القاهرة:- اثار قرار الضبط القضائي الذي أصدره وزير العدل اليوم الاربعاء، ويقضي بمنح ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبط القضائي للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد، جدلا كبيرا في الاوساط القانونية والسياسية. فقد أكد مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة أن مجلس الشعب هو وحده الذي يحق له إصدار التشريعات والقوانين ولا يحق لوزير العدل إصدار قرارات تقيد من حريات المصريين، بعد أن رفض البرلمان تمديد قانون الطوارئ. وشدد العشري على أن ما يسمى بقرار الضبط القضائي،الذي أصدره وزير العدل، هو صورة جديدة من قانون الطوارئ الذي رفضه مجلس الشعب وأنه باطل، وتساءل العشري فى بيان صدر عنه اليوم عن علاقة المخابرات الحربية بالداخل المصري، موضحًا أن مسئولياتهم الأولى هي حماية الأمن القومي من الأعداء وليس المواطنين. ومن جانبه، اكد عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، أن القرار مخالف للإعلان الدستورى فى المواد 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 17، التى حمت الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقاً للقانون وإذن القاضى المختص أو النيابة العامة. ولفت نائب رئيس حزب الوسط إلى أن القرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فى المادة 23 أ، ب التى حددت من هم مأمورو الضبط القضائى، وليس من بينهم رجال المخابرات الحربية ولا الشرطة العسكرية. وأضاف سلطان أن الفقرة الأخيرة من المادة 23 أجازت لوزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص، تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصاتهم فقط، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم فقط، وبالتالى فإن قرار وزير العدل الذى صدر بتخويل رجال المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبط القضائى بالنسبة لكل الجرائم على مساحة المليون كيلو متر مربع التى هى مساحة مصر، وعلى 85 مليون مواطن الذين هم كل سكان مصر، هو بالقطع قرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فضلاً عن مخالفته للإعلان الدستورى، مضيفًا "بل إنه قرار باطل .. بل منعدم". كما اعتبر الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب، القرار "إنتاجًا للطوارئ" بأدوات جديدة، مشيرًا إلى أنه يهدد دولة القانون حيث يُخول المخابرات الحربيةوالشرطةالعسكرية الضبطية القضائية بجرائم تقع من مدنيين. وعلى الرغم من الاعتراضات الي ان اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكرى، اعتبر أن قرار وزير العدل جاء لمعالجة الفراغ التشريعى لتواجد القوات المسلحة بالشارع. وأضاف المرسى أن صلاحية إصدار القانون" لوزير العدل"، هى بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تمنحه الحق فى إصدار قرار منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين العموميين فى مجال عملهم وفقا للحاجة لذلك.