طريقة تغيير الساعة بنظام التوقيت الصيفي (بعد إلغاء الشتوي خلال ساعات)    اعتقال طلاب مؤيدين لفلسطين في جامعة كاليفورنيا    جريح في قصف مسيرة إسرائيلية لشاحنة نقل محروقات شرق لبنان    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب بمخالفات بالعمرانية    معلق بالسقف.. دفن جثة عامل عثر عليه مشنوقا داخل شقته بأوسيم    عبدالغفار: سيناء شهدت إنجاز 35 مشروعا في قطاع الصحة بتكلفة 3.5 مليار جنيه خلال 10 سنوات    اليوم، الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة مازيمبي    تجديد حبس شاب قتل والده في الخليفة    عيد تحرير سيناء، جهود إقامة التنمية العمرانية لأهالي أرض الفيروز ومدن القناة    القاهرة الإخبارية: بعض المدارس انضمت لاحتجاجات الجامعات بأمريكا ضد عدوان إسرائيل على غزة    اعرف أسعار الذهب اليوم 25 أبريل وتوقعات السعر الأيام المقبلة    «الجمهورية»: الرئيس السيسي عبر بسيناء عبورا جديدا    «الأهرام»: سيناء تستعد لتصبح واحدة من أكبر قلاع التنمية في مصر    إعلام فلسطيني: شهيد في غارة لجيش الاحتلال غرب رفح الفلسطينية    مستشار سابق بالخارجية الأمريكية: هناك موافقة أمريكية على دخول القوات الإسرائيلية لرفح    ضرب نار في أسعار الفراخ والبيض اليوم 25 أبريل.. شوف بكام    هل ترك جنش مودرن فيوتشر غضبًا من قرار استبعاده؟.. هيثم عرابي يوضح    مشاجرات خلال اعتقال الشرطة الأمريكية لبعض طلاب الجامعة بتكساس الرافضين عدوان الاحتلال    وول ستريت جورنال: من يقف وراء الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في الجامعات الأمريكية؟    ارتفاع سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الخميس 25 إبريل 2024    أحمد جمال سعيد حديث السوشيال ميديا بعد انفصاله عن سارة قمر    الأكثر مشاهدة على WATCH IT    جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم    "شياطين الغبار".. فيديو متداول يُثير الفزع في المدينة المنورة    بسبب روسيا والصين.. الأمم المتحدة تفشل في منع سباق التسلح النووي    تطور مثير في جريمة الطفلة جانيت بمدينة نصر والطب الشرعي كلمة السر    «الاستثمار» تبحث مع 20 شركة صينية إنشاء «مدينة نسيجية»    ميدو يطالب بالتصدي لتزوير أعمار لاعبي قطاع الناشئين    بالصور.. نجوم الفن يشاركون في تكريم «القومي للمسرح» للراحل أشرف عبد الغفور    عن تشابه «العتاولة» و«بدون سابق إنذار».. منة تيسير: التناول والأحداث تختلف (فيديو)    ب86 ألف جنيه.. أرخص 3 سيارات في مصر بعد انخفاض الأسعار    إصابة 9 أشخاص في حريق منزل بأسيوط    أبو رجيلة: فوجئت بتكريم الأهلي.. ومتفائل بقدرة الزمالك على تخطي عقبة دريمز    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    لتفانيه في العمل.. تكريم مأمور مركز سمالوط بالمنيا    أول تعليق من رئيس نادي المنصورة بعد الصعود لدوري المحترفين    تدريب 27 ممرضة على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى بصحة بني سويف    هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    حصول 5 وحدات طب أسرة جديدة على اعتماد «GAHAR» (تفاصيل)    رئيس «الطب النفسي» بجامعة الإسكندرية: المريض يضع شروطا قبل بدء العلاج    بعد نوى البلح.. توجهات أمريكية لإنتاج القهوة من بذور الجوافة    اسكواش - ثلاثي مصري جديد إلى نصف نهائي الجونة الدولية    مش بيصرف عليه ورفض يعالجه.. محامي طليقة مطرب مهرجانات شهير يكشف مفاجأة    يسرا اللوزي تكشف كواليس تصوير مسلسل "صلة رحم"|فيديو    مدحت العدل يكشف نصيحة جماهير ريال المدريد بإسبانيا للإعلامي إبراهيم عيسى ونجله    كيف أعرف من يحسدني؟.. الحاسد له 3 علامات وعليه 5 عقوبات دنيوية    دعاء في جوف الليل: اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور واهدنا سواء السبيل    محافظ شمال سيناء: الانتهاء من صرف التعويضات لأهالي الشيخ زويد بنسبة 85%    تيك توك تتعهد بالطعن في قانون أمريكي يُهدد بحظرها    عالقين ومصابين.. محافظ شمال سيناء: إعادة 3 آلاف إلى غزة قريبا    توجيهات الرئيس.. محافظ شمال سيناء: أولوية الإقامة في رفح الجديدة لأهالي المدينة    تجربة بكين .. تعبئة السوق بالسيارات الكهربائية الرخيصة وإنهاء الاستيراد    حظك اليوم برج الميزان الخميس 25-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    غادة البدوي: تحرير سيناء يمثل نموذجًا حقيقيًا للشجاعة والتضحية والتفاني في سبيل الوطن    من أرض الفيروز.. رسالة وزير العمل بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    فريد زهران: نسعى لوضع الكتاب المصري في مكانة أفضل بكثير |فيديو    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    بالفيديو.. أمين الفتوى: موجات الحر من تنفيس نار جهنم على الدنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الاتصالات" تطرح مسودة قانون "تداول المعلومات" للنقاش.. القانون ينص على إتاحة كافة المعلومات ويعاقب من يحجبها بغرامة 15 ألف جنيه وحبس شهراً.. وكل من استخدم معلومات شخصية بغير الغرض منها بالحبس 6 أشهر
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 05 - 2012

تطرح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غداً، الخميس، المسودة النهائية لقانون حرية تداول المعلومات للنقاش المجتمعى، حيث يقع مشروع القانون فى تسعة وأربعين مادة موزعة على سبعة أبواب.
ويبيح القانون، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، على حق الحصول على بيانات ومعلومات عامة يحفظها أى من الكيانات أو الأشخاص الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما لا تعد البيانات والمعلومات الشخصية فى عداد المعلومات والبيانات العامة، التى يجب الإفصاح عنها، وكذلك المعلومات ذات القيمة الاقتصادية أو التحقيقات والتقارير الرقابية بشأن أى شخص طبيعى أو اعتبارى، فضلاً عن البيانات والمعلومات الخاصة بالمتعاملين، والعاملين مع أى من المخاطبين بأحكام هذا القانون.
ووفقاً لمسودة القانون، فإنه يحظر حجب أو تعديل لأى جزء أو بيان متاح، دون الإعلان عن ذلك بصورة واضحة، كما أتاحت للكافة حق إجراء البحوث الميدانية والتسويقية، وجمع البيانات كل فى مجاله ووفقا للقانون، كما لا يجوز استخدام البيانات والمعلومات لغير الغرض الذى أتيحت من أجله.
ووفقا للمسودة "يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القانون فى شأن إجراءات الإفصاح والتداول عن البيانات والمعلومات، وذلك بتهيئة الوسائل الكفيلة بتسيير الإفصاح والتداول، وإتاحة البيانات والمعلومات على صورتها الأصلية أو بأى صورة مستحدثة، وتصحيح أى بيان أو معلومة يتطلب تصحيحها، والرد عليها فى غضون عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
كما يحق التظلم أمام "المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات" والذى سيتم تشكيله، فى حال رفض إتاحة المعلومات أو تصحيحها أو حجبها أو عدم إتاحتها كاملة خلال 15 يوما.
ويحظر القانون الإفصاح عن المعلومات والبيانات، والتى قد يترتب على إتاحتها، ضرر بالمصالح العليا للبلاد، وتعرض العلاقات مع دول أجنبية أو منظمات إقليمية أو دولية للخطر، أو تسهيل حصول جريمة أو عرقلة الكشف عنها، أو خيانة لثقة الآخرين أو ضرر بالمصالح الاقتصادية.
كما يحظر القانون على الجهات الخاضعة لأحكامه، الإفصاح عن بيانات أو معلومات يقدر المجلس أنها قد تخل بالأمن القومى، أو الإقرار بحيازتها.
وأشارت المسودة إلى أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد وردت فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً أو أكثر، عن إتاحة البيانات المطلوبة بالمخالفة، للنحو الذى تم الاتفاق عليه منذ البداية.
كما يعاقب بنفس العقوبة كل من امتنع عن تقديم البيانات المطلوبة بعد إنذاره على يد محضر، أو فى حال الإتلاف المتعمد للسجلات والدفاتر الخاصة للبيانات لدى إحدى الجهات أو التراخى فى إتاحة المعلومة، أو تقديم معلومات مغلوطة أو فى غير الأحوال المرخص لها قانونا، وكشف أى معلومات مستثناة أو الامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس.
وأضافت المسودة أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من استخدم أو سهل استخدام أى بيانات شخصية فى غير الغرض المستخدم له، وإذا ارتبكت الجريمة بغرض استخدام البيانات الخاصة والمعلومات الشخصية للإضرار بالشخص تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تتجاوز سبعمائة ألف جنيه.
كما يعاقب كل من خالف أى من الأحكام الأخرى الواردة فى هذا القانون، بغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
وطبقا للقانون فإنه فى حالة العودة تضاعف العقوبة مرة واحدة، وتكون عقوبتى الحبس والغرامة وجوبيتين، وتقضى المحكمة بالعزل من الوظيفة، ونشر الحكم بالإدانة فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه، ويلتزم الجهاز كذلك بإتاحة صورة الحكم على موقعه الإلكترونى.
وينص القانون على معاقبة كل من حرض أو ساعد أو اتفق مع الآخرين على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، حال وقوع جريمة بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق بنفس العقوبة المقرر لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.