بالفجالة في الجمعة العظيمة    "صحة الشيوخ" تناقش مقترح تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية    إسعاف الفيوم يتتبع بلاغًا غامضًا وينقذ مسنّة في اللحظات الأخيرة    العبودية بين المراسم والجوهر    الصدق مع الله.. اللحظة التي تغير حياتك من الضياع إلى النور    أستاذ بجامعة الأزهر: لا يوجد حديث نبوي يتعارض مع آية قرآنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"ظل الثورة" تقدم 40 سلبية بمسودة الدستور الأخيرة ل"التأسيسية"
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 11 - 2012

تقدمت حكومة ظل الثورة، للجمعية التأسيسية للمرة الخامسة، بمقترحاتها حول المسودة الأخيرة للدستور، وشملت المقترحات الأخيرة، ملفين أحدهما عن سلبيات المسودة، والثانى عن ما هو معلوم من الدستور بالضرورة.
ورصدت حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة، فى بيان لها اليوم الأربعاء، 40 خطأ من السلبيات الموجودة بالمسودة الأخيرة بالدستور الجديد كالتالى:
1- طول فترة تشكيل الحكومة، والتى قد تمتد إلى 120 يوما، مما يعرض البلاد لأزمات دستورية. (مادة 145).
2- استمرار سلطة رئيس الجمهورية فى حل مجلس النواب، دون وجود قيود حقيقية عليه.
3- عدم إعادة الانتخابات الرئاسية، فى حالة تساوى المرشحين النهائيين فى النتيجة، والاحتكام لتصويت البرلمان (مادة 138).
4- تعارض المادة 147 مع المادة 102 فى شان حق رئيس الجمهورية فى إصدار القوانين.
5- استمرار تعيين المحافظين دون انتخابهم.
6- استمرار حصول الوحدات المحلية على الرسوم الخاصة بها، دون وجود هيئة مركزية لجمع الضرائب والرسوم، بما لا يحقق عدالة فى توزيع حصيلة تلك الأموال. (مادة 190)
7- تحريك اتهام رئيس الجمهورية من مجلس النواب فقط، دون مجلس الشيوخ. (مادة 159).
8- عدم التفرقة بين العضو المنتخب بالنظام الفردى والمنتخب بنظام القائمة، فى حالة خلو مقعد عضو البرلمان. (مادة86).
9- تطابق الاختصاصات التشريعية لمجلسى النواب والشيوخ فى سن القوانين، دون مراعاة للفوارق بينهم فى نوعية التشكيل أو فى عدد الأعضاء. (مادة107).
10- عدم مراعاة عدد أعضاء كل مجلس فى حالة الاجتماع المشترك عند وجود خلاف تشريعى، مما يؤدى لغلبة مجلس النواب دائما، نظرا لتفوقه العددى، حيث إن عدد أعضاء مجلس النواب 350 عضوا، وعدد أعضاء مجلس الشيوخ 150 عضوا، وبالتالى لا مبرر لهذا لانعقاد هذا الاجتماع المشترك. (مادة 108).
11- سلطة رئيس الجمهورية فى تعيين ربع أعضاء مجلس الشيوخ، مما يؤدى للإخلال بالحيادية والسيطرة على القرارات فى مجلس منتخب لصالح الرئيس. (مادة 130).
12- تعيين رئيس الجمهورية فى مجلس الشورى مدى الحياة، مما يعطيه حصانة برلمانية من المحاكمة مدة الحياة. (مادة 130).
13- استمرار ندب القضاة للجهات الحكومية، مما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات .(مادة 176).
14- سلطة رئيس الجمهورية فى تعيين القضاة (مادة 183).
15- سيطرة العسكريين على تشكيل مجلس الدفاع الوطنى، مما يرسخ حكم العسكر. (مادة 196).
16- اختصاص مجلس الدفاع الوطنى دون غيره بمناقشة ميزانية القوات المسلحة، مما يغل يد البرلمان عن رقابة ميزانية الجيش، مما قد يعرضها للانحراف لغياب الرقابة على تلك الميزانية. (مادة 196).
17- تحصين مواد باب المقومات الأساسية للدولة ومواد باب الحريات من التعديل بشكل مطلق، مما يرسخ المواد فوق الدستورية التى رفضها الشعب من قبل، ويغل يد الشعب صاحب السيادة والسلطة عن تعديل تلك المواد عند إثارتها لمشكلات فى تطبيقها، مما يتطلب إلغاءها أو تقييدها. (مادة 220).
18- عدم التحديد الدقيق للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. (مادة 206).
19- النص على وجود حد أدنى للأجر، وعدم النص على حد أدنى للدخل، بما لا يحقق العدالة الاجتماعية. (مادة 13).
20- النص فى مادة المساواة على مصطلحى الدين فى جانب والعقيدة فى جانب آخر، مما يترتب عليه تأويل تلك المادة على أكثر من جانب. (مادة 30).
21- النص على تنبيه أصحاب المنازل قبل دخولها وتفتيشها، حتى لو كان ذلك بأمر قضائى، مما يتيح الفرصة لإخفاء الجرائم وأدواتها. (مادة 36).
22- النص على تجريم الامتناع عن العلاج فى حالات الطوارئ فقط دون الحالات الأخرى، مما يتعارض مع التزام الدولة بعلاج المواطنين. (مادة 54).
23- النص على جواز إقامة الدعوى الجنائية من غير جهة قضائية. (مادة 64).
24- عدم توضيح التدابير التى تحمى الأطفال من الحبس والاحتجاز. (مادة 67).
25- النص على كلمة أحكام الشريعة الإسلامية فى مادة المساواة بين الرجل والمرأة، مما يخرج تلك المادة من مبادئ الشريعة الواردة فى المادة الثانية، ويعرضها لتأويلات كثيرة. (مادة 68).
26- استمرار الحصانة البرلمانية لأعضاء السلطة التشريعية، حتى فى العطلات البرلمانية مما يغل اليد عن مساءلتهم، رغم أن تلك الحصانة ممنوحة لهم للقيام بدورهم التشريعى، وهو غير موجود فى تلك العطلات. (مادة 90).
27- النص على أن يكون مقر البرلمان فى عاصمة الدولة، رغم النص فى المادة (222) على جواز نقل العاصمة. (مادة 91).
28- مواد انتخاب رئيس الجمهورية 138 و139 غير منطقية ولا تحقق العدالة ولا تليق بمنصب الرئيس.
29- عدم وجود منصب نائب رئيس الجمهورية وإسناد مهامه لرئيس الوزراء، مما ينعكس بالسلب على المواضع التى يشترط فيها وجود رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء معا مثل عضوية مجلس الدفاع الوطنى. (مادة 196).
30- عدم إلغاء منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالرغم من وجود مجلس الدفاع الوطنى. (مادة 152).
31- عدم النص على ضرورة موافقة مجلس الشيوخ على إعلان الحرب. (مادة 152).
32- عدم النص على ضرورة موافقة الشعب فى استفتاء على المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة. (مادة 153).
33- إمكانية إبعاد أى من أعضاء البرلمان عن عضويته فى السلطة التشريعية، بتعيينه وزيرا فى الحكومة. (مادة 163).
34- عدم النص على وجود منصب النائب العام. (مادة 179).
35- استئثار مجلس النواب ورئيس الجمهورية فقط بطلب تعديل الدستور دون مجلس الشيوخ. (مادة 218).
36- قلة عدد أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب، مما قد يعرضها للهوى الحزبى فى مسائل رفع الحصانة فى غير دور الانعقاد. (مادة 90).
37- عدم تحديد الجهة المختصة بالنيابة المدنية. (مادة 180).
38- سلب المواطن العادى حقه فى الطعن على دستورية قوانين مجلس النواب والشيوخ مما يتعارض مع مبدأ أن الدولة تكفل لكل مواطن حق التقاضى. (مادة 184).
39- عدم كفاية فترة ال15 يوما الممنوحة للمحكمة الدستورية لفحص دستورية قوانين مجلس النواب والشيوخ، مما يغل يد المحكمة الدستورية عن رقابتها دستوريا، سواء كانت رقابة سابقة أو لاحقة. مادة (184).
40- ضعف المادة المنظمة للشرطة، وعدم كفالة الرقابة عليها، وتحديد تبعيتها، مما قد يعرضها للانحراف. (مادة 201).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.