أقام محمد حامد سالم المحامي أول دعوي قضائية ضد وزير العدل بصفته طالب فيها بإلغاء قراره بمنح الشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين لأنه يمثل تهديداً على الحقوق والحريات العامة للمواطنين المصريين، مشدداً علي أن هذا القرار صدر من وزير العدل كسلطة تنفيذية وليس كسلطة قضائية أو تشريعية فإنه يعد قراراً إدارياً له أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري لمخالفته للقانون والدستور ومشوباً بعيب عدم المشروعية لانتفاء وانعدام سبب القرار المطعون فيه وبعدم المشروعية التي أدت إلى إصداره وبعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها،. وأكد سالم في دعواه التي حملت رقم 46266 لسنة 66 قضائية أن القرار "الطعين" صدر مخالفاً لمواد الإعلان الدستوري أرقام 8-9-10-11-12-13-14-16-17 التي سنها المشرع لحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقاً للقانون وإذن القاضي المختص أو النيابة العامة. كما أن القرار خالف المواد 51 – 53 – 55 من الإعلان الدستوري التي فرقت بين اختصاصات القضاء العسكري والقوات المسلحة وبين اختصاصات ودور الشرطة كهيئة مدنية نظامية، مضيفاً أن القرار ولد ميتاً لأنه جاء في صيغة عامة مبهمة بالمخالفة لنص الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية يصرخ بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها، وذلك لأنه لم يحدد النطاق المكاني ودوائر اختصاص ضباط المخابرات الحربية وضباط الشرطة العسكرية، وأيضاً أن سلطة الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين (المدنيين) ليست متعلقة بأعمال وظائف ضباط المخابرات الحربية وضباط الشرطة العسكرية في الأصل بحسب قوانينهم الخاصة والمادتين 51 – 53 من الإعلان الدستوري، ولمن سوف تكون تبعيتهم هل للنائب العام أم للقضاء العسكري؟؟؟، ولأنه صدر بتخويل ضباط المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبط القضائي بالنسبة لكل الجرائم على مساحة جمهورية مصر العربية بأكملها دون ثمة تحديد جغرافي، في صيغة عامة مبهمة على المليون كيلو متر مربع التي هي مساحة مصر ، وعلى 85 مليون مواطن الذين هم كل سكان مصر، ولمخالفته للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية التي حددت من هم مأموري الضبط القضائي، وليس من بينهم رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية لأن لهم قوانين خاصة تحدد اختصاصاتهم تتعارض وتتناقض مع قانون الإجراءات الجنائية وجميع القوانين التي تطبق على المدنيين. وأضاف سالم أن القرار يمثل سلباً لاختصاصات القضاء الطبيعي، ممثلا في النيابة العامة، حيث إنه ووفقاً لمفهوم هذا القرار ، فإن هؤلاء العسكريين الذين سيمنحون صفة الضبطية القضائية ، لن يكونوا خاضعين لإشراف النيابة العامة، وأن القضايا التي سوف يمارسون مهامهم فيها، سوف تنظرها بطبيعة الحال المحاكم العسكرية الأمر الذي يعد عسكرة للحياة المدنية، ويخل بحقوق المواطنين، وينتهك استقلال القضاء، ويمثل إحياء للعمل بحالة الطوارئ دون قانون يصدر بإعادة العمل بها. وشدد علي أن القرار جاء ضعيف ويخلو من ثمة إشارة لمبرراته وغموضه وتناقضه حيث لم يبين القرار ما هو القانون المتبع عند قيام ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية بضبط الجرائم التي تقع من غير العسكريين هل سيتبعون ويطبقون الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية أم سيتبعون الإجراءات المنصوص عليها في قوانينهم الخاصة وهل سيطبقون عقوبات قانون العقوبات أم سيطبقون عقوباتهم العسكرية، وأنه أيضاً لم يبين أسباب اختياره لجرائم بعينها دون الأخرى كما أنه حرم الغير عسكريين من المثول أمام قاضيهم الطبيعي وصار هذا القرار مبرراً لمثول المدنيين للمحاكمات العسكرية. وأخيراً شدد المحامي علي أن هذا القرار يمثل تعدياً على السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان الذي من اختصاصه مناقشة واعتماد وسن قوانين للجرائم التي تضمنها القرار خاصة أنه يتعلق بالحريات الدستورية الأساسية المكفولة لكل مواطن والتي لا يجوز المساس بها والنيل منها من ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الذين لهم إجراءاتهم الخاصة بخلاف جهاز الشرطة كهيئة مدنية لها خبرة في التعامل مع المواطنين الغير عسكريين، لأنه يمثل أداة قد تستخدم لقمع الحريات العامة، وخاصةً حريات الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي والاجتماع، وهى الحريات التي كرستها ثورة 25 يناير 2011، وقد يشكل في ذاته وسيلة لإعادة العمل بحالة الطوارئ بشكل جزئي بعد أقل من أسبوعين من انتهاء العمل بها للمرة الأولى منذ 31 عاماً، وذلك لأن ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية المشار إليهم فى قرار وزير العدل بحكم تبعيتهم للقوات المسلحة لا يمكن للنيابة العامة التحقيق معهم في أي مخالفات قد يرتكبونها خلال ممارستهم لسلطة الضبط القضائي الممنوحة لهم بموجب القرار.