إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد بالأزهر    رئيس جامعة الإسكندرية يعلن صدور قرار بإنشاء فروع للجامعة في الإمارات وماليزيا    الإدراية العليا تحيل 14 طعنا للنقض على نتيحة انتخابات النواب للدوائر الملغاة    وزير المالية: المفاوضات مع صندوق النقد إيجابية جدًا وتعكس النتائج المالية الجيدة    العذر أقبح!    بدء المحادثات بشأن النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا    أسرع أهداف أمم أفريقيا 2025.. رياض محرز يكتب التاريخ مع الجزائر    كهرباء الإسماعيلية يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف في الشوط الأول    القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته في المنيا    محمد سامي يفاجئ مي عمر أثناء تصوير "الست موناليزا"    رئيس الوزراء: مصر كانت بتتعاير بأزمة الإسكان قبل 2014.. وكابوس كل أسرة هتجيب شقة لابنها منين    القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته بسبب مشغولات ذهبية بالمنيا    مدرب بنين: قدمنا أفضل مباراة لنا رغم الخسارة أمام الكونغو    بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 18 آخرين إثر انقلاب ميكروباص في أسوان    البورصة المصرية تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات الأربعاء    بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    تقارير: نيكولاس أوتاميندي على رادار برشلونة في الشتاء    محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    ديبال S05 تحصل على تصنيف 5 نجوم في اختبارات Euro NCAP لعام 2025    التعاون الاقتصادي والتجاري والمباحثات العسكرية على طاولة مباحثات لافروف والشيباني    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية    الكنيست الإسرائيلي يصدق بقراءة تمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر    اليمن يدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين للإفراج عن موظفين أمميين    هذا هو موعد ومكان عزاء الفنان الراحل طارق الأمير    المتحف المصري بالقاهرة يحدّث قواعد الزيارة حفاظًا على كنوزه الخالدة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    الصحة تواصل العمل على تقليل ساعات الانتظار في الرعايات والحضانات والطوارئ وخدمات 137    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    غدا.. استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته فى الإسماعيلية    جامعة قناة السويس تعلن أسماء الفائزين بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع    ما فوائد تأجيل صندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر؟    أمم أفريقيا 2025| شوط أول سلبي بين بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية    الحكومة تضم أصول علاجية وإدارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    انتظام التصويت بالسفارة المصرية في الرياض    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    حوار إسلامي مسيحي لأول مرة بقرية «حلوة» بالمنيا حول ثقافة التسامح في الجمهورية الجديدة (صور)    الدكتور/ عمرو طلعت: تم إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3000 ماكينة صراف آلى فى مكاتب البريد منذ عام 2018    وفاة أصغر أبناء موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    أمم إفريقيا – براهيم دياز: سعيد بتواجدي في المغرب.. والجمهور يمنحنا الدفعة    وزير الري: الدولة المصرية لن تتهاون في صون حقوقها المائية    ضبط 4 متهمين اعتدوا على مواطن بأسلحة بيضاء بسبب خلافات فى السويس    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    ضياء السيد: إمام عاشور غير جاهز فنيا ومهند لاشين الأفضل أمام جنوب إفريقيا    الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع    وزير الصحة: قوة الأمم تقاس اليوم بعقولها المبدعة وقدراتها العلمية    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    محمد إمام يكشف كواليس مشهد عرضه للخطر في «الكينج»    طريقة عمل شوربة العدس الأحمر بجوز الهند والزنجبيل    القومي للطفولة والأمومة يناقش تعزيز حماية الأطفال من العنف والتحرش    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    إيران تنتقد الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لعدم التزامهم بالاتفاق النووي    واشنطن في مجلس الأمن: سياسات مادورو تهدد أمن الولايات المتحدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل مناقشتها بمجلس النواب.. نص تعديلات قانون المرور الجديد 2024
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 02 - 11 - 2024

تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، تعديلات قانون المرور الجديد، والمقدمة من الحكومة إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها.
وتضمنت التعديلات تشديد العقوبة على عدد من الأفعال والتي وصلت بحسب التعديلات إلى نحو 11 فعلا.
نواب: موقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية ثابت وواضح كالشمس
تعديلات قانون المرور الجديد 2024
ونصت تعديلات قانون المرور الجديد 2024، على أن يستبدل بنصوص المواد 54 فقرة أولى و44 مكررا 2 و75 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 النصوص الآتية:
مادة 54 فقرة أولى: في حاله تيسير أي مركبة في الطريق دون ترخيص أو انقضاء المواعيد المبينة في المادة 22 من هذا القانون دون تجديد ترخصيها تضبط إداريا ويستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال، كما تستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية.
اللوحات المعدنية
وتضمنت مادتا رقم 74 مكررا 2 و75 تشديد العقوبة على 11 فعلا بالحبس والغرامة، حيث نصت المادة رقم 74 مكررا 2 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية:
1- قيادة مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو انقضاء المواعيد المبينة في المادة 22 من هذا القانون دون تجديد ترخيصها.
2- عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
3- تغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع أو إخفاء أي منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى.
4- مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون، وتضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة تانية خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس.
تعديلات قانون المرور الجديد 2024
فيما تنص المادة 75 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل على 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- قيادة مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
2- قيادة مركبة نقل سريع خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
3- تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو طلبات المنصوص عليها في هذا القانون.
4- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها.
5- عدم استيفاء إجراءات التراخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
6- اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
7- قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند 8 من المادة 11 من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاتة مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تعديلات قانون المرور الجديد
كما نصت المادة الثانية من تعديلات قانون المرور الجديد التي تناقشها لجنة الدفاع والأمن القومي، على أن تستبدل عبارة في المواد 70 و73 مكررا والبند 2 من المادة 74 و74 مكررا 2، البنود 2 و3 و4 و6 من الفقرة الأولى من المادة 75 و75 مكررا و76 و 76 مكررا، بعبارة في المواد 70 و73 مكررا والبند 6 من المادة 74 والبنود 4 و5 و6 و7 و11 من المادة 75 و75 مكررا، و76 و76 مكررا الواردة بالفقرة الأولى من المادة 80 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه.
أما المادة الثالثة فقد نصت على أن تضاف فقرة أخرى إلى المادة 53 من قانون المرور المشار إليه ونصها الآتي:
مادة 53 فقرة أخيرة «كما يستحق في حالات تطبيق الفقرتين الأولى والثالثة مقابل تأخير مقداره 200 - 250 جنيها عن انقضاء كل ستة أشهر من تاريخ انتهاء المواعيد المبينة في المادة 22 من هذا القانون، ويؤول حصيلته للحساب المخصص لتطوير نظم المرور بوزارة الداخلية».
ونصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.