تبدأ من 32 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن أسعار وضوابط عمرة 1447 ه    وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع رئيس هيئة الطاقة الصينية سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة وزيادة الاستثمارات الصينية    المجلس الأوروبي يقر بانتهاك إسرائيل لشروط الشراكة    المجر: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبى والناتو يضع الكتلتين فى حالة حرب مع روسيا    الصحة اللبنانية: شهيدة و11 مصابًا فى الغارات الإسرائيلية على النبطية    تضامن المنوفية: صرف تعويضات عاجلة لأسر ضحايا حادث الميكروباص والتريلا في أشمون    ضبط شاب تعدى على كلب ضال في المنيا.. والتحريات: يعاني من اضطرابات نفسية    طقس الأيام المقبلة| موجة لاهبة ترفع الحرارة ل40 درجة بالقاهرة    العثور على جثة عامل داخل منزله فى قنا    بعد الإعدادية.. كيف تلتحق بمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية؟ (في 12 تخصص)    أيمن بهجت قمر يعلن دخول ريستارت قائمة أعلى 10 أفلام في تاريخ ايرادات السينما المصرية    اليوم.. عرض ملحمة السراب بقصر روض الفرج ضمن مهرجان فرق الأقاليم المسرحية    نيللي كريم عن «هابي بيرث داي»: فكرته لمست قلبي والسيناريو عميق    أسماء أبو اليزيد بعد مسلسل فات الميعاد: لو رأيت رجلا يعتدي على زوجته سأتمنى أن أضربه    سعر الذهب اليوم يواصل الهبوط لأدنى مستوى خلال شهر    النواب يوافق على اعتماد إضافي للموازنة ب 85 مليار جنيه (تفاصيل)    جهاز تنمية المشروعات: 57.5 مليار جنيه تمويلات للمشروعات خلال 11 عاما    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه بداية تعاملات اليوم 27 يونيو 2025    «التعليم العالي» تصدر تقريرا حول تصنيفات الجامعات المصرية خلال 11 عامًا (التفاصيل)    مصرية من أوائل الثانوية العامة بالكويت ل«المصري اليوم»: أهم حاجة الثقة في ترتيبات ربنا    ضبط 352 قضية مخدرات و85259 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة    حصيلة الانزلاق الأرضي في كولومبيا ترتفع إلى 16 قتيلا    هجوم أوكرانى بطائرة مسيرة على موظفى محطة زابوروجيه النووية    مستوطنون يعتدون على منازل جنوب الخليل.. وإصابة فلسطينية في مسافر يطا    مروة عبدالمنعم تكشف عن إصابتها ب «فوبيا».. والجمهور: «مش لوحدك»    صداع مؤجل    هل يجوز صوم يوم عاشوراء منفردًا إذا وافق يوم السبت؟. أمين الفتوى يكشف    طب عين شمس: توزيع المهام.. وإدارة غرف العمليات باتت جزءًا من تقييم الأطباء    توقيع الكشف على 872 مواطناً في قافلة طبية بشمال سيناء    محافظ أسيوط يعلن انطلاق الحملة القومية للتبرع بالدم "شارك وأنقذ حياة" ويدعو المواطنين للمشاركة    أذكار الجمعة.. أمانٌ من كل شر وفتحٌ لكل خير    نقابة المهندسين: تطوير شامل لمصيف المعمورة يشمل الوحدات والمرافق والأنشطة    جامعة عين شمس تنشئ وحدة داخلية لمتابعة ودعم جائزة مصر للتميز الحكومي    ماكرون: ترامب عازم على التوصل لوقف إطلاق نار جديد في غزة    وسام أبو علي يقترب من الرحيل عن الأهلي مقابل عرض ضخم    محمد شريف ينتظر 48 ساعة لحسم مصيره مع الأهلى.. والزمالك يترقب موقفه    سعر الحديد اليوم الجمعة 27 يونيو 2025    البصل ب7 جنيه... أسعار الخضراوات والفواكه بكفر الشيخ اليوم    حملة قومية للتبرع بالدم بجميع محافظات الجمهورية تحت شعار تبرعك بالدم حياة    الدوسري قبل مواجهة مانشستر سيتي: لم نأتِ للمشاركة فقط.. هدفنا تشريف السعودية    مرموش ضد بونو مجددًا.. مواجهة مرتقبة في مونديال الأندية    مصرع وإصابة 16 شخصا فى حادث مروع بالمنوفية    كريم محمود عبدالعزيز يتصدر تريند جوجل بسبب مملكة الحرير    ياسر ريان: طريقة لعب ريبيرو لا تناسب أفشة.. وكريم الديبس يحتاج إلى فرصة    "ياحراق اللجان".. شقيق رامي ربيعة يثير الجدل بهذا المنشور بعد خروج العين من المونديال    "لازم واحد يمشي".. رضا عبدالعال يوجّه طلب خاص لإدارة الأهلى بشأن زيزو وتريزيجيه    يكسر رقم أبو تريكة.. سالم الدوسري هداف العرب في تاريخ كأس العالم للأندية (فيديو)    قمة الاتحاد الأوروبي تفشل في إقرار الحزمة ال18 من العقوبات ضد روسيا    ملف يلا كورة.. جلسة الخطيب وريبييرو.. فوز مرموش وربيعة.. وتجديد عقد رونالدو    الورداني: النبي لم يهاجر هروبًا بل خرج لحماية قومه وحفظ السلم المجتمعي    الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 9 مساجد في 8 محافظات    الإيجار القديم والتصرف في أملاك الدولة، جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل    بحضور مي فاروق وزوجها.. مصطفى قمر يتألق في حفلة الهرم بأجمل أغنياته    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل بمكونات بسيطة    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    حسام الغمري: الإخوان خططوا للتضحية ب50 ألف في رابعة للبقاء في السلطة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المصرى الدولى لحقوق الإنسان" يستنكر تعديلات قانون الغدر
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 08 - 2011

أصدر المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان بيانا استنكر فيه التعديلات الأخيرة فى قانون الغدر. وقال تامر الجندى، المتحدث الرسمى باسم المجلس، إن التعديلات الجديدة تعد استخفافا بالثورة العظيمة التى قام بها هذا الشعب العظيم وأن من أفسدوا الحياة السياسية يجب أن يعاقبوا بعقوبة توازى عقوبة الخيانة العظمى، وأن العقوبة المقررة لهذه التعديلات تماثل جنحة ضرب.
كما انتقد محمد حسن أمين، أحد الحقوقيين بالمجلس تلك التعديلات، وأشار إلى أنها لن تشفى غليل الثوار الذين ثاروا على من أفسدوا مصر بجميع نواحيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تم إلغاء المادة 6 التى كانت تنص على أنه لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى بأى من طرق الطعن العادية أو غير العادية، وينشر الحكم فى صحيفتين رسميتين من الصحف واسعة الانتشار خلال أسبوع من تاريخ صدوره، وهذا يعنى أنه يجوز الطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعد تعديل المادة الثالثة وإلغاء بعض الفقرات فى المادة الثانية، وإضافة فقرات على فقرات فى المادة ذاتها، وتم حذف المادة الرابعة تماما والتى كانت تنص على أن ترفع الدعوى إلى المحكمة من لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر المنصوص عليه فى المادة 11 من الإعلان الدستورى المشار إليه بقرار يصدر باتفاقهما مشتملا على بيان بالواقعة والمواد المطلوب تطبيقها، ويكون للجنة فى أداء مهمتها أو لأحد عضويها أو لمن تندبه من رجال القضاء أو النيابة العامة جميع السلطات المخولة فى قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولقاضى التحقيق بغير القيود الواردة فى المواد 51 و52 و53 و54 و55 و57 و91 و97 من القانون المذكور، ويحدد رئيس المحكمة اليوم الذى تنظر فيه الدعوى على أن يكون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفعها. ويكون تكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل، ويجوز له الاستعانة بمحام واحد، ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرتين ولمدة لا تزيد فى كل مرة على أسبوع وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه.
وطالب المجلس بأن ترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على ارتكاب احد الأفعال المبينة بالمادة رقم (1) من المرسوم رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953، وذالك بعد تحقيق قضائى تجريه النيابة العامة وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطتى التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة
المادة التاسعة والثامنة، والتى تنص على أن يعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام المادة الثانية تقع باستعمال الحقوق التى حرم منها بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفين جنية أو بإحدى العقوبتين ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اشترك فى المخالفة بأى طريق من طرق الاشتراك وهذه عقوبة لا تناسب هذا العصر والغرامة قليلة جدا، وأكد نور عبيد أمين المجلس أن ذلك فيه إهدار لحقوق المصريين بعد الثورة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.