رفض جهاز حماية المستهلك مشروع التعديلات المقترحة للمواصفة القياسية رقم 4637 لسنة 2004 الخاصة بالاشتراطات العامة لشهادة الضمان، والتى تستهدف الالتفاف على حق الاستبدال وعدم تحديد فترة الصيانة والتنصل من تكاليف النقل للمنتج. وأكد الجهاز فى خطاب إلى الدكتور هانى بركات، رئيس هيئة المواصفات والجودة، أن هذه التعديلات يجب أن تدعم وتعزز حقوق المستهلك فى ضوء ماتضمنه قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، لا أن تنتقص منها أو تضر بمصالحه. وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن القانون يقتضى أن تكون هذه المواصفة ليس بها ما ينقص من قيمة أو نفع المنتج أو السلعة بحسب الغاية والاستخدام الذى قام المستهلك بالتعاقد عليها من أجله، بما قد يؤدى إلى حرمانه كليا أو جزئيا من الاستفادة منها، وأضاف أنه على يقين من مساندة رئيس هيئة المواصفات والجودة لموقف الجهاز وقناعته بحقوق المستهلك، وذلك من واقع التعاون المثمر والمستمر بين جهاز حماية المستهلك وهيئة المواصفات والجودة . وأشار يعقوب إلى أن التعديلات المقترحة تدور حول 3 بنود الأول يسعى إلى تعديل البند الذى ينص على أنه إذا تكررت الأعطال التى تؤثر فى جودة أداء المنتج أكثر من مرتين متتاليتين خلال السنة الأولى أو فترة الضمان أيهما أقل يتم استبدال المنتج بآخر جديد وبدون مقابل، بحيث يتم التعديل ليكون إذا تكررت نفس الأعطال، وهو الأمر الذى يرفضه جهاز حماية المستهلك ويحذر منه، لأنه ينتقص من حقوق المستهلك ويمثل إهدارا لوضع قائم وميزة لصالح المستهلك قام الجهاز بتفعيلها منذ إنشائه، كما أن التعديل سوف يترتب عليه فى حالة إقراره عدم إمكانية استبدال المنتج إذا تعطل أكثر من عشر مرات طالما أن الأعطال مختلفة. وقال يعقوب إن التعديل الثانى المقترح يسعى إلى تحديد فترات الإصلاح أو الصيانة فى إذن استلام الجهاز، وأنه فى حالة الإخلال بها يتم توفير بديل مناسب للمنتج أو السلعة بصفة مؤقتة، وذلك بدلا من النص الحالى الذى يتضمن أن تحدد بشهادة الضمان فترات الإصلاح أو الصيانة التى يجب ان يلتزم بها الضامن وفى حالة الإخلال بها يستبدل الجهاز بآخر سليم وجديد بشهادة ضمان خاصة به إلى ان يتم الإصلاح. كما أنه لم يضع حدا أقصى لفترات الإصلاح التى يلتزم بها الضامن، مما يضر بمصالح المستهلك فى حالة تحديد الضامن لفترات طويلة غير منطقية للإصلاح فى إذن استلام السلعة، إضافة إلى أنه لا يصح إعطاء الضامن حرية تحديد مدة الإصلاح .