نرفض مايناقض الفطرة السليمة.. شيخ الأزهر يستقبل مبعوثة الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان    جامعة أسيوط تعزز الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب عبر اجتماع وحدة الأبحاث    رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة    الرئيس الأوكراني: روسيا تتجاهل محاولات الدول الكبرى لإنهاء الحرب    إندونيسيا: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى 69 قتيلا وفقدان 59 آخرين    المصري يختتم استعداداته لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    الزمالك يعين الدكتور مصطفى عبدالخالق مستشارًا لمجلس الإدارة لشؤون المتابعة    الأهلي يشكر مسئولي الجيش الملكي    الجيزة: غلق شارع الأهرام 3 أشهر لأعمال مترو المطبعة    هذا هو موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل ورد وشوكلاتة    هالة الصفتي.. حسناء سيف الدين تُشوق الجمهور لمسلسل 2 قهوة    رئيس الوزراء اللبناني: المرحلة الأولى من حصر سلاح حزب الله يفترض أن تنتهي مع نهاية العام الجاري    جامعة كفر الشيخ تحصد برونزيتين في بطولة دوري الجامعات|صور    «رجال يد الأهلي» يفوز على البنك الأهلي في دوري المحترفين    الجدول النهائي لبقية مراحل انتخابات مجلس النواب 2025    قفلوا عليها.. سقوط طفلة من الطابق الثاني في مدرسه بالمحلة    حملة فى مركز الصف بالجيزة لإزالة حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية    ديبالا يقود تشكيل روما أمام ميتييلاند بالدوري الأوروبي    بعد ترشيح معزوفة اليوم السابع لجائزة الشيخ زايد.. جلال برجس ل الشروق: سعيد بالتواجد وسط كتاب مبدعين    أبى انطلق إلى العالم ببركات السيدة زينب    هل الصلاة في مساجد تضم أضرحة جائزة أم لا؟ أمين الفتوى يجيب    هل مصافحة المرأة الأجنبية حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الخشوع جوهر الصلاة وروحها ويُحذر من هذه الأمور(فيديو)    هيئة الرعاية الصحية تمنح الدكتور محمد نشأت جائزة التميز الإداري خلال ملتقاها السنوي    هيئة الرعاية الصحية تمنح رئيس قطاع إقليم الصعيد جائزة التميز الإدارى    علا الشافعي: لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لم تعقد منذ فترة ولا توجد قرارات ملزمة    مدبولي: نتابع يوميًا تداعيات زيادة منسوب المياه    بالأسماء.. إصابة 7 طلاب فى حادث تصادم سيارتين بأسوان    «فاكسيرا» تضع خارطة طريق لمواجهة فصل الشتاء    انخفاض الحرارة غدا.. وأمطار على بعض المناطق والصغرى بالقاهرة 16 درجة    مريم نعوم تعلّق على توجيهات منسوبة للجنة الدراما بشأن مسلسلات رمضان: لو الخبر صحيح سأعلن إضرابي عن العمل    توزيع آلاف الطرود الغذائية والمساعدات الشتوية من مصر لقطاع غزة    رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر: دولة التلاوة ثمرة الكتاتيب في القرى    رئيس جامعة بنها : اعتماد 11 برنامجا أكاديميا من هيئة ضمان جودة التعليم    سوريا تعلن إطارا تنظيميا جديدا لإعادة تفعيل المراسلات المصرفية    مقتل سيدة بطلقات نارية في قنا    وزير الصحة يزور أكبر مجمع طبي في أوروبا بإسطنبول    الصحة: فحص أكثر من 4.5 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    إصابة شخص في انفجار أنبوبة غاز بقرية ترسا بالفيوم    منظمات حقوقية: مقتل 374 فلسطينيا منهم 136 بهجمات إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار    أوقاف الغربية تنظّم ندوة علمية بالمدارس بعنوان «حُسن الجوار في الإسلام»    التحقيق مع 5 عناصر جنائية حاولوا غسل 50 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين    غلق 32 منشأة طبية خاصة وإنذار 28 أخرى خلال حملات مكثفة بالبحيرة    السعودية: 4.8% من سكان المملكة أكبر من 60 عاما    هشام نصر يصل اتحاد الكرة لحضور الجمعية العمومية ممثلا للزمالك    وزير البترول يعقد لقاءً موسعاً مع شركات التعدين الأسترالية    حقيقة فسخ بيراميدز تعاقده مع رمضان صبحي بسبب المنشطات    سلطات هونج كونج: ارتفاع عدد قتلى حريق اندلع بمجمع سكني إلى 55    جامعة بنها ضمن الأفضل عربيًّا في تصنيف التايمز البريطاني    وزير الانتاج الحربي يتابع سير العمل بشركة حلوان للصناعات غير الحديدية    جولة إعادة مشتعلة بين كبار المرشحين واحتفالات تجتاح القرى والمراكز    عمر خيرت يوجه رسالة للجمهور بعد تعافيه من أزمته الصحية.. تعرف عليها    وسائل الإعلام العالمية تشيد بشراكة مصر و "Jet2" البريطانية    د.حماد عبدالله يكتب: وظائف خالية !!    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    مندوب سوريا يكشف عن دور قطر في التخلص من الأسلحة الكيميائية السورية    البيان العسكري العراقي ينفي وجود طيران أجنبي جنوب البلاد    «امرأة بلا أقنعة».. كتاب جديد يكشف أسرار رحلة إلهام شاهين الفنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكومة الظل تكشف 40 خطأً فى مسودة الدستور
نشر في المصريون يوم 07 - 11 - 2012

حصلت "المصريون" على نسخة المقترحات التي تقدمت بها حكومة ظل الثورة للجمعية التأسيسية والتي كشفت خلالها عن 40 خطأ في مسودة الدستور أهمها طول فترة تشكيل الحكومة والتى قد تمتد إلى 120 يوما مما يعرض البلاد لأزمات دستورية، واستمرار سلطة رئيس الجمهورية فى حل مجلس النواب دون وجود قيود حقيقية عليه، وجاء نص مسودة الاقتراحات كالتالي:
1- طول فترة تشكيل الحكومة والتى قد تمتد إلى 120 يوما مما يعرض البلاد لأزمات دستورية. (مادة 145)
2- استمرار سلطة رئيس الجمهورية فى حل مجلس النواب دون وجود قيود حقيقية عليه.
3- عدم إعادة الانتخابات الرئاسية فى حالة تساوى المرشحين النهائيين فى النتيجة والاحتكام لتصويت البرلمان. (مادة 138)
4- تعارض المادة 147 مع المادة 102 فى شأن حق رئيس الجمهورية فى إصدار القوانين.
5- استمرار تعيين المحافظين دون انتخابهم.
6- استمرار حصول وحدات المحلية على الرسوم الخاصة بها دون وجود هيئة مركزية لجمع الضرائب والرسوم بما لا يحقق عدالة فى توزيع حصيلة تلك الأموال. (مادة 190)
7- تحريك اتهام رئيس الجمهورية من مجلس النواب فقط دون مجلس الشيوخ. (مادة 159)
8- عدم التفرقة بين العضو المنتخب بالنظام الفردى والمنتخب بنظام القائمة فى حالة خلو مقعد عضو البرلمان. (مادة86)
9- تطابق الاختصاصات التشريعية لمجلسى النواب والشيوخ فى سن القوانين دون مراعاة للفوارق بينهم فى نوعية التشكيل أو فى عدد الأعضاء. (مادة107)
10- عدم مراعاة عدد أعضاء كل مجلس فى حالة الاجتماع المشترك عند وجود خلاف تشريعى مما يؤدى لغلبة مجلس النواب دائما نظرا لتفوقه العددى حيث إن عدد أعضاء مجلس النواب 350 عضوا وعدد أعضاء مجلس الشيوخ 150 عضوا، وبالتالى لا مبرر لهذا لانعقاد هذا الاجتماع المشترك. (مادة 108)
11- سلطة رئيس الجمهورية فى تعيين ربع أعضاء مجلس الشيوخ مما يؤدى للإخلال بالحيادية والسيطرة على القرارات فى مجلس منتخب لصالح الرئيس. (مادة 130)
12- تعيين رئيس الجمهورية فى مجلس الشورى مدى الحياة مما يعطيه حصانة برلمانية من المحاكمة مدى الحياة. (مادة 130)
13- استمرار ندب القضاة للجهات الحكومية مما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات. (مادة 176)
14- سلطة رئيس الجمهورية فى تعيين القضاة. (مادة 183)
15- سيطرة العسكريين على تشكيل مجلس الدفاع الوطنى مما يرسخ حكم العسكر. (مادة 196)
16- اختصاص مجلس الدفاع الوطنى دون غيره بمناقشة ميزانية القوات المسلحة مما يغل يد البرلمان عن رقابة ميزانية الجيش مما قد يعرضها للانحراف لغياب الرقابة على تلك الميزانية. (مادة 196)
17- تحصين مواد باب المقومات الأساسية للدولة ومواد باب الحريات من التعديل بشكل مطلق مما يرسخ المواد فوق الدستورية التى رفضها الشعب من قبل ويغل يد الشعب صاحب السيادة والسلطة عن تعديل تلك المواد عند إثارتها لمشكلات فى تطبيقها مما يتطلب إلغاؤها أو تقييدها. (مادة 220)
18- عدم التحديد الدقيق للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. (مادة 206)
19- النص على وجود حد أدنى للأجر وعدم النص على حد أدنى للدخل بما لا يحقق العدالة الاجتماعية. (مادة 13)
20- النص فى مادة المساواة على مصطلحى الدين فى جانب والعقيدة فى جانب آخر، مما يترتب عليه تأويل تلك المادة على أكثر من جانب. (مادة 30)
21- النص على تنبيه أصحاب المنازل قبل دخولها وتفتيشها حتى لو كان ذلك بأمر قضائى مما يتيح الفرصة لإخفاء الجرائم وأدواتها. (مادة 36)
22- النص على تجريم الامتناع عن العلاج فى حالات الطوارئ فقط دون الحالات الأخرى، مما يتعارض مع التزام الدولة بعلاج المواطنين. (مادة 54)
23- النص على جواز إقامة الدعوى الجنائية من غير جهة قضائية. (مادة 64)
24- عدم توضيح التدابير التى تحمى الأطفال من الحبس والاحتجاز. (مادة 67)
25- النص على كلمة أحكام الشريعة الإسلامية فى مادة المساواة بين الرجل والمرأة مما يخرج تلك المادة من مبادئ الشريعة الواردة فى المادة الثانية ويعرضها لتأويلات كثيرة. (مادة 68)
26- استمرار الحصانة البرلمانية لأعضاء السلطة التشريعية حتى فى العطلات البرلمانية مما يغل اليد عن مساءلتهم رغم أن تلك الحصانة ممنوحة لهم للقيام بدورهم التشريعى وهو غير موجود فى تلك العطلات. (مادة 90)
27- النص على أن يكون مقر البرلمان فى عاصمة الدولة رغم النص فى المادة (222) على جواز نقل العاصمة. (مادة 91)
28- مواد انتخاب رئيس الجمهورية 138 و139 غير منطقية ولا تحقق العدالة ولا تليق بمنصب الرئيس.
29- عدم وجود منصب نائب رئيس الجمهورية وإسناد مهامه لرئيس الوزراء مما ينعكس بالسلب على المواضع التى يشترط فيها وجود رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء معا مثل عضوية مجلس الدفاع الوطنى. (مادة 196)
30- عدم إلغاء منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالرغم من وجود مجلس الدفاع الوطنى. (مادة 152)
31- عدم النص على ضرورة موافقة مجلس الشيوخ على إعلان الحرب. (مادة 152)
32- عدم النص على ضرورة موافقة الشعب فى استفتاء على المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة. (مادة 153)
33- إمكانية إبعاد أى من أعضاء البرلمان عن عضويته فى السلطة التشريعية بتعيينه وزيرا فى الحكومة. (مادة 163)
34- عدم النص على وجود منصب النائب العام. (مادة 179)
35- استئثار مجلس النواب ورئيس الجمهورية فقط بطلب تعديل الدستور دون مجلس الشيوخ. (مادة 218)
36- قلة عدد أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب مما قد يعرضها للهوى الحزبى فى مسائل رفع الحصانة فى غير دور الانعقاد. (مادة 90)
37- عدم تحديد الجهة المختصة بالنيابة المدنية. (مادة 180)
38- سلب المواطن العادى حقه فى الطعن على دستورية قوانين مجلس النواب والشيوخ مما يتعارض مع مبدأ أن الدولة تكفل لكل مواطن حق التقاضى. (مادة 184)
39- عدم كفاية فترة ال 15 يوما الممنوحة للمحكمة الدستورية لفحص دستورية قوانين مجلس النواب والشيوخ، مما يغل يد المحكمة الدستورية عن رقابتها دستوريا سواء كانت رقابة سابقة أو لاحقة مادة. (184)
40- ضعف المادة المنظمة للشرطة وعدم كفالة الرقابة عليها وتحديد تبعيتها مما قد يعرضها للانحراف. (مادة 201)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.