موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17 أغسطس 2025 بعد خسارة 1.7% عالميًا    حياة كريمة.. 4 آبار مياه شرب تقضى على ضعفها بقرية الغريزات ونجوعها بسوهاج    اليوم، البورصة المصرية تطلق رسميا أول تطبيق لها على الهواتف المحمولة    السيسي يوجه بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم    سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بعد هبوطه عالميًا    وزير الإسكان يتفقد مشروع "سكن لكل المصريين" و"كوبري C3" بالعلمين الجديدة    زلزال يضرب مدينة الأغواط الجزائرية    استئناف إدخال شاحنات المساعدات إلي قطاع غزة    خالد الغندور يكشف ردًا مفاجئًا من ناصر ماهر بشأن مركزه في الزمالك    مشيرة إسماعيل تكشف كواليس تعاونها مع عادل إمام: «فنان ملتزم جدًا في عمله»    100 عام على ميلاد هدى سلطان ست الحسن    للتخلص من الملوثات التي لا تستطيع رؤيتها.. استشاري يوضح الطريق الصحيحة لتنظيف الأطعمة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 17 أغسطس 2025    الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد علي بن رمضان لاعب الفريق    10 صور لتصرف غريب من حسام عبد المجيد في مباراة الزمالك والمقاولون العرب    خروج يانيك فيريرا من مستشفى الدفاع الجوى بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية    تامر عبد الحميد يوجه انتقادات قوية للزمالك بعد التعادل مع المقاولون العرب    مصرع سيدة وإصابة 9 آخرين فى حادث مرورى بين سيارة أجرة وتروسيكل بالإسكندرية    فرح يتحوّل إلى جنازة.. مصرع 4 شباب وإصابة آخرين خلال زفة عروسين بالأقصر    كانوا في زفة عريس.. مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر حادث مروع بالأقصر    7 شهداء فى غارة على ساحة المستشفى المعمدانى بمدينة غزة    وزير خارجية روسيا يبحث مع نظيريه التركي والمجري نتائج قمة ألاسكا    صربيا تشتعل، متظاهرون يشعلون النار بالمباني الحكومية ومقر الحزب الحاكم في فالييفو (فيديو)    وكيل صحة سوهاج يصرف مكافأة تميز لطبيب وممرضة بوحدة طب الأسرة بروافع القصير    رويترز: المقترح الروسي يمنع أوكرانيا من الانضمام للناتو ويشترط اعتراف أمريكا بالسيادة على القرم    مصرع شابين وإصابة آخر في حادث انقلاب دراجة بخارية بأسوان    أبطال واقعة "الليلة بكام"، قرار جديد ضد المتهمين بمطاردة طبيبة وأسرتها بالشرقية    موعد ومكان تشييع جنازة مدير التصوير تيمور تيمور ويسرا تعتذر عن عدم الحضور    تدق ناقوس الخطر، دراسة تكشف تأثير تناول الباراسيتامول أثناء الحمل على الخلايا العصبية للأطفال    8 ورش فنية في مهرجان القاهرة التجريبي بينها فعاليات بالمحافظات    في تبادل إطلاق النيران.. مصرع تاجر مخدرات بقنا    رابط نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 والكليات والمعاهد المتاحة فور اعتمادها    ملف يلا كورة.. تعثر الزمالك.. قرار فيفا ضد الأهلي.. وإصابة بن رمضان    الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة أمام قرية سياحية بمطروح    رئيس جامعة المنيا يبحث التعاون الأكاديمي مع المستشار الثقافي لسفارة البحرين    لأول مرة بجامعة المنيا.. إصدار 20 شهادة معايرة للأجهزة الطبية بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي    رئيس الأوبرا: واجهنا انتقادات لتقليص أيام مهرجان القلعة.. مش بأيدينا وسامحونا عن أي تقصير    توقعات الأبراج حظك اليوم الأحد 17 أغسطس 2025.. مفاجآت الحب والمال والعمل لكل برج    تعليق مثير فليك بعد فوز برشلونة على مايوركا    المصرية للاتصالات تنجح في إنزال الكابل البحري "كورال بريدج" بطابا لأول مرة لربط مصر والأردن.. صور    أول يوم «ملاحق الثانوية»: تداول امتحانات «العربي» و«الدين» على «جروبات الغش الإلكتروني»    شهداء ومصابون في غارة للاحتلال وسط قطاع غزة    «أوحش من كدا إيه؟».. خالد الغندور يعلق على أداء الزمالك أمام المقاولون    مي عمر على البحر ونسرين طافش بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    كيف تتعاملين مع الصحة النفسية للطفل ومواجهة مشكلاتها ؟    هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب    بريطانيا تحاكم عشرات الأشخاص لدعمهم حركة «فلسطين أكشن»    «زي النهارده».. وفاة البابا كيرلس الخامس 17 أغسطس 1927    "عربي مكسر".. بودكاست على تليفزيون اليوم السابع مع باسم فؤاد.. فيديو    يسري جبر يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم    عاوزه ألبس الحجاب ولكني مترددة؟.. أمين الفتوى يجيب    حزن ودعوات| المئات يشيعون جثمان «شهيد العلم» في قنا    القائد العام للقوات المسلحة: المقاتل المصري أثبت جدارته لصون مقدرات الوطن وحماية حدوده    وزير الأوقاف: مسابقة "دولة التلاوة" لاكتشاف أصوات ذهبية تبهر العالم بتلاوة القرآن الكريم    الشيخ خالد الجندي: الإسلام دين شامل ينظم شؤون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى    الإصلاح والنهضة يواصل تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب عبر استمارة إلكترونية    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون «التموين» الجديد: المؤبد أو الإعدام لكل من أضر بالاقتصاد عمداً
نشر في المصري اليوم يوم 03 - 04 - 2012

حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من مشروع قانون التموين الجديد، الذى أعدته وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إطار سعيها لضبط الأسواق وتوحيد منظومة قوانين التموين فى مصر ومواجهة «مافيا» تهريب السلع، التى تضر بالاقتصاد القومى، والذى تم عرضه على مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ قرار بشأنه لعرضه على البرلمان خلال الدورة البرلمانية الحالية، ويحمل اسم «قانون شؤون التموين وتوازن الأسعار والأرباح».
ويقضى مشروع القانون الجديد بالحبس المؤبد أو الإعدام لكل من أضر بالاقتصاد عمداً. كما يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات أصحاب الإعلانات التى تستهدف رفع الأسعار. وعلى الرغم من أنه يحرر عملية تحديد الأسعار، إلا أنه منح وزير التموين الحق فى تحديد هامش ربح لا يتجاوز 30%. وأقر عقوبة تصل للحبس 6 شهور للمخالفين. كما منح المشروع وزير التموين الحق فى فرض قيود على إنتاج وتداول بعض السلع وحظر امتناع «المنتجين» و«المتاجرين» للسلع التموينية بالامتناع عن العمل.
ووفقا لنصوص مشروع القانون الجديد. يحظر شراء المواد التموينية والبترولية الموزعة عن طريق الجهات التابعة للحكومة لغير الاستعمال الشخصى. كما يحظر خلط المواد التموينية والبترولية المسعرة، جبريا، بغيرها من المواد الأخرى، أياً كانت، أو تغيير مواصفاتها، كما يحظر بيعها بعد خلطها وتغيير مواصفاتها.
كما يقضى القانون بتشديد العقوبة الخاصة بالتلاعب بالمواد المدعمة من قبل الدولة، التى يترتب عليها إلحاق ضرر جسيم بالمجتمع وبالوضع الاقتصادى للبلاد. بالحبس مدة لا تتجاوز ال5 سنوات ولا تقل عن 6 شهور مع غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه. وتصل إلى حد الإعدام أو السجن المشدد لكل من أضر بالوضع الاقتصادى، خاصة إذا كانت البلاد فى حالة حرب أو أشبه بذلك. كما تقضى بإلزام المتهم بسداد قيمة الأشياء المضبوطة بسعر السوق الحرة وقت الضبط لصالح الجهة المالكة لتلك المواد.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عل» خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه أو الاثنتين معا كل من روج إعلانات مضللة يقصد من ورائها رفع السعر أو بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء، مع جعل عقوبة السجن وجوبية.
ويقوم وزير التموين، وفقاً للمشروع، بتحديد هامش ربح لحلقات بيع وتداول السلع والمواد، بحيث لا تتجاوز 30٪ لجميع حلقات التداول، منها 10% للمنتج أو المستورد، و10% لتجار نصف الجملة والجملة، و10 لتجار التجزئة.
ويحظر المشروع تداول السلع والمواد والخدمات فى جميع حلقات التداول دون أن تكون مصحوبة بالفواتير المعتمدة والدالة على مصدرها «بيان التاجر – السجل التجارى –البطاقة الضريبية – الصنف المباع - الكمية المباعة – تاريخ البيع- قيمة البيع- إلى جانب الإعلان عن سعر المنتج».
ووفقا للمادة الخامسة من المشروع، يحق للوزير فرض قيود على إنتاج أى مادة أو سلعة وتداولها أو استهلاكها، بما فى ذلك توزيعها بموجب بطاقات بتراخيص تصدرها وزارة التموين فى هذا الصدد فى ظروف يراها الوزير ضرورية.
كما يعطى الوزير الحق فى فرض قيود على نقل أى سلعة أو مادة من أى جهة أو من مكان إلى آخر، وكذلك منح الرخص وتحديد الاشتراطات الخاصة بإنشاء أو تشغيل المنشآت التموينية التى تستخدم فى تجارتها أو صناعتها أى مادة أو سلعة تموينية، وبما لا يخل بأحكام القانون 453 لسنة 1954، كما يحدد وجهة الاستيراد وواسطة النقل.
ويقضى مشروع القانون الجديد بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو العقوبتين معاً كل من تجاوز بالبيع بأعلى من هامش الربح الذى يحدده وزير التموين والمقدرة نسبته ال30% من السعر. أو لعدم الإعلان عن بيانات المنتج المعروض للبيع.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف كل من يقوم ببيع السلع دون فاتورة توضح بيانات التاجر والسجل التجارى والبضاعة المباعة والصنف والكمية وتاريخ البيع وسعر المنتج.
وشدد مشروع القانون على جرائم بيع السلع التى تدعمها الدولة، حيث يقضى بالحبس مدة تتراوح بين عام وخمسة أعوام وغرامة بين 30 و100 ألف جنيه. تتضاعف فى حالة العودة لارتكاب نفس الجرم بحديها الأدنى والأقصى. وإذا تثبت على مرتكب الجرم المخالفة يغلق له مقر البيع لمدة 6 شهور ويلغى الترخيص فى حالة التكرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.