محافظ الجيزة يكلف بمضاعفة جهود النظافة عقب انكسار الموجة الحارة    ترامب: سنناقش مسألة تبادل الأراضي والقرار يعود للجانب الأوكراني ولن أتفاوض باسمهم    فيصل وشلبي يقودان تشكيل البنك الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري الممتاز    "عملتها الستات ووقع فيه الرجالة"، مقتل وإصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالبدرشين    نجوى فؤاد تحسم الجدل حول زواجها من عم أنغام ( فيديو)    «يا رايح للنبي».. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025    بعد «الإحلال والتجديد».. افتتاح مسجد العبور بالمنيا    قبل ساعات من قمة ألاسكا.. بوتين في أكبر مصنع روسي لإنتاج كبسولات تعزيز الذاكرة والمناعة (تفاصيل)    متحدث باكستاني: عدد قتلى الفيضانات المفاجئة في شمال غرب باكستان ارتفع إلى 157 شخصا    المتحدث العسكري ينشر فيديو عن جهود القوات المسلحة في إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة (تفاصيل)    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 فلكيًا في مصر (تفاصيل)    الاتحاد السكندري يعاقب المتخاذلين ويطوي صفحة فيوتشر استعدادًا ل «الدراويش» في الدوري    فليك: جارسيا حارس مميز وهذا موقفي تجاه شتيجن    تشالهانوجلو يعود إلى اهتمامات النصر السعودي    الرئاسة في أسبوع، السيسي يوجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام.. حماية تراث الإذاعة والتلفزيون.. ورسائل حاسمة بشأن أزمة سد النهضة وحرب غزة    ب6 ملايين جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية ل«مافيا الاتجار بالدولار» في المحافظات    المنيا.. مصرع طفلة إثر صعق كهربائي داخل منزل جدتها بسمالوط    رئيس جامعة بنها: التعليم بداية الطريق وتقديم كافة أنواع الدعم للخريجين    فنانو مصر عن تصريحات «إسرائيل الكبرى»: «نصطف منذ اليوم جنودًا مدافعين عن شرف الوطن»    عمرو يوسف: تسعدني منافسة «درويش» مع أفلام الصيف.. وأتمنى أن تظل سائدة على السينما (فيديو)    رانيا فريد شوقي في مئوية هدى سلطان: رحيل ابنتها أثر عليها.. ولحقت بها بعد وفاتها بشهرين    وفاء النيل.. من قرابين الفراعنة إلى مواكب المماليك واحتفالات الخديوية حتى السد العالي    حكم من مات في يوم الجمعة أو ليلتها.. هل يعد من علامات حسن الخاتمة؟ الإفتاء تجيب    «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة».. إمام المسجد الحرام: تأخير الصلاة عند شدة الحر مشروع    خطيب الجامع الأزهر: الإسلام يدعو للوحدة ويحذر من الفرقة والتشتت    «السلام عليكم دار قوم مؤمنين».. عالم بالأزهر: الدعاء عند قبور الصالحين مشروع    بحث تطوير المنظومة الطبية ورفع كفاءة المستشفيات بالمنيا    نائب وزير الصحة: مهلة 45 يومًا لمعالجة السلبيات بالمنشآت الطبية في المنيا    بطعم لا يقاوم.. حضري زبادو المانجو في البيت بمكون سحري (الطريقة والخطوات)    خدمات علاجية مجانية ل 1458 مواطنا في قافلة طبية مجانية بدمياط    الصفقة الخامسة.. ميلان يضم مدافع يونج بويز السويسري    متى تنتهي موجة الحر في مصر؟.. الأرصاد الجوية تجيب    إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم    محافظ الدقهلية يتفقد عمل المخابز في المنصورة وشربين    عودة أسود الأرض.. العلمين الجديدة وصلاح يزينان بوستر ليفربول بافتتاح بريميرليج    ترامب يؤيد دخول الصحفيين إلى قطاع غزة    مالي تعلن إحباط محاولة انقلاب وتوقيف متورطين بينهم مواطن فرنسي    محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه البورة بعد أعمال الإحلال    قصف مكثف على غزة وخان يونس وعمليات نزوح متواصلة    117 مليون مشاهدة وتوب 7 على "يوتيوب"..نجاح كبير ل "ملكة جمال الكون"    البورصة: ارتفاع محدود ل 4 مؤشرات و 371.2 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول    مديرية الزراعة بسوهاج تتلقى طلبات المباني على الأرض الزراعية بدائرة المحافظة    تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.1% خلال الربع الثاني من 2025    السيسي يوافق على ربط موازنة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لعام 2025-2026    الزمالك يمنح محمد السيد مهلة أخيرة لحسم ملف تجديد تعاقده    «الطفولة والأمومة» يحبط زواج طفلتين بالبحيرة وأسيوط    الكنيسة الكاثوليكية والروم الأرثوذكس تختتمان صوم العذراء    الكشف على 3 آلاف مواطن ضمن بقافلة النقيب في الدقهلية    نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الطبية بمحافظة المنيا ويحدد مهلة 45 يوما لمعالجة السلبيا    الإدارية العليا: إستقبلنا 10 طعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ    ضبط مخزن كتب دراسية بدون ترخيص في القاهرة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد فاركو    ياسر ريان: لا بد من احتواء غضب الشناوي ويجب على ريبييرو أن لا يخسر اللاعب    قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا    ضربات أمنية نوعية تسقط بؤرًا إجرامية كبرى.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة ب110 ملايين جنيه    الدكتور عبد الحليم قنديل يكتب عن : المقاومة وراء الاعتراف بدولة فلسطين    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون وزارة التموين: الإعدام لمن يضر بالاقتصاد القومى‎
نشر في الفجر يوم 03 - 04 - 2012

تمكنت وزارة التموين والتجارة الداخلية من اعداد قانونًا جديدًا يحمل اسم قانون شؤون التموين وتوازن الأسعار والأرباح
وذلك فى إطارجهود الوزارة لضبط الأسواق وتوحيد منظومة قوانين التموين فى مصر ومواجهة "مافيا" تهريب السلع، التى تضر بالاقتصاد القومى .
وعُرض مشروع القانون على مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ قرار بشأنه لعرضه على البرلمان خلال الدورة البرلمانية الحالية.
ويقضى مشروع القانون الجديد " بالحبس المؤبد أو الإعدام " لكل من أضر بالاقتصاد عمداً، كما يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات أصحاب الإعلانات التى تستهدف رفع الأسعار.
وعلى الرغم من تحرير القانون لعملية تحديد الأسعار، إلا أنه منح وزير التموين الحق فى تحديد هامش ربح لا يتجاوز 30%. وأقر عقوبة تصل للحبس 6 شهور للمخالفين. كما منح المشروع وزير التموين الحق فى فرض قيود على إنتاج وتداول بعض السلع وحظر امتناع "المنتجين" و"المتاجرين" للسلع التموينية بالامتناع عن العمل.
ووفقا لنصوص مشروع القانون الجديد. الذي أوردته صحيفة "المصري اليوم"، عبر موقعها الإليكتروني :"يحظر شراء المواد التموينية والبترولية الموزعة عن طريق الجهات التابعة للحكومة لغير الاستعمال الشخصى. كما يحظر خلط المواد التموينية والبترولية المسعرة، جبريا، بغيرها من المواد الأخرى، أياً كانت، أو تغيير مواصفاتها، كما يحظر بيعها بعد خلطها وتغيير مواصفاتها.
ويشدد القانون العقوبة الخاصة بالتلاعب بالمواد المدعمة من قبل الدولة، التى يترتب عليها إلحاق ضرر جسيم بالمجتمع وبالوضع الاقتصادى للبلاد. بالحبس مدة لا تتجاوز ال5 سنوات ولا تقل عن 6 شهور مع غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه. وتصل إلى حد الإعدام أو السجن المشدد لكل من أضر بالوضع الاقتصادى، خاصة إذا كانت البلاد فى حالة حرب أو أشبه بذلك. كما تقضى بإلزام المتهم بسداد قيمة الأشياء المضبوطة بسعر السوق الحرة وقت الضبط لصالح الجهة المالكة لتلك المواد.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه أو الاثنتين معا كل من روج إعلانات مضللة يقصد من ورائها رفع السعر أو بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء، مع جعل عقوبة السجن وجوبية.
ويقوم وزير التموين، وفقاً للمشروع، بتحديد هامش ربح لحلقات بيع وتداول السلع والمواد، بحيث لا تتجاوز 30٪ لجميع حلقات التداول، منها 10% للمنتج أو المستورد، و10% لتجار نصف الجملة والجملة، و10 لتجار التجزئة.
ويحظر المشروع تداول السلع والمواد والخدمات فى جميع حلقات التداول دون أن تكون مصحوبة بالفواتير المعتمدة والدالة على مصدرها "بيان التاجر – السجل التجارى –البطاقة الضريبية – الصنف المباع – الكمية المباعة – تاريخ البيع- قيمة البيع- إلى جانب الإعلان عن سعر المنتج".
ووفقا للمادة الخامسة من المشروع، يحق للوزير فرض قيود على إنتاج أى مادة أو سلعة وتداولها أو استهلاكها، بما فى ذلك توزيعها بموجب بطاقات بتراخيص تصدرها وزارة التموين فى هذا الصدد فى ظروف يراها الوزير ضرورية.
كما يعطى الوزير الحق فى فرض قيود على نقل أى سلعة أو مادة من أى جهة أو من مكان إلى آخر، وكذلك منح الرخص وتحديد الاشتراطات الخاصة بإنشاء أو تشغيل المنشآت التموينية التى تستخدم فى تجارتها أو صناعتها أى مادة أو سلعة تموينية، وبما لا يخل بأحكام القانون 453 لسنة 1954، كما يحدد وجهة الاستيراد وواسطة النقل.
ويقضى مشروع القانون الجديد بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو العقوبتين معاً كل من تجاوز بالبيع بأعلى من هامش الربح الذى يحدده وزير التموين والمقدرة نسبته ال30% من السعر. أو لعدم الإعلان عن بيانات المنتج المعروض للبيع.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف كل من يقوم ببيع السلع دون فاتورة توضح بيانات التاجر والسجل التجارى والبضاعة المباعة والصنف والكمية وتاريخ البيع وسعر المنتج.
وشدد مشروع القانون على جرائم بيع السلع التى تدعمها الدولة، حيث يقضى بالحبس مدة تتراوح بين عام وخمسة أعوام وغرامة بين 30 و100 ألف جنيه. تتضاعف فى حالة العودة لارتكاب نفس الجرم بحديها الأدنى والأقصى. وإذا تثبت على مرتكب الجرم المخالفة يغلق له مقر البيع لمدة 6 شهور ويلغى الترخيص فى حالة التكرار.
وزارة التموين و التجارة الداخلية ، جودة عبد الخالق ، رئاسة الوزراء ، مجلس الشعب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.