5 دول لن تشهد انتخابات مجلس الشيوخ.. سوريا والسودان وإسرائيل أبرزهم    محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالخصوص    الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان السبت لتعزيز التعاون الثنائي    ملك المغرب يعطي تعليماته من أجل إرسال مساعدة إنسانية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني    الرئاسة الفلسطينية: مصر لم تقصر في دعم شعبنا.. والرئيس السيسي لم يتوان لحظة عن أي موقف نطلبه    فرنسا تطالب بوقف أنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية" بسبب "شبهات تمويل غير مشروع"    القوات الأوكرانية خسرت 7.5 آلاف عسكري في تشاسوف يار    البرلمان اللبناني يصادق على قانوني إصلاح المصارف واستقلالية القضاء    تقرير: مانشستر يونايتد مهتم بضم دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان    عدي الدباغ معروض على الزمالك.. وإدارة الكرة تدرس الموقف    خالد الغندور يوجه رسالة بشأن زيزو ورمضان صبحي    راديو كتالونيا: ميسي سيجدد عقده مع إنتر ميامي حتى 2028    أبرزهم آرنولد.. ريال مدريد يعزز صفوفه بعدة صفقات جديدة في صيف 2025    مصر تتأهل لنهائي بطولة العالم لناشئي وناشئات الإسكواش بعد اكتساح إنجلترا    جنوب سيناء تكرم 107 متفوقين في التعليم والرياضة وتؤكد دعمها للنوابغ والمنح الجامعية    تحقيقات موسعة مع متهم طعن زوجته داخل محكمة الدخيلة بسبب قضية خلع والنيابة تطلب التحريات    محافظ القاهرة يقود حملة لرفع الإشغالات بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة    نيابة البحيرة تقرر عرض جثة طفلة توفيت فى عملية جراحية برشيد على الطب الشرعى    مراسل "الحياة اليوم": استمرار الاستعدادات الخاصة بحفل الهضبة عمرو دياب بالعلمين    مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته 22 الخميس المقبل    ضياء رشوان: تظاهرات "الحركة الإسلامية" بتل أبيب ضد مصر كشفت نواياهم    محسن جابر يشارك في فعاليات مهرجان جرش ال 39 ويشيد بحفاوة استقبال الوفد المصري    أسامة كمال عن المظاهرات ضد مصر فى تل أبيب: يُطلق عليهم "متآمر واهبل"    نائب محافظ سوهاج يُكرم حفظة القرآن من ذوي الهمم برحلات عمرة    أمين الفتوى يحذر من تخويف الأبناء ليقوموا الصلاة.. فيديو    ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟ أمين الفتوى يجيب    القولون العصبي- إليك مهدئاته الطبيعية    جامعة أسيوط تطلق فعاليات اليوم العلمي الأول لوحدة طب المسنين وأمراض الشيخوخة    «بطولة عبدالقادر!».. حقيقة عقد صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    لتسهيل نقل الخبرات والمهارات بين العاملين.. جامعة بنها تفتتح فعاليات دورة إعداد المدربين    محقق الأهداف غير الرحيم.. تعرف على أكبر نقاط القوة والضعف ل برج الجدي    وزير العمل يُجري زيارة مفاجئة لمكتبي الضبعة والعلمين في مطروح (تفاصيل)    هيئة الدواء المصرية توقّع مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية البرازيلية    قتل ابنه الصغير بمساعدة الكبير ومفاجآت في شهادة الأم والابنة.. تفاصيل أغرب حكم للجنايات المستأنفة ضد مزارع ونجله    الشيخ خالد الجندي: الحر الشديد فرصة لدخول الجنة (فيديو)    عالم بالأوقاف: الأب الذي يرفض الشرع ويُصر على قائمة المنقولات «آثم»    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    ليستوعب 190 سيارة سيرفيس.. الانتهاء من إنشاء مجمع مواقف كوم أمبو في أسوان    تعاون مصري - سعودي لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق «EHVRC»    كبدك في خطر- إهمال علاج هذا المرض يصيبه بالأورام    محافظ سوهاج يشهد تكريم أوائل الشهادات والحاصلين على المراكز الأولى عالميا    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير البترول يبحث مع "السويدى إليكتريك" مستجدات مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة    هشام يكن: انضمام محمد إسماعيل للزمالك إضافة قوية    ضبط طفل قاد سيارة ميكروباص بالشرقية    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة مطروح    SN أوتوموتيف تطلق السيارة ڤويا Free الفاخرة الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات    خبير علاقات دولية: دعوات التظاهر ضد مصر فى تل أبيب "عبث سياسي" يضر بالقضية الفلسطينية    بدء الدورة ال17 من الملتقى الدولي للتعليم العالي"اديوجيت 2025" الأحد المقبل    يديعوت أحرونوت: نتنياهو وعد بن غفير بتهجير الفلسطينيين من غزة في حال عدم التوصل لصفقة مع الفصائل الفلسطينية    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الذكوري يميز بين الرجل والمرأة فيها مخالفا الشريعة وللدستور: حتى فى عقوبة الزنا .. خيار وفاقوس!
نشر في البديل يوم 16 - 03 - 2014

" الإصلاح الجنائي" : الجنحة نصيب الرجل حال قتل زوجته "الزانية" ..والمؤبد للزوجة لو الزوج هو الزانى المقتول !
قضايا المرأة المصرية": "عذر التلبس" في عقوبة الزنا يتيح للرجل ان يقتل زوجته ويحبس 24 ساعة فقط
مرفت ابو تيج : مواد قانون العقوبات بجريمة الزنا تخالف نصوص قطعية مرتبطة بالحدود في القرأن
آمنة نصير : النص القرأني لا يطبق علي ارض الواقع ،وتدفع المرأة ثمن الثقاقة الشرقية
تصوروا أنه بالفعل ، حتة فى عقوبة الزنا .. هناك خيار وفاوس ، فالرجل أذا قتل زوجته الزانية باثبات التلبس ، يفرج عنه بعد 24 ساعة ، أم الزوجة إذا قتلت زوجها الزانى ، فمصيرها المؤبد .. هل هذا يعقل خاصة أنه ضد الشرع والدستور .. ففيلم "عفوا ايها القانون " الذى نتذكر انه ناقش جريمة الزنا علي الشاشة الفضية ،وكيف انتهي بمأسوية حرمان البطلة من حريتها لانها اقدمت علي قتل زوجها بعدما اكتشفت خيانته ،ولكنه رغم ذلك لا يعكس مرارة الواقع ،والتي تفضح مدي التمييز الذي يقع علي المرأة المصرية في صياغة عقوبة كالزنا في القانون ،لنكتشف من خلالها ان المشرع الذكر يعصف بحق النساء حتي ولو خالف ذلك الشريعة الاسلامية التي يتشدق بها المجتمع ليل نهار ..لذا كان يجب مناقشة مواد قانون العقوبات الخاصة بالزنا والتوصيات لتعديلها وفقا لنص دستوري جديد تم التهليل لباب الحريات والحقوق به .
قال عاطف حافظ – المحامي بالمنظمة المصرية للاصلاح الجنائي – انه بالرغم من ان المرأة تتمتع بحماية دستورية منذ 1956 ودستور 1971 واخرها دستور 2014 حيث نص في مادته (53) ان المواطنون لدي القانون سواء ،وهم متساون في نفس الحقوق والواجبات ،الا ان المرأة المصرية تعاني حتي الأن من تمييز شديد في القوانين وابرزها قانون العقوبات ،الذي صدر 1937 ،وجاءت التعديلات عليه طفيفة ،ولاتزال المرأة تتجرع ظلم احكامه وابرزها عقوبة "الزنا" والتمييز ضد المرأة في قانون العقوبات يكون بسبب النص العقابي أو بسبب تطبيق النص، وذلك بالإضافة إلي بعض النصوص التي يغيب عنها الدفاع الحقيقي عن مصالح النساء، وبالنسبة للتمييز بسبب النص
اضاف نجد أن عقوبة الزنا تختلف في حالة الرجل عنها في حالة المرأة، ففي حين تعاقب المادة (274) من قانون العقوبات الزانية بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين، تعاقب المادة (277) الزاني بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، كما تختلف أركان الجريمة أيضا، ففي حين لا يشترط لنسبة جريمة الزنا إلي المرأة سوي إتيان الجريمة فقط بغض النظر عن مكان وقوعها، فإن القانون يقصر شروط نسبتها إلي الرجل علي وقوع جريمة الزنا في منزل الزوجية.
بالإضافة إلي ذلك، تنص المادة (237) علي انه إذا فاجأ الرجل زوجته في حالة زنا وقتلها في الحال تعتبر جنحة تعاقب بالحبس فقط، أي لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، تعاطفا مع مصابه وصدمته، وذلك استثناءا من أحكام المادة (234)، أما إذا فعلت الزوجة نفس الشئ فضبطت زوجها متلبسا بخيانتها وقتلته، فتعتبر جناية عقوبتها إما السجن المؤبد أو المشدد أي السجن لمدة لا تتجاوز 15 سنة، وفقا لأحكام المادة (234) والتي تسري علي المرأة.
اوضحت عزة سليمان – مدير مركز قضايا المرأة المصرية – ان عقوبة الزنا تستند الي تفرقة بين الرجل والمرأة في عذر التلبس "بالزنا "حيث تنص المادة (237) من قانون العقوبات علي تخفيف عقاب الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها ،ووجه التخفيف ان هذا الزوج لا يعاقب بالعقوبات المقررة للقتل العمد او للضرب المفضي الي الموت ،وانما يعاقب بعقوبة الحبس وحدها الادنى 24 ساعة ،وعلي التخفيف هنا حالة الغضب والاستفزاز الذي يسيطر علي الزوج الذي يفاجئ زوجته متلبسة بالخيانة الزوجية .
اضافت سليمان ان هذا العذر المخفف للعقاب لا تستفيد منه الزوجة التي تفاجيء زوجها متلبسا بالخيانة الزوجية ،ولو كانت فاجأته في منزل الزوجية الذي تقيم فيه مع زوجها ،مشيرة ان هذه التفرقة بين الزوج والزوجة في الاستفادة من عذر تخفيف العقاب تبني علي فرضية غير انسانية مؤداها ان الزوجة لا يقبل منها ان تنفعل وتتهور حين تفاجأ بشريك حياتها متلبسا بالخيانة ،بل الواجب عليها ان تسيطر علي غضبها وانفعالها ،فلا تقدم علي ايذاء زوجها او من يزني بها ،فان تهورت وقتلته او قتلت شريكته لا يخفف عقابها فتعاقب بعقوبة القتل العمد اي السجن المؤبد او المشدد !!!.
اكدت ان هذه التفرقة بين الزوج والزوجة معيبة ،ولا سند لها من علة التخفيف ،وهي سبب لعدم دستورية النص المقرر، لهذا العذر المخفف للعقاب ،بل تخالف الشريعة الاسلامية ،ومن ثم نطالب المشرع بسرعة الغاء هذا العذر المخفف للعقاب .
وتقول مرفت ابو تيج – المحامية بالنقض – ان مواد قانون العقوبات فيما يتعلق بجريمة الزنا هي تجافي المساواة وتعكس تمييزا بالغ الخطورة ضد المرأة المصرية ،بل تخالف نصوص قطعية مرتبطة بالحدود في القرآن الكريم ،حيث تعد جريمة الزنا من جرائم الحدود وتحتاج لإثباته الي شهود منصوص عليهم في الآيات القرآنية بسورة النور ،وبالتالي فعقوبتها دينيا واحدة حتي لا يتصور البعض ان المنظمات النسوية تبيح الزنا وتبرره للنساء ،ولكن كل ما نطلبه هو العدل في التشريع .
اوضحت ابو تيج انه لا يمكن فهم تلك التبريرات التي تساق في مسألة عدم المساواة في العقوبة بين الزوجة والزوج ،فيما يتعلق بمفاجأة الزوجة لخيانة زوجها وقتلته تعاقب بالسجن المؤبد او المشدد بحجة ان هذه السيدة التي معه قد تكون زوجته ،متغافلين بعمد او عن جهل ان الزواج غرضه الاشهار فلماذا يعيش الزاوج ويمارس علاقته مع سيدة اخري في كتمان دون وضوح طالما زوجته ولماذا لم يعلن عنها ،ومن ثم فمن حق الزوجة ان تشك في خيانته ويكون رد فعلها مصدوم مثله تمام ،علي عكس تماما ما يحدث في مفاجأة الزوج لزوجته فيحصل علي جنحة لا تزيد عن 3 سنوات نظرا لصدمته وهي تعكس الازدواجية في القانون وتمييزه ضد المرأة .
اوضحت ابو تيج ان التفرقة لا تقتصر علي التمييز في نص القانون ولكن بالإجراءات في مجال المحاكمة ايضا عن الزنا ؛ومنها ان يسقط حق الزوج في تقديم الشكوي ضد زوجته الزانية اذا كان قد سبق له ارتكاب الزنا في منزل الزوجية (273 عقوبات)وفي هذه الحالة يكون للزوجة ان تدفع بعدم جواز محاكمتها عن جريمة الزنا لسبق ارتكاب زوجها لجريمة الزنا ،وهذا حق مقرر للزوجة دون الزوج ،وهذا حكم معيب لانه يقرر المقارنة في الفواحش والسيئات ،فكأنه يقرر للزوجة حقا في ارتكاب جريمة الزنا اذا كان زوجها قد سبقها الي ذلك ،وهذا حكم شاذ يبرر بفاحشة مثلها ،ولذا يجب حذفه من التشريع المصري علي الرغم انه يحقق مصلحة للمرأة ،لكنها مصلحة غير نزيهة .
اوضحت ان من الاجراءات التمييزية هو اذا صدر حكم بادانة الزوجة عن جريمة الزنا ،كان للزوج ان يوقف تنفيذ هذا الحكم اذا رضي بمعاشرتها له كما كانت من قبل الحكم ،ويعني هذا ان العفو عن عقوبة الزوجة حق للزوج لمصلحة زوجته ،ولكن الزوجة لا يثبت لها حق العفو عن عقوبة زوجها اذا رضيت زوجته بمعاشرته لها (م-274 عقوبات) ،وهو مايعد تمييز منتقد بين الرجل و المرأة ،لانه يكرس دونية المرأة علي الرغم من انه تمييز يحقق مصلحتها ،لكنه لايراعي مصلحة الاسرة اذا رأت المرأة العفو عن زوجها بعد الحكم عليه حفاظا علي سمعة الاسرة ومراعاة لمشاعر ابنائها منه .
اكدت ان المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة خاضت نضالات طويلة من اجل تعديل هذا القانون منذ 1975 ،وقبل ثورة يناير تم تقديم مقترحات لبرلمان 2010 ،ولكن توقفت كل هذه المحاولات خلال الثلاث سنوات الماضية ،لحين انعقاد برلمان مستقر يناقش مثل هذه الموضوعات بموضوعية واستنادا علي امتيازات دستور 2014 في اقرار المساواة بين الرجل والمرأة .
اما عن رأي الدين تقول الدكتورة آمنة نصير – أستاذ العقيدة والفلسفة والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية بفرع جامعة الأزهر بالإسكندرية- ان المرأة تحمل اوزار الآولين والاخرين سواء قبل الجاهلية عندما كان الاب يواري الابنة في التراب عند ولادتها لسوء ما بشر به ،او ما بعد الاسلام ورغم انصافه للبنت وتوصية الرسول بالبنات ،ولكن مازال الي يومنا هذا تدفع المرأة ثمن ازدواجية معايير المجتمع واعلائه لأفكار خاطئة عن المرأة ،وابرزها ما ياتي في عقوبة "الزنا " بقانون العقوبات الشخصية .
اضافت نصير انه بالرغم من مساواة الشريعة في عقوبة الزاني والزانية كما جاء في نص سورة النور حيث قال تعالي " الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ "
ورغم وجود هذا النص القرآني الا انه لا يطبق علي ارض الواقع ،وتأتي التفسيرات المصاحبة لتبرير نص قانون العقوبات تستند في معظمها الي عمق الثقافة الشرقية فيما يتعلق بقضية الشرف ومفهومه ،وحساسية المجتمعات الشرقية لقضايا الزنا ،وجاء القانون يسهل للزوج العقوبة ويغلظها للمراة في حالة مفاجآتها له مع سيدة اخري في وضع الزنا ،علي اعتبار انها قد تكون زوجته وفقا لرخصة تعدد الزوجات ،وهو مالم يصلح مع المرأة او الزوجة فلا يمكنها الزواج باكثر من واحد ،لانها موقع الانجاب وحفاظا علي اختلاط الانساب .
اكدت ان هذه الموروثات الثقافية التمييزية ضد النساء والتي تسيطر علي صياغة القوانين تختلف من منطقة الي اخري ،ففي الصعيد يكون القتل والعنف هو ابسط شيء تتعرض له المرأة اذا شك احد افرد اسرتها في سلوكها ،وطالبت نصير البرلمان المقبل ان يضم الخبيرات في القانون والتشريعات حتي تتمكن من اصلاح هذا الظلم وتعديل دفه القوانين في الطريق المتوازن الذي يتسق مع عدل الشريعة الاسلامية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.