استشهاد 12 فلسطينيًا جراء قصف للاحتلال استهدف خيام نازحين شمال غرب خان يونس    مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 23 أغسطس 2025    60 دقيقة تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 23 أغسطس 2025    هل يحق لمكتسبي الجنسية المصرية مباشرة الحقوق السياسية؟ القانون يجيب    مهاجر التيك توك «الأفغاني» يقدم نصائح لقتل الزوجات وتجنب العقوبة    القاهرة تسجل 40 مجددا والصعيد يعود إلى "الجحيم"، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر    ثوانٍ فارقة أنقذت شابًا من دهس القطار.. وعامل مزلقان السادات يروي التفاصيل    قطع المياه 6 ساعات ببعض مناطق الجيزة لتحويل خط رئيسي    سيف الإسلام القذافي يعلن دعمه لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا    ضبط 50 محلًا بدون ترخيص وتنفيذ 40 حكمًا قضائيًا بحملة أمنية بالفيوم    لمحبي الآكلات الجديدة.. حضري «الفاصوليا البيضاء» على الطريقة التونسية (الخطوات والمكونات)    إنقاذ حياة مريض بعمل شق حنجري بمستشفى الجامعي بالمنوفية    جامعة أسوان تهنئ البروفيسور مجدي يعقوب لتكريمه من جمعية القلب الأمريكية    كأس السوبر السعودي.. هونج كونج ترغب في استضافة النسخة المقبلة    الجرام يسجل أقل من 3900 جنيها.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الانخفاض الجديد    عصابات الإتجار بالبشر| كشافون لاستدراج الضحايا واحتجازهم بشقق سكنية    شريف حافظ: الحب هو المعنى في حد ذاته ولا يقبل التفسير... والنجاح مسؤولية يجب أن أكون مستعدًا لها    نوال الزغبي: ضحيت بالفن من أجل حماية أولادي بعد الطلاق    أهداف إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد    محمد النمكي: الطرق والغاز جعلت العبور مدينة صناعية جاذبة للاستثمار| فيديو    الأمم المتحدة تعلن المجاعة رسميًا.. ماذا يحدث في غزة؟    سهير جودة عن شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب: «انفصال وعودة مزمنة.. متى تعود إلينا؟»    فيفي عبده تعلن وفاة الراقصة المعتزلة سهير مجدي    تنسيق دبلوم التجارة 2025.. قائمة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب 3 سنوات «رابط وموعد التسجيل»    «ميستحقوش يلعبوا في الزمالك».. إكرامي يفتح النار على ألفينا وشيكو بانزا    عميد تجارة القاهرة الأسبق: الجامعات الحكومية ما زالت الأفضل.. وهذه أسباب تفضيل البعض للخاصة    «الأستانلس أم التيفال»: هل نوع حلة الطبخ يغير طعم أكلك؟    بطريقة درامية، دوناروما يودع جماهير باريس سان جيرمان (فيديو وصور)    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه بحماس    أطعمة تسبب الصداع النصفي لدى النساء ونصائح للسيطرة عليه    رسميا.. جامعة الأزهر 2025 تفتتح أول كلية للبنات في مطروح وتعلن عن تخصصات جديدة    التعليم تطلق دورات تدريبية لمعلمي الابتدائي على المناهج المطورة عبر منصة (CPD)    مدحت صالح يتألق بغناء حبيبى يا عاشق وزى المليونيرات بحفله فى مهرجان القلعة    نشرة التوك شو| موجة حارة جديدة.. وشعبة السيارات تكشف سبب انخفاض الأسعار    رسميا.. مدرسة صناعة الطائرات تعلن قوائم القبول للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026    طارق فهمي: الإعلان الأممي عن تفشي المجاعة في غزة يعكس حجم الكارثة الإنسانية    بوتين: واثق أن خبرة ترامب ستسهم في استعادة العلاقات الثنائية بين بلدينا    وزير الخارجية الأردني: على إسرائيل رفع حصارها عن قطاع غزة والسماح بإيصال المساعدات    وزير الري يشارك في جلسة "القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي بقطاع المياه"    ارتفاع الكندوز 39 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    استقالة وزير الخارجية الهولندي بسبب موقف بلاده من إسرائيل    إسرائيل تشن هجومًا على مخازن تابعة لحزب الله في لبنان    حدث بالفن| أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد أنباء عودتها ل حسام حبيب وفنان يرفض مصافحة معجبة ونجوم الفن في سهرة صيفية خاصة    3 أبراج على موعد مع التفاؤل اليوم: عالم جديد يفتح الباب أمامهم ويتلقون أخبارا مشجعة    تشيلسي يقسو على وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي (فيديو)    رياضة ½ الليل| إيقاف تدريبات الزمالك.. كشف منشطات بالدوري.. تعديلات بالمباريات.. وتألق الفراعنة بالإمارات    اليوم، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا    مصدر ليلا كورة: كهربا وقع عقدا مع القادسية الكويتي    غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة الأهلي في الدوري.. صور    قدم لكلية الطب وسبقه القدر.. وفاة طالب أثناء تركيبه ميكروفون لمسجد في قنا    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 23 أغسطس 2025    خدعوك فقالوا: «الرزق مال»    هل يجوز شرعًا معاقبة تارك صلاة الجمعة بالسجن؟.. أحمد كريمة يجيب    هل إفشاء السر بدون قصد خيانة أمانة وما حكمه؟ أمين الفتوى يجيب    خطيب الجامع الأزهر: أعداء الأمة يحاولون تزييف التاريخ ونشر اليأس    شنوان.. القرية التي جعلت من القلقاس جواز سفر إلى العالم| صور    إمام مسجد بكفر الشيخ: لابد أن نقتدى بالرسول بلغة الحوار والتفكير المنضبط.. فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون وزارة التموين : الإعدام لمن يضر بالاقتصاد القومى‎
نشر في إيجي برس يوم 04 - 04 - 2012

تمكنت وزارة التموين والتجارة الداخلية من اعداد قانونًا جديدًا يحمل اسم قانون شؤون التموين وتوازن الأسعار والأرباح

وذلك فى إطارجهود الوزارة لضبط الأسواق وتوحيد منظومة قوانين التموين فى مصر ومواجهة "مافيا" تهريب السلع، التى تضر بالاقتصاد القومى .

وعُرض مشروع القانون على مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ قرار بشأنه لعرضه على البرلمان خلال الدورة البرلمانية الحالية.

ويقضى مشروع القانون الجديد " بالحبس المؤبد أو الإعدام " لكل من أضر بالاقتصاد عمداً، كما يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات أصحاب الإعلانات التى تستهدف رفع الأسعار.

وعلى الرغم من تحرير القانون لعملية تحديد الأسعار، إلا أنه منح وزير التموين الحق فى تحديد هامش ربح لا يتجاوز 30%. وأقر عقوبة تصل للحبس 6 شهور للمخالفين. كما منح المشروع وزير التموين الحق فى فرض قيود على إنتاج وتداول بعض السلع وحظر امتناع "المنتجين" و"المتاجرين" للسلع التموينية بالامتناع عن العمل.

ووفقا لنصوص مشروع القانون الجديد. الذي أوردته صحيفة "المصري اليوم"، عبر موقعها الإليكتروني :"يحظر شراء المواد التموينية والبترولية الموزعة عن طريق الجهات التابعة للحكومة لغير الاستعمال الشخصى. كما يحظر خلط المواد التموينية والبترولية المسعرة، جبريا، بغيرها من المواد الأخرى، أياً كانت، أو تغيير مواصفاتها، كما يحظر بيعها بعد خلطها وتغيير مواصفاتها.

ويشدد القانون العقوبة الخاصة بالتلاعب بالمواد المدعمة من قبل الدولة، التى يترتب عليها إلحاق ضرر جسيم بالمجتمع وبالوضع الاقتصادى للبلاد. بالحبس مدة لا تتجاوز ال5 سنوات ولا تقل عن 6 شهور مع غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه. وتصل إلى حد الإعدام أو السجن المشدد لكل من أضر بالوضع الاقتصادى، خاصة إذا كانت البلاد فى حالة حرب أو أشبه بذلك. كما تقضى بإلزام المتهم بسداد قيمة الأشياء المضبوطة بسعر السوق الحرة وقت الضبط لصالح الجهة المالكة لتلك المواد.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه أو الاثنتين معا كل من روج إعلانات مضللة يقصد من ورائها رفع السعر أو بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء، مع جعل عقوبة السجن وجوبية.

ويقوم وزير التموين، وفقاً للمشروع، بتحديد هامش ربح لحلقات بيع وتداول السلع والمواد، بحيث لا تتجاوز 30٪ لجميع حلقات التداول، منها 10% للمنتج أو المستورد، و10% لتجار نصف الجملة والجملة، و10 لتجار التجزئة.

ويحظر المشروع تداول السلع والمواد والخدمات فى جميع حلقات التداول دون أن تكون مصحوبة بالفواتير المعتمدة والدالة على مصدرها "بيان التاجر – السجل التجارى –البطاقة الضريبية – الصنف المباع – الكمية المباعة – تاريخ البيع- قيمة البيع- إلى جانب الإعلان عن سعر المنتج".

ووفقا للمادة الخامسة من المشروع، يحق للوزير فرض قيود على إنتاج أى مادة أو سلعة وتداولها أو استهلاكها، بما فى ذلك توزيعها بموجب بطاقات بتراخيص تصدرها وزارة التموين فى هذا الصدد فى ظروف يراها الوزير ضرورية.

كما يعطى الوزير الحق فى فرض قيود على نقل أى سلعة أو مادة من أى جهة أو من مكان إلى آخر، وكذلك منح الرخص وتحديد الاشتراطات الخاصة بإنشاء أو تشغيل المنشآت التموينية التى تستخدم فى تجارتها أو صناعتها أى مادة أو سلعة تموينية، وبما لا يخل بأحكام القانون 453 لسنة 1954، كما يحدد وجهة الاستيراد وواسطة النقل.

ويقضى مشروع القانون الجديد بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو العقوبتين معاً كل من تجاوز بالبيع بأعلى من هامش الربح الذى يحدده وزير التموين والمقدرة نسبته ال30% من السعر. أو لعدم الإعلان عن بيانات المنتج المعروض للبيع.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف كل من يقوم ببيع السلع دون فاتورة توضح بيانات التاجر والسجل التجارى والبضاعة المباعة والصنف والكمية وتاريخ البيع وسعر المنتج.

وشدد مشروع القانون على جرائم بيع السلع التى تدعمها الدولة، حيث يقضى بالحبس مدة تتراوح بين عام وخمسة أعوام وغرامة بين 30 و100 ألف جنيه. تتضاعف فى حالة العودة لارتكاب نفس الجرم بحديها الأدنى والأقصى. وإذا تثبت على مرتكب الجرم المخالفة يغلق له مقر البيع لمدة 6 شهور ويلغى الترخيص فى حالة التكرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.