«جبران» و«هونجبو» يستعرضان جهود مصر لتعزيز معايير العمل الدولية    الإصلاح والنهضة: 30 يونيو أسقط مشروع الإخوان لتفكيك الدولة ورسّخ الوعي الوطني في مواجهة قوى الظلام    الأتوبيس الترددى والسلوكيات السلبية    بعد مدها.. آخر موعد لحجز شقق «سكن لكل المصريين 7» والأوراق المطلوبة والشروط    أرامكو السعودية تنهي إصدار سندات دولية ب 5 مليارات دولار    الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: القضية الفلسطينية تظل في صدارة اهتمام دول المجلس    "مطروح للنقاش" يسلط الضوء على قرارات ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم    جوعى غزة في بئر ويتكوف    الزمالك: طالبنا بتقليل الأجانب لمصلحة المنتخبات.. وإلغاء الهبوط ليس الحل الأمثل    يامال: لا أفكر في الكرة الذهبية.. ومن المستحيل أن ألعب ل ريال مدريد    الفيسبوك والعورات النفسية    الحل فى الحوكمة    طرح البرومو الرسمي لفيلم "في عز الضهر".. وهذا موعد عرضه في السينمات    إيساف: «أبويا علّمني الرجولة والكرامة لو ماعييش جنيه»    اغتنم أجرها.. أدعية إفطار الصائم في العشر الأوائل من ذي الحجة    خالد الجندي: الحج المرفّه والاستمتاع بنعم الله ليس فيه عيب أو خطأ    ضربات الشمس في الحج.. الأسباب والأعراض والإسعاف السريع    تعرف على محطات الأتوبيس الترددي وأسعار التذاكر وطريقة الحجز    مياه الفيوم تطلق حملات توعية للجزارين والمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك    شرح توضيحي للتسجيل والتقديم في رياض الأطفال عبر تعليم القاهرة للعام الدراسي الجديد.. فيديو    رئيس جهاز العاشر من رمضان يتدخل لنقل سائق مصاب في حريق بمحطة وقود إلى مستشفي أهل مصر للحروق    واشنطن بوست: فوز ناوروكي برئاسة بولندا تعزز مكاسب اليمين في أوروبا    رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو لوكسمبورج للاعتراف بدولة فلسطين قبيل مؤتمر السلام في نيويورك    رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي المؤسسي    أهم أخبار الإمارات اليوم.. محمد بن زايد يهنئ نافروتسكي بفوزه بالانتخابات الرئاسية البولندية    الثلاثي الذهبي للكاراتيه ينتزع جائزة «جراند وينر» من الاتحاد الدولي    هل يجوز للمرأة ذبح أضحيتها بنفسها؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    في رحاب الحرم.. أركان ومناسك الحج من الإحرام إلى الوداع    موعد أذان مغرب الاثنين 6 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب الواردة في عشر ذي الحجة    ديلي ميل: إلغاء مقابلة بين لينيكر ومحمد صلاح خوفا من الحديث عن غزة    مدينة الأبحاث العلمية تطلق سلسلة توعوية بعنوان العلم والمجتمع لتعزيز الوعي    بريطانيا: الوضع في غزة يزداد سوءًا.. ونعمل على ضمان وصول المساعدات    «أجد نفسي مضطرًا لاتخاذ قرار نهائى لا رجعة فيه».. نص استقالة محمد مصيلحى من رئاسة الاتحاد السكندري    عبد الرازق يهنىء القيادة السياسية والشعب المصري بعيد الأضحى    رئيس جامعة بنها: توفير استراحات تراعي كافة فئات الطلاب    أشرف سنجر ل"الساعة 6": مصر تتحمل الكثير من أجل الأمن القومى العربى وفلسطين    البحوث الفلكية ل"الساعة 6": نشاط الزلازل داخل مصر ضعيف جدا    «صحة الاسكندرية» تعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى    يديعوت أحرونوت: وفد إسرائيل لن يذهب إلى الدوحة للتفاوض    وزير الثقافة ينفي إغلاق قصور ثقافية: ما أُغلق شقق مستأجرة ولا ضرر على الموظفين    تسرب 27 ألف متر غاز.. لجنة فنية: مقاول الواحات لم ينسق مع الجهات المختصة (خاص)    تخفي الحقيقة خلف قناع.. 3 أبراج تكذب بشأن مشاعرها    الهيئة العامة للأوقاف بالسعودية تطلق حملتها التوعوية لموسم حج 1446    السجن 3 سنوات لصيدلى بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بالإسكندرية.. فيديو    السيسي: ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    بوستيكوجلو يطالب توتنهام بعدم الاكتفاء بلقب الدوري الأوروبي    للمشاركة في المونديال.. الوداد المغربي يطلب التعاقد مع لاعب الزمالك رسميا    تخريج 100 شركة ناشئة من برنامج «أورانج كورنرز» في دلتا مصر    حزب السادات: فكر الإخوان ظلامي.. و30 يونيو ملحمة شعب وجيش أنقذت مصر    «تعليم الجيزة» : حرمان 4 طلاب من استكمال امتحانات الشهادة الاعدادية    مدير المساحة: افتتاح مشروع حدائق تلال الفسطاط قريبا    «التضامن»: انطلاق معسكرات «أنا وبابا» للشيوخ والكهنة لتعزيز دور رجال الدين في بناء الأسرة المصرية    توريد 169 ألفا و864 طنا من محصول القمح لصوامع وشون سوهاج    تحكي تاريخ المحافظة.. «القليوبية والجامعة» تبحثان إنشاء أول حديقة متحفية وجدارية على نهر النيل ببنها    آن ناصف تكتب: "ريستارت" تجربة كوميدية لتصحيح وعي هوس التريند    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو الماضي    هيئة الشراء الموحد: إطلاق منظومة ذكية لتتبع الدواء من الإنتاج للاستهلاك    لطيفة توجه رسالة مؤثرة لعلي معلول بعد رحيله عن الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص تعديلات قانون غسل الأموال بعد موافقة تشريعية النواب عليه
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 03 - 2020

ينشر "اليوم السابع" نص مشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ، وذلك بعد موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عليه فى اجتماعها الذى عقد اليوم برئاسة المستشار بهاء ابو شقة.
وجاء النص كالتالى:
المادة الأولى
يستبدل تعريف الأموال الوارد بالمادة 1-بندأ،وبنص المادتين "14"،"16"مكررمن قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم "80"لينة 2002 ،بالنصوص الأتية :

"أ"الأموال والأصول
جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ،ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية والأجنبية والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيتمها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها ،سواء كانت مادية أو معنوية أو منقولة أو ثابته والوثائق والأدوات القانونية والمستندات والصكوك والمحررات المثبته لكل ما تقدم أيا كان شكبها ،بما فى الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها بما فى ذلك الإئتمان المصرفى والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وأية عوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذة الأموال أو الأصول أو أية أصول أخرى أعدت لإستخدانها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات ،كما تسمل الأصول ألافتراضية والتى لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الإستثمار .
مادة "14"
يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ،كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة"2"من هذا القانون
وتستثنى هذة الجريمة من تطبيق أحكام المادة "32"من قانون العقوبات ..

مادة "16 "مكرر
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لعمل المؤسسات المالية وأصحاب المهن والآعمال غير المالية ،يكون للجهات المختصة بالرقابة المشارإليها فى المادة "7"أن تتخذ تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها عند مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات أو الآليات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذا له ،أيا من الإجراءات الآتية ،وشملت "توجيه التنيه ،والإلزام بإلزام المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة ،ومنع أو تعليق أو تقييد مزاولة الآعمال لمدة محدودة أو وقف النشاط .وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تنفيذ ذلك .

المادة "الثانية ":
تستبدل عبارة الآموال أو الآصول بكلمة الآموال أينما وردت بقانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه ،كما تستبدل كلمة "فورا"بعبارة على وجه السرعة الواردة بالفقرة الآولى من المادة "8"من ذات القانون .

المادة الثالثة :
يضاف إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه مواد بأرقام "1بند "ى"،و9 "مكررا "و"14"مكررا و"14"مكرر و17 مكرر و18 مكرر و18 مكرر "1"،و18"2"،و18 مكرر 3.
مادة "1"بند"ى"وتشمل :الجهات المعنية بمكافحة غسل الآموال والجرائم الآصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب التى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة "9"مكرر :
تلتزم كافة الجهات ،كل فيما يخصه بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فاعلية وكفاءة نظم مكافحة غسل الآموال وتمويل الإرهاب وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة "14"مكرر :
يحكم بمصادرة الآموال أو الآصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الآموال أو الجريمة الآصلية ،عند مخالفة حكم المادة "2"من هذا القانون وتشمل المصادرة ما يأتى :الأموال أو الآصول المغسولة ،والمتحصلات بما فى ذلك الدخل أو المنافع الآخرى المتأتية من هذة المتحصلات ،فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمةالمقدرة لها ،أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لإستخدامها فى جرائم غسل الآموال أو الجرائم الآصلية ،ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الآموال أو الآصول فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية .
مادة "14"مكرر 1:
يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز 3 أشهر وبغرامة لاتقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولاتزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بأحدى هاتين العقوبتين ،كل من خالف أيا من أحكام المادة "12"من هذا القانون .
وفى جميع الآحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ،فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
مادة "17"مكرر :
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يجوز للنائب العام والمدعى العام العسكرى حسب الأحوال ،بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء الوحدة ،عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر بفرض تدابير تحفظية تشتمل على التجميد أو الحجز ،بهدف منع التصرف فى الآموال أو الآصول ذلت الصلة بجرائم غسل الآموال والجرائم الآصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب .ويتبع فى إصدار التدابير المشار إليها بالفقرة الآولى من هذة المادة والتظلم منها أحكام المواد "208"مكرر "أ"إلى 208 مكرر"ه"من قانون الإجراءات الجنائية .
مادة "18"مكرر :
تلتزم الجهات ،بشكل تلقائى أو بناء على طلب الجهات النظيرة فى الدول الآخرى توفير أكبر قدر ممكن من التعاون الدولى لمكافحة غسل الآموال والجرائم الآصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب ،وذلك بما لايتعارض مع المبادىء الآساسية للنظام القانونى فى الدولة ويضمن الحفاظ على سرية ذلك القانون .
مادة "18"مكرر 1
تستخدم الجهات دون غيرها المعلومات التى تحصلت عليها من خلال التعاون القضائى فى مجال جرائم غسل الآموال والجرائم الآصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب فى الغرض الذى طلبت من أجله مالم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الآجنبية النظيرة التى وفرت لها المعلومات ،ويتعين عليها فى الحالة الآخيرة أن تفيد السلطة التى تعاونت معها فى الوقت المناسب بإستخدام المعلومات التى حصلت عليها ،والآثار المترتبة على ذلك النحو الذى تحدده اللائحة الداخلية .

مادة "18"مكرر 2:
لايجوز رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادا إلى أحكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية ،أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على أمور ضريبية ،وذلك بما لايتعارض مع المبادىء الآساسية للنظام القانون فى الدولة .

مادة "18مكرر 3:
يجوز للجهات إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الآجنبية النظيرة لها ،وتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات التى تحصل عليها منها وذلك بما لايتعارض مع المبادىء الآساسية للنظام القانونى فى الدولة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .

المادة الرابعة :
تضاف عبارة "والجرامئ الآصلية المرتبطة "بعد غسل الآموال الواردة فى المادة "18"من قانون مكافحة غسل الآموال المشار إليه .
المادة الخامسة :
تحذف الفقرة الرابعة من المادة "12"من قانون مكافحة غسل الآموال المشار إليه .
المادة السادسة :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .






اخبار مصرية
اخبار عاجلة
تشريعية النواب
قانون غسل الاموال
الموضوعات المتعلقة
"تشريعية النواب" تناقش اليوم تعديل قانون غسل الأموال
الإثنين، 02 مارس 2020 09:36 ص
نص مشروع تعديل قانون "غسل الأموال" رقم 80 لسنة 2003 المعد من لجنة التشريعات الاقتصادية ب"الإصلاح التشريعى".. يجيز التصالح بمعرفة لجنة خبراء.. ويحرر محضرا يوقعه أطرافه ويُعرَض على مجلس الوزراء لاعتماد
الجمعة، 27 فبراير 2015 01:25 م
نص مشروع قانون "غسل الأموال" المعد بلجنة الإصلاح التشريعى (تحديث)
الجمعة، 27 فبراير 2015 12:09 م
تعديلات نص قانون «غسل الأموال» تردع تمويل الإرهابية .. تشمل 12 مادة.. وتعتبرالإضرار بمخزون الطاقة والسلع والمياه والاتصالات أعمالاً إرهابية
الجمعة، 28 فبراير 2014 09:05 ص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.