أسعار الفضة اليوم الخميس 31 يوليو 2025.. بكم السبيكة وزن كيلو جرام؟    قناة السويس تحقق قفزات تاريخية.. تحوّل أخضر وتوسيع الإنتاج المحلي لتعزيز الاقتصاد المصري    لأول مرة.. وزير خارجية ألمانيا يتحدث عن إمكانية اعتراف بلاده بدولة فلسطين    مطرانية مطاي وأهالي قرية داقوف يعلنون الحداد لوفاة 3 طالبات في حادث الصحراوي الشرقي بالمنيا    صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة    الناقد محمود عبد الشكور يروي كيف أربك لطفي لبيب سفارة إسرائيل في القاهرة    بروتوكول تعاون لإعداد كوادر مؤهلة بين «برج العرب التكنولوجية» ووكالة الفضاء المصرية    انخفاض طفيف في سعر الفراخ البيضاء الآن.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 31 يوليو 2025 للمستهلك    البابا تواضروس أمام ممثلي 44 دولة: مصر الدولة الوحيدة التي لديها عِلم باسمها    فلسطين: جرائم المستوطنين تندرج ضمن مخططات الاحتلال لتهجير شعبنا    نتنياهو: الهجرة الطوعية من غزة ستنفذ خلال أسابيع    ماذا يتضمن مشروع القانون في الكونجرس لتمويل تسليح أوكرانيا بأموال أوروبية؟    قرار مفاجئ من دوناروما بشأن مستقبله مع باريس    رد مثير من إمام عاشور بشأن أزمته مع الأهلي.. شوبير يكشف    تقارير تكشف موقف ريال مدريد من تجديد عقد فينيسيوس جونيور    أساطير ألعاب الماء يحتفلون بدخول حسين المسلم قائمة العظماء    وزير التعليم العالي يزور مقر «إلسيفير» في أمستردام لتعزيز التعاون مع بنك المعرفة المصري    تنسيق جامعة أسيوط الأهلية 2025 (مصروفات ورابط التسجيل)    مصادرة 1760 علبة سجائر مجهولة المصدر وتحرير 133 محضرا بمخالفات متنوعة في الإسكندرية    «ظواهر سلبية في المترو وسرقة تيار».. ضبط 50 ألف مخالفة «نقل وكهرباء» خلال 24 ساعة    مدير أمن قنا يعتمد حركة التنقلات الداخلية للضباط (تفاصيل)    حبس بائع خردة تعدى على ابنته بالضرب حتى الموت في الشرقية    نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 3.9% في السعودية    رغم تراجعه للمركز الثاني.. إيرادات فيلم الشاطر تتخطى 50 مليون جنيه    محمد رياض يكشف أسباب إلغاء ندوة محيي إسماعيل ب المهرجان القومي للمسرح    استعراضات مبهرة وحضور جماهيري.. حفل جينيفر لوبيز بمصر فى 20 صورة    حرام أم حلال؟.. ما حكم شراء شقة ب التمويل العقاري؟    الصحة: حملة 100 يوم صحة قدّمت 23 مليونا و504 آلاف خدمة طبية مجانية خلال 15 يوما    استحداث عيادات متخصصة للأمراض الجلدية والكبد بمستشفيات جامعة القاهرة    محافظ الدقهلية يواصل جولاته المفاجئة ويتفقد المركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة    الشيخ أحمد خليل: من اتُّهم زورا فليبشر فالله يدافع عنه    مواعيد مباريات الخميس 31 يوليو 2025.. برشلونة ودربي لندني والسوبر البرتغالي    لافروف: نأمل أن يحضر الرئيس السوري أحمد الشرع القمة الروسية العربية في موسكو في أكتوبر    طريقة عمل الشاورما بالفراخ، أحلى من الجاهزة    الزمالك يواجه غزل المحلة وديًا اليوم    البورصة تفتتح جلسة آخر الأسبوع على صعود جماعي لمؤشراتها    رئيس قطاع المبيعات ب SN Automotive: نخطط لإنشاء 25 نقطة بيع ومراكز خدمة ما بعد البيع    الطفولة والأمومة يعقد اجتماع اللجنة التيسيرية للمبادرة الوطنية    خالد جلال ينعى شقيقه الراحل بكلمات مؤثرة: «الأب الذي لا يعوض»    اليوم.. بدء الصمت الانتخابي بماراثون الشيوخ وغرامة 100 ألف جنيه للمخالفين    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    النتيجة ليست نهاية المطاف.. 5 نصائح للطلاب من وزارة الأوقاف    الخميس 31 يوليو 2025.. أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم    ذبحه وحزن عليه.. وفاة قاتل والده بالمنوفية بعد أيام من الجريمة    مجلس الآمناء بالجيزة: التعليم نجحت في حل مشكلة الكثافة الطلابية بالمدارس    استعدادا لإطلاق «التأمين الشامل».. رئيس الرعاية الصحية يوجه باستكمال أعمال «البنية التحتية» بمطروح    الكشف على 889 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بقرية الأمل بالبحيرة    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر ويؤكد: المهم هو التحصن لا معرفة من قام به    حسين الجسمي يطرح "الحنين" و"في وقت قياسي"    المهرجان القومي للمسرح يكرّم الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    عقب زلزال روسيا | تسونامي يضرب السواحل وتحذيرات تجتاح المحيط الهادئ.. خبير روسي: زلزال كامتشاتكا الأقوى على الإطلاق..إجلاءات وإنذارات في أمريكا وآسيا.. وترامب يحث الأمريكيين على توخي الحذر بعد الزلزال    اليوم.. المصري يلاقي هلال مساكن في ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    بسبب خلافات الجيرة في سوهاج.. مصرع شخصين بين أبناء العمومة    "بعد يومين من انضمامه".. لاعب الزمالك الجديد يتعرض للإصابة خلال مران الفريق    بعد الزلزال.. الحيتان تجنح ل شواطئ اليابان قبل وصول التسونامي (فيديو)    الانقسام العربي لن يفيد إلا إسرائيل    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المصرى الدولى لحقوق الإنسان" يستنكر تعديلات قانون الغدر
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 08 - 2011

أصدر المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان بيانا استنكر فيه التعديلات الأخيرة فى قانون الغدر. وقال تامر الجندى، المتحدث الرسمى باسم المجلس، إن التعديلات الجديدة تعد استخفافا بالثورة العظيمة التى قام بها هذا الشعب العظيم وأن من أفسدوا الحياة السياسية يجب أن يعاقبوا بعقوبة توازى عقوبة الخيانة العظمى، وأن العقوبة المقررة لهذه التعديلات تماثل جنحة ضرب.
كما انتقد محمد حسن أمين، أحد الحقوقيين بالمجلس تلك التعديلات، وأشار إلى أنها لن تشفى غليل الثوار الذين ثاروا على من أفسدوا مصر بجميع نواحيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تم إلغاء المادة 6 التى كانت تنص على أنه لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى بأى من طرق الطعن العادية أو غير العادية، وينشر الحكم فى صحيفتين رسميتين من الصحف واسعة الانتشار خلال أسبوع من تاريخ صدوره، وهذا يعنى أنه يجوز الطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعد تعديل المادة الثالثة وإلغاء بعض الفقرات فى المادة الثانية، وإضافة فقرات على فقرات فى المادة ذاتها، وتم حذف المادة الرابعة تماما والتى كانت تنص على أن ترفع الدعوى إلى المحكمة من لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر المنصوص عليه فى المادة 11 من الإعلان الدستورى المشار إليه بقرار يصدر باتفاقهما مشتملا على بيان بالواقعة والمواد المطلوب تطبيقها، ويكون للجنة فى أداء مهمتها أو لأحد عضويها أو لمن تندبه من رجال القضاء أو النيابة العامة جميع السلطات المخولة فى قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولقاضى التحقيق بغير القيود الواردة فى المواد 51 و52 و53 و54 و55 و57 و91 و97 من القانون المذكور، ويحدد رئيس المحكمة اليوم الذى تنظر فيه الدعوى على أن يكون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفعها. ويكون تكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل، ويجوز له الاستعانة بمحام واحد، ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرتين ولمدة لا تزيد فى كل مرة على أسبوع وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه.
وطالب المجلس بأن ترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على ارتكاب احد الأفعال المبينة بالمادة رقم (1) من المرسوم رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953، وذالك بعد تحقيق قضائى تجريه النيابة العامة وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطتى التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة
المادة التاسعة والثامنة، والتى تنص على أن يعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام المادة الثانية تقع باستعمال الحقوق التى حرم منها بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفين جنية أو بإحدى العقوبتين ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اشترك فى المخالفة بأى طريق من طرق الاشتراك وهذه عقوبة لا تناسب هذا العصر والغرامة قليلة جدا، وأكد نور عبيد أمين المجلس أن ذلك فيه إهدار لحقوق المصريين بعد الثورة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.