تنسيقية شباب الأحزاب تحيي جهود الداخلية في مواجهة الإرهاب    اجتماع عاجل لمتابعة تنفيذ المرحلة الثالثة بمحطة مياه العزب الجديدة ضمن حياة كريمة بالفيوم    خبير اقتصادي: تنويع التمويل يدعم الاستقرار ويعزز مرونة الاقتصاد المصري    موعد صرف معاش تكافل وكرامة أغسطس 2025    الهلال الأحمر الفلسطيني: أزمة الجوع بغزة خرجت عن السيطرة    إعلام عبري: إسرائيل لن ترسل وفدًا رفيعًا إلى الدوحة    أتلتيكو مدريد يفاوض تشيلسي لضم البرتغالي فييجا مقابل 40 مليون يورو    "ضغوطات نفسية".. منشور جديد من حامد حمدان يثير الجدل    شبورة كثيفة وتراجع حرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس ال6 أيام المقبلة    مشهد مرعب على الدائري بسبب طفل.. والأمن يتحرك    جثة على قضبان مزلقان البدرشين    انطلاق الدورة 18 للمهرجان القومي للمسرح بعرض خالد جلال وتكريم 10 رموز فنية    أمين الفتوى: التقديم على شقق محدودي الدخل بغير وجه حق "حرام شرعًا"    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى العريش ويشدد على رفع كفاءة الرعاية الطبية    شرطة البيئة تواصل حملاتها الأمنية على النباشين بمنطقة العجمي في الإسكندرية    هل تتحوّل أفريقيا إلى ساحة التطرّف الأكثر دموية؟    بقيادة محمد صلاح.. ليفربول يُعلن قائمة الريدز لجولته التحضيرية للموسم الجديد    «الإرهابيين كانوا عايزين يرجعونا لأيام سودة».. والدة الشهيد ماجد عبدالرازق: «حق أبوكِ رجع النهارده يا ليلى»    26 محرم.. جدول المصحف المرتل بإذاعة القرآن الكريم الإثنين    من هم قادة ريال مدريد بعد رحيل مودريتش وفاسكيز؟    في ظل موجة حر.. إيران تدعو مواطنيها للاقتصاد في استهلاك المياه    مصر بخير.. نجاح أول عملية زراعة كبد لطفل عمره 14 سنة بمستشفى الناس.. صور    هل ملامسة القطط أو الكلاب تنقض الوضوء؟.. أمينة الفتوى تجيب    درة تخطف الأنظار من أحدث ظهور.. والجمهور: "أميرة من ديزني"    اتمسك بحقك    الإعصار "ويفا" يحل بمقاطعة جنوبي الصين بعدما ضرب هونج كونج    الماس والذهب والفضة والكنز الكروى المدفون !!    الصحة: اعتماد 7 منشآت رعاية أولية من «GAHAR» ليصل العدد الإجمالي إلى 61 منشأة معتمدة    المستشار محمود فوزي: الدولة حريصة على رفع الوعي السياسي لدى الشباب    خطوات التحويل الإلكتروني بين المدارس 2025 (الرابط والتفاصيل)    نقيب أطباء مصر يتفقد أرض النقابة وموقع النادي بمدينة قنا الجديدة    بعد ربط اسمها بوفاة إبراهيم شيكا.. وفاء عامر ترد على اتهامها بتجارة الأعضاء    محافظ أسوان يفاجئ مركز "صحة أول" ويوجه بدعم الأطقم الطبية وتشكيل فرق توعية    هل ملامسة القطط أو الكلاب يتقض الوضوء؟.. أمينة الفتوى تجيب    تشييع جثمان 3 فتيات شقيقات من كفر الشيخ تعرضن للغرق أثناء الاستحمام في حوض مزرعة بالبحيرة    محافظة القاهرة: تجهيز وإعداد المقار الانتخابية استعدادًا ل«الشيوخ»    فوتبول إيطاليا: يوفنتوس يحدد سعر بيع تيموثي وياه    «يتواجد في إسبانيا».. تفاصيل مفاوضات الأهلي للتعاقد مع يزن النعيمات    شوبير يوضح الفارق بين إمام عاشور وأحمد فتوح في أزمة حفل راغب علامة    "قومي الطفولة" يقدم الدعم ل"طفل العسلية" في الغربية    "لا مجاملات".. "مصراوي" يواجه أمين عام "الأعلى للثقافة" بشأن تشكيل اللجنة العليا للمجلس- حوار    مايا دياب بإطلالة جريئة وتوجه رسالة لجمهورها    مصر ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    ما يجب تناوله قبل التمرين لتعزيز الطاقة والأداء    سعر الريال القطرى اليوم الأحد 20 -7-2025.. آخر تحديث    وزير الصناعة والنقل يتفقد 3 مصانع كبرى في مدينة العبور بمحافظة القليوبية    مجلس الوزراء: "حياة كريمة" تُغير وجه القرى المصرية.. شرايين التنمية تنبض في محافظة الشرقية    عاجل- السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية بحضور وزير الدفاع المصري    جنبلاط: أي دعوة لحماية دولية أو إسرائيلية تشّكل مسّاً بسيادة سوريا    نيويورك تايمز: روسيا حققت مكاسب كبيرة على الأرض فى أوكرانيا خلال يونيو    مصرع سيدة سقطت من الطابق الثامن في الإسكندرية.. ونجليها: ألقت بنفسها    توفى بعدها بدقائق.. تشييع جثامين أم ونجلها من كنيسة الأزهرى ببنى سويف.. صور    قرار وزاري برد الجنسية المصرية ل21 مواطنًا    حكم استخدام شبكات الواى فاى بدون علم أصحابها.. دار الإفتاء تجيب    نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس.. رابط الاستعلام عبر موقع الوزارة (فور اعتمادها)    حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير الإسكان يتابع تطوير منظومة الصرف الصناعي بالعاشر من رمضان    دعاء الفجر | اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الاتصالات" تطرح مسودة قانون "تداول المعلومات" للنقاش.. القانون ينص على إتاحة كافة المعلومات ويعاقب من يحجبها بغرامة 15 ألف جنيه وحبس شهراً.. وكل من استخدم معلومات شخصية بغير الغرض منها بالحبس 6 أشهر
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 05 - 2012

تطرح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غداً، الخميس، المسودة النهائية لقانون حرية تداول المعلومات للنقاش المجتمعى، حيث يقع مشروع القانون فى تسعة وأربعين مادة موزعة على سبعة أبواب.
ويبيح القانون، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، على حق الحصول على بيانات ومعلومات عامة يحفظها أى من الكيانات أو الأشخاص الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما لا تعد البيانات والمعلومات الشخصية فى عداد المعلومات والبيانات العامة، التى يجب الإفصاح عنها، وكذلك المعلومات ذات القيمة الاقتصادية أو التحقيقات والتقارير الرقابية بشأن أى شخص طبيعى أو اعتبارى، فضلاً عن البيانات والمعلومات الخاصة بالمتعاملين، والعاملين مع أى من المخاطبين بأحكام هذا القانون.
ووفقاً لمسودة القانون، فإنه يحظر حجب أو تعديل لأى جزء أو بيان متاح، دون الإعلان عن ذلك بصورة واضحة، كما أتاحت للكافة حق إجراء البحوث الميدانية والتسويقية، وجمع البيانات كل فى مجاله ووفقا للقانون، كما لا يجوز استخدام البيانات والمعلومات لغير الغرض الذى أتيحت من أجله.
ووفقا للمسودة "يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القانون فى شأن إجراءات الإفصاح والتداول عن البيانات والمعلومات، وذلك بتهيئة الوسائل الكفيلة بتسيير الإفصاح والتداول، وإتاحة البيانات والمعلومات على صورتها الأصلية أو بأى صورة مستحدثة، وتصحيح أى بيان أو معلومة يتطلب تصحيحها، والرد عليها فى غضون عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
كما يحق التظلم أمام "المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات" والذى سيتم تشكيله، فى حال رفض إتاحة المعلومات أو تصحيحها أو حجبها أو عدم إتاحتها كاملة خلال 15 يوما.
ويحظر القانون الإفصاح عن المعلومات والبيانات، والتى قد يترتب على إتاحتها، ضرر بالمصالح العليا للبلاد، وتعرض العلاقات مع دول أجنبية أو منظمات إقليمية أو دولية للخطر، أو تسهيل حصول جريمة أو عرقلة الكشف عنها، أو خيانة لثقة الآخرين أو ضرر بالمصالح الاقتصادية.
كما يحظر القانون على الجهات الخاضعة لأحكامه، الإفصاح عن بيانات أو معلومات يقدر المجلس أنها قد تخل بالأمن القومى، أو الإقرار بحيازتها.
وأشارت المسودة إلى أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد وردت فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً أو أكثر، عن إتاحة البيانات المطلوبة بالمخالفة، للنحو الذى تم الاتفاق عليه منذ البداية.
كما يعاقب بنفس العقوبة كل من امتنع عن تقديم البيانات المطلوبة بعد إنذاره على يد محضر، أو فى حال الإتلاف المتعمد للسجلات والدفاتر الخاصة للبيانات لدى إحدى الجهات أو التراخى فى إتاحة المعلومة، أو تقديم معلومات مغلوطة أو فى غير الأحوال المرخص لها قانونا، وكشف أى معلومات مستثناة أو الامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس.
وأضافت المسودة أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من استخدم أو سهل استخدام أى بيانات شخصية فى غير الغرض المستخدم له، وإذا ارتبكت الجريمة بغرض استخدام البيانات الخاصة والمعلومات الشخصية للإضرار بالشخص تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تتجاوز سبعمائة ألف جنيه.
كما يعاقب كل من خالف أى من الأحكام الأخرى الواردة فى هذا القانون، بغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
وطبقا للقانون فإنه فى حالة العودة تضاعف العقوبة مرة واحدة، وتكون عقوبتى الحبس والغرامة وجوبيتين، وتقضى المحكمة بالعزل من الوظيفة، ونشر الحكم بالإدانة فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه، ويلتزم الجهاز كذلك بإتاحة صورة الحكم على موقعه الإلكترونى.
وينص القانون على معاقبة كل من حرض أو ساعد أو اتفق مع الآخرين على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، حال وقوع جريمة بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق بنفس العقوبة المقرر لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.