مدير أوقاف القاهرة يشهد إطلاق مشروع "زاد آل البيت "للإطعام بجوار مسجد السيدة زينب    الرئيس الجزائري: بيننا وبين مصر تاريخ كبير والرئيس السيسى بالنسبة لى أخ    لحظة الحكم بإعدام المتهمين بإنهاء حياة "نسيبهم" في البحيرة    مأساة في كفر الصهبى.. مصرع طفل أثناء لهوه على مرجيحة بشبين القناطر    شقيق أسامة ضحية غدر جيرانه بدمنهور باكيًا: مش عايزين غير القصاص    "صوت وصورة".. شاب بالبحيرة يبدع في تقليد وتجسيد الشخصيات الفنية: بشوف سعادتي في عيون الأطفال (فيديو)    أول تعليق من هند صبري بعد هجوم مها نصار عليها    قطر تدين استهداف قافلة إغاثة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي بولاية شمال كردفان بالسودان    سفير أمريكا في إسرائيل: ترامب يميل إلى حل سلمي للنزاع الإيراني    إعلام عبري: إسرائيل تخشى من اتفاق بين أمريكا وإيران    فتح شكلي لمعبر رفح ..وتعنت غير مسبوق مع الحالات الإنسانية في ظل غياب للوسطاء    الرئيس السابق لفريق أمن نتنياهو: سارة امرأة شريرة مهووسة بسرقة مناشف الفنادق    الأهلي يوافق على سفر إمام عاشور إلى السعودية.. لهذا السبب    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط أمام ليون ويواصل الاقتراب من مناطق الخطر    ثروت سويلم: أعتذر لبيراميدز وللجميع بسبب قضية بطل الدوري    تعرف على نتائج مباريات الجولة السابعة من دوري السوبر لكرة السلة للسيدات    شوبير: حققنا هدفنا بالتأهل لربع النهائي.. والأهلي يتعرض لضغوط كبيرة    هل يعيد فتح باب تصدير السكر مجددا لرفع الأسعار؟ الغرف التجارية تجيب    تبدأ ب 14 مليون مستفيد في رمضان2026.. رؤية جديدة لتنظيم العمل الأهلي بمصر| فيديو    طلاب زراعة الإسكندرية يحصدون مراكز متقدمة بالدورة الزراعية الأفروعربية الأولى    أخبار × 24 ساعة.. بمناسبة شهر رمضان.. اعرف مواعيد تشغيل خطوط المترو الثلاثة    مقتل شاب على أيدي صديقه خلال مشاجرة في منطقة كرموز غرب الإسكندرية    اتحاد الغرف التجارية يوضح أسباب الشكاوى المتفرقة عن زيت التموين    السموم والسلاح في قبضة العدالة.. المشدد وغرامات مالية لعاملين بشبرا الخيمة    تحرير 67 محضرًا لمخالفات تموينية وضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بكفر الشيخ    مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت أمام ليون بالدوري الفرنسي    زيلينسكي: أمريكا تسعى للتوصل لاتفاق بشأن إنهاء حرب روسيا بحلول يونيو    سنتيا خليفة زوجة طارق لطفي في مسلسل «فرصة أخيرة» | رمضان 2026    مُؤسِّسة مستشفى أهل مصر للحروق: أجرى عملية زراعة جلد ل10 حالات.. ونعتمد على الاستيراد    خالد منتصر: التبرع بالأعضاء والأنسجة طوق نجاة معطّل منذ عقود    أبطال في غرف العمليات بمستشفيات الإسكندرية    الصحة: لم نسجل حالة تبرع أو نقل عضو من متوفى لحي حتى الآن    احتفاء بعرض الخروج للنهار بعد 14 عاما.. المخرج محمد رشاد يكشف عن سبب نجاح تجربته في صناعة السينما المستقلة    محمد سامي عن تعاونه مع يسرا في «قلب شمس»: "أعدكم بعمل يحترم كل بيت عربي"    د.محمد عفيفى يكتب : فبراير فى التاريخ المصرى    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يشارك في احتفال الصلاة للكنيسة الرسولية بالقاهرة    غرفة القاهرة تكثف جهودها لتجهيز معرض أهلا رمضان 2026 الرئيسي بمدينة نصر    لعبة وقلبت بجد الحلقة 25.. شريف وسامح ينصبان فخا محكما لكارم للإيقاع به    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    "الصحة": التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات.. والمأخوذ طبقة رقيقة جدًا    5 إجراءات عاجلة من "الأطباء" ضد ضياء العوضي    أوقاف الشرقية: افتتاح 6 مساجد بتكلفة 23 مليون جنيه لاستقبال رمضان    أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من دارسي برنامج الدبلوماسية الشبابية| فيديو    موتٌ في قعر القَذَر ..بقلم الشاعر/ معصوم أحمد / كاليكوت-الهند    قبل رمضان.. فتح مسافات جديدة بالطريق الدائري الإقليمي وتكثيف إجراءات السلامة    لأول مرة.. الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة تسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية    ابنة الرئيس الأمريكي تزور معبد حتشبسوت بالأقصر    مصر تعزز دورها في حماية التراث الإنساني باستعادة رأس تمثال أثري    جولات ميدانية لرئيس حى العجوزة لمتابعة الخطة الاستثمارية وانتظام الخدمات.. صور    محافظ أسوان يتابع تحسين التغذية الكهربائية لقرى مبادرة حياة كريمة    مد أجل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا بانتخابات النواب    صدام القمة في الليجا.. بث مباشر الآن برشلونة ضد ريال مايوركا اليوم    قمة أولد ترافورد تشتعل الآن.. بث مباشر مانشستر يونايتد وتوتنهام في صراع الدوري الإنجليزي    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    قمة الإثارة في الدوري الإنجليزي.. بث مباشر آرسنال ضد سندرلاند اليوم    بعد اقتراح برلمانية تبرع المواطنين بجلودهم، محمد علي خير: "كتير علينا يا رب.. إحنا أصحاب عيا"    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"ظل الثورة" تقدم 40 سلبية بمسودة الدستور الأخيرة ل"التأسيسية"
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 11 - 2012

تقدمت حكومة ظل الثورة، للجمعية التأسيسية للمرة الخامسة، بمقترحاتها حول المسودة الأخيرة للدستور، وشملت المقترحات الأخيرة، ملفين أحدهما عن سلبيات المسودة، والثانى عن ما هو معلوم من الدستور بالضرورة.
ورصدت حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة، فى بيان لها اليوم الأربعاء، 40 خطأ من السلبيات الموجودة بالمسودة الأخيرة بالدستور الجديد كالتالى:
1- طول فترة تشكيل الحكومة، والتى قد تمتد إلى 120 يوما، مما يعرض البلاد لأزمات دستورية. (مادة 145).
2- استمرار سلطة رئيس الجمهورية فى حل مجلس النواب، دون وجود قيود حقيقية عليه.
3- عدم إعادة الانتخابات الرئاسية، فى حالة تساوى المرشحين النهائيين فى النتيجة، والاحتكام لتصويت البرلمان (مادة 138).
4- تعارض المادة 147 مع المادة 102 فى شان حق رئيس الجمهورية فى إصدار القوانين.
5- استمرار تعيين المحافظين دون انتخابهم.
6- استمرار حصول الوحدات المحلية على الرسوم الخاصة بها، دون وجود هيئة مركزية لجمع الضرائب والرسوم، بما لا يحقق عدالة فى توزيع حصيلة تلك الأموال. (مادة 190)
7- تحريك اتهام رئيس الجمهورية من مجلس النواب فقط، دون مجلس الشيوخ. (مادة 159).
8- عدم التفرقة بين العضو المنتخب بالنظام الفردى والمنتخب بنظام القائمة، فى حالة خلو مقعد عضو البرلمان. (مادة86).
9- تطابق الاختصاصات التشريعية لمجلسى النواب والشيوخ فى سن القوانين، دون مراعاة للفوارق بينهم فى نوعية التشكيل أو فى عدد الأعضاء. (مادة107).
10- عدم مراعاة عدد أعضاء كل مجلس فى حالة الاجتماع المشترك عند وجود خلاف تشريعى، مما يؤدى لغلبة مجلس النواب دائما، نظرا لتفوقه العددى، حيث إن عدد أعضاء مجلس النواب 350 عضوا، وعدد أعضاء مجلس الشيوخ 150 عضوا، وبالتالى لا مبرر لهذا لانعقاد هذا الاجتماع المشترك. (مادة 108).
11- سلطة رئيس الجمهورية فى تعيين ربع أعضاء مجلس الشيوخ، مما يؤدى للإخلال بالحيادية والسيطرة على القرارات فى مجلس منتخب لصالح الرئيس. (مادة 130).
12- تعيين رئيس الجمهورية فى مجلس الشورى مدى الحياة، مما يعطيه حصانة برلمانية من المحاكمة مدة الحياة. (مادة 130).
13- استمرار ندب القضاة للجهات الحكومية، مما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات .(مادة 176).
14- سلطة رئيس الجمهورية فى تعيين القضاة (مادة 183).
15- سيطرة العسكريين على تشكيل مجلس الدفاع الوطنى، مما يرسخ حكم العسكر. (مادة 196).
16- اختصاص مجلس الدفاع الوطنى دون غيره بمناقشة ميزانية القوات المسلحة، مما يغل يد البرلمان عن رقابة ميزانية الجيش، مما قد يعرضها للانحراف لغياب الرقابة على تلك الميزانية. (مادة 196).
17- تحصين مواد باب المقومات الأساسية للدولة ومواد باب الحريات من التعديل بشكل مطلق، مما يرسخ المواد فوق الدستورية التى رفضها الشعب من قبل، ويغل يد الشعب صاحب السيادة والسلطة عن تعديل تلك المواد عند إثارتها لمشكلات فى تطبيقها، مما يتطلب إلغاءها أو تقييدها. (مادة 220).
18- عدم التحديد الدقيق للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. (مادة 206).
19- النص على وجود حد أدنى للأجر، وعدم النص على حد أدنى للدخل، بما لا يحقق العدالة الاجتماعية. (مادة 13).
20- النص فى مادة المساواة على مصطلحى الدين فى جانب والعقيدة فى جانب آخر، مما يترتب عليه تأويل تلك المادة على أكثر من جانب. (مادة 30).
21- النص على تنبيه أصحاب المنازل قبل دخولها وتفتيشها، حتى لو كان ذلك بأمر قضائى، مما يتيح الفرصة لإخفاء الجرائم وأدواتها. (مادة 36).
22- النص على تجريم الامتناع عن العلاج فى حالات الطوارئ فقط دون الحالات الأخرى، مما يتعارض مع التزام الدولة بعلاج المواطنين. (مادة 54).
23- النص على جواز إقامة الدعوى الجنائية من غير جهة قضائية. (مادة 64).
24- عدم توضيح التدابير التى تحمى الأطفال من الحبس والاحتجاز. (مادة 67).
25- النص على كلمة أحكام الشريعة الإسلامية فى مادة المساواة بين الرجل والمرأة، مما يخرج تلك المادة من مبادئ الشريعة الواردة فى المادة الثانية، ويعرضها لتأويلات كثيرة. (مادة 68).
26- استمرار الحصانة البرلمانية لأعضاء السلطة التشريعية، حتى فى العطلات البرلمانية مما يغل اليد عن مساءلتهم، رغم أن تلك الحصانة ممنوحة لهم للقيام بدورهم التشريعى، وهو غير موجود فى تلك العطلات. (مادة 90).
27- النص على أن يكون مقر البرلمان فى عاصمة الدولة، رغم النص فى المادة (222) على جواز نقل العاصمة. (مادة 91).
28- مواد انتخاب رئيس الجمهورية 138 و139 غير منطقية ولا تحقق العدالة ولا تليق بمنصب الرئيس.
29- عدم وجود منصب نائب رئيس الجمهورية وإسناد مهامه لرئيس الوزراء، مما ينعكس بالسلب على المواضع التى يشترط فيها وجود رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء معا مثل عضوية مجلس الدفاع الوطنى. (مادة 196).
30- عدم إلغاء منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالرغم من وجود مجلس الدفاع الوطنى. (مادة 152).
31- عدم النص على ضرورة موافقة مجلس الشيوخ على إعلان الحرب. (مادة 152).
32- عدم النص على ضرورة موافقة الشعب فى استفتاء على المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة. (مادة 153).
33- إمكانية إبعاد أى من أعضاء البرلمان عن عضويته فى السلطة التشريعية، بتعيينه وزيرا فى الحكومة. (مادة 163).
34- عدم النص على وجود منصب النائب العام. (مادة 179).
35- استئثار مجلس النواب ورئيس الجمهورية فقط بطلب تعديل الدستور دون مجلس الشيوخ. (مادة 218).
36- قلة عدد أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب، مما قد يعرضها للهوى الحزبى فى مسائل رفع الحصانة فى غير دور الانعقاد. (مادة 90).
37- عدم تحديد الجهة المختصة بالنيابة المدنية. (مادة 180).
38- سلب المواطن العادى حقه فى الطعن على دستورية قوانين مجلس النواب والشيوخ مما يتعارض مع مبدأ أن الدولة تكفل لكل مواطن حق التقاضى. (مادة 184).
39- عدم كفاية فترة ال15 يوما الممنوحة للمحكمة الدستورية لفحص دستورية قوانين مجلس النواب والشيوخ، مما يغل يد المحكمة الدستورية عن رقابتها دستوريا، سواء كانت رقابة سابقة أو لاحقة. مادة (184).
40- ضعف المادة المنظمة للشرطة، وعدم كفالة الرقابة عليها، وتحديد تبعيتها، مما قد يعرضها للانحراف. (مادة 201).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.