إحالة عصابة إجبار الأطفال على التسول فى شوارع القاهرة للمحاكمة الجنائية    سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم السبت 4 أبريل 2026    التعليم العالي: انطلاق حملة توعية بمشاركة طلاب الجامعات والمعاهد لترشيد استهلاك الطاقة    السبت 4 أبريل 2026.. أسعار الأسماك بسوق العبور    بورسعيد أعلى الخطوط تأخيرا، انتظام حركة القطارات اليوم على الوجهين البحرى والقبلى    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 4 أبريل 2026    بزيادة تتجاوز 33%.. سعر النفط الروسي يصل إلى 77 دولارًا للبرميل    مجمع "بندر إمام" للبتروكيماويات جنوب غربي إيران تعرض لغارات جوية    الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو هاجم مصانع بتروكيماوية في إيران    وزير الرياضة لهنا جودة: قدمتِ أداءً مبهرًا وبطوليًا وننتظر منك الكثير في الأولمبياد    تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني    صلاح يقود هجوم ليفربول في التشكيل المتوقع أمام مانشستر سيتي بكأس الاتحاد    مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري المصري والقنوات الناقلة    مواعيد مبارايات اليوم السبت 4 أبريل 2026    تحسن نسبي في حالة الطقس بالإسكندرية.. ودرجة الحرارة العظمى 21 درجة    إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بالعياط    السيطرة على حريق شقة سكنية في العمرانية    بعد قليل، الحكم على عصام صاصا وآخرين بتهمة التشاجر أمام ملهى ليلي بالمعادي    تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة شقة سكنية في عين شمس    إحالة عاطل بتهمة حيازة مخدر الآيس وسلاح ناري في المطرية للمحاكمة    «الصحة»: تقديم 317 ألف خدمة علاج طبيعي وافتتاح وحدات تخصصية لذوي الهمم وصحة المرأة ب27 محافظة    "التعليم" تنفي حذف أي أجزاء من المقررات.. امتحانات الترم الثاني من المنهج كاملًا    باسيليوس مارتوما ماثيوز الثالث يترأس طقوس الجمعة العظيمة في دير بامبادي بكيرالا    الليلة، حفل ختام مهرجان المسرح العالمي بأكاديمية الفنون    طهران: الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران ألحقت أضرارا ب25 منشأة دوائية    مدير المستشفى اللبناني الإيطالي:نواصل العمل رغم القصف الإسرائيلي وجاهزون لاستقبال المصابين    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 4 أبريل 2026 فى أسواق الأقصر    أسعار البيض والفراخ اليوم السبت 4 أبريل 2026 في الأقصر    منها «عدم الابتسامة».. 8 علامات تدل على إصابة طفلك بالتوحد    نظر محاكمة 15 متهما بقضية خلية مدينة نصر اليوم    "الكورديرو" في خميس العهد.. طقس إيماني يجمع بين الروحانية والمذاق الشعبي    الأهلي في «مفترق الطرق».. 6 مباريات تحسم مصير موسم كامل بالدوري    المطران طوبجي يترأس رتبة سجدة الصليب في حلب    لازاراكيا.. سرّ خبزة لعازر في أزقة اليونان    د. شروق الأشقر: انتظرنا 18 مليون سنة حتى اكتشفنا أقدم قرد مصري| حوار    إعادة رسم خريطة «التعليم».. الحكومة تتحرك لإلغاء تخصصات بلا مستقبل    فرح الموجي تفاجئ أحمد جمال بعيد ميلاده الأول بعد الزواج بحضور نجوم الغناء    جامع عمرو بن العاص.. حكاية أول منارة للإسلام في إفريقيا    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    ترامب: لن أفصح عما سنفعله في حال تعرض طيار المقاتلة المفقود للأذى في إيران    مصر تتحرك بثبات.. البرلمان يدين اعتداءات إيران ويؤكد التضامن مع الأشقاء    قائد مركز التدريب المشترك للمدفعية: نصنع المقاتل بالعلم والانضباط وروح المسئولية    الشروط والمميزات، تفاصيل التقدم لمنح دراسية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية 2026    نادية جمال: الخوف من الأهل يفرض ضغطًا نفسيًا على الأبناء    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    طاقم العمل المتميز والأفكار المبتكرة.. هشام ماجد يكشف سر نجاح «برشامة»    سقوط المتهمين بممارسة البلطجة بكلب شرس في البحيرة    طارق العريان يعلن «السلم والثعبان 3» للمراهقين    جيش الاحتلال يدمر جسرين في شرق لبنان    إنريكي: راموس يقاتل طوال الوقت ويظهر أنني أخطئ في حقه    خبر في الجول - الأهلي يستعيد ياسين مرعي بعد تعافيه من الإصابة    "القاهرة الإخبارية": اتصال بوتين وأردوغان يدعو لتحرك دبلوماسي لاحتواء الأزمة وحماية أمن الطاقة    استشاري جراحة: وجدنا شاي ناشف داخل رئة طفل بسبب وصفة منزلية    وزارة التعليم تكشف حقيقة قرار تحديد الوحدات الأخيرة من المناهج للقراءة فقط    الأوقاف: يوم اليتيم مسئولية إنسانية ودينية تؤكد قيم التكافل وبناء المجتمع    يا منتهى كل رجاء    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء: غرامة 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف عقوبة السير عكس الاتجاه
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 12 - 2025

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المُرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك فيما يتعلق بتغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام.
وشمل التعديل عدداً من المواد، حيث تنصُ مادة (54/ فقرة أولى) بعد التعديل، على أنه في حالة تسيير أية مركبة في الطريق بدون ترخيص أو انقضاء المواعيد المُبينة في هذا القانون دون تجديد ترخيصها؛ تضبط إدارياً، ويُستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال، كما تُستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية.
وتنص مادة (70 مكرراً فقرة ثانية)، بعد التعديل، على أن يُعاقب قائد أي من تلك المركبات المُخالف لمسار السير في تلك الطرق أو المُتجاوز للسرعة المُحددة وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
وتنص المادة (72 مُكرراً 2) بعد التعديل، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تُصدر أصواتاً مُزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مُطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة أو مُؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطراً أو إيذاء لمُستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.
فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تُضاعف الغرامة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
فإذا ارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني؛ يُعاقب بالغرامة المُشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.
وتنص مادة (74 مكرراً 2) بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: قيادة مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو انقضت المواعيد المبينة بهذا القانون دون تجديد ترخيصها، أو عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو تغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أيٍ منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، وكذا مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (15) من هذا القانون.
وتُضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال سنة من تاريخ الحُكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس.
ويُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة؛ إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
وتنص مادة (74 مكرراً 4) بعد التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة أو كل من خالف أحكام المادة (42) من هذا القانون، وفي حالة العود خلال سنة من ارتكاب الفعل تضاعف العقوبة.
وتنص مادة (74 مكرراً 5) بعد التعديل على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة (64) مكررا من هذا القانون، وتضاعف الغرامة المالية في حالة العود إلى ارتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
وتنص المادة (75) بعد التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: قيادة مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، أو قيادة مركبة نقل سريع خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال، أو تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون، أو تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها، أو عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات، أو اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، أو قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.