برلماني: «شرطة الأسرة» ملزمة برد الطفل للأم من الأب بعد يوم الاستضافة    مصطفى بكري: فاتورة الغاز ارتفعت 1.1 مليار دولار.. والحكومة تتوقع استمرار الأزمة وعدم انتهائها قريبا    مع بدء التوقيت الصيفي.. الأتوبيس الترددي: مواعيدنا ثابتة لضمان انتظام التنقل    الإمارات تعتزم تحويل نصف خدمات الحكومة للذكاء الاصطناعي خلال عامين    رئيس جهاز العبور يعقد اجتماعا موسعا مع لجان التصالح لتسريع معدلات الإنجاز وإنهاء الملفات    جيش الاحتلال: قتلنا 3 عناصر من حزب الله بعد إطلاقهم صاروخ أرض جو    من وقود الطائرات إلى الغذاء والأسمدة.. تداعيات كبرى لأزمة مضيق هرمز على العالم    هاباج لويد الألمانية: الحرب على إيران تسبب تكاليف إضافية ب 50 مليون دولار أسبوعيا    البطريركية اللاتينية تطالب بوقف اعتداءات المستوطنين على أراضيها بالضفة    الزمالك يمنح لاعبيه راحة بعد الفوز على بيراميدز    مباريات الزمالك المتبقية في الدوري بعد تخطي بيراميدز    دونجا: أرفع القبعة ل شيكو بانزا وتغييرات معتمد جمال كلمة السر أمام بيراميدز    معتمد جمال يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدًا    المؤبد لصيدلي بتهمة ترويج العقاقير المحظورة بالشرقية    غلق كلي لقطاعات بكوبري أكتوبر بالتناوب.. تعرف على المواعيد والتحويلات المرورية المرحلة الأولى والثانية    مواعيد مباريات الأهلى فى مرحلة التتويج بالدورى المصرى    السيطرة على حريق بمخزن مطعم في نبروه بالدقهلية دون خسائر بشرية    ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بهدف الربح    بالأغاني الوطنية.. مسرح 23 يوليو في المحلة يحتفل بذكرى تحرير سيناء    السبت المقبل.. 6 أفلام قصيرة مستقلة بمركز الإبداع الفني بحضور صناعها    أحمد كريمة: المنتحر مسلم عاص وأمره إلى رحمة الله    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم    محافظ الغربية: 6568 مواطنا استفادوا من قوافل علاجية مجانية بالقرى الأكثر احتياجا    تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم    أيمن فؤاد يستعرض كيف تحول استدراك المخطوطات التركية إلى أكبر موسوعة لتاريخ التراث العربي    ضبط ميكانيكي سمح لصغير بقيادة سيارة برعونة في أوسيم    وزير الخارجية يؤكد ضرورة التزام إسرائيل الكامل بوقف إطلاق النار في لبنان    قريبا.. إطلاق قصر الثقافة الرقمى    إعلام إيراني: سماع دوي انفجارات في طهران    خايف على أولاده من الحسد بعد استقرار حياته.. ماذا يفعل؟ أمين الفتوى يجيب    بنسبة 96%.. «الصحة» تُعلن إنجازات منظومة الشكاوى في الربع الأول من 2026    بالصور.. وزير التربية والتعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026    ضبط 122 مخالفة بالمخابز وسلع فاسدة ومجهولة المصدر بكفر الشيخ    محافظ أسيوط يتابع حصاد «الذهب الأصفر» ويوجه بصرف مستحقات المزارعين    وزير الدفاع الإسرائيلى: ننتظر الضوء الأخضر الأمريكى لإبادة سلالة خامنئى    النقاب ليس فرضًا| العلماء: ضوابط فى الأماكن العامة للتحقق من هوية مرتديه    سيناء .. استعادة هوية وكرامة| الحفاظ على الأوطان وصيانة الأرض أمانة ومسئولية شرعية    الطقس غدا.. ارتفاع آخر فى درجات الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة    ملايين الأسهم بأيدى كبار المستثمرين.. اكتتاب «المطورون العرب» يحصد ثقة رجال الأعمال    شريف فتحي يتابع إطلاق منظومة CPS وتطوير منصة "رحلة" لتعزيز التحول الرقمي بالسياحة    استقرار سعر ال 100 ين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم    محمد رمضان يفجر مفاجأة بشأن مشاركته في السباق الرمضاني 2027    محافظ الإسكندرية يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء    خوفا من تكرار واقعة نادي الزهور.. اتحاد السباحة يستبعد لاعبين بسبب مشاكل بالقلب    نهاية مشوار كارفخال مع ريال مدريد تلوح في الأفق    سفير الإمارات بواشنطن يوسف العتيبة ينفى احتياج الإمارات إلى أى دعم مالى    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :أفلطة الصورة!?    "صحة النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن مشكلات المستشفيات    وزير الصحة يفتتح مؤتمر ISCO 2026    الأعلى للإعلام: إلزام قناة «مودرن إم تي أي» بأداء مبلغ 100 ألف جنيه ومنع ظهور هاني حتحوت 21 يومًا    تكريم غادة فاروق في ختام المؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس    تفاصيل البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس    وزير الخارجية خلال افتتاحه حملة للتبرع بالدم لمستشفى 57357: الصحة مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع    «مدير آثار شرق الدلتا»: اكتشاف تمثال رمسيس الثاني يعكس مكانة المواقع الدينية والتاريخية    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية بأعلى معايير الجودة بجنوب سيناء    هل يترك التوقيت الصيفي أثرا نفسيا وصحيا؟.. اساعة تتغير في مصر وتثير تساؤلات    مواعيد مباريات الخميس 23 أبريل 2026.. قمة الزمالك ضد بيراميدز ونهائي سيدات الطائرة    عن هاني شاكر القيمة الفنية الكبيرة| صوت الشباب الذي اختاره الطرب القديم «أميرًا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوي قضائية تطالب بإلغاء منح الشرطة العسكرية الصفة الضبطية لغير العسكريين
نشر في الجمعة يوم 14 - 06 - 2012

أقام محمد حامد سالم المحامي أول دعوي قضائية ضد وزير العدل بصفته طالب فيها بإلغاء قراره بمنح الشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين لأنه يمثل تهديداً على الحقوق والحريات العامة للمواطنين المصريين، مشدداً علي أن هذا القرار صدر من وزير العدل كسلطة تنفيذية وليس كسلطة قضائية أو تشريعية فإنه يعد قراراً إدارياً له أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري لمخالفته للقانون والدستور ومشوباً بعيب عدم المشروعية لانتفاء وانعدام سبب القرار المطعون فيه وبعدم المشروعية التي أدت إلى إصداره وبعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها،.
وأكد سالم في دعواه التي حملت رقم 46266 لسنة 66 قضائية أن القرار "الطعين" صدر مخالفاً لمواد الإعلان الدستوري أرقام 8-9-10-11-12-13-14-16-17 التي سنها المشرع لحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقاً للقانون وإذن القاضي المختص أو النيابة العامة.
كما أن القرار خالف المواد 51 – 53 – 55 من الإعلان الدستوري التي فرقت بين اختصاصات القضاء العسكري والقوات المسلحة وبين اختصاصات ودور الشرطة كهيئة مدنية نظامية، مضيفاً أن القرار ولد ميتاً لأنه جاء في صيغة عامة مبهمة بالمخالفة لنص الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية يصرخ بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها، وذلك لأنه لم يحدد النطاق المكاني ودوائر اختصاص ضباط المخابرات الحربية وضباط الشرطة العسكرية، وأيضاً أن سلطة الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين (المدنيين) ليست متعلقة بأعمال وظائف ضباط المخابرات الحربية وضباط الشرطة العسكرية في الأصل بحسب قوانينهم الخاصة والمادتين 51 – 53 من الإعلان الدستوري، ولمن سوف تكون تبعيتهم هل للنائب العام أم للقضاء العسكري؟؟؟، ولأنه صدر بتخويل ضباط المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبط القضائي بالنسبة لكل الجرائم على مساحة جمهورية مصر العربية بأكملها دون ثمة تحديد جغرافي، في صيغة عامة مبهمة على المليون كيلو متر مربع التي هي مساحة مصر ، وعلى 85 مليون مواطن الذين هم كل سكان مصر، ولمخالفته للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية التي حددت من هم مأموري الضبط القضائي، وليس من بينهم رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية لأن لهم قوانين خاصة تحدد اختصاصاتهم تتعارض وتتناقض مع قانون الإجراءات الجنائية وجميع القوانين التي تطبق على المدنيين.
وأضاف سالم أن القرار يمثل سلباً لاختصاصات القضاء الطبيعي، ممثلا في النيابة العامة، حيث إنه ووفقاً لمفهوم هذا القرار ، فإن هؤلاء العسكريين الذين سيمنحون صفة الضبطية القضائية ، لن يكونوا خاضعين لإشراف النيابة العامة، وأن القضايا التي سوف يمارسون مهامهم فيها، سوف تنظرها بطبيعة الحال المحاكم العسكرية الأمر الذي يعد عسكرة للحياة المدنية، ويخل بحقوق المواطنين، وينتهك استقلال القضاء، ويمثل إحياء للعمل بحالة الطوارئ دون قانون يصدر بإعادة العمل بها.
وشدد علي أن القرار جاء ضعيف ويخلو من ثمة إشارة لمبرراته وغموضه وتناقضه حيث لم يبين القرار ما هو القانون المتبع عند قيام ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية بضبط الجرائم التي تقع من غير العسكريين هل سيتبعون ويطبقون الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية أم سيتبعون الإجراءات المنصوص عليها في قوانينهم الخاصة وهل سيطبقون عقوبات قانون العقوبات أم سيطبقون عقوباتهم العسكرية، وأنه أيضاً لم يبين أسباب اختياره لجرائم بعينها دون الأخرى كما أنه حرم الغير عسكريين من المثول أمام قاضيهم الطبيعي وصار هذا القرار مبرراً لمثول المدنيين للمحاكمات العسكرية.
وأخيراً شدد المحامي علي أن هذا القرار يمثل تعدياً على السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان الذي من اختصاصه مناقشة واعتماد وسن قوانين للجرائم التي تضمنها القرار خاصة أنه يتعلق بالحريات الدستورية الأساسية المكفولة لكل مواطن والتي لا يجوز المساس بها والنيل منها من ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الذين لهم إجراءاتهم الخاصة بخلاف جهاز الشرطة كهيئة مدنية لها خبرة في التعامل مع المواطنين الغير عسكريين، لأنه يمثل أداة قد تستخدم لقمع الحريات العامة، وخاصةً حريات الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي والاجتماع، وهى الحريات التي كرستها ثورة 25 يناير 2011، وقد يشكل في ذاته وسيلة لإعادة العمل بحالة الطوارئ بشكل جزئي بعد أقل من أسبوعين من انتهاء العمل بها للمرة الأولى منذ 31 عاماً، وذلك لأن ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية المشار إليهم فى قرار وزير العدل بحكم تبعيتهم للقوات المسلحة لا يمكن للنيابة العامة التحقيق معهم في أي مخالفات قد يرتكبونها خلال ممارستهم لسلطة الضبط القضائي الممنوحة لهم بموجب القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.