بدء التصويت في جولة الإعادة ب19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب    مصدر أمني: انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان الدوائر ال 19 الملغاة من انتخابات النواب    تراجع رسمي بعد ساعات.. البحيرة تلغي قرار منع جلوس السيدات بجوار السائق    روسيا تعلن إسقاط 7 مسيّرات أوكرانية وكييف تتعرض لهجوم صاروخي    الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على هذه الشواطئ    الإعلان التشويقي لفيلم الإثارة Apex وهذا موعد عرضه رسميا (فيديو)    في غياب الدوليين.. قائمة النادي الأهلي لمواجهة المصرية للاتصالات "وي" اليوم بدور ال 32 من كأس مصر    استقرار أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 27 ديسمبر 2025    مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى مدينة 6 أكتوبر    أخبار مصر: قرار لمحافظ البحيرة بشأن ركوب "السيدات بالمقعد الأمامي"، موقف ترامب من "أرض الصومال"، درس من أبوريدة لمحمد هاني    اليوم.. جنايات الإرهاب بوادي النطرون تنظر محاكمة «تكفيري» أسس جماعة إرهابية    من 8 صباحا والعودة مفتوحة، فصل الكهرباء اليوم عن 5 مناطق في إسنا جنوب الأقصر    انفصال بعد 21 عامًا يشعل السوشيال.. داليا مصطفى في صدارة الاهتمام وتفتح صفحة جديدة فنيًا    منها السرطان والخصوبة، النوم بجانب هاتفك يصيبك ب 4 أمراض خطرة على المدى الطويل    "التحالف الوطني" يُطلق مسابقة "إنسان لأفضل متطوع" ويوقع أعضاؤه أول ميثاق أخلاقي مشترك للتطوع في مصر| صور    ضبط 11 محكومًا عليهم والتحفظ على 4 مركبات لمخالفة قوانين المرور    عماد الزيني رئيسًا ل "هواة الصيد" ببورفؤاد.. والجمعية العمومية ترسم لوحة الانتصار ب 2025    افتتاح مسجد «عبد الله بن عباس» بمدينة القصير بتكلفة 7.5 مليون جنيه| صور    جاهزية 550 مقرًا انتخابيًا في سوهاج لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يفتتحان مستشفى جامعة بورسعيد    بورسعيد تهدي الوطن أكبر قلاعها الطبية.. افتتاح المستشفى الجامعي| صور    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    مدرب مالي يهاجم التونسي هيثم قيراط حكم ال VAR بعد التعادل أمام المغرب في أمم إفريقيا    شاهد.. حريق هائل يلتهم أكشاك بمحيط محطة رمسيس| فيديو    التعليم: واقعة التعدى على طالبة بمدرسة للتربية السمعية تعود لعام 2022    صور من الظل إلى العلن.. الديمقراطيون يفضحون شبكة علاقات إبستين    بسبب الميراث| صراع دموي بين الأشقاء.. وتبادل فيديوهات العنف على مواقع التواصل    الصحة العالمية تحذر: 800 ألف حالة وفاة سنويا في أوروبا بسبب تعاطي هذا المشروب    البروفيسور عباس الجمل: أبحاثي حوّلت «الموبايل» من أداة اتصال صوتي لكاميرا احترافية    ترامب: احتمالات إبرام اتفاق تسوية للأزمة الأوكرانية خلال زيارة زيلينسكي إلى فلوريدا    أستاذة اقتصاد بجامعة عين شمس: ارتفاع الأسعار سببه الإنتاج ليس بالقوة بالكافية    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    عمرو أديب عن واقعة ريهام عبدالغفور: "تعبنا من المصورين الكسر"    مها الصغير أمام المحكمة في واقعة سرقة اللوحات    أمم إفريقيا - فلافيو: أتمنى أن نتعادل مع مصر.. وبانزا يحتاج للحصول على ثقة أكبر    سقوط أمطار خفيفة على مدينة الشيخ زويد ورفح    مانشستر يونايتد يحسم مواجهة نيوكاسل في «البوكسينج داي» بهدف قاتل بالدوري الإنجليزي    فلافيو: الفراعنة مرشحون للقب أفريقيا وشيكوبانزا يحتاج ثقة جمهور الزمالك    الفضة ترتفع 9 % لتسجل مستوى قياسيا جديدا    ريابكوف: لا مواعيد نهائية لحل الأزمة الأوكرانية والحسم يتطلب معالجة الأسباب الجذرية    الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص بحاجة للمساعدات في سريلانكا بعد إعصار "ديتواه"    الأردن يدين الانفجار الإرهابي في مسجد بحمص ويؤكد تضامنه الكامل مع سوريا    بعد حركة تنقلات موسعة.. رئيس "كهرباء الأقصر" الجديد يعقد اجتماعًا مع قيادات القطاع    طارق سليمان: شخصية محمد الشناوى الحقيقية ظهرت أمام جنوب أفريقيا    لماذا تحتاج النساء بعد الخمسين أوميجا 3؟    د. خالد قنديل: انتخابات رئاسة الوفد لحظة مراجعة.. وليس صراع على مقعد| حوار    صلاح حليمة يدين خطوة إسرائيل بالاعتراف بإقليم أرض الصومال    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    الأمم المتحدة: الحرب تضع النظام الصحي في السودان على حافة الانهيار    غدا.. محاكمة أحد التكفيرين بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية    الشدة تكشف الرجال    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    إقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية لانتخابات الاتحاد السكندري    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    الليلة في أمم إفريقيا.. المغرب يصطدم بمالي في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أطباء الشرقية يناقشون قانون المسئولية الطبية بحضور النقيب العام
"يحمى الطبيب والمنشأة"..
نشر في اليوم السابع يوم 29 - 01 - 2025

نظمت نقابة أطباء الشرقية، ندوة لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد، في حضور الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر، والدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية وبعض أعضاء مجلس النواب ورؤساء وأعضاء الروابط الطبية فى التخصصات المختلفة، ونخبة من الأطباء وكوادر المهن الطبية بالمحافظة، وذلك اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بنقابة المهن الطبية بالزقازيق.

ناقش الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة مشروع القانون الجديد مع نقيب أطباء مصر وجميع الحضور، موضحاً بعض الجوانب الهامة للقانون من خلال عرض العديد من النقاط منها بيان الفرق بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبى والخطأ الطبى الجسيم، واللجنة العليا للمسئولية الطبية والمشكلة من الخبراء والمختصين بالكوادر الطبية لبحث الشكاوى المتعلقة بالمسئولية الطبية وهى الخبير الفنى المختص لجهات التحقيق، ويتم إنشاء صندوق تأمينى حكومى مختص لتحمل التعويضات، كما وضح القانون حالات إنتفاء المسئولية الطبية.

وأكمل وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن القانون استحدث تجريم الإعتداء على الأطباء بالإشارة أو القول أو التهديد أو إستخدام العنف، وكذلك جواز التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية، سواء أمام جهة التحقيق أو المحكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة، لافتاً بأن المخاطبين بالقانون الجديد هم كل المهن الطبية التى يتم من خلالها تقديم الرعاية الطبية والوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية من أطباء وصيادلة وتمريض وغيرهم، ويسرى على جميع متلقى الخدمة من المرضى و يضع الحقوق والالتزامات، فهو قانون متكامل لتنظيم المسئولية الطبية.

كما أشار جميعة، إلي تعريف كل من المضاعفات الطبية وهى إحدى الحالات المنصوص عليها صراحة فى المادة الرابعة، والتى يترتب عليها انتفاء المسئولية الطبية تماماً فى حق الطبيب، وكذلك حالتى (إذا اتبع الطبيب أسلوب معين فى الإجراء الطبى يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف فى ذلك غيره فى ذات التخصص، أو إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضة للعلاج أو عدم إتباعة للتعليمات الطبية الصادر إليه من مقدم الخدمة)، أما الخطأ الطبى المعاقب عليه بالغرامة فقط هو (القيام بعمل أو الإمتناع عن إجراء طبى كان يتعين إتباعه
وفقاً لأحكام القانون ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة أو أداب و تقاليد المهن الطبية) وفقاً لقوانين النقابات المهنية أو المواثيق الإخلاقية التى يضعها المجلس الصحى المصرى، وذلك كله بالطبع وفقاً للتقرير الصادر من اللجنة العليا للمسئولية الطبية، لافتاً بأن الخطأ الطبى الجسيم بالقانون هو الخطأ الطبى الذى يشترط به عدة شروط مجمعة (أن يبلغ حداً من الجسامة، أن يكون الضرر الناتج عنه محققاً، أن ينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز، ومن أخص صورها ارتكاب الخطأ الطبى تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية) وهذا الخطأ أجمع على خطورته وضرورة تشديد العقاب عليه، لذا أجاز القانون الحبس على هذا النوع فقط من الأخطاء.

كما تطرق الناقش إلى المادة الرابعة من القانون الجديد بشأن انتفاء المسئولية الطبية فى أى من الحالات الأتية (إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الأثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً، إذا اتبع مقدم الخدمة فى الإجراء الطبى
أسلوباً يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف ذلك غيره فى ذات التخصص، إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة)، مشيراً إلى أن الجهة المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وقيام المسئولية الطبية بشأنها تكون اللجنا العليا وهى الخبير الفنى لجهات التحقيق أو المحاكمة فى القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
كما أشاروا إلى المقصود بعبارة "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر"، وهى عبارة افتتاحية مذكورة فى كل القوانين الخاصة فى بداية فصل العقوبات، وهى عبارة تخص عقوبات مقدمي الخدمة ومتلقي الخدمة أيضاً والهدف منها بشكل أساسى
تحقيق التكامل بين القوانين وعدم إزدواجية الحكم، ومثال ذلك قانون العقوبات بيتضمن تغليظ العقوبة حسب جسامة الفعل والأداة المستخدمة، وهذا ينطبق على الاعتداء على المنشأت أو الأطقم الطبية، كما أن الخطأ الطبي المهني الوارد حدوثه ليس له تعريف فى قانون العقوبات.
ولا يوجد ما يمنع قانوناً من تحمل الصندوق قيمة التعويض المدنى أو الغرامات الجنائية على حسب الإتفاق فى وثيقة التأمين، وفقاً لملاءة الصندوق المالية.
وبالنسبة للحبس الاحتياطى فان مشروع القانون فرق بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة، والأخطاء الطبية قرر لها المشروع عقوبة الغرامة فقط، وبالتالى لايجوز فيها الحبس الإحتياطى وفقاً للقواعد العامة والمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية الحالى، لكن الأخطاء الجسيمة المتفق على تغليظ العقوبة بشأنها تخضع للقواعد العامة فى الحبس الإحتياطى من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.
ومشروع القانون يحفظ التوازن بين مقدم الخدمة الطبية (الفرق الطبية) ومتلقي الخدمة (المريض).
فكما نص القانون على مسئولية الأطباء تضمن المشروع لأول مرة ضمانة لجميع مقدمى الخدمة الطبية ومنشآتها، ونصت المادة (24) من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمى الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، كما نصت المادة (25) من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشأت أو محتوياتها أو تعدى على أحد مقدمى الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، فإذا حصل الإتلاف أو التعدى بإستعمال أيه أسلحة أو عصى أو ألات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة الحبس الذى لاتقل مدته عن سنة، وفى جميع الأحوال يحكم على الجانى بدفع قيمة ما أتلفه.

كما أشار إلى بعض المقترحات الأخرى لاضافتها لمشروع القانون ومنها تخفيف الغرامات الواقعة على مقدمى الخدمة الطبية، وتغليظ العقوبات على كل من انتحل صفة مقدمي الخدمة كلاً فى تخصصه، وتغليظ العقوبات على كل من اعتدى على مقدمى الخدمة أو المنشأة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.