وزير الري يتابع موقف مشروع تأهيل المنشآت المائية    ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 30 ديسمبر    هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة هامشيا بمستهل التعاملات بضغوط تراجع أسهم قيادية    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    قصف إسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة    الأهلي يصطدم بالمقاولون العرب في اختبار حاسم للشباب بكأس العاصمة    حسام عاشور يكشف سرًا لأول مرة عن مصطفى شوبير والأهلي    أمم أفريقيا 2025.. مشاركة أولى ل 11 لاعبًا بقميص مصر في دور المجموعات    جاهزية قصوى بصرف الإسكندرية للتعامل مع موجة الطقس غير المستقر    تأجيل محاكمة المتهمين باقتحام مقهى قرية الدير بطوخ ل4 يناير    احتفالا بفوز مرشح في انتخابات النواب.. الأمن يضبط شخصا أطلق أعيرة نارية في قنا    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    اليوم.. تشييع جثمان والدة الفنان هاني رمزي    وزير الصحة التركي يزور معهد ناصر لبحث تعزيز التعاون الصحي بين البلدين    وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية إضافة قوية للمنظومة الصحية وعددها ارتفع إلى 146    فطيرة موز لذيذة مع كريمة الفانيليا    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظة القاهرة    رئيس جامعة القاهرة يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات (صور)    لهذا السبب| الناشط علاء عبد الفتاح يقدم اعتذار ل بريطانيا "إيه الحكاية!"    وفاة حمدي جمعة لاعب الأهلي السابق    اليوم.. النطق بالحكم واستئناف المحاكمة على رمضان صبحي و3 آخرين بتهمة التزوير    6 جولات دولية ل أمين "البحوث الإسلاميَّة" في 2025 تعزز خطاب الوسطية    إليسا وتامر وعاشور في أضخم حفلات رأس السنة بالعاصمة الجديدة    اليوم.. وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد في رمسيس    تعاني من مرض نفسي.. كشف ملابسات فيديو محاولة انتحار سيدة بالدقهلية    اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة نهارا والعظمي بالقاهرة 20 درجة    اسعار الفاكهه اليوم الثلاثاء 30ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    وزير العمل يبحث تحديات صناعة الملابس والمفروشات مع اتحاد الصناعات    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 30ديسمبر 2025 فى المنيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد 2026    تفاصيل انطلاق قافلة "زاد العزة" ال105 من مصر لغزة    أكسيوس: ترامب طلب من نتنياهو تغيير السياسات الإسرائيلية في الضفة    باحثون: أجهزة اكتساب السمرة الصناعية تؤدي إلى شيخوخة الجلد    بعد قليل.. استكمال محاكمة 32 متهما بقضية خلية الهرم    القبض على المتهمين بقتل شاب فى المقطم    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    نجما هوليوود إدريس إلبا وسينثيا إيريفو ضمن قائمة المكرمين الملكية    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    أزمة القيد تفتح باب عودة حسام أشرف للزمالك فى يناير    ترامب ل نتنياهو: سنكون دائما معك وسنقف إلى جانبك    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الاتصالات" تطرح مسودة قانون "تداول المعلومات" للنقاش.. القانون ينص على إتاحة كافة المعلومات ويعاقب من يحجبها بغرامة 15 ألف جنيه وحبس شهراً.. وكل من استخدم معلومات شخصية بغير الغرض منها بالحبس 6 أشهر
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 05 - 2012

تطرح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غداً، الخميس، المسودة النهائية لقانون حرية تداول المعلومات للنقاش المجتمعى، حيث يقع مشروع القانون فى تسعة وأربعين مادة موزعة على سبعة أبواب.
ويبيح القانون، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، على حق الحصول على بيانات ومعلومات عامة يحفظها أى من الكيانات أو الأشخاص الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما لا تعد البيانات والمعلومات الشخصية فى عداد المعلومات والبيانات العامة، التى يجب الإفصاح عنها، وكذلك المعلومات ذات القيمة الاقتصادية أو التحقيقات والتقارير الرقابية بشأن أى شخص طبيعى أو اعتبارى، فضلاً عن البيانات والمعلومات الخاصة بالمتعاملين، والعاملين مع أى من المخاطبين بأحكام هذا القانون.
ووفقاً لمسودة القانون، فإنه يحظر حجب أو تعديل لأى جزء أو بيان متاح، دون الإعلان عن ذلك بصورة واضحة، كما أتاحت للكافة حق إجراء البحوث الميدانية والتسويقية، وجمع البيانات كل فى مجاله ووفقا للقانون، كما لا يجوز استخدام البيانات والمعلومات لغير الغرض الذى أتيحت من أجله.
ووفقا للمسودة "يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القانون فى شأن إجراءات الإفصاح والتداول عن البيانات والمعلومات، وذلك بتهيئة الوسائل الكفيلة بتسيير الإفصاح والتداول، وإتاحة البيانات والمعلومات على صورتها الأصلية أو بأى صورة مستحدثة، وتصحيح أى بيان أو معلومة يتطلب تصحيحها، والرد عليها فى غضون عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
كما يحق التظلم أمام "المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات" والذى سيتم تشكيله، فى حال رفض إتاحة المعلومات أو تصحيحها أو حجبها أو عدم إتاحتها كاملة خلال 15 يوما.
ويحظر القانون الإفصاح عن المعلومات والبيانات، والتى قد يترتب على إتاحتها، ضرر بالمصالح العليا للبلاد، وتعرض العلاقات مع دول أجنبية أو منظمات إقليمية أو دولية للخطر، أو تسهيل حصول جريمة أو عرقلة الكشف عنها، أو خيانة لثقة الآخرين أو ضرر بالمصالح الاقتصادية.
كما يحظر القانون على الجهات الخاضعة لأحكامه، الإفصاح عن بيانات أو معلومات يقدر المجلس أنها قد تخل بالأمن القومى، أو الإقرار بحيازتها.
وأشارت المسودة إلى أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد وردت فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً أو أكثر، عن إتاحة البيانات المطلوبة بالمخالفة، للنحو الذى تم الاتفاق عليه منذ البداية.
كما يعاقب بنفس العقوبة كل من امتنع عن تقديم البيانات المطلوبة بعد إنذاره على يد محضر، أو فى حال الإتلاف المتعمد للسجلات والدفاتر الخاصة للبيانات لدى إحدى الجهات أو التراخى فى إتاحة المعلومة، أو تقديم معلومات مغلوطة أو فى غير الأحوال المرخص لها قانونا، وكشف أى معلومات مستثناة أو الامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس.
وأضافت المسودة أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من استخدم أو سهل استخدام أى بيانات شخصية فى غير الغرض المستخدم له، وإذا ارتبكت الجريمة بغرض استخدام البيانات الخاصة والمعلومات الشخصية للإضرار بالشخص تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تتجاوز سبعمائة ألف جنيه.
كما يعاقب كل من خالف أى من الأحكام الأخرى الواردة فى هذا القانون، بغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
وطبقا للقانون فإنه فى حالة العودة تضاعف العقوبة مرة واحدة، وتكون عقوبتى الحبس والغرامة وجوبيتين، وتقضى المحكمة بالعزل من الوظيفة، ونشر الحكم بالإدانة فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه، ويلتزم الجهاز كذلك بإتاحة صورة الحكم على موقعه الإلكترونى.
وينص القانون على معاقبة كل من حرض أو ساعد أو اتفق مع الآخرين على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، حال وقوع جريمة بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق بنفس العقوبة المقرر لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.