انتصار السيسي ترحب بقرينة رئيس كوريا خلال زيارة رسمية لمصر    الهيئة الوطنية للانتخابات تمهل 24 حزبًا حتى الغد لتقديم المستندات الخاصة بحجم الإنفاق على الدعاية    ارتفاع طفيف في أسعار الذهب محليا وعالميا وسط ضغوط الدولار.. وتراجع رهانات خفض الفائدة الأمريكية    الجيش اللبناني يلقي القبض على أبرز تاجر مخدرات يخضع لعقوبات دولية    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيرته البريطانية    وكالة الطاقة الذرية تدعو إلى مزيد من عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية    جينارو جاتوزو: منتخب إيطاليا لا يزال هشا    الزمالك يستعيد لاعبيه الدوليين قبل مواجهة زيسكو الزامبي    محمد عبد المنعم يحدد موقفه النهائي من العودة للأهلي أو الانتقال إلى السعودية    الداخلية تكشف حقيقة فيديو «بلطجة عصا خشبية» وتضبط مُصوره بالجيزة    محافظة الجيزة: غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة النيل غدا الجمعة    مهرجان القاهرة السينمائي يعلن الفائزين ب"جوائز جيل المستقبل"    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا    محافظ القليوبية يُهدي ماكينات خياطة ل 15 متدربة من خريجات دورات المهنة    ارتفاع أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم 20 نوفمبر 2025    شركة مياه القليوبية ترفع درجة الاستعداد للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    وزير الرياضة: نمتلك 55 محترفاً في دوري كرة السلة الأمريكي NBA    الموسيقار عمر خيرت يتعافى ويغادر المستشفى    ناني سعد الدين: تنبأت ل هاجر أحمد بالنجومية.. وسابتني أول ما اتشهرت    الجبهة الوطنية يكلف عبد الظاهر بتسيير أعمال أمانة الجيزة عقب استقالة الدالي    وزير الصحة يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز السياحة العلاجية بمصر    من زيورخ إلى المكسيك.. ملحق مونديال 2026 على الأبواب    بعثة زيسكو تصل القاهرة لمواجهة الزمالك في الكونفيدرالية    رئيس الوزراء: مصر ستوفر 3 مليارات دولار سنويا بعد تشغيل محطة الضبعة    الإحصاء: 2.4 مليار طفل حول العالم عدد السكان الأقل عمرًا من 18 سنة    النائب محمد إبراهيم موسى: تصنيف الإخوان إرهابية وCAIR خطوة حاسمة لمواجهة التطرف    غدًا.. انطلاق عروض الليلة الكبيرة بالمنيا    مجلس الوزراء يُوافق على إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر    الرئيس الكوري الجنوبي يزور مصر لأول مرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي    صحة الإسكندرية: 14 وحدة و5 مستشفيات حاصلة على الاعتماد من هيئة الرقابة الصحية    يديعوت أحرونوت: محمد بن سلمان يضغط لإقامة دولة فلسطينية في 5 سنوات    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    بعد فرض رسوم 5 آلاف جنيه على فحص منازعات التأمين.. هل تصبح عبئا على صغار العملاء؟    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    الغرفة التجارية بالقاهرة تنعى والدة وزير التموين    إيقاف إبراهيم صلاح 8 مباريات    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن فى أوقات الكراهة.. دار الإفتاء توضح    رئيس أزهر سوهاج يتفقد فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    أمين الفتوى يوضح حكم غرامات التأخير على الأقساط بين الجواز والتحريم    إيمان كريم: المجلس يضع حقوق الطفل ذوي الإعاقة في قلب برامجه وخطط عمله    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    بيتكوين تستقر قرب 92 ألف دولار وسط ضبابية البنك الفيدرالى    انطلاق مباريات الجولة ال 13 من دوري المحترفين.. اليوم    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    محافظ القاهرة وعضو نقابة الصحفيين يبحثان سبل التعاون المشترك    الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: أمطار على هذه المناطق    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    استشاري صحة نفسية توضح سبب ارتفاع معدلات الطلاق    جنايات سوهاج تقضى بإعدام قاتل شقيقه بمركز البلينا بسبب خلافات بينهما    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    نصائح هامة لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الذكوري يميز بين الرجل والمرأة فيها مخالفا الشريعة وللدستور: حتى فى عقوبة الزنا .. خيار وفاقوس!
نشر في البديل يوم 16 - 03 - 2014

" الإصلاح الجنائي" : الجنحة نصيب الرجل حال قتل زوجته "الزانية" ..والمؤبد للزوجة لو الزوج هو الزانى المقتول !
قضايا المرأة المصرية": "عذر التلبس" في عقوبة الزنا يتيح للرجل ان يقتل زوجته ويحبس 24 ساعة فقط
مرفت ابو تيج : مواد قانون العقوبات بجريمة الزنا تخالف نصوص قطعية مرتبطة بالحدود في القرأن
آمنة نصير : النص القرأني لا يطبق علي ارض الواقع ،وتدفع المرأة ثمن الثقاقة الشرقية
تصوروا أنه بالفعل ، حتة فى عقوبة الزنا .. هناك خيار وفاوس ، فالرجل أذا قتل زوجته الزانية باثبات التلبس ، يفرج عنه بعد 24 ساعة ، أم الزوجة إذا قتلت زوجها الزانى ، فمصيرها المؤبد .. هل هذا يعقل خاصة أنه ضد الشرع والدستور .. ففيلم "عفوا ايها القانون " الذى نتذكر انه ناقش جريمة الزنا علي الشاشة الفضية ،وكيف انتهي بمأسوية حرمان البطلة من حريتها لانها اقدمت علي قتل زوجها بعدما اكتشفت خيانته ،ولكنه رغم ذلك لا يعكس مرارة الواقع ،والتي تفضح مدي التمييز الذي يقع علي المرأة المصرية في صياغة عقوبة كالزنا في القانون ،لنكتشف من خلالها ان المشرع الذكر يعصف بحق النساء حتي ولو خالف ذلك الشريعة الاسلامية التي يتشدق بها المجتمع ليل نهار ..لذا كان يجب مناقشة مواد قانون العقوبات الخاصة بالزنا والتوصيات لتعديلها وفقا لنص دستوري جديد تم التهليل لباب الحريات والحقوق به .
قال عاطف حافظ – المحامي بالمنظمة المصرية للاصلاح الجنائي – انه بالرغم من ان المرأة تتمتع بحماية دستورية منذ 1956 ودستور 1971 واخرها دستور 2014 حيث نص في مادته (53) ان المواطنون لدي القانون سواء ،وهم متساون في نفس الحقوق والواجبات ،الا ان المرأة المصرية تعاني حتي الأن من تمييز شديد في القوانين وابرزها قانون العقوبات ،الذي صدر 1937 ،وجاءت التعديلات عليه طفيفة ،ولاتزال المرأة تتجرع ظلم احكامه وابرزها عقوبة "الزنا" والتمييز ضد المرأة في قانون العقوبات يكون بسبب النص العقابي أو بسبب تطبيق النص، وذلك بالإضافة إلي بعض النصوص التي يغيب عنها الدفاع الحقيقي عن مصالح النساء، وبالنسبة للتمييز بسبب النص
اضاف نجد أن عقوبة الزنا تختلف في حالة الرجل عنها في حالة المرأة، ففي حين تعاقب المادة (274) من قانون العقوبات الزانية بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين، تعاقب المادة (277) الزاني بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، كما تختلف أركان الجريمة أيضا، ففي حين لا يشترط لنسبة جريمة الزنا إلي المرأة سوي إتيان الجريمة فقط بغض النظر عن مكان وقوعها، فإن القانون يقصر شروط نسبتها إلي الرجل علي وقوع جريمة الزنا في منزل الزوجية.
بالإضافة إلي ذلك، تنص المادة (237) علي انه إذا فاجأ الرجل زوجته في حالة زنا وقتلها في الحال تعتبر جنحة تعاقب بالحبس فقط، أي لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، تعاطفا مع مصابه وصدمته، وذلك استثناءا من أحكام المادة (234)، أما إذا فعلت الزوجة نفس الشئ فضبطت زوجها متلبسا بخيانتها وقتلته، فتعتبر جناية عقوبتها إما السجن المؤبد أو المشدد أي السجن لمدة لا تتجاوز 15 سنة، وفقا لأحكام المادة (234) والتي تسري علي المرأة.
اوضحت عزة سليمان – مدير مركز قضايا المرأة المصرية – ان عقوبة الزنا تستند الي تفرقة بين الرجل والمرأة في عذر التلبس "بالزنا "حيث تنص المادة (237) من قانون العقوبات علي تخفيف عقاب الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها ،ووجه التخفيف ان هذا الزوج لا يعاقب بالعقوبات المقررة للقتل العمد او للضرب المفضي الي الموت ،وانما يعاقب بعقوبة الحبس وحدها الادنى 24 ساعة ،وعلي التخفيف هنا حالة الغضب والاستفزاز الذي يسيطر علي الزوج الذي يفاجئ زوجته متلبسة بالخيانة الزوجية .
اضافت سليمان ان هذا العذر المخفف للعقاب لا تستفيد منه الزوجة التي تفاجيء زوجها متلبسا بالخيانة الزوجية ،ولو كانت فاجأته في منزل الزوجية الذي تقيم فيه مع زوجها ،مشيرة ان هذه التفرقة بين الزوج والزوجة في الاستفادة من عذر تخفيف العقاب تبني علي فرضية غير انسانية مؤداها ان الزوجة لا يقبل منها ان تنفعل وتتهور حين تفاجأ بشريك حياتها متلبسا بالخيانة ،بل الواجب عليها ان تسيطر علي غضبها وانفعالها ،فلا تقدم علي ايذاء زوجها او من يزني بها ،فان تهورت وقتلته او قتلت شريكته لا يخفف عقابها فتعاقب بعقوبة القتل العمد اي السجن المؤبد او المشدد !!!.
اكدت ان هذه التفرقة بين الزوج والزوجة معيبة ،ولا سند لها من علة التخفيف ،وهي سبب لعدم دستورية النص المقرر، لهذا العذر المخفف للعقاب ،بل تخالف الشريعة الاسلامية ،ومن ثم نطالب المشرع بسرعة الغاء هذا العذر المخفف للعقاب .
وتقول مرفت ابو تيج – المحامية بالنقض – ان مواد قانون العقوبات فيما يتعلق بجريمة الزنا هي تجافي المساواة وتعكس تمييزا بالغ الخطورة ضد المرأة المصرية ،بل تخالف نصوص قطعية مرتبطة بالحدود في القرآن الكريم ،حيث تعد جريمة الزنا من جرائم الحدود وتحتاج لإثباته الي شهود منصوص عليهم في الآيات القرآنية بسورة النور ،وبالتالي فعقوبتها دينيا واحدة حتي لا يتصور البعض ان المنظمات النسوية تبيح الزنا وتبرره للنساء ،ولكن كل ما نطلبه هو العدل في التشريع .
اوضحت ابو تيج انه لا يمكن فهم تلك التبريرات التي تساق في مسألة عدم المساواة في العقوبة بين الزوجة والزوج ،فيما يتعلق بمفاجأة الزوجة لخيانة زوجها وقتلته تعاقب بالسجن المؤبد او المشدد بحجة ان هذه السيدة التي معه قد تكون زوجته ،متغافلين بعمد او عن جهل ان الزواج غرضه الاشهار فلماذا يعيش الزاوج ويمارس علاقته مع سيدة اخري في كتمان دون وضوح طالما زوجته ولماذا لم يعلن عنها ،ومن ثم فمن حق الزوجة ان تشك في خيانته ويكون رد فعلها مصدوم مثله تمام ،علي عكس تماما ما يحدث في مفاجأة الزوج لزوجته فيحصل علي جنحة لا تزيد عن 3 سنوات نظرا لصدمته وهي تعكس الازدواجية في القانون وتمييزه ضد المرأة .
اوضحت ابو تيج ان التفرقة لا تقتصر علي التمييز في نص القانون ولكن بالإجراءات في مجال المحاكمة ايضا عن الزنا ؛ومنها ان يسقط حق الزوج في تقديم الشكوي ضد زوجته الزانية اذا كان قد سبق له ارتكاب الزنا في منزل الزوجية (273 عقوبات)وفي هذه الحالة يكون للزوجة ان تدفع بعدم جواز محاكمتها عن جريمة الزنا لسبق ارتكاب زوجها لجريمة الزنا ،وهذا حق مقرر للزوجة دون الزوج ،وهذا حكم معيب لانه يقرر المقارنة في الفواحش والسيئات ،فكأنه يقرر للزوجة حقا في ارتكاب جريمة الزنا اذا كان زوجها قد سبقها الي ذلك ،وهذا حكم شاذ يبرر بفاحشة مثلها ،ولذا يجب حذفه من التشريع المصري علي الرغم انه يحقق مصلحة للمرأة ،لكنها مصلحة غير نزيهة .
اوضحت ان من الاجراءات التمييزية هو اذا صدر حكم بادانة الزوجة عن جريمة الزنا ،كان للزوج ان يوقف تنفيذ هذا الحكم اذا رضي بمعاشرتها له كما كانت من قبل الحكم ،ويعني هذا ان العفو عن عقوبة الزوجة حق للزوج لمصلحة زوجته ،ولكن الزوجة لا يثبت لها حق العفو عن عقوبة زوجها اذا رضيت زوجته بمعاشرته لها (م-274 عقوبات) ،وهو مايعد تمييز منتقد بين الرجل و المرأة ،لانه يكرس دونية المرأة علي الرغم من انه تمييز يحقق مصلحتها ،لكنه لايراعي مصلحة الاسرة اذا رأت المرأة العفو عن زوجها بعد الحكم عليه حفاظا علي سمعة الاسرة ومراعاة لمشاعر ابنائها منه .
اكدت ان المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة خاضت نضالات طويلة من اجل تعديل هذا القانون منذ 1975 ،وقبل ثورة يناير تم تقديم مقترحات لبرلمان 2010 ،ولكن توقفت كل هذه المحاولات خلال الثلاث سنوات الماضية ،لحين انعقاد برلمان مستقر يناقش مثل هذه الموضوعات بموضوعية واستنادا علي امتيازات دستور 2014 في اقرار المساواة بين الرجل والمرأة .
اما عن رأي الدين تقول الدكتورة آمنة نصير – أستاذ العقيدة والفلسفة والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية بفرع جامعة الأزهر بالإسكندرية- ان المرأة تحمل اوزار الآولين والاخرين سواء قبل الجاهلية عندما كان الاب يواري الابنة في التراب عند ولادتها لسوء ما بشر به ،او ما بعد الاسلام ورغم انصافه للبنت وتوصية الرسول بالبنات ،ولكن مازال الي يومنا هذا تدفع المرأة ثمن ازدواجية معايير المجتمع واعلائه لأفكار خاطئة عن المرأة ،وابرزها ما ياتي في عقوبة "الزنا " بقانون العقوبات الشخصية .
اضافت نصير انه بالرغم من مساواة الشريعة في عقوبة الزاني والزانية كما جاء في نص سورة النور حيث قال تعالي " الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ "
ورغم وجود هذا النص القرآني الا انه لا يطبق علي ارض الواقع ،وتأتي التفسيرات المصاحبة لتبرير نص قانون العقوبات تستند في معظمها الي عمق الثقافة الشرقية فيما يتعلق بقضية الشرف ومفهومه ،وحساسية المجتمعات الشرقية لقضايا الزنا ،وجاء القانون يسهل للزوج العقوبة ويغلظها للمراة في حالة مفاجآتها له مع سيدة اخري في وضع الزنا ،علي اعتبار انها قد تكون زوجته وفقا لرخصة تعدد الزوجات ،وهو مالم يصلح مع المرأة او الزوجة فلا يمكنها الزواج باكثر من واحد ،لانها موقع الانجاب وحفاظا علي اختلاط الانساب .
اكدت ان هذه الموروثات الثقافية التمييزية ضد النساء والتي تسيطر علي صياغة القوانين تختلف من منطقة الي اخري ،ففي الصعيد يكون القتل والعنف هو ابسط شيء تتعرض له المرأة اذا شك احد افرد اسرتها في سلوكها ،وطالبت نصير البرلمان المقبل ان يضم الخبيرات في القانون والتشريعات حتي تتمكن من اصلاح هذا الظلم وتعديل دفه القوانين في الطريق المتوازن الذي يتسق مع عدل الشريعة الاسلامية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.