وزير التعليم العالي: نهدف إلى التركيز على جودة الخريجين وليس التوسع الكمي بالجامعات    غرفة السياحة: تأثير الحرب الإيرانية على السياحة المصرية ما زال محدودا    وزير الصناعة يبحث مع شركة بولاريس للتطوير الصناعي خطط التوسع بالمناطق الصناعية وجذب استثمارات جديدة    الوكالة اللبنانية: 26 شهيدا في مواجهة مع قوة إسرائيلية ببلدة النبي شيت    الحوار مستمر مع وزير الشباب!    إحالة المتهم بقتل طالب في مصر الجديدة للمحاكمة    جنايات الزقازيق تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل عريس الشرقية    الداخلية تمنح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية بمناسبة أعياد المرأة    محمد رمضان يكشف موعد طرح فيلم "أسد" في السينمات    الصحة: توزيع 39 وحدة أسنان على 38 مستشفى ومركز طبي ب17 محافظة خلال يناير 2026    وزير الخارجية يؤكد رفض مصر الكامل للاعتداءات غير المقبولة على الدول العربية    الدول الخليجة تحت النيران الإيرانية.. هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ تستهدف منشآت حيوية    توقف شبه كلي لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز.. أهم الأحداث بأسواق النفط    فيفا يعلن إيقاف قيد الاتحاد السكندري 3 فترات انتقالات    فان دايك: الهزيمة من ولفرهامبتون كانت مخيبة.. ولهذا السبب انتصرنا    يد الزمالك يفوز على الشمس في دوري المحترفين    وزير الرياضة يلتقى محافظ الإسماعيلية في مستهل جولته    الرئاسة في أسبوع: السيسي يوجه الحكومة بتأمين الكهرباء والغاز.. يطمئن المصريين بشأن حرب الشرق الأوسط.. ويبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع رئيس مجموعة البنك الدولي    وزير التخطيط يوجه بإعادة توجيه استثمارات لتمويل البنية التحتية ودعم الشركات الناشئة    "الزراعة": فحص 290 ألف طن بطاطس مُعدة للتصدير خلال فبراير    «الزراعة» تبحث آليات التصدي لتهريب وغش المبيدات    السجن 3 سنوات لعاطل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج    مقتل شاب على يد آخر بسبب خلافات حول سرقة هاتف محمول بالبدرشين    عميد هندسة القاهرة: ندعم خطط الدولة لتعزيز جودة المشروعات الاستراتيجية    ثقافة الإسماعيلية تواصل احتفالات رمضان بعروض الفلكلور والإنشاد (صور)    وزيرة الثقافة تترأس اجتماع اللجنة العليا للمهرجانات، وتؤكد: رافد مهم لتعزيز الإبداع (صور)    تليفزيون إيران: إسقاط 13 طائرة مسيرة معادية خلال 24 ساعة و82 منذ بدء الحرب    الليلة.. تنورة وفنون شعبية في البرنامج الرمضاني لمراكز إبداع صندوق التنمية الثقافية    "مطارات دبي" تعلن استئناف العمليات جزئياً اعتباراً من اليوم    الرعاية الصحية: فحص 384 ألف مواطن ضمن حملة رمضان بصحة لكل العيلة    99 ألف زيارة منزلية لعلاج كبار السن وذوي الهمم بالشرقية    رمضان 2026| 10 قواعد ذهبية لطعام آمن وصحي في رمضان    الرؤية 19 مارس.. موعد عيد الفطر المبارك فلكيا وأول أيامه    مدبولي: ضرورة تكامل عمل الجهات الحكومية لسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين    محمود الزنفلي يكشف سبب عدم انتقاله ل الزمالك    أجواء باردة في الشرقية وتحسن نسبي بدرجات الحرارة.. والمحافظ يرفع درجة الاستعداد القصوى    انطلاق مهرجان «من أجل مصر» الرمضاني بجامعة قناة السويس    الرعاية الصحية تعلن فحص 384 ألف مواطن ضمن حملة «رمضان بصحة لكل العيلة»    تجديد حبس عامل بتهمة التحرش بربة منزل في الدقي    أمن الجيزة يكشف غموض العثور على جثتين بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر    أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 7 مارس    رمضان عبدالعال يفوز بمقعد نقيب مهندسي بورسعيد في انتخابات الإعادة    بمرتبات تصل ل20 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف خالية بقطاع الأمن    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. اليوم 7 مارس    المكتب الإعلامي لحكومة دبي: لا صحة لما يتم تداوله حاليًا بشأن تعرض مطار دبي الدولي لأي حادث    الجيش الإسرائيلي: تفعيل الدفاعات الجوية بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران    الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الجليل بعد رصد تسلل مسيرة    محمد "صل الله عليه وسلم" قدوة الإنسانية وملهم القلوب وقائد القيم    كريم فهمي: مراتي دانيا شريكتي في الأمان وصديقتي الوحيدة.. تتحمل طباعي العصبية    محمد غنيم يغازل إلهام شاهين وليلى علوي على الهواء    الدفاع السعودية: اعتراض 4 مسيرات أطلقت باتجاه حقل الشيبة النفطي    الداخلية البحرينية: إطلاق صفارات الإنذار ونرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن    ألفت عمر: ردود أفعال «على كلاى» فاقت توقعاتى    حكم دخول الماء للجوف أثناء الاستنجاء؟.. هل يفسد الصيام؟    تشييع جثمان شاب توفى خلال صلاة الجمعة بمسجد بكفر الشيخ    هل تسقط كفارة الصيام بعدم الاستطاعة؟.. المفتي يوضح    دوري المحترفين – القناة يقترب أكثر من الكبار.. وإغماء بعد الاحتفال بهدف بروكسي    الزمالك يهزم الاتحاد السكندري ويصل للفوز الثامن على التوالي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص تعديلات قانون غسل الأموال بعد موافقة تشريعية النواب عليه
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 03 - 2020

ينشر "اليوم السابع" نص مشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ، وذلك بعد موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عليه فى اجتماعها الذى عقد اليوم برئاسة المستشار بهاء ابو شقة.
وجاء النص كالتالى:
المادة الأولى
يستبدل تعريف الأموال الوارد بالمادة 1-بندأ،وبنص المادتين "14"،"16"مكررمن قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم "80"لينة 2002 ،بالنصوص الأتية :

"أ"الأموال والأصول
جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ،ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية والأجنبية والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيتمها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها ،سواء كانت مادية أو معنوية أو منقولة أو ثابته والوثائق والأدوات القانونية والمستندات والصكوك والمحررات المثبته لكل ما تقدم أيا كان شكبها ،بما فى الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها بما فى ذلك الإئتمان المصرفى والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وأية عوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذة الأموال أو الأصول أو أية أصول أخرى أعدت لإستخدانها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات ،كما تسمل الأصول ألافتراضية والتى لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الإستثمار .
مادة "14"
يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ،كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة"2"من هذا القانون
وتستثنى هذة الجريمة من تطبيق أحكام المادة "32"من قانون العقوبات ..

مادة "16 "مكرر
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لعمل المؤسسات المالية وأصحاب المهن والآعمال غير المالية ،يكون للجهات المختصة بالرقابة المشارإليها فى المادة "7"أن تتخذ تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها عند مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات أو الآليات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذا له ،أيا من الإجراءات الآتية ،وشملت "توجيه التنيه ،والإلزام بإلزام المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة ،ومنع أو تعليق أو تقييد مزاولة الآعمال لمدة محدودة أو وقف النشاط .وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تنفيذ ذلك .

المادة "الثانية ":
تستبدل عبارة الآموال أو الآصول بكلمة الآموال أينما وردت بقانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه ،كما تستبدل كلمة "فورا"بعبارة على وجه السرعة الواردة بالفقرة الآولى من المادة "8"من ذات القانون .

المادة الثالثة :
يضاف إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه مواد بأرقام "1بند "ى"،و9 "مكررا "و"14"مكررا و"14"مكرر و17 مكرر و18 مكرر و18 مكرر "1"،و18"2"،و18 مكرر 3.
مادة "1"بند"ى"وتشمل :الجهات المعنية بمكافحة غسل الآموال والجرائم الآصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب التى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة "9"مكرر :
تلتزم كافة الجهات ،كل فيما يخصه بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فاعلية وكفاءة نظم مكافحة غسل الآموال وتمويل الإرهاب وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة "14"مكرر :
يحكم بمصادرة الآموال أو الآصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الآموال أو الجريمة الآصلية ،عند مخالفة حكم المادة "2"من هذا القانون وتشمل المصادرة ما يأتى :الأموال أو الآصول المغسولة ،والمتحصلات بما فى ذلك الدخل أو المنافع الآخرى المتأتية من هذة المتحصلات ،فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمةالمقدرة لها ،أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لإستخدامها فى جرائم غسل الآموال أو الجرائم الآصلية ،ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الآموال أو الآصول فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية .
مادة "14"مكرر 1:
يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز 3 أشهر وبغرامة لاتقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولاتزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بأحدى هاتين العقوبتين ،كل من خالف أيا من أحكام المادة "12"من هذا القانون .
وفى جميع الآحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ،فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
مادة "17"مكرر :
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يجوز للنائب العام والمدعى العام العسكرى حسب الأحوال ،بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء الوحدة ،عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر بفرض تدابير تحفظية تشتمل على التجميد أو الحجز ،بهدف منع التصرف فى الآموال أو الآصول ذلت الصلة بجرائم غسل الآموال والجرائم الآصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب .ويتبع فى إصدار التدابير المشار إليها بالفقرة الآولى من هذة المادة والتظلم منها أحكام المواد "208"مكرر "أ"إلى 208 مكرر"ه"من قانون الإجراءات الجنائية .
مادة "18"مكرر :
تلتزم الجهات ،بشكل تلقائى أو بناء على طلب الجهات النظيرة فى الدول الآخرى توفير أكبر قدر ممكن من التعاون الدولى لمكافحة غسل الآموال والجرائم الآصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب ،وذلك بما لايتعارض مع المبادىء الآساسية للنظام القانونى فى الدولة ويضمن الحفاظ على سرية ذلك القانون .
مادة "18"مكرر 1
تستخدم الجهات دون غيرها المعلومات التى تحصلت عليها من خلال التعاون القضائى فى مجال جرائم غسل الآموال والجرائم الآصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب فى الغرض الذى طلبت من أجله مالم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الآجنبية النظيرة التى وفرت لها المعلومات ،ويتعين عليها فى الحالة الآخيرة أن تفيد السلطة التى تعاونت معها فى الوقت المناسب بإستخدام المعلومات التى حصلت عليها ،والآثار المترتبة على ذلك النحو الذى تحدده اللائحة الداخلية .

مادة "18"مكرر 2:
لايجوز رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادا إلى أحكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية ،أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على أمور ضريبية ،وذلك بما لايتعارض مع المبادىء الآساسية للنظام القانون فى الدولة .

مادة "18مكرر 3:
يجوز للجهات إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الآجنبية النظيرة لها ،وتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات التى تحصل عليها منها وذلك بما لايتعارض مع المبادىء الآساسية للنظام القانونى فى الدولة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .

المادة الرابعة :
تضاف عبارة "والجرامئ الآصلية المرتبطة "بعد غسل الآموال الواردة فى المادة "18"من قانون مكافحة غسل الآموال المشار إليه .
المادة الخامسة :
تحذف الفقرة الرابعة من المادة "12"من قانون مكافحة غسل الآموال المشار إليه .
المادة السادسة :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .






اخبار مصرية
اخبار عاجلة
تشريعية النواب
قانون غسل الاموال
الموضوعات المتعلقة
"تشريعية النواب" تناقش اليوم تعديل قانون غسل الأموال
الإثنين، 02 مارس 2020 09:36 ص
نص مشروع تعديل قانون "غسل الأموال" رقم 80 لسنة 2003 المعد من لجنة التشريعات الاقتصادية ب"الإصلاح التشريعى".. يجيز التصالح بمعرفة لجنة خبراء.. ويحرر محضرا يوقعه أطرافه ويُعرَض على مجلس الوزراء لاعتماد
الجمعة، 27 فبراير 2015 01:25 م
نص مشروع قانون "غسل الأموال" المعد بلجنة الإصلاح التشريعى (تحديث)
الجمعة، 27 فبراير 2015 12:09 م
تعديلات نص قانون «غسل الأموال» تردع تمويل الإرهابية .. تشمل 12 مادة.. وتعتبرالإضرار بمخزون الطاقة والسلع والمياه والاتصالات أعمالاً إرهابية
الجمعة، 28 فبراير 2014 09:05 ص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.