العمل: «تسوية ودية وتعويض» للعاملة التي فقدت طفلتها الرضيعة بالإسكندرية    «تعليم قنا» يحرز مراكز متقدمة جمهوريًا في مسابقة التعبير والتصميم الفني    استقرار أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 24 سبتمبر 2025    ارتفاعات في أسعار الخضروات بأسواق المنيا اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025    أسعار الحديد اليوم الاربعاء 24-9-2025 في أسواق محافظة قنا    الجارديان: الوضع الصحي في غزة ينهار مع استمرار القصف الإسرائيلي    استشهاد 33 فلسطينيًا بنيران وقصف الاحتلال منذ فجر الأربعاء    «الطاقة الذرية»: عمليات التفتيش استؤنفت في المنشآت النووية الإيرانية    رئيس الوزراء يشارك في اجتماع بشأن "اليوم التالي ودعم الاستقرار في غزة".. صور    سيراميكا كليوباترا يواجه مودرن سبورت في ختام الجولة الثامنة للدوري    طالب ينهي حياته شنقًا في أطفيح    إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالقليوبية    تعرف على موعد تشييع جثمان مصممة الاستعراضات ميرفت زعزع    «شمشون ودليلة» يجمع أحمد العوضي ومي عمرلأول مرة في عمل سينمائي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 24-9-2025 في محافظة قنا    الرئيس اللبنانى: اللجوء إلى القوة لتنفيذ حصرية السلاح أمر غير وارد    بعد مضايقة طالبة.. حبس مدير مدرسة بشبين القناطر 4 أيام على ذمة التحقيقات    تسريب غاز في محطة القصر العيني بالقاهرة| إجراء عاجل من الشركة    وزير الخارجية يلتقى مع نظيره القبرصى على هامش أعمال الجمعية العامة فى نيويورك    وفد السنغال يلتقي وكيل الأزهر لمناقشة تدريب الأئمة والوعاظ في مصر    ستيلانتيس تقرر وفقا مؤقتا لإنتاج سياراتها في فرنسا وإيطاليا بسبب ضعف الطلب    حازم البهواشي مديرا للبرامج ب راديو مصر    رئيس «حماية المستهلك» يقود حملة ليلية مُفاجئة على الأسواق    جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 24/9/2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي    حسين فهمي: القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في مهرجان القاهرة    حركة القطارات | 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 سبتمبر    إنقاذ طفل حديث الولادة مصاب بعيب خلقي خطير بالقلب بمستشفى أطفال مصر للتأمين الصحي    انتصار الحب، إلهام عبد البديع تعود لزوجها الملحن وليد سامي بعد 4 أشهر من انفصالهما    محافظ الدقهلية يشارك في احتفالية تكريم الطلاب المتفوقين من أبناء المهندسين    «أوقاف أسوان» تكرم 114 من حفظة القرآن فى ختام الأنشطة الصيفية    هاني رمزي: الموهبة وحدها لا تكفي وحدها.. والانضباط يصنع نجمًا عالميًا    «احمديات»: لماذا ! يريدون تدميرها    هشام حنفي: القمة فرصة ذهبية لعودة الأهلي والزمالك مطالب بتحسين الأداء    وزيرة التنمية المحلية توجه بإزالة الإشغالات والمخالفات بالممشى السياحي بدهب.. صور    «وريهم العين الحمرا.. واللي مش عاجبه يمشي».. رسالة خاصة من إبراهيم سعيد ل وليد صلاح الدين    ميلان يحجز مقعده في ثمن نهائي كأس إيطاليا بثلاثية نظيفة أمام ليتشي    وفاة النجمة الإيطالية كلوديا كاردينالي «ملكة جمال تونس 1957»    مسلم يفجر أسرار عائلته: «من 15 سنة سبت البيت والجيران كانوا بيسمعوا عياطي»    حبس مطرب المهرجانات "عمر أى دى" 4 أيام بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بالإسكندرية    قرارات جديدة من وزارة التربية والتعليم بشأن الصف الأول الثانوي 2025-2026 في أول أسبوع دراسة    زيلينسكي: ترامب أكد أن واشنطن ستمنحنا ضمانات أمنية بعد انتهاء الحرب    كوريا الجنوبية: ندرس الاعتراف بدولة فلسطين في إطار حل الدولتين    أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24 سبتمبر في محافظة الغربية    نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية    رسميًا.. موعد الإجازة المقبلة للقطاع العام والخاص والبنوك (يومان عطلة في سبتمبر)    مجموعة بحري.. سبورتنج يلتقي الأوليمبي وبني عبيد يواجه بيلا بدوري القسم الثاني «ب»    عاجل- وزير التعليم العالي يطمئن معيد آداب سوهاج: التعيين محفوظ والدعم الصحي كامل    مصرع 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على صحراوى البحيرة    وزيرة التنمية المحلية توجه بإزالة إشغالات ومخالفات بالممشى السياحى بدهب    جامعة قناة السويس تكرم الدكتورة سحر حساني والدكتورة شيماء حسن في حفل التميز العلمي    النائب محمد زكي: ملفات التعليم والصحة والاقتصاد تتصدر أولوياتي    عمرو محمود ياسين عن تكريم والده بمهرجان بورسعيد: كنت أتمنى يكون حاضر تكريمه    إجراء جراحة ناجحة استمرت 17 ساعة لاعتدال عمود فقرى بمستشفى جامعة كفر الشيخ    مدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر يطلق مبادرة "اليوم المفتوح".. صور    بعد انطلاق موسم الدراسة.. 5 أطعمة لا تضعيها لأطفالك في «اللانش بوكس»    ما حكم الاستثمار فى صناديق الذهب؟ أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى يوضح كيفية الصلاة على متن الطائرة ووسائل المواصلات.. فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول دعوى تطالب بإلغاء قرار وزير العدل بمنح الشرطة العسكرية صفة الضبطية لغير العسكريين.. ومقيم الدعوى: القرار يمثل تهديداً على الحقوق والحريات العامة للمواطنين المصريين
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 06 - 2012

أقام محمد حامد سالم المحامى أول دعوى قضائية ضد وزير العدل بصفته، طالب فيها بإلغاء قراره بمنح الشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائى فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين، لأنه يمثل تهديداً على الحقوق والحريات العامة للمواطنين المصريين، مشدداً على أن هذا القرار صدر من وزير العدل كسلطة تنفيذية وليس كسلطة قضائية أو تشريعية، فإنه يعد قراراً إدارياً له أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى لمخالفته للقانون والدستور، ومشوباً بعيب عدم المشروعية لانتفاء وانعدام سبب القرار المطعون فيه وبعدم المشروعية التى أدت إلى إصداره وبعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
وأكد سالم، فى دعواه التى حملت رقم 46266 لسنة 66 قضائية، أن القرار صدر مخالفاً لمواد الإعلان الدستورى أرقام 8-9-10-11-12-13-14-16-17 التى سنها المشرع لحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقاً للقانون وإذن القاضى المختص أو النيابة العامة.
كما أن القرار خالف المواد 51 – 53 – 55 من الإعلان الدستورى، التى فرقت بين اختصاصات القضاء العسكرى والقوات المسلحة وبين اختصاصات ودور الشرطة كهيئة مدنية نظامية، مضيفاً أن القرار ولد ميتاً لأنه جاء فى صيغة عامة مبهمة بالمخالفة لنص الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية يصرخ بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها، وذلك لأنه لم يحدد النطاق المكانى ودوائر اختصاص ضباط المخابرات الحربية وضباط الشرطة العسكرية، وأيضاً أن سلطة الضبط القضائى فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين (المدنيين) ليست متعلقة بأعمال وظائف ضباط المخابرات الحربية وضباط الشرطة العسكرية فى الأصل بحسب قوانينهم الخاصة والمادتين 51 – 53 من الإعلان الدستورى، ولمن سوف تكون تبعيتهم، هل للنائب العام أم للقضاء العسكرى؟، ولأنه صدر بتخويل ضباط المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبط القضائى بالنسبة لكل الجرائم على مساحة جمهورية مصر العربية بأكملها دون ثمة تحديد جغرافى، فى صيغة عامة مبهمة على المليون كيلو متر مربع التى هى مساحة مصر، وعلى 85 مليون مواطن هم كل سكان مصر، ولمخالفته للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية التى حددت من هم مأمورو الضبط القضائى، وليس من بينهم رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية لأن لهم قوانين خاصة تحدد اختصاصاتهم تتعارض وتتناقض مع قانون الإجراءات الجنائية وجميع القوانين التى تطبق على المدنيين.
وأضاف سالم، أن القرار يمثل سلباً لاختصاصات القضاء الطبيعى، ممثلاً فى النيابة العامة، حيث إنه ووفقاً لمفهوم هذا القرار، فإن هؤلاء العسكريين الذين سيمنحون صفة الضبطية القضائية، لن يكونوا خاضعين لإشراف النيابة العامة، وأن القضايا التى سوف يمارسون مهامهم فيها، سوف تنظرها بطبيعة الحال المحاكم العسكرية، الأمر الذى يعد عسكرة للحياة المدنية، ويخل بحقوق المواطنين، وينتهك استقلال القضاء، ويمثل إحياءً للعمل بحالة الطوارئ دون قانون يصدر بإعادة العمل بها.
وشدد على أن القرار جاء ضعيف ويخلو من ثمة إشارة لمبرراته وغموضه وتناقضه، حيث لم يبين القرار ما هو القانون المتبع عند قيام ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية بضبط الجرائم التى تقع من غير العسكريين، هل سيتبعون ويطبقون الإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية أم سيتبعون الإجراءات المنصوص عليها فى قوانينهم الخاصة وهل سيطبقون عقوبات قانون العقوبات أم سيطبقون عقوباتهم العسكرية، وأنه أيضاً لم يبين أسباب اختياره لجرائم بعينها دون الأخرى، كما أنه حرم غير العسكريين من المثول أمام قاضيهم الطبيعى وصار هذا القرار مبرراً لمثول المدنيين للمحاكمات العسكرية.
وأخيراً شدد المحامى على أن هذا القرار يمثل تعدياً على السلطة التشريعية، الممثلة فى البرلمان، الذى من اختصاصه مناقشة واعتماد وسن قوانين للجرائم التى تضمنها القرار، خاصة أنه يتعلق بالحريات الدستورية الأساسية المكفولة لكل مواطن، والتى لا يجوز المساس بها والنيل منها من ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الذين لهم إجراءاتهم الخاصة بخلاف جهاز الشرطة كهيئة مدنية لها خبرة فى التعامل مع المواطنين غير العسكريين، لأنه يمثل أداة قد تستخدم لقمع الحريات العامة، خاصةً حريات الرأى والتعبير والاحتجاج السلمى والاجتماع، وهى الحريات التى كرستها ثورة 25 يناير 2011، وقد يشكل فى ذاته وسيلة لإعادة العمل بحالة الطوارئ بشكل جزئى بعد أقل من أسبوعين من انتهاء العمل بها للمرة الأولى منذ 31 عاماً، وذلك لأن ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية المشار إليهم فى قرار وزير العدل بحكم تبعيتهم للقوات المسلحة لا يمكن للنيابة العامة التحقيق معهم فى أى مخالفات قد يرتكبونها خلال ممارستهم لسلطة الضبط القضائى الممنوحة لهم بموجب القرار.
موضوعات متعلقة ::
◄شباب الثورة: "الضبطية القضائية" خطوة لتطبيق الأحكام العرفية
◄6 إبريل: الضبط القضائى يؤكد نية العسكرى البقاء فى السلطة
◄فريدوم هاوس تدين قرار "الضبطية القضائية" وتراه خرقا لسيادة القانون
◄ردود فعل ساخنة حول "الضبطية القضائية".. ماهر: إجراء مسبق ضد الثورة تحسباً لما سيحدث عقب الانتخابات.. وأبو شقة: من حق وزير العدل منح أى شخص صفة الضبطية.. أبو سعدة: القرار يعيد الشعور بعودة "الطوارئ"
◄نقيب الأطباء: منح الضبطية القضائية ل"العسكريين" استعادة للتشريعات الاستثنائية
◄الحكومة تستعد لسيناريوهات ما بعد الانتخابات.. وتمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة التعامل مع جرائم المدنيين حال خروجهم على الرئيس الجديد.. ونشطاء يصفون القرار ب "نيو لوك جديد للطوارئ"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.