البابا تواضروس الثاني يلتقي ممثلي الكليات والمعاهد اللاهوتية بأكاديمية مار مرقس بوادي النطرون    زيارة وفد الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) لكلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس    كامل الوزير: مصر ستظل أرض الفرص الواعدة والاستثمار الآمن    رانيا المشاط تتسلم جائزة القيادة الدولية من معهد «شوازيل»    تداول 18 ألف طن و1000 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    رشا عبد العال: «كارت تميز ضريبي» لتسهيل إجراءات تعامل شركائنا الممولين مع المصلحة    وزير الري يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل    الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا من الضفة الغربية    مسؤول أممي: اقتحام إسرائيل مجمع الأونروا في القدس يعد سابقة خطيرة    علاء عابد: خطوة فلوريدا تجاه الإخوان و"كير" انتصار دولى جديد ضد قوى التطرف    إصابة 34 إثر زلزال قوي ضرب شمال شرق اليابان بقوة 7.5 درجة    تشكيل ليفربول المتوقع أمام إنتر ميلان.. غياب محمد صلاح    الأهلي يبدأ معسكره المغلق الخميس استعدادًا لضربة البداية أمام إنبي بكأس عاصمة مصر    الزمالك يكشف عن عدد أعضاء الجمعية العمومية وعدد اللجان    تقرير: دعم ليفربول ل«سلوت» لا يعني التخلي عن «صلاح»    الطب البيطرى بالشرقية: فرق من 5 جهات للبحث عن تمساح الزوامل    ضبط 3 عناصر جنائية لتورطهم في غسل 160 مليون جنيه من تجارة المخدرات    أزمة الكلاب الضالة في مصر.. بين الأمان العام وحقوق الحيوان    إحالة عامل قتل صديقة بسبب خلافات فى المنوفية إلى المفتى    سقوط شخص من قطار بمركز طما فى سوهاج وإصابته بكسور وكدمات    الصحة: فحص 7.4 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    عضو «حقوق الإنسان»: انتخابات مجلس النواب تتم في سهولة ويسر    توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء فروع جديدة للجامعات الروسية في مصر    رحاب الجمل: محمد رمضان في "احكي يا شهرزاد" كان ملتزم وبيصلي    الحبسي: عصام الحضري أفضل حراس مصري عبر التاريخ.. وشناوي "الأهلى" بعده    وزير الإسكان يهنئ وزير الشباب والرياضة بعد اختياره رئيسًا للجنة التربية البدنية باليونسكو    احجام المستهلكين خوفا من الفراخ السردة… اضطرابات وتقلبات فى سوق الدواجن بسبب الاستيراد من الخارج    رفض ليبي لتصريحات يونانية حول الحدود البحرية    الجيش الروسي يتقدم في أوكرانيا ويستهدف بلدة ميرنوهراد    قافلة «زاد العزة» ال90 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    وزير خارجية تايلاند يتهم كمبوديا بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار    ضبط 3 عناصر جنائية غسلوا 160 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    تعليم القاهرة تعلن موعد الاختبار التجريبي لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث آليات تعزيز التعاون بين البلدين    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث التعاون بين البلدين    جعفر بناهي يترشح لجائزة أفضل مخرج في الجولدن جلوبز عن فيلم «كان مجرد حادث»    أحمد سعد وويجز يروجون لفيلم "الست" بطريقتهما    في ذكري «يحيي حقي».. أيقونة أدبية عربية جليلة    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 9ديسمبر2025فى محافظة المنيا    تعرف على أسعار الذهب فى البورصة المصرية اليوم الثلاثاء    فريق جراحة القلب والصدر بمستشفيات قنا الجامعية ينقذ شابا من إصابة قاتلة بصاروخ تقطيع الرخام    فوائد الامتناع عن الطعام الجاهز لمدة أسبوعين فقط    الكشف على 214 حالة خلال مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" بجامعة بنها    السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية على بعض الخطوط    الحبس عقوبة استخدام التخويف للتأثير على سلامة سير إجراءات الانتخاب    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر    متحف اللوفر بين الإصلاحات والإضرابات... أزمة غير مسبوقة تهدد أشهر متاحف العالم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية النواب توافق نهائيا على قانون فصل الموظف بغير الطريق التأديبى
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 06 - 2021

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر وعشر أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبى.

وذلك بعد أن أدخلت المادة تعديلات عليه، وحدد مشروع القانون فى مادة "1" الجهات التي يسري عليها القانون. فنصت على انه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة ، تسري أحكام هذا وحدات أي من القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة من الذين وزارات ، ومصالح ، وأجهزة حكومية ، ووحدات الإدارة من غير المحلية ، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازنات خاصة، و كذا العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وبينت المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي فنصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادةالسابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية :

( أ ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية .

( ب ) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها ، ويعد إدراج العامل على قائمةالإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية .

( ج ) إذا فقد الثقة والاعتبار .

( د ) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها ، وذلك عدا الأسباب الصحية .

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية

ونص مشروع وَ القانون على انه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه ، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقا يتم ايقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد عن ستة شهور أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل ، ويبلغ العامل بقرار الوقف . المبرر تحقيقا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج ، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية

ونص القانون فى المادة الثالثة على ان يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس من الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بعد سماع أقواله ، ويخطر العامل بقرار الفصل . ولا يترتب على فصل العامل طبقا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة .

ونص القانون ايضا على ان تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المشار إليها في المادة 1 من هذا القانون، طعنا في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقا لهذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك للأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.

وتضمن مشروع القانون مادة مستحدثة نصها يضاف بند الى المادة 19 من قانون الخدمة المدنية صادر بالقانون رقم 81 لسنة 2019 بند جديد قم 11 يكون نصه الآتي : الفصل بغير الطريق التأديبى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.