خارطة طريق عودة الروح.. السيد البدوي يعلن ثورة تنظيمية وتكنولوجية شاملة داخل حزب الوفد    وزير «الإسكان» يتفقد مشروع رفع كفاءة محطة تنقية مياه الشرب بالشيخ زايد    محافظ الجيزة يجتمع بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة خطط العمل المستقبلية وبحث مطالب المواطنين    جامعة أسيوط تبحث شراكة استراتيجية مع شركة القناة للسكر    قطر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية    منتخب مصر يتوج ببطولة أفريقيا لكرة اليد بعد الفوز على تونس    هذه هى الرياضة..    رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2026 في المنيا برقم الجلوس وخطوات الاستعلام    انطلاق الدورة السابعة من جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول بالشراكة مع دار الشروق في ذكرى ميلاده ال88    جزويت القاهرة يقدّم شهرًا حافلًا بالسينما والمسرح والتدريب الفني خلال يناير 2026    مسعود شومان في معرض الكتاب: الشعر بلا شكل ثابت والبحث عن جوهره مستمر    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    تنفيذ 23 قرار إزالة واسترداد 42 حالة تقنين أراضي بالوادي الجديد    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    مؤسسة مصر السلام تدين خروقات وقف إطلاق النار وتطالب بحماية المدنيين في غزة    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    عاجل- مدبولي يفتتح أول فندق بجامعة المنيا لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    لجنة اختيار الأمهات المثاليات بالدقهلية تبحث ملف 24 أم متقدمة    عروض ومحاكاة تكريمًا للدكتور أحمد عمر هاشم وإسهامات العلماء بجناح الأزهر بمعرض الكتاب    رمضان صبحى: الأهلي بيتي وعمري ما نسيت ولا هنسي فضله عليّ    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 87.27%    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    يعمل مع أنشيلوتي وفينجر.. من وراء انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة؟    منظمة دولية: نفاد الإمدادات في مخيم الهول بسوريا والاشتباكات تحول دون وصول المساعدات    متحدث الدفاع المدني في غزة: الاحتلال يتعمد قصف مراكز إيواء وخيام النازحين    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    أبو الغيط في المنتدى العربي الهندي: غزة مأساة غير قابلة للاستمرار وحل الدولتين أساس الاستقرار العالمي    وزير قطاع الأعمال العام يستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بلقاء محافظ الغربية    إحالة مسؤولين فى وفاة لاعب كاراتيه بالإسكندرية إلى لجنة طبية عليا    نقيب المحامين: ملتزمون بتوفير الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    رئيس مدينة منوف يتفقد أعمال إزالة آثار حريق منافذ البيع بشارع بورسعيد    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بالغردقة ويوجه برفع كفاءة الخدمات    محافظ أسيوط: ورش عمل لرفع وعي المربين وتعزيز الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية    موعد مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    وفاة طفل سقطت عليه عارضه خشبية داخل نادي شهير بطنطا    سلطة الحبوب الكاملة بالخضار، وجبة مشبعة وصحية    السيسي: أطمئنكم أن الوضع الداخلي في تحسن على الصعيد الاقتصادي والسلع متوافرة    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    الشركة المتحدة تعرض 22 برومو لمسلسلات دراما رمضان 2026 خلال حفلها    هادي رياض: حققت حلم الطفولة بالانضمام للأهلي.. ورفضت التفكير في أي عروض أخرى    رويترز: مصرع أكثر من 200 شخص في انهيار منجم كولتان شرق الكونغو الديمقراطية    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط التشريعات لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى عقوبة الزنا

التمييز بين الزانى والزانية فى العقوبة إشكالية دستورية وقانونية تثير الجدل بين الفقهاء من سنوات طويلة؛ حيث اختلفت تشريعات وقوانين كافة الدول، لاسيما العربية فى إقرار عقوبة الزنا سواء كان مرتكب الجريمة متزوجا أو غير متزوج، وذلك رغم أن كافة الأديان السماوية اتفقت على تجريم الزنا دون تمييز فى العقوبة سواء كان الفاعل رجل أو امرأة.

ورغم أن الدين الإسلامى هو مصدر التشريع فى الدستور المصرى، ورغم أن الإسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة فى عقوبة الزنا، إلا أن المشرع خالف هذا المبدأ وفرق بينهما فى شروط وطرق إثبات وقوع الزنا، كما فرق بينهما فى العقوبة أيضا، حيث تعاقب المرأة المتزوجة على الزنا أيا كان مكان وقوع الجريمة، سواء فى منزل الزوجية أو خارجه، أما الزوج إذا ارتكب جريمة زنا فلا يعاقب عليها إلا إذا كان مع امرأة متزوجة وداخل منزل الزوجية، وحال ارتكابه الجريمة مع غير المتزوجة وخارج منزل الزوجية فلا تتحقق الواقعة ولا عقاب له..

المشرع المصرى فرق أيضا بين عقوبة الزوج الذى يفاجئ زوجته وعشيقها بالقتل حال التلبس بالزنا، وبين عقوبة الزوجة التى تقتل زوجها وعشيقته حال ارتكاب نفس الجرم، حيث تخفف عقوبة الزوج إلى الحبس لمدة تصل إلى 24 ساعة فقط، بعلة الغضب الذى انتابه للقتل غيرة على عرضه وشرفه، بينما سلب الزوجة هذا المبرر والعذر، حيث تعاقب فى هذة الحالة بتهمة القتل العمد بعقوبة قد تصل إلى المؤبد أو الإعدام.

الأغرب مما سبق والمثير للجدل، هو أن العقوبة المقررة للزوج فى قانون العقوبات حال ثبوت ارتكابه جريمة الزنا تختلف بشكل كبير عن عقوبة الزوجة، حيث يعاقب الرجل بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، بينما تعاقب المرأة بالحبس مدة لا تزيد عن عامين، كما أنه حال تنازل الزوج يتم وقف تنفيذ العقوبة، أما الزوجة فليس لها حق التنازل.

إشكالية التمييز فى عقوبة الزنا وطرق إثباته بالقانون المصرى ليست وليدة اللحظة، بل هى أزمة تسببت فى جدل واسع بين الدستوريين والقانونيين منذ عقود طويلة، فكم من دعاوى قدمت للمحكمة الدستورية العليا طعنا على دستورية المواد الخاصة بعقوبة الزنا وتم شطبها أو رفضها، حتى جاء الحكم التاريخى لمحكمة جنح مستأنف بنها، بإحالة نصى المادتين رقمى 274-276 من قانون العقوبات إلى الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتهما، مرفقة بحيثيات توضح مدى التمييز وغياب المساواة بين الرجل والمرأة فى عقوبة الزنا وطرق إثباته.

للمحكمة سالفة الذكر كل الشكر والتقدير والاحترام على تصديها لأزمة تمتد لأكثر من قرن، كن لى رأى آخر وهو أن يتدخل البرلمان لإنهاء الجدل ورفع الظلم وتحقيق العدل والمساواة، حيث يستطيع مجلس النواب استباق قرار المحكمة الدستورية بإصدار تعديل تشريعى لمواد الإثبات والعقوبة، حتى لا تتعطل المحاكمات، والانتصار لمبدأ المساواة الذى أقره الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.