عهد جديد من النعمة والمحبة والرجاء.. الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ بابا الفاتيكان    اجتماع بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية واللجنة الوطنية للمستهلك بجنوب إفريقيا لتعزيز التعاون في حماية المستهلك وسلامة الغذاء    المستشار الألماني الجديد ميرتس يدعو ترامب إلى زيارة ألمانيا    الهند وباكستان تتبادلان الاتهامات بإطلاق النار وسط مخاوف من تصعيد عسكري    عمرو دياب يشعل حفله بالكويت ويعلن موعد طرح ألبومه الجديد (فيديو)    إلغاء حفل مدحت صالح في 6 أكتوبر قبل إقامته اليوم (تفاصيل)    طريقة عمل الآيس كوفي، الاحترافي وبأقل التكاليف    في عطلة البنوك .. آخر تحديث لسعر الدولار اليوم بالبنك المركزي المصري    مفاجأة بعيار 21 الآن بعد آخر تراجع في سعر الذهب اليوم الجمعة 9 مايو 2025    كيفية استخراج كعب العمل أونلاين والأوراق المطلوبة    المرور يغلق كوبرى 26 يوليو 10 أيام بسبب أعمال تطوير أعلى شارع السودان بالجيزة    وزير الزراعة: نشهد زيادة 10% في إنتاجية فدان القمح.. وتوريد 1.6 مليون طن حتى اليوم    «الاتصالات» : 90 يوم صلاحية استخدام تطبيق محافظ المحمول على الهواتف    دراسة: 58% يثقون في المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي    ب«زفة روحية».. تطييب رفات القديس مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية ب«كاتدرائية الإسكندرية»    سفير باكستان لدى مصر: باكستان دولة مسلمة ولا تقبل العدوان    زيلينسكي: هدنة ال30 يومًا ستكون مؤشرًا حقيقيًا على التحرك نحو السلام    عاجل- مسؤول أمريكي: خطة ترامب لغزة قد تطيح بالأغلبية الحكومية لنتنياهو    موعد نهائى الدورى الأوروبى بين مانشستر يونايتد وتوتنهام    كيم جونغ أون يشرف على تجربة صاروخية ويؤكد جاهزية السلاح النووي    إلى سان ماميس مجددا.. مانشستر يونايتد يكرر سحق بلباو ويواجه توتنام في النهائي    سالم: تأجيل قرار لجنة الاستئناف بالفصل في أزمة القمة غير مُبرر    الأهلي يتفق مع جوميز مقابل 150 ألف دولار.. صحيفة سعودية تكشف    موعد مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في الدوري    مؤتمر النحاس: نلعب مباراة كل 4 أيام عكس بعض الفرق.. ورسالة لجماهير الأهلي    خبر في الجول - أحمد سمير ينهي ارتباطه مع الأولمبي.. وموقفه من مباراة الزمالك وسيراميكا    الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري    موجة شديدة الحرارة .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الجمعة 9 مايو 2025    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    في المقابر وصوروها.. ضبط 3 طلاب بالإعدادية هتكوا عرض زميلتهم بالقليوبية    جامعة المنصورة تمنح النائب العام الدكتوراه الفخرية لإسهاماته في دعم العدالة.. صور    تفحم سيارة نقل أعلى "صحراوي الجيزة"    في اليوم العالمي للحمار.. "بيطري" يكشف استخدامات جلده وأكثر الدول المستوردة    السجن المؤبد ل 4 متهمين قاموا بخطف طفل وطلب فدية 4 مليون جنيه    البابا تواضروس يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رعوية استمرت أسبوعين    أيمن عطاالله: الرسوم القضائية عبء على العدالة وتهدد الاستثمار    غزو القاهرة بالشعر.. الوثائقية تعرض رحلة أحمد عبد المعطي حجازي من الريف إلى العاصمة    حدث في الفن- انهيار كارول سماحة ونصيحة محمود سعد بعد أزمة بوسي شلبي    تفاصيل لقاء الفنان العالمي مينا مسعود ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي    مطاردات ولغز غرفة الهرم السرية.. طرح الإعلان التشويقي لفيلم "المشروع X"    «إسكان النواب»: المستأجر سيتعرض لزيادة كبيرة في الإيجار حال اللجوء للمحاكم    جامعة القاهرة تكرم وزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية    منافسات قوية فى الدورى الممتاز للكاراتيه بمشاركة نجوم المنتخب    عيسى إسكندر يمثل مصر في مؤتمر عالمي بروما لتعزيز التقارب بين الثقافات    مصطفى خليل: الشراكة المصرية الروسية تتجاوز الاقتصاد وتعزز المواقف السياسية المشتركة    سهير رمزي تعلق على أزمة بوسي شلبي وورثة الفنان محمود عبد العزيز    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. انتخاب الكاردينال الأمريكى روبرت فرنسيس بريفوست بابا للفاتيكان.. إعلام عبرى: ترامب قرر قطع الاتصال مع نتنياهو.. وقيمة عملة "بتكوين" تقفز ل100 ألف دولار    محافظة الجيزة: غلق جزئى بكوبري 26 يوليو    «الصحة» تنظم مؤتمرًا علميًا لتشخيص وعلاج الربو الشعبي ومكافحة التدخين    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    ب3 مواقف من القرآن.. خالد الجندي يكشف كيف يتحول البلاء إلى نعمة عظيمة تدخل الجنة    انطلاق المؤتمر الثالث لوحدة مناظير عائشة المرزوق في مستشفى قنا العام    محافظ سوهاج يوجه بسرعة استلام وتشغيل مركز الكوثر الطبي خلال أسبوعين    رابط نتيجة الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول دعوي تطالب بإلغاء قرار منح الشرطة العسكرية صفة الضبطية
نشر في الجمعة يوم 14 - 06 - 2012

أقام محمد حامد سالم المحامي أول دعوي قضائية ضد وزير العدل بصفته طالب فيها بإلغاء قراره بمنح الشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين لأنه يمثل تهديداً على الحقوق والحريات العامة للمواطنين المصريين، مشدداً علي أن هذا القرار صدر من وزير العدل كسلطة تنفيذية وليس كسلطة قضائية أو تشريعية فإنه يعد قراراً إدارياً له أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري لمخالفته للقانون والدستور ومشوباً بعيب عدم المشروعية لانتفاء وانعدام سبب القرار المطعون فيه وبعدم المشروعية التي أدت إلى إصداره وبعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها،.
وأكد سالم في دعواه التي حملت رقم 46266 لسنة 66 قضائية أن القرار "الطعين" صدر مخالفاً لمواد الإعلان الدستوري أرقام 8-9-10-11-12-13-14-16-17 التي سنها المشرع لحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقاً للقانون وإذن القاضي المختص أو النيابة العامة.
كما أن القرار خالف المواد 51 – 53 – 55 من الإعلان الدستوري التي فرقت بين اختصاصات القضاء العسكري والقوات المسلحة وبين اختصاصات ودور الشرطة كهيئة مدنية نظامية، مضيفاً أن القرار ولد ميتاً لأنه جاء في صيغة عامة مبهمة بالمخالفة لنص الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية يصرخ بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها، وذلك لأنه لم يحدد النطاق المكاني ودوائر اختصاص ضباط المخابرات الحربية وضباط الشرطة العسكرية، وأيضاً أن سلطة الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين (المدنيين) ليست متعلقة بأعمال وظائف ضباط المخابرات الحربية وضباط الشرطة العسكرية في الأصل بحسب قوانينهم الخاصة والمادتين 51 – 53 من الإعلان الدستوري، ولمن سوف تكون تبعيتهم هل للنائب العام أم للقضاء العسكري؟؟؟، ولأنه صدر بتخويل ضباط المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبط القضائي بالنسبة لكل الجرائم على مساحة جمهورية مصر العربية بأكملها دون ثمة تحديد جغرافي، في صيغة عامة مبهمة على المليون كيلو متر مربع التي هي مساحة مصر ، وعلى 85 مليون مواطن الذين هم كل سكان مصر، ولمخالفته للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية التي حددت من هم مأموري الضبط القضائي، وليس من بينهم رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية لأن لهم قوانين خاصة تحدد اختصاصاتهم تتعارض وتتناقض مع قانون الإجراءات الجنائية وجميع القوانين التي تطبق على المدنيين.
وأضاف سالم أن القرار يمثل سلباً لاختصاصات القضاء الطبيعي، ممثلا في النيابة العامة، حيث إنه ووفقاً لمفهوم هذا القرار ، فإن هؤلاء العسكريين الذين سيمنحون صفة الضبطية القضائية ، لن يكونوا خاضعين لإشراف النيابة العامة، وأن القضايا التي سوف يمارسون مهامهم فيها، سوف تنظرها بطبيعة الحال المحاكم العسكرية الأمر الذي يعد عسكرة للحياة المدنية، ويخل بحقوق المواطنين، وينتهك استقلال القضاء، ويمثل إحياء للعمل بحالة الطوارئ دون قانون يصدر بإعادة العمل بها.
وشدد علي أن القرار جاء ضعيف ويخلو من ثمة إشارة لمبرراته وغموضه وتناقضه حيث لم يبين القرار ما هو القانون المتبع عند قيام ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية بضبط الجرائم التي تقع من غير العسكريين هل سيتبعون ويطبقون الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية أم سيتبعون الإجراءات المنصوص عليها في قوانينهم الخاصة وهل سيطبقون عقوبات قانون العقوبات أم سيطبقون عقوباتهم العسكرية، وأنه أيضاً لم يبين أسباب اختياره لجرائم بعينها دون الأخرى كما أنه حرم الغير عسكريين من المثول أمام قاضيهم الطبيعي وصار هذا القرار مبرراً لمثول المدنيين للمحاكمات العسكرية.
وأخيراً شدد المحامي علي أن هذا القرار يمثل تعدياً على السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان الذي من اختصاصه مناقشة واعتماد وسن قوانين للجرائم التي تضمنها القرار خاصة أنه يتعلق بالحريات الدستورية الأساسية المكفولة لكل مواطن والتي لا يجوز المساس بها والنيل منها من ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الذين لهم إجراءاتهم الخاصة بخلاف جهاز الشرطة كهيئة مدنية لها خبرة في التعامل مع المواطنين الغير عسكريين، لأنه يمثل أداة قد تستخدم لقمع الحريات العامة، وخاصةً حريات الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي والاجتماع، وهى الحريات التي كرستها ثورة 25 يناير 2011، وقد يشكل في ذاته وسيلة لإعادة العمل بحالة الطوارئ بشكل جزئي بعد أقل من أسبوعين من انتهاء العمل بها للمرة الأولى منذ 31 عاماً، وذلك لأن ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية المشار إليهم فى قرار وزير العدل بحكم تبعيتهم للقوات المسلحة لا يمكن للنيابة العامة التحقيق معهم في أي مخالفات قد يرتكبونها خلال ممارستهم لسلطة الضبط القضائي الممنوحة لهم بموجب القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.