أسعار الدولار مساء السبت 13 ديسمبر 2025    قتلى أمريكيون في هجوم داعش بتدمر.. سوريا تكشف تفاصيل الحادث وتحذيرات تجاهلها التحالف الدولي    مصر تدعو للتهدئة والالتزام بمسار السلام في الكونغو الديمقراطية    الرئيس الإندونيسي يؤكد توصيل مياه الشرب وإصلاح البنية التحتية لسكان المناطق المنكوبة بالفيضانات    تشكيل أرسنال لمواجهة وولفرهامبتون في البريميرليج    بالأسماء.. إصابة 14 شخصًا بحادث تصادم في البحيرة    مدير المتحف الكبير ردا على تسرب مياه الأمطار للبهو: لا خطأ في التصميم.. والتدخل البشري كافٍ للتعامل معها    رئيس مجلس القضاء الأعلى يضع حجر أساس مسجد شهداء القضاة بالتجمع السادس    غدا، بدء الصمت الانتخابي في 55 دائرة بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    شعبة الدواجن: المنتجون يتعرضون لخسائر فادحة بسبب البيع بأقل من التكلفة    ريهام أبو الحسن تحذر: غزة تواجه "كارثة إنسانية ممنهجة".. والمجتمع الدولي شريك بالصمت    برلماني أوكراني: البعد الإنساني وضغوط الحلفاء شرط أساسي لنجاح المفاوضات    توافق مصرى فرنسى على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة تؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية    جهاز تنمية المشروعات ومنتدى الخمسين يوقعان بروتوكول تعاون لنشر فكر العمل الحر وريادة الأعمال    وزير الشباب يشهد ختام بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية باستاد القاهرة    منال عوض: المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة لجذب السياحة البيئية    ضبط 5370 عبوة أدوية بحوزة أحد الأشخاص بالإسكندرية    كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة فى طريق الواحات الصحراوى    25 ألف جنيه غرامات فورية خلال حملات مواعيد الغلق بالإسكندرية    «أفريكسيم بنك»: إطلاق مركز التجارة الإفريقي بحضور مدبولي يعكس دور مصر المحوري في دعم الاقتصاد القاري    يوسا والأشكال الروائية    الشناوي: محمد هنيدي فنان موهوب بالفطرة.. وهذا هو التحدي الذي يواجهه    من مسرح المنيا.. خالد جلال يؤكد: «مسرح مصر» أثر فني ممتد وليس مرحلة عابرة    "فلسطين 36" يفتتح أيام قرطاج السينمائية اليوم    يسري جبر يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عددٍ للقراءة    مستشار الرئيس للصحة: الإنفلونزا الموسمية أكثر الفيروسات التنفسية انتشارا هذا الموسم    نوال مصطفى تكتب: صباح الأحد    توقف قلبه فجأة، نقابة أطباء الأسنان بالشرقية تنعى طبيبًا شابًا    القومي لذوي الإعاقة يحذر من النصب على ذوي الاحتياجات الخاصة    برلماني أوكراني: البعد الإنساني وضغوط الحلفاء شرط أساسي لنجاح أي مفاوضات    مكتبة الإسكندرية تستضيف "الإسكندر الأكبر.. العودة إلى مصر"    المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: الطفولة تمثل جوهر البناء الإنساني    قائمة ريال مدريد - بدون أظهرة.. وعودة هاوسن لمواجهة ألافيس    منافس مصر - مدرب زيمبابوي ل في الجول: بدأنا الاستعدادات مبكرا.. وهذا ما نعمل عليه حاليا    موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد زيادة يوليو.. وخطوات الاستعلام والقيمة الجديدة    قائمة الكاميرون لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025    إعلام عبرى: اغتيال رائد سعد جرى بموافقة مباشرة من نتنياهو دون إطلاع واشنطن    حبس مدرب أكاديمية كرة القدم بالمنصورة المتهم بالتعدي على الأطفال وتصويرهم    نائب محافظ الأقصر يزور أسرة مصابي وضحايا انهيار منزل الدير بمستشفى طيبة.. صور    جامعة أسيوط تنظم المائدة المستديرة الرابعة حول احتياجات سوق العمل.. الاثنين    بدء الصمت الانتخابي غدا فى 55 دائرة انتخابية من المرحلة الثانية لانتخابات النواب    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    لاعب بيراميدز يكشف ما أضافه يورتشيتش للفريق    «الجمارك» تبحث مع نظيرتها الكورية تطوير منظومة التجارة الإلكترونية وتبادل الخبرات التقنية    وصفة الزبادي المنزلي بالنكهات الشتوية، بديل صحي للحلويات    محافظ أسيوط يفتتح المؤتمر السنوي الثالث لمستشفى الإيمان العام بنادي الاطباء    فيديو.. الأرصاد: عودة لسقوط الأمطار بشكل مؤثر على المناطق الساحلية غدا    طلعات جوية أميركية مكثفة فوق ساحل فنزويلا    إخلاء سبيل والدة المتهم بالاعتداء على معلم ب"مقص" في الإسماعيلية    تعرف على إيرادات فيلم الست منذ طرحه بدور العرض السينمائي    الأهلي يواجه الجيش الرواندي في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات    محافظ أسيوط يقود مفاوضات استثمارية في الهند لتوطين صناعة خيوط التللي بالمحافظة    القضاء الإداري يؤجل دعوى الإفراج عن هدير عبد الرازق وفق العفو الرئاسي إلى 28 مارس    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    تشويه الأجنة وضعف العظام.. 5 مخاطر كارثية تسببها مشروبات الدايت الغازية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التموين الجديد: الإعدام لمن يضر بالاقتصاد.. وغرامة 100 ألف على بيع السلع دون فاتورة
نشر في الجريدة يوم 03 - 04 - 2012

أعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قانونًا جديدًا يحمل اسم "قانون شؤون التموين وتوازن الأسعار والأرباح"، وذلك فى إطار سعيها لضبط الأسواق وتوحيد منظومة قوانين التموين فى مصر ومواجهة "مافيا" تهريب السلع، التى تضر بالاقتصاد القومى. وعُرض مشروع القانون على مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ قرار بشأنه لعرضه على البرلمان خلال الدورة البرلمانية الحالية.
ويقضى مشروع القانون الجديد بالحبس المؤبد أو الإعدام لكل من أضر بالاقتصاد عمداً. كما يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات أصحاب الإعلانات التى تستهدف رفع الأسعار.
وعلى الرغم من تحرير القانون لعملية تحديد الأسعار، إلا أنه منح وزير التموين الحق فى تحديد هامش ربح لا يتجاوز 30%. وأقر عقوبة تصل للحبس 6 شهور للمخالفين. كما منح المشروع وزير التموين الحق فى فرض قيود على إنتاج وتداول بعض السلع وحظر امتناع "المنتجين" و"المتاجرين" للسلع التموينية بالامتناع عن العمل.
ووفقا لنصوص مشروع القانون الجديد. الذي أوردته صحيفة "المصري اليوم"، عبر موقعها الإليكتروني :"يحظر شراء المواد التموينية والبترولية الموزعة عن طريق الجهات التابعة للحكومة لغير الاستعمال الشخصى. كما يحظر خلط المواد التموينية والبترولية المسعرة، جبريا، بغيرها من المواد الأخرى، أياً كانت، أو تغيير مواصفاتها، كما يحظر بيعها بعد خلطها وتغيير مواصفاتها.
ويشدد القانون العقوبة الخاصة بالتلاعب بالمواد المدعمة من قبل الدولة، التى يترتب عليها إلحاق ضرر جسيم بالمجتمع وبالوضع الاقتصادى للبلاد. بالحبس مدة لا تتجاوز ال5 سنوات ولا تقل عن 6 شهور مع غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه. وتصل إلى حد الإعدام أو السجن المشدد لكل من أضر بالوضع الاقتصادى، خاصة إذا كانت البلاد فى حالة حرب أو أشبه بذلك. كما تقضى بإلزام المتهم بسداد قيمة الأشياء المضبوطة بسعر السوق الحرة وقت الضبط لصالح الجهة المالكة لتلك المواد.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه أو الاثنتين معا كل من روج إعلانات مضللة يقصد من ورائها رفع السعر أو بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء، مع جعل عقوبة السجن وجوبية.
ويقوم وزير التموين، وفقاً للمشروع، بتحديد هامش ربح لحلقات بيع وتداول السلع والمواد، بحيث لا تتجاوز 30٪ لجميع حلقات التداول، منها 10% للمنتج أو المستورد، و10% لتجار نصف الجملة والجملة، و10 لتجار التجزئة.
ويحظر المشروع تداول السلع والمواد والخدمات فى جميع حلقات التداول دون أن تكون مصحوبة بالفواتير المعتمدة والدالة على مصدرها "بيان التاجر – السجل التجارى –البطاقة الضريبية – الصنف المباع – الكمية المباعة – تاريخ البيع- قيمة البيع- إلى جانب الإعلان عن سعر المنتج".
ووفقا للمادة الخامسة من المشروع، يحق للوزير فرض قيود على إنتاج أى مادة أو سلعة وتداولها أو استهلاكها، بما فى ذلك توزيعها بموجب بطاقات بتراخيص تصدرها وزارة التموين فى هذا الصدد فى ظروف يراها الوزير ضرورية.
كما يعطى الوزير الحق فى فرض قيود على نقل أى سلعة أو مادة من أى جهة أو من مكان إلى آخر، وكذلك منح الرخص وتحديد الاشتراطات الخاصة بإنشاء أو تشغيل المنشآت التموينية التى تستخدم فى تجارتها أو صناعتها أى مادة أو سلعة تموينية، وبما لا يخل بأحكام القانون 453 لسنة 1954، كما يحدد وجهة الاستيراد وواسطة النقل.
ويقضى مشروع القانون الجديد بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو العقوبتين معاً كل من تجاوز بالبيع بأعلى من هامش الربح الذى يحدده وزير التموين والمقدرة نسبته ال30% من السعر. أو لعدم الإعلان عن بيانات المنتج المعروض للبيع.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف كل من يقوم ببيع السلع دون فاتورة توضح بيانات التاجر والسجل التجارى والبضاعة المباعة والصنف والكمية وتاريخ البيع وسعر المنتج.
وشدد مشروع القانون على جرائم بيع السلع التى تدعمها الدولة، حيث يقضى بالحبس مدة تتراوح بين عام وخمسة أعوام وغرامة بين 30 و100 ألف جنيه. تتضاعف فى حالة العودة لارتكاب نفس الجرم بحديها الأدنى والأقصى. وإذا تثبت على مرتكب الجرم المخالفة يغلق له مقر البيع لمدة 6 شهور ويلغى الترخيص فى حالة التكرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.