بعد نقلها لوزارة الإعلام.. ما هو دور الهيئة العامة للاستعلامات؟    محافظ الفيوم يحيل رئيس حي غرب المدينة إلى التحقيق لتقصيره في أداء مهام عمله    استمرار تطوير منطقة «شق الثعبان» وتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة    جهاد الدينارى ترد على أكاذيب الإرهابية: مكانكوا القمامة ومصر فى ضهر غزة    سنة خامسة حرب !    الزمالك وسيراميكا يتصدران سباق الفوز المتتالي في الدوري    فوت ميركاتو: تواجد أمني مكثف في مدريد قبل مواجهة بنفيكا    الإسكندرية تشهد ضبط 3 بائعين بعد مشاجرة بالسب على خلفية البضائع    مصرع مسن مجهول الهوية أسفل عجلات القطار بالسنبلاوين    «المداح 6».. حمادة هلال يواجه قرين طفلة داخل دار رعاية    يارا السكري تشعل أحداث الحلقة الثامنة من «علي كلاي» وتضع العوضي وعصام السقا على صفيح ساخن    سماح أنور: جمعتني قصة حب بسمير صبري لم تكتمل.. وبشرب علبه سجاير يومياً    "الإفتاء" توضح أحكام إخراج "الشنط الرمضانية" للفقراء خلال شهر رمضان    رئيس جامعة المنوفية يعقد لقاء مع الأطقم الطبية بمعهد الكبد القومي ويستمع للعاملين    مجلس جامعة بنها: نسعى لتعزيز الاستدامة في جميع الأنشطة والاستغلال الأمثل للمساحات    «المالية»: إعفاء 98% من المواطنين من الضرائب العقارية.. غدا ب اليوم السابع    الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا في البورصة المصرية    ضبط صاحب فيديو ادعى تلفيق قضايا له في بورسعيد    وكيل الأزهر: الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر صورة مشرفة لمصر أمام العالم    عمرو خالد: ليه العلاقات بتنهار؟!.. كيف تبني علاقات صلبة؟ روشتة من سورة آل عمران    المشدد 3 سنوات للمتهم في محاولة إنهاء حياة أمين شرطة بملوي بالمنيا    نصائح مهمة تجنبك الشعور بالعطش طوال فترة الصيام    مواجهة ساخنة على شاشة دراما رمضان.. ياسمين عبد العزيز ودينا الشربينى فى مرمى سهام السوشيال ميديا    ارتفاع اقتحامات الأقصى.. أكثر من 65 ألف مستوطن خلال 2025    ميرتس يعلن من بكين: الصين تعتزم شراء 120 طائرة إضافية من إيرباص    موقع نيجيرى: مصر تتصدر قائمة أكبر اقتصاد فى أفريقيا عام 2028    مودي: ناقشت مع نتنياهو توسيع مجالات التعاون بين إسرائيل والهند    فيفا يحسم الجدل بشأن سحب ملف تنظيم كأس العالم 2026 من المكسيك    بالأسماء.. الحكومة تشكل اللجنة المؤقتة لمباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين    «كوكايين السلوك.. إدمان بلا حدود» حملات بالإسكندرية لتعزيز الوعي الرقمي    دفاع فرد أمن التجمع الخامس يطالب رجل الأعمال المتهم ب 15 مليون جنيه تعويضاً    السيسي يجتمع مع مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب بحضور مدبولي ووزير الدفاع    فهمى عمر.. رحلة شيخ الإذاعيين الذى روّض الميكروفون وصافح التاريخ    الأهلي ينعى وفاة الإذاعي الكبير فهمي عمر    غرق مركب هجرة غير شرعية يضم مصريين قبالة جزيرة كريت.. والتعرف على 9 ناجين    انقلاب تريلا محمّلة قمح داخل مصرف مائي أمام صوامع طامية بالفيوم دون إصابات    الاتصالات: إنشاء مختبرات متطورة للاتصالات بهدف ربط الدراسة الأكاديمية باحتياجات سوق العمل    حريق يربك الحركة الجوية فى مطار كيب تاون ويوقف الرحلات الدولية مؤقتا    قائمة ريال مدريد - استبعاد هاوسن ومبابي من مواجهة بنفيكا    انتشار كثيف للألعاب النارية بين الأطفال في الوادي الجديد.. والبازوكا وسلك المواعين ابتكارات بديلة    سعر طبق البيض بالقليوبية الأربعاء 25-2-2026.. الأبيض ب 125 جنيها    خطوات حكومية جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة    الدفاع المدني بغزة: نحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع    "المبادرات الصحية": "المقبلين على الزواج" نجحت في فحص ملايين الشباب وحققت نتائج إيجابية واسعة    محمد سامي يعلن وفاة والد زوجته الفنانة مي عمر    وزارة الصحة توجة 4 نصائح هامة لصيام صحى .. تفاصيل    وزير التعليم العالي: الدولة تدعم تطوير الجامعات التكنولوجية    الاتحاد المغربي ينفي إقالة وليد الركراكي    أطول خطاب حالة الاتحاد.. ترامب يستعرض انتصاراته ويهاجم الديمقراطيين «المجانين»    25 فبراير 2026.. استقرار أسعار الدولار في أغلب البنوك المحلية خلال تعاملات اليوم    «كامويش» خارج حسابات الأهلي في الموسم الجديد    مشروبات طبيعية تقلل الحموضة بعد الإفطار في رمضان    رأس الأفعى: "الأواصر الممزقة".. تشريح لسقوط "الحصن" الإخواني وبداية النهاية الوجودية    بشرى: بيتي مستقر من غير رجل.. ووالد أولادي شخص محترم    شاهندة عبد الرحيم تكشف سر صلاة والدها في كنيسة فرنسية    مع سابع أيام رمضان.. موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25فبراير 2026 في المنيا    أمين البحوث الإسلامية يشيد بقرار الموافقة على إنشاء كلية القرآن الكريم    الزمالك يتصدر الدورى بثنائية مثيرة أمام زد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون وزارة التموين : الإعدام لمن يضر بالاقتصاد القومى‎
نشر في إيجي برس يوم 04 - 04 - 2012

تمكنت وزارة التموين والتجارة الداخلية من اعداد قانونًا جديدًا يحمل اسم قانون شؤون التموين وتوازن الأسعار والأرباح

وذلك فى إطارجهود الوزارة لضبط الأسواق وتوحيد منظومة قوانين التموين فى مصر ومواجهة "مافيا" تهريب السلع، التى تضر بالاقتصاد القومى .

وعُرض مشروع القانون على مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ قرار بشأنه لعرضه على البرلمان خلال الدورة البرلمانية الحالية.

ويقضى مشروع القانون الجديد " بالحبس المؤبد أو الإعدام " لكل من أضر بالاقتصاد عمداً، كما يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات أصحاب الإعلانات التى تستهدف رفع الأسعار.

وعلى الرغم من تحرير القانون لعملية تحديد الأسعار، إلا أنه منح وزير التموين الحق فى تحديد هامش ربح لا يتجاوز 30%. وأقر عقوبة تصل للحبس 6 شهور للمخالفين. كما منح المشروع وزير التموين الحق فى فرض قيود على إنتاج وتداول بعض السلع وحظر امتناع "المنتجين" و"المتاجرين" للسلع التموينية بالامتناع عن العمل.

ووفقا لنصوص مشروع القانون الجديد. الذي أوردته صحيفة "المصري اليوم"، عبر موقعها الإليكتروني :"يحظر شراء المواد التموينية والبترولية الموزعة عن طريق الجهات التابعة للحكومة لغير الاستعمال الشخصى. كما يحظر خلط المواد التموينية والبترولية المسعرة، جبريا، بغيرها من المواد الأخرى، أياً كانت، أو تغيير مواصفاتها، كما يحظر بيعها بعد خلطها وتغيير مواصفاتها.

ويشدد القانون العقوبة الخاصة بالتلاعب بالمواد المدعمة من قبل الدولة، التى يترتب عليها إلحاق ضرر جسيم بالمجتمع وبالوضع الاقتصادى للبلاد. بالحبس مدة لا تتجاوز ال5 سنوات ولا تقل عن 6 شهور مع غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه. وتصل إلى حد الإعدام أو السجن المشدد لكل من أضر بالوضع الاقتصادى، خاصة إذا كانت البلاد فى حالة حرب أو أشبه بذلك. كما تقضى بإلزام المتهم بسداد قيمة الأشياء المضبوطة بسعر السوق الحرة وقت الضبط لصالح الجهة المالكة لتلك المواد.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه أو الاثنتين معا كل من روج إعلانات مضللة يقصد من ورائها رفع السعر أو بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء، مع جعل عقوبة السجن وجوبية.

ويقوم وزير التموين، وفقاً للمشروع، بتحديد هامش ربح لحلقات بيع وتداول السلع والمواد، بحيث لا تتجاوز 30٪ لجميع حلقات التداول، منها 10% للمنتج أو المستورد، و10% لتجار نصف الجملة والجملة، و10 لتجار التجزئة.

ويحظر المشروع تداول السلع والمواد والخدمات فى جميع حلقات التداول دون أن تكون مصحوبة بالفواتير المعتمدة والدالة على مصدرها "بيان التاجر – السجل التجارى –البطاقة الضريبية – الصنف المباع – الكمية المباعة – تاريخ البيع- قيمة البيع- إلى جانب الإعلان عن سعر المنتج".

ووفقا للمادة الخامسة من المشروع، يحق للوزير فرض قيود على إنتاج أى مادة أو سلعة وتداولها أو استهلاكها، بما فى ذلك توزيعها بموجب بطاقات بتراخيص تصدرها وزارة التموين فى هذا الصدد فى ظروف يراها الوزير ضرورية.

كما يعطى الوزير الحق فى فرض قيود على نقل أى سلعة أو مادة من أى جهة أو من مكان إلى آخر، وكذلك منح الرخص وتحديد الاشتراطات الخاصة بإنشاء أو تشغيل المنشآت التموينية التى تستخدم فى تجارتها أو صناعتها أى مادة أو سلعة تموينية، وبما لا يخل بأحكام القانون 453 لسنة 1954، كما يحدد وجهة الاستيراد وواسطة النقل.

ويقضى مشروع القانون الجديد بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو العقوبتين معاً كل من تجاوز بالبيع بأعلى من هامش الربح الذى يحدده وزير التموين والمقدرة نسبته ال30% من السعر. أو لعدم الإعلان عن بيانات المنتج المعروض للبيع.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف كل من يقوم ببيع السلع دون فاتورة توضح بيانات التاجر والسجل التجارى والبضاعة المباعة والصنف والكمية وتاريخ البيع وسعر المنتج.

وشدد مشروع القانون على جرائم بيع السلع التى تدعمها الدولة، حيث يقضى بالحبس مدة تتراوح بين عام وخمسة أعوام وغرامة بين 30 و100 ألف جنيه. تتضاعف فى حالة العودة لارتكاب نفس الجرم بحديها الأدنى والأقصى. وإذا تثبت على مرتكب الجرم المخالفة يغلق له مقر البيع لمدة 6 شهور ويلغى الترخيص فى حالة التكرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.