البابا تواضروس الثاني يدشن كاتدرائية "العذراء ومارمرقس" ب 6 أكتوبر ويلتقي مجمع الآباء الكهنة    اعرف لجنتك من تليفونك في دقيقتين قبل التوجه للانتخابات    الوزير: تطوير وسائل خدمات النقل وتقليل الاستيراد    بيطري القليوبية تطلق حملة لتحصين الماشية للوقاية من الأمراض    رئاسة السيدة انتصار السيسى الشرفية تُجَسِّد دعم الدولة للإنسان أولًا    سوريا.. وأمريكا كل المتغيرات واردة    أول تعليق من ييس توروب بعد التتويج بالسوبر المصري    خالد مرتجي: «توروب شغال 20 ساعة في اليوم.. وقلت لزيزو هتبقى رجل المباراة»    وزير الرياضة: مليار مشاهدة لنهائي السوبر تعكس مكانة الكرة المصرية    تحرير 310 محاضر خلال حملات مكثفة شملت الأسواق والمخابز بدمياط    «بالألوان»«صوت مصر».. رحلة فى ذاكرة أم كلثوم    ختام منتدى إعلام مصر بصورة تذكارية للمشاركين فى نسخته الثالثة    بينسحبوا في المواقف الصعبة.. رجال 3 أبراج شخصيتهم ضعيفة    البيت الأبيض يحذر من تقلص الناتج المحلي الأمريكي بسبب الإغلاق الحكومي    قرار صادم من يايسله تجاه نجم الأهلي السعودي    دايت من غير حرمان.. سر غير متوقع لخسارة الوزن بطريقة طبيعية    خيانة تنتهي بجريمة.. 3 قصص دامية تكشف الوجه المظلم للعلاقات المحرمة    الاتحاد الأوروبي يرفض استخدام واشنطن القوة ضد قوارب في الكاريبي    «المرشدين السياحيين»: المتحف المصرى الكبير سيحدث دفعة قوية للسياحة    «قومي المرأة» يكرم فريق رصد دراما رمضان 2025    محمود مسلم ل كلمة أخيرة: منافسة قوية على المقاعد الفردية بانتخابات النواب 2025    أب يكتشف وفاة طفليه أثناء إيقاظهما من النوم في الصف    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    استشاري: العصائر بأنواعها ممنوعة وسكر الفاكهة تأثيره مثل الكحول على الكبد    أوقاف شمال سيناء تناقش "خطر أكل الحرام.. الرشوة نموذجًا"    أهالي «علم الروم»: لا نرفض مخطط التطوير شرط التعويض العادل    شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان    «ما تجاملش حد على حساب مصر».. تصريحات ياسر جلال عن «إنزال صاعقة جزائريين في ميدان التحرير» تثير جدلًا    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    الخارجية الباكستانية تتهم أفغانستان بالفشل في اتخاذ إجراءات ضد الإرهاب    برنامج مطروح للنقاش يستعرض الانتخابات العراقية وسط أزمات الشرق الأوسط    «فريق المليار يستحق اللقب».. تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الزمالك    قتل وهو ساجد.. التصريح بدفن جثة معلم أزهرى قتله شخص داخل مسجد بقنا    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025    حزب السادات: مشهد المصريين بالخارج في الانتخابات ملحمة وطنية تؤكد وحدة الصف    أخبار السعودية اليوم.. إعدام مواطنين لانضمامهما إلى جماعة إرهابية    توقيع مذكرة تفاهم لدمج مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر ضمن منظومة المستشفيات الجامعية    محافظ بني سويف ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة يفتتحان فرع المجلس بديوان عام المحافظة    الصدفة تكتب تاريخ جديد لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية ويتأهل لأمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    محافظ قنا يترأس اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة لمتابعة جهود التقنين وتوحيد الإجراءات    سمير عمر رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة يشارك في ندوات منتدى مصر للإعلام    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    علاج مجانى ل1382 مواطنا من أبناء مدينة أبو سمبل السياحية    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    زيادة فى الهجمات ضد مساجد بريطانيا.. تقرير: استهداف 25 مسجدا فى 4 أشهر    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القومى لحقوق الإنسان" يطالب بتعديل المادة 28 والسماح لمرشحى الرئاسة بالطعن على قرارات اللجنة القضائية.. واستئثار البرلمان بنصف أعضاء الهيئة التأسيسية لا يعكس بناء التوافق وتشوبه شبهة تضارب المصالح
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 03 - 2012

قال الدكتور محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إن المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها، تخالف حق المواطن فى حق التقاضى ولجوء المواطن لقاضيه الطبيعى مؤكدا على أنه حق يكفله القانون وجميع الأعراف الدولية والإعلان الدستورى نفسه، مطالباَ بتعديل المادة 28 للتوافق مع حق المواطنين.
وطالب فايق خلال مؤتمر المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى عقد صباح اليوم السبت، مجلسى الشعب والشورى إعادة النظر فى قرارها حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بنسبة 50% من أعضاء البرلمان و50% مشيرا إلى أن استئثار البرلمان بنصف أعضاء الهيئة التأسيسية لا يعكس بناء التوافق الوطنى ولا يطمئن الشعب بتمثيله تمثيلا حقيقيا فى اللجنة التأسيسية للدستور مشددا على أن الدستور لا يجب أن يخدم مصالح تيار بعينه أو حزب بعينه بل لصالح الوطن والمواطن.
وأكد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على أن تمثيل البرلمان فى اللجنة التأسيسية تشوبه شبهة تضارب المصالح لأن الدستور سوف يحدد صلاحيات البرلمان نفسه ونخشى أن يسبب هذا خللا بعد ذلك فى التوازن بين السلطات.
ومن جانبه قال المستشار أمين مهدى الفقيه الدستورى ورئيس اللجنة التشريعية بالمجلس أن المادة 28 من الإعلان الدستورى تحصن قرارات اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة رغم أنها لجنة إدارية، رافضا حجة كون أعضائها قضاة مؤكدا على أن أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية كانوا قضاة أيضاَ وكان يتم الطعن على قراراتهم.
وأوضح مهدى أنه لا يوجد ما يبرر تحصين القرارات الصادرة عن تلك اللجنة مقترحا أن يتم تعديل نص المادة 28 ليسمح بالطعن على قرار اللجنة الانتخابية للرئاسة على أن يتقدم المرشح بتظلم للجنة القضائية التى عليها أن تبت فى التظلم خلال 24 ساعة وإن رفضته أحالته للمحكمة الإدارية لتفصل فيه فى فترة أقصاها ثلاثة أيام.
وأضاف الفقيه الدستورى أن نسبة ال50% من البرلمان فى اللجنة التأسيسية بها إخلال بحق المواطن فى تمثيل كل طوائف المجتمع وفئاته فى اللجنة التى ستضع الدستور.
وأشارت مذكرة المجلس القومى لحقوق الإنسان حول ضرورة تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى أن التكييف الصحيح للإعلان الدستورى، كشف عنه الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 20 من فبراير 2012 فى الطعن رقم 6414 لسنة 58 القضائية الذى جاء به أن " هذا الإعلان ( أى الإعلان الصادر فى 30/3/2011) لا يمثل فى حقيقة تكييفه سوى التزام سياسى على عاتق المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يتولى إدارة شئون البلاد فى الفترة الانتقالية " ، وقد رتب الحكم على هذا التكييف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتعين عليه فيما يصدر من تشريع الامتثال للمبادئ العامة المنظمة للحقوق والحريات العامة التى تعد لازماً من لوازم حياة المواطنين وأساساً من أسس ممارسة أوجهها.
وانتقدت المذكرة تحصين ما يصدر من قرارات من"لجنة الانتخابات الرئاسية" طبقاً لحكم المادة (28) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011 ، واصفا إياه بأنه مخالف لأحد المقومات الأساسية للحقوق والحريات العامة وهى كفالة حق التقاضى الذى يتمثل فى حق التجاء المواطن إلى قاضيه الطبيعى، وحظر النص على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء وقد تضمن الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011، ذات الحكم، وبالتالى يكون تحصين القرارات الصادرة من "لجنة الانتخابات الرئاسية" من كل طرق الطعن، متغولا على حق أصيل مقرر للمواطن بإمكان التجائه إلى قاضيه الطبيعى إذا أرتأى أن حقاً له قد انتقص أو تم المساس به على أى وجه .
وأضافت المذكرة أن "لجنة الانتخابات الرئاسية" المنصوص على تشكيلها بالمادة (28) المشار إليها لا تعدو أن تكون لجنة إدارية، وإن كان تشكيلها من قضاة. يؤكد ذلك أن المادة (39) من ذات الإعلان ينظم تشكيل " لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل " تختص بالإشراف على انتخابات مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء، وما يصدر عنها ليس محصنًا من الطعن القضائى. بل إن أعضاء من اللجنة المشكلة بالمادة (39) يضمهم تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية.
وشددت المذكرة على أنه لا يمكن أن يتحقق استقرار العملية الانتخابية الرئاسية عن طريق مصادرة حق التقاضى بشأن ما يتم من إجراءات فى مختلف مراحلها، وأن جلال منصب رئيس الجمهورية ، خاصة خلال هذه الفترة الحاسمة من التاريخ السياسى المصرى، يتعين أن يكون تقرير مشروعية تولى المنصب بمنظار شفاف يحقق طمأنينة المواطنين وارتضاءهم بنتيجة عملية الانتخاب . مطالبه بتعديل حكم المادة (28) من الإعلان الدستورى، حتى يكون ذلك مؤشراً صحيا على أن حق التقاضى مصان حقاً، فى ظل النظام السياسى الذى ينظم أمر المجتمع المصرى بما يحفظ ويصون حقوق المواطنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.