أصدر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، عدد من التشريعات، التي تنتظر تصديق الرئيس السيسي عليها، تمهيدًا للعمل بها بشكل رسمي. وفيما يلي نستعرض أبرز تلك القوانين: تحسين أوضاع المعلمين وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 القانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته، بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف، وفي انتظار تصديق الرئيس عليه. نص مشروع القانون فى المادة الأولى على زيادة بدل المعلم المنصوص عليه فى المادة رقم 89 من القانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة رقم 93 مكررا (18) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بواقع 180 جنيها شهريا لكبير المعلمين و165 جنيها لمعلم خبير، و125 جنيها لمعلم أول، و100 جنيه لمعلم أول، و75 جنيها لمعلم ومعلم مساعد، ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح حافز أداء شهرى إضافى للمخاطبين بحكم المادة رقم 70 من القانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة رقم 39 مكررا (1) من القانون 103 لسنة 1961 بواقع 150 جنيها لكبير المعلمين، و145 لمعلم خبير و160 لمعلم أول (أ) ، و165 معلم أول و185 معلم ومعلم مساعد. وحددت المادة هذه المكافأة بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بالقانون رقم 149لينة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بواقع 155 جنيها لكبير المعلمين، و140 جنيها لمعلم خبير، و130 جنيها لمعلم أول، و85 جنيها لمعلم أول و65 لمعلم ومعلم مساعد. كما حددت المادة قيمة المكافأة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بواقع 155 جنيها للدرجة الممتازة و140 جنيها للدرجة المالية و120 جنيها لمدير عام، و85 جنيها للدرجة الأولى، و65 جنيها للدرجة الثانية و55 الثالثة و50 للدرجة الرابعة وما فوقها. فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي من المقرر أيضا أن يصدق الرئيس على مشروع قانون 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى المقدم من النائب على بدر وأكثر من 60 نائبا. وينص على أنه: مع عدم الإخلال بالسلطات التى يقررها القانون فى حالة إعلان الطوارئ لا يجوز الفصل بغير الطريق التأديبى للموظفين أو العاملين بحسب الأحوال بإحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو أى من الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية أو الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذلك من غير الفئات المقرر لها ضمانات دستورية فى مواجهة العزل، وكذا الموظفين والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية أو المؤسسات العامة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام إلا فى الأحوال الأتية:
أ – إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأى من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة.
ب- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على من يمس أمن الدولة وسلامتها.
ج: إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية.
د- إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار.
ه- إذا أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله في حالة إلغاء قرار الإدراج.
على أن يفصل الموظف أو العامل فى الأحوال المبينة بالمادة "1" بعد سماع أقواله بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء فى أحوال تفويضه وذلك دون إخلال بحقه فى المعاش أو المكافأة.
يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون أو العاملون عليهم فى المادة "1" من هذا القانون طعنا فى القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبى طبقا لهذا القانون.
ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون وذلك للأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها. فصل الموظفين كما أنه من المقرر أن يصدق الرئيس خلال الفترة المقبلة على تعديلات جديدة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي كان قد صدر بنهاية دور الانعقاد الخامس. وأثارت مادة الحبس في عدم تقديم الإقرار جدلًا واسعًا، واستقر البرلمان، على حذف تلك المادة، مع الاكتفاء بتوقيع غرامة مالية، التي كانت قد قدمتها الحكومة، إلا أن مؤخرًا تقدمت الحكومة مرة أخرى بتعديل تشريعي يفيد بتغليظ عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي حال تكرار التأخر، ووافق عليه مجلس النواب. وأصبحت العقوبة: في حاله عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار أو في حالة عدم تقديم الملف المحلي أو الرئيسي أو عدم تقديم التقرير أو الأخطار على مستوى كل دولة على حدة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالف الذكر. فيما جاءت المادة (70) لتقضي بأن " يٌعاقب علي عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص علي المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه. وفي حال تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.