خروج 16 وتجديد ونقل 6 وتعيين نواب جدد، تفاصيل أكبر حركة للمحافظين 2026    الحكومة تكشف تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية وفقا لتوجيهات السيسي    استقرار سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 14فبراير 2026    باحث دولي: إسرائيل لن تتخلى عن الضفة الغربية وفرصة لحل محتمل في غزة    وزير الخارجية: نبذل قصارى جهدنا لدعم تنفيذ اتفاق غزة    وزير الخارجية: لا حلول عسكرية مستدامة للأزمات.. والمسار السياسي هو الأساس    غيابات الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال إفريقيا    محافظ بورسعيد يهني النادي المصري وجماهيره بالصعود لدور الربع النهائي بالبطولة الكونفدرالية ويشيد بالجماهير    الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من أتربة وسحب منخفضة بهذه المناطق    طرح الأغنية الدعائية لمسلسل "هى كيميا" بطولة مصطفى غريب (فيديو)    نصائح لمرضى القولون وقرحة المعدة وفقر الدم للصيام بدون مضاعفات صحية    زيلينسكي يشير إلى أن كييف مستعدة للسلام فيما يخبره ترامب أن يبدأ بالتحرك    وزير الخارجية: مصر تؤكد دعمها لاتفاقية التجارة الحرة القارية وتعزيز التجارة البينية    جامعة المنوفية تستقبل وفد "القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد" لتقييم 3 كليات    الدوري الفرنسي، ستراسبورج يخطف تعادلا دراماتيكيا أمام أولمبيك مارسيليا في اللحظات الأخيرة    محمود التراس يكتب: التغيير الوزاري يدعم قطاع العقارات ويعزز النمو الاقتصادي    قطار يدهس ربة منزل وابنها في أسوان    تأجيل محاكمة 97 متهماً في قضية "خلية مدينة نصر" إلى 5 أبريل    إحالة المتهم بقتل زوج حماته بكفر الدوار للمفتي    بنك القاهرة يحقق صافي ربح 16.1 مليار جنيه بمعدل نمو 30% بنهاية عام 2025    عبد الفتاح عبد المنعم عن ملف دراما رمضان: المتحدة تقود الدراما المصرية وتعيد تصدير القوة الناعمة عربيا.. الشركة تحمل رسالة لتغيير سلوكيات المجتمع.. ولبنى عسل: عدد اليوم السابع وثيقة تؤرخ وتوثق تجربة مؤثرة    المخرجة شيرين عادل: مسلسل الكينج يقدم كوكتيل درامي متكامل في رمضان    موجة غضب وانسحابات بسبب تصريحات رئيس لجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائي عن غزة    قيثارة السماء وشيخ المبتهلين.. دعاء الشيخ النقشبندي وروحانيات شهر رمضان    أكرم القصاص: منصة التحقق البيومتري بوزارة الداخلية قفزة نوعية في الرقمنة    وزير الخارجية: توافق أفريقي كبير حول مبادئ مصر للسلم والأمن    جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيا ويقتحم مناطق بالضفة    محامي أسرة فتاة "ميت عاصم" يتنحى عن القضية: رفضت أن أكون شريكًا في الظلم    "تعليم الإسكندرية" يحصد المركز الأول على الجمهورية في مسابقة أوائل الطلبة للثانوية العامة للمدارس الرسمية لغات    ياسمينا عيسى تحصد فضية تاريخية لمصر في بطولة العالم للريشة الطائرة البارالمبية    الأعلى للجامعات يبدأ مقابلات المتقدمين لمنصب رئيس جامعة قناة السويس غدا    السعودية تقرر إيقاف شركتي عمرة لمخالفة إلتزامات سكن المعتمرين    12 عامًا من الكفاح والعمل غدًا.. مؤتمر الجمهورية الخامس «السيسي بناء وطن»    تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي في مواجهة سالفورد سيتي    أوقاف الإسكندرية تعلن خطة دعوية وقرآنية شاملة لاستقبال شهر رمضان    الجيش الأمريكي يقصف 30 هدفا لتنظيم داعش في سوريا ب10 غارات    عاجل | «الفجر» تنشر أبرز تصريحات السيسي خلال اجتماع الحكومة.. دعم نقدي قبل رمضان وصرف المرتبات مبكرًا وحزمة إصلاحات اقتصادية جديدة    مبابي وفينيسيوس على رأس قائمة ريال مدريد لمباراة سوسيداد    روبيو: النظام العالمي لن يكون فوق مصالح شعوبنا    كيف يؤثر نقص عنصر غذائي واحد أثناء الحمل على صحة الأم والجنين؟    بتوجيهات رئاسية.. تعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة وتشجيع الاستثمار    لمواجهة أي عدوان.. توجه أوروبي لتعزيز القدرات العسكرية| تفاصيل    حين يتحول الخلاف إلى معركة.. هل تؤثر السوشيال ميديا على العلاقة بين الرجل والمرأة؟‬    روبوتات ذكية لخدمة المشاركين بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم    مصرع شاب بطعنات نافذة في مشاجرة بكفر الشيخ    انطلاق مباراة حرس الحدود وزد في ربع نهائي كأس مصر    محافظا القاهرة والقليوبية يقودان حملة موسعة بالمرج لتطوير المواقف    أمين صندوق الزمالك يحسم الجدل حول مستحقات شيكابالا بعد الاعتزال    روشتة ذهبية للتعامل مع العاصفة الترابية.. العدوّ الخفي للجهاز التنفسي    إعادة فتح ميناء نويبع البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر    دراسة: التغذية الصحيحة قبل الرياضة تعزز النتائج وتحمي من الإرهاق    وفاة إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق    مواقيت الصلاه اليوم السبت 14فبراير 2026 فى المنيا    4 دول تعلن موعد أول أيام رمضان 2026| الأربعاء أم الخميس؟    «العمل»: 300 وظيفة للشباب بإحدى شركات تأمينات الحياة.. تعرف على الشروط    الإدمان الرقمي.. المواجهة والعلاج    هل طلاق الحامل صحيح؟.. الإفتاء تُجيب    علماء الدين والاقتصاد والتغذية يدقون ناقوس الخطر: الاعتدال طريق النجاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول دعوى تطالب بإلغاء قرار وزير العدل بمنح الشرطة العسكرية صفة الضبطية لغير العسكريين.. ومقيم الدعوى: القرار يمثل تهديداً على الحقوق والحريات العامة للمواطنين المصريين
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 06 - 2012

أقام محمد حامد سالم المحامى أول دعوى قضائية ضد وزير العدل بصفته، طالب فيها بإلغاء قراره بمنح الشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائى فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين، لأنه يمثل تهديداً على الحقوق والحريات العامة للمواطنين المصريين، مشدداً على أن هذا القرار صدر من وزير العدل كسلطة تنفيذية وليس كسلطة قضائية أو تشريعية، فإنه يعد قراراً إدارياً له أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى لمخالفته للقانون والدستور، ومشوباً بعيب عدم المشروعية لانتفاء وانعدام سبب القرار المطعون فيه وبعدم المشروعية التى أدت إلى إصداره وبعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
وأكد سالم، فى دعواه التى حملت رقم 46266 لسنة 66 قضائية، أن القرار صدر مخالفاً لمواد الإعلان الدستورى أرقام 8-9-10-11-12-13-14-16-17 التى سنها المشرع لحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقاً للقانون وإذن القاضى المختص أو النيابة العامة.
كما أن القرار خالف المواد 51 – 53 – 55 من الإعلان الدستورى، التى فرقت بين اختصاصات القضاء العسكرى والقوات المسلحة وبين اختصاصات ودور الشرطة كهيئة مدنية نظامية، مضيفاً أن القرار ولد ميتاً لأنه جاء فى صيغة عامة مبهمة بالمخالفة لنص الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية يصرخ بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها، وذلك لأنه لم يحدد النطاق المكانى ودوائر اختصاص ضباط المخابرات الحربية وضباط الشرطة العسكرية، وأيضاً أن سلطة الضبط القضائى فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين (المدنيين) ليست متعلقة بأعمال وظائف ضباط المخابرات الحربية وضباط الشرطة العسكرية فى الأصل بحسب قوانينهم الخاصة والمادتين 51 – 53 من الإعلان الدستورى، ولمن سوف تكون تبعيتهم، هل للنائب العام أم للقضاء العسكرى؟، ولأنه صدر بتخويل ضباط المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبط القضائى بالنسبة لكل الجرائم على مساحة جمهورية مصر العربية بأكملها دون ثمة تحديد جغرافى، فى صيغة عامة مبهمة على المليون كيلو متر مربع التى هى مساحة مصر، وعلى 85 مليون مواطن هم كل سكان مصر، ولمخالفته للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية التى حددت من هم مأمورو الضبط القضائى، وليس من بينهم رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية لأن لهم قوانين خاصة تحدد اختصاصاتهم تتعارض وتتناقض مع قانون الإجراءات الجنائية وجميع القوانين التى تطبق على المدنيين.
وأضاف سالم، أن القرار يمثل سلباً لاختصاصات القضاء الطبيعى، ممثلاً فى النيابة العامة، حيث إنه ووفقاً لمفهوم هذا القرار، فإن هؤلاء العسكريين الذين سيمنحون صفة الضبطية القضائية، لن يكونوا خاضعين لإشراف النيابة العامة، وأن القضايا التى سوف يمارسون مهامهم فيها، سوف تنظرها بطبيعة الحال المحاكم العسكرية، الأمر الذى يعد عسكرة للحياة المدنية، ويخل بحقوق المواطنين، وينتهك استقلال القضاء، ويمثل إحياءً للعمل بحالة الطوارئ دون قانون يصدر بإعادة العمل بها.
وشدد على أن القرار جاء ضعيف ويخلو من ثمة إشارة لمبرراته وغموضه وتناقضه، حيث لم يبين القرار ما هو القانون المتبع عند قيام ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية بضبط الجرائم التى تقع من غير العسكريين، هل سيتبعون ويطبقون الإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية أم سيتبعون الإجراءات المنصوص عليها فى قوانينهم الخاصة وهل سيطبقون عقوبات قانون العقوبات أم سيطبقون عقوباتهم العسكرية، وأنه أيضاً لم يبين أسباب اختياره لجرائم بعينها دون الأخرى، كما أنه حرم غير العسكريين من المثول أمام قاضيهم الطبيعى وصار هذا القرار مبرراً لمثول المدنيين للمحاكمات العسكرية.
وأخيراً شدد المحامى على أن هذا القرار يمثل تعدياً على السلطة التشريعية، الممثلة فى البرلمان، الذى من اختصاصه مناقشة واعتماد وسن قوانين للجرائم التى تضمنها القرار، خاصة أنه يتعلق بالحريات الدستورية الأساسية المكفولة لكل مواطن، والتى لا يجوز المساس بها والنيل منها من ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الذين لهم إجراءاتهم الخاصة بخلاف جهاز الشرطة كهيئة مدنية لها خبرة فى التعامل مع المواطنين غير العسكريين، لأنه يمثل أداة قد تستخدم لقمع الحريات العامة، خاصةً حريات الرأى والتعبير والاحتجاج السلمى والاجتماع، وهى الحريات التى كرستها ثورة 25 يناير 2011، وقد يشكل فى ذاته وسيلة لإعادة العمل بحالة الطوارئ بشكل جزئى بعد أقل من أسبوعين من انتهاء العمل بها للمرة الأولى منذ 31 عاماً، وذلك لأن ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية المشار إليهم فى قرار وزير العدل بحكم تبعيتهم للقوات المسلحة لا يمكن للنيابة العامة التحقيق معهم فى أى مخالفات قد يرتكبونها خلال ممارستهم لسلطة الضبط القضائى الممنوحة لهم بموجب القرار.
موضوعات متعلقة ::
◄شباب الثورة: "الضبطية القضائية" خطوة لتطبيق الأحكام العرفية
◄6 إبريل: الضبط القضائى يؤكد نية العسكرى البقاء فى السلطة
◄فريدوم هاوس تدين قرار "الضبطية القضائية" وتراه خرقا لسيادة القانون
◄ردود فعل ساخنة حول "الضبطية القضائية".. ماهر: إجراء مسبق ضد الثورة تحسباً لما سيحدث عقب الانتخابات.. وأبو شقة: من حق وزير العدل منح أى شخص صفة الضبطية.. أبو سعدة: القرار يعيد الشعور بعودة "الطوارئ"
◄نقيب الأطباء: منح الضبطية القضائية ل"العسكريين" استعادة للتشريعات الاستثنائية
◄الحكومة تستعد لسيناريوهات ما بعد الانتخابات.. وتمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة التعامل مع جرائم المدنيين حال خروجهم على الرئيس الجديد.. ونشطاء يصفون القرار ب "نيو لوك جديد للطوارئ"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.