هبوط كبير في أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة    سيناتور ديمقراطي يشكك بتصريحات ترامب عن حجم الضرر بالمنشآت النووية الإيرانية    نائب أوكراني: ترامب أكد لزيلينسكي أنه لن يساعد أوكرانيا بعد الآن    الهلال يضرب بالهدف الأول أمام باتشوكا في المونديال    مدحت شلبي يكشف قرارًا صادمًا من وسام أبو علي.. وتخوف الأهلي    لوكاتيلي: ارتكبنا الكثير من الأخطاء أمام السيتي.. وسنقاتل في الأدوار الإقصائية    حنان مطاوع تروي كواليس «Happy Birthday»: صورنا 8 ساعات في النيل وتناولنا أقراص بلهارسيا    إعلام عبري: ترامب و نتنياهو اتفقا على إنهاء الحرب في غزة خلال أسبوعين    ماكرون يحذر من سيناريو أسوأ بعد الهجمات الأمريكي على إيران    متحدث البترول: عودة تدريجية للغاز إلى المصانع.. وأولويتنا القصوى منع انقطاع الكهرباء    نقيب الأطباء: لا يجب أن نُخاطب بقانون الإيجار القديم.. وضعنا مختلف عن السكني    سعر السمك والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الجمعة 27 يونيو 2025    كاكو بعد فوز العين على الوداد: أتطلع للعودة مجددًا إلى المونديال    «الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس المتوقعة إلى الأربعاء    توفي قبل الوصول | أزمة صحية تنهي حياة الطيار السعودي محسن الزهراني خلال رحلة دولية    رئيس موازنة النواب: نستهدف زيادة الإيرادات الضريبية 600 مليار جنيه العام المالي الجديد    دعاء أول جمعة فى العام الهجرى الجديد 1447 ه لحياة طيبة ورزق واسع    قوات الاحتلال تداهم عدد من المنازل خلال اقتحام قرية تل غرب نابلس    تعرض منزل النجم الأمريكي براد بيت للسطو وشرطة لوس أنجلوس تكشف التفاصيل    تفوق متجدد للقارة الصفراء.. العين يُدون الانتصار رقم 14 لأندية آسيا على نظيرتها الإفريقية في مونديال الأندية    «فرصتكم صعبة».. رضا عبدالعال ينصح ثنائي الأهلي بالرحيل    ملف يلا كورة.. جلسة الخطيب وريبييرو.. فوز مرموش وربيعة.. وتجديد عقد رونالدو    مروحيات تنقل جرحى من خان يونس وسط تكتم إسرائيلي    ليوناردو وسافيتش يقودان الهلال ضد باتشوكا فى كأس العالم للأندية    بالصور.. نقيب المحامين يفتتح قاعة أفراح نادي المحامين بالفيوم    وزير قطاع الأعمال يعقد لقاءات مع مؤسسات تمويل وشركات أمريكية كبرى على هامش قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية بأنجولا    الورداني: النبي لم يهاجر هروبًا بل خرج لحماية قومه وحفظ السلم المجتمعي    من مصر إلى فرانكفورت.. مستشفى الناس يقدّم للعالم مستقبل علاج العيوب القلبية للأطفال    عطلة الجمعة.. قيام 80 قطارًا من محطة بنها إلى محافظات قبلي وبحري اليوم    الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 9 مساجد في 8 محافظات    السيطرة علي حريق مصنع زيوت بالقناطر    إصابة سيدتين ونفوق 15 رأس ماشية وأغنام في حريق بقنا    "القومي للمرأة" يهنئ الدكتورة سلافة جويلى بتعيينها مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية للتدريب    بحضور مي فاروق وزوجها.. مصطفى قمر يتألق في حفلة الهرم بأجمل أغنياته    الشارع بقى ترعة، كسر مفاجئ بخط مياه الشرب يغرق منطقة البرج الجديد في المحلة (صور)    لجان السيسي تدعي إهداء "الرياض" ل"القاهرة" جزيرة "فرسان" مدى الحياة وحق استغلالها عسكريًا!    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    وزير الأوقاف يشهد احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد بمسجد الحسين    نقيب الأشراف يشارك في احتفالات مشيخة الطرق الصوفية بالعام الهجري    صحة دمياط تقدم خدمات طبية ل 1112 مواطنًا بعزبة جابر مركز الزرقا    موجودة في كل بيت.. أنواع توابل شهيرة تفعل العجائب في جسمك    طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل بمكونات بسيطة    صلاح دياب يكشف سر تشاؤمه من رقم 17: «بحاول مخرجش من البيت» (فيديو)    رجل يفاجأ بزواجه دون علمه.. هدية وثغرة قانونية كشفتا الأمر    البحوث الإسلامية: الهجرة النبوية لحظة فارقة في مسار الرسالة المحمدية    حسام الغمري: الإخوان خططوا للتضحية ب50 ألف في رابعة للبقاء في السلطة    بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يهزم يوفنتوس بخماسية في مونديال الأندية    مصرية من أوائل ثانوية الكويت ل«المصري اليوم»: توقعت هذه النتيجة وحلمي طب بشري    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    مصرع سيدة وإصابة آخر في تصادم سيارة ملاكي مع نصف نقل بالجيزة    ترامب: خفض الفائدة بنقطة واحدة سيوفر لنا 300 مليار دولار سنويا    «30 يونيو».. نبض الشعب ومرآة الوعي المصري    حجاج عبد العظيم وضياء عبد الخالق في عزاء والد تامر عبد المنعم.. صور    فيديو متداول لفتاة تُظهر حركات هستيرية.. أعراض وطرق الوقاية من «داء الكلب»    مفتى الجمهورية: الشعب المصرى متدين فى أقواله وأفعاله وسلوكه    قصور ثقافة أسوان تقدم "عروس الرمل" ضمن عروض الموسم المسرحى    إصابة 12 شخصا إثر سقوط سيارة ميكروباص فى أحد المصارف بدمياط    وزير السياحة والآثار الفلسطينى: نُعدّ لليوم التالي في غزة رغم استمرار القصف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أطباء الشرقية يناقشون قانون المسئولية الطبية بحضور النقيب العام
"يحمى الطبيب والمنشأة"..
نشر في اليوم السابع يوم 29 - 01 - 2025

نظمت نقابة أطباء الشرقية، ندوة لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد، في حضور الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر، والدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية وبعض أعضاء مجلس النواب ورؤساء وأعضاء الروابط الطبية فى التخصصات المختلفة، ونخبة من الأطباء وكوادر المهن الطبية بالمحافظة، وذلك اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بنقابة المهن الطبية بالزقازيق.

ناقش الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة مشروع القانون الجديد مع نقيب أطباء مصر وجميع الحضور، موضحاً بعض الجوانب الهامة للقانون من خلال عرض العديد من النقاط منها بيان الفرق بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبى والخطأ الطبى الجسيم، واللجنة العليا للمسئولية الطبية والمشكلة من الخبراء والمختصين بالكوادر الطبية لبحث الشكاوى المتعلقة بالمسئولية الطبية وهى الخبير الفنى المختص لجهات التحقيق، ويتم إنشاء صندوق تأمينى حكومى مختص لتحمل التعويضات، كما وضح القانون حالات إنتفاء المسئولية الطبية.

وأكمل وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن القانون استحدث تجريم الإعتداء على الأطباء بالإشارة أو القول أو التهديد أو إستخدام العنف، وكذلك جواز التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية، سواء أمام جهة التحقيق أو المحكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة، لافتاً بأن المخاطبين بالقانون الجديد هم كل المهن الطبية التى يتم من خلالها تقديم الرعاية الطبية والوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية من أطباء وصيادلة وتمريض وغيرهم، ويسرى على جميع متلقى الخدمة من المرضى و يضع الحقوق والالتزامات، فهو قانون متكامل لتنظيم المسئولية الطبية.

كما أشار جميعة، إلي تعريف كل من المضاعفات الطبية وهى إحدى الحالات المنصوص عليها صراحة فى المادة الرابعة، والتى يترتب عليها انتفاء المسئولية الطبية تماماً فى حق الطبيب، وكذلك حالتى (إذا اتبع الطبيب أسلوب معين فى الإجراء الطبى يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف فى ذلك غيره فى ذات التخصص، أو إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضة للعلاج أو عدم إتباعة للتعليمات الطبية الصادر إليه من مقدم الخدمة)، أما الخطأ الطبى المعاقب عليه بالغرامة فقط هو (القيام بعمل أو الإمتناع عن إجراء طبى كان يتعين إتباعه
وفقاً لأحكام القانون ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة أو أداب و تقاليد المهن الطبية) وفقاً لقوانين النقابات المهنية أو المواثيق الإخلاقية التى يضعها المجلس الصحى المصرى، وذلك كله بالطبع وفقاً للتقرير الصادر من اللجنة العليا للمسئولية الطبية، لافتاً بأن الخطأ الطبى الجسيم بالقانون هو الخطأ الطبى الذى يشترط به عدة شروط مجمعة (أن يبلغ حداً من الجسامة، أن يكون الضرر الناتج عنه محققاً، أن ينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز، ومن أخص صورها ارتكاب الخطأ الطبى تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية) وهذا الخطأ أجمع على خطورته وضرورة تشديد العقاب عليه، لذا أجاز القانون الحبس على هذا النوع فقط من الأخطاء.

كما تطرق الناقش إلى المادة الرابعة من القانون الجديد بشأن انتفاء المسئولية الطبية فى أى من الحالات الأتية (إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الأثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً، إذا اتبع مقدم الخدمة فى الإجراء الطبى
أسلوباً يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف ذلك غيره فى ذات التخصص، إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة)، مشيراً إلى أن الجهة المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وقيام المسئولية الطبية بشأنها تكون اللجنا العليا وهى الخبير الفنى لجهات التحقيق أو المحاكمة فى القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
كما أشاروا إلى المقصود بعبارة "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر"، وهى عبارة افتتاحية مذكورة فى كل القوانين الخاصة فى بداية فصل العقوبات، وهى عبارة تخص عقوبات مقدمي الخدمة ومتلقي الخدمة أيضاً والهدف منها بشكل أساسى
تحقيق التكامل بين القوانين وعدم إزدواجية الحكم، ومثال ذلك قانون العقوبات بيتضمن تغليظ العقوبة حسب جسامة الفعل والأداة المستخدمة، وهذا ينطبق على الاعتداء على المنشأت أو الأطقم الطبية، كما أن الخطأ الطبي المهني الوارد حدوثه ليس له تعريف فى قانون العقوبات.
ولا يوجد ما يمنع قانوناً من تحمل الصندوق قيمة التعويض المدنى أو الغرامات الجنائية على حسب الإتفاق فى وثيقة التأمين، وفقاً لملاءة الصندوق المالية.
وبالنسبة للحبس الاحتياطى فان مشروع القانون فرق بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة، والأخطاء الطبية قرر لها المشروع عقوبة الغرامة فقط، وبالتالى لايجوز فيها الحبس الإحتياطى وفقاً للقواعد العامة والمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية الحالى، لكن الأخطاء الجسيمة المتفق على تغليظ العقوبة بشأنها تخضع للقواعد العامة فى الحبس الإحتياطى من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.
ومشروع القانون يحفظ التوازن بين مقدم الخدمة الطبية (الفرق الطبية) ومتلقي الخدمة (المريض).
فكما نص القانون على مسئولية الأطباء تضمن المشروع لأول مرة ضمانة لجميع مقدمى الخدمة الطبية ومنشآتها، ونصت المادة (24) من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمى الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، كما نصت المادة (25) من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشأت أو محتوياتها أو تعدى على أحد مقدمى الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، فإذا حصل الإتلاف أو التعدى بإستعمال أيه أسلحة أو عصى أو ألات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة الحبس الذى لاتقل مدته عن سنة، وفى جميع الأحوال يحكم على الجانى بدفع قيمة ما أتلفه.

كما أشار إلى بعض المقترحات الأخرى لاضافتها لمشروع القانون ومنها تخفيف الغرامات الواقعة على مقدمى الخدمة الطبية، وتغليظ العقوبات على كل من انتحل صفة مقدمي الخدمة كلاً فى تخصصه، وتغليظ العقوبات على كل من اعتدى على مقدمى الخدمة أو المنشأة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.