جامعة عين شمس تطلق النسخة الكبرى من الملتقى التوظيفي لعام 2025 (التفاصيل)    وزارة العمل تعلن عن 2914 فرصة عمل جديدة في 13 محافظة ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية    بعقد 150 ندوة علمية.. أوقاف الفيوم تواصل فعالياتها التثقيفية والدعوية لترسيخ القيم الدينية    محافظ أسيوط: نشر الوعي بمخاطر الإدمان مسؤولية مجتمعية    «القومي للطفولة والأمومة» ينعى الأطفال ضحايا حادث "التروسيكل" بأسيوط    وزير الزراعة يبحث مع نظيره السوداني تعزيز التعاون المشترك    كامل الوزير يوضح حقيقة عرض مصر على السعودية أرض مصنع الحديد والصلب بحلوان    الإسكندرية تبدأ توسعة طريق الحرية.. مشاريع لتحسين الحركة المرورية لمدة شهر كامل    إنعقاد الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين مصر والهند    ميناء العريش يستقبل سفينة مساعدات تركية محملة ب900 طن لقطاع غزة    الضفة.. إصابة 4 فلسطينيين باعتداء مستوطنين على موسم جني الزيتون    الاتحاد الأوروبي يخطط لاستخدام أصول روسية مجمدة لتمويل قرض ضخم لأوكرانيا    أرتيتا: الفوز بالمباريات الحاسمة طريق أرسنال للتتويج بالدوري الإنجليزي    تفاصيل هجوم انتحارى قرب الحدود الأفغانية ومقتل 7 جنود باكستانيين    اليوم.. 3 مواجهات قوية في الدوري الممتاز    حمد الله يغيب عن مواجهة الشباب والأهلي في الدوري    برشلونة يعلن غياب فيران توريس عن مواجهة جيرونا    منتخب مصر يتقدم للمركز ال 32 عالميا والثالث أفريقيا    الزمالك في معسكر مغلق اليوم لمواجهة بطل الصومال بالكونفدرالية    أمن القاهرة يستجيب لسيدة مريضة وينقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج    الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة: فرص ضعيفة للأمطار    ضبط شخصين احتجزا سمسارا وأجبراه على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة    إنقاذ مسن احتجز داخل شقة بالطابق الخامس في مدينة نصر    هيئة السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم    الأقصر أرض التاريخ المصرى القديم تستضيف 100 مغامر أجنبى من 15 دولة بفعاليات رياضية الباراموتور.. بهجة وفرحة بين الأجانب بالتحليق المظلى فوق معابد ومقابر الملوك وشريط نهر النيل.. ومغامر فلسطينى يشيد بسحر المشهد    القضاء الإدارى يواصل تلقى الطعون على مرشحى مجلس النواب    ماجدة خير الله تنتقد مهرجان الجونة بسبب محمد سلام.. اعرف التفاصيل    معاون وزير السياحة: إطلاق الموقع الإلكتروني للمتحف المصري الكبير نقلة نوعية في تجربة الزائر    عبد الرحيم كمال ينعي الفنان أشرف بوزيشن: كان رجلا طيبا وجميلا ربنا يرحمه    عيسى زيدان: نقل الآثار ليس سهلا ويتطلب خبرات خاصة وإجراءات دقيقة    «الثقافة»: بهو المتحف المصري الكبير سيشهد تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني    فيلم "أوسكار: عودة الماموث" يحقق إيرادات مليونية ويقدم تجربة سينمائية غير مسبوقة    الاتصالات والسياحة توقعان بروتوكولين لرقمنة التراث المصري ورفع كفاءة خدمات الاتصالات بالمواقع الأثرية    عالِم أزهري: «ادفع بالتي هي أحسن» قانون إلهي في تربية النفوس ونشر الخير    الصحة: رؤية إنسانية جديدة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    استشاري يكشف العلامات المبكرة لتأخر اللغة عند الأطفال من الشهور الأولى (فيديو)    وزير الصحة يبحث مع وفد المجلس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية سبل التعاون في دعم القطاع الصحي    السبكي: منظومة الدواء في التأمين الصحي الشامل إلكترونية بنسبة 100%    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب مقاطعة "ايلوكوس نورت" الفلبينية    اليوم.. إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مساجد الإمارات    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة مرسى مطروح لانتخابات مجلس النواب 2025    أحكام وآداب يوم الجمعة في الإسلام... يوم الطهارة والعبادة والتقوى    ننشر أسماء ضحايا ومصابي الحادث المروع بطريق شبرا بنها الحر    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 17اكتوبر 2025فى المنيا.....اعرفها بدقه    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل حاسمة من السيسي بشأن أضرار سد النهضة الأخيرة    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    كريم وليد: صعب أنتقل للزمالك.. كولر مدرب عادل وموسيماني لم يتحمل الضغوط    جامعة قناة السويس تطلق دورة تدريبية لمواجهة الأزمات والكوارث بالتعاون مع "الكشافة الجوية"    نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي    اليوم.. المصري في ضيافة الاتحاد الليبي بذهاب الكونفيدرالية الأفريقية    دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يخوض المران الختامي اليوم استعدادًا لمباراة «إيجل نوار»    حقيقة ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة بسبب إعمار غزة    ننشر تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي بالخطوط الداخلية والخارجية بالمنوفية    محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار الجديدة    أشرف زكي: لا يوجد أي منصب في الدنيا يجعلني أترك النقابة.. والاستقالة لسبب داخلي    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال
نشر في صدى البلد يوم 02 - 03 - 2020

وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان على قانون بتعديل مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون 80 لسنة 2002 .
ونصت المذكرة الإيضاحية فى المادة 237 من الدستور بمواجهة الاٍرهاب بكافة صوره وأشكاله وأوجب تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق و الحريات العامة وفوض القانون تنظيم أحكام وإجراءات مكافحة الاٍرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة بسببه.

وأضافت المذكرة الإيضاحية: " وقد صدر قانون مكافحة غسل للأموال بالقانون رقم 80 لسنة 2002 بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذي يساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال وذلك في إطار سعى الدولة لمواجهة ذلك و العمل على موائمة نصوصه مع الأُطر الدولية الصادرة في هذا الشأن.
ونصت المذكرة الإيضاحية على :" تسعى الدولة جاهدة الي تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية و خاصة ما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال أو الأصول و عدم استلزام حصول إدانة لمرتكب الجريمة الأصلية للحكم عليه في جريمة غسل الأموال و منح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها و توسيع مدلول الأموال او الأصول التي تشملها المصادرة و استحداث عدة قواعد تضمن تفعيل القانون الدولي في مجال مكافحة غسل للاموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب فضلا عن رغبة الدولة في مراعاة الاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق احكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 و هو ما استجوب تعديل القانون المشار اليه.
وأضاف " و على قاعدة من هذا النظر أعدت الوزارة المشروع في اربع مواد و استبدل المشروع بموجب مادته الأولي تعريف الأموال حتى يشمل جميع الأصول المادية و الافتراضية و الموارد الاقتصادية و منها النفط والموارد الطبيعية الاخرى و الممتلكات أيا كان قيمتها او نوعها او وسيلة الحصول عليها كما شمل الأصول الافتراضية بالاضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم و قصد من ذلك توافق القانون مع التعديلات التي طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالي ذات الصِّلة بالأصول الافتراضية و مقدمي الخدمات.

واستبدل المشروع نص المادة 14 بعدما خصص مادة مستقلة شملت مختلف الأحكام المتصلة بالمصادرة و قصد من ذلك توافق القانون مع المعايير الدولية التي تحدد مدلولا متسعا للمصادرة.
واستبدل المشروع المادة 16 مكرر التي تحدد سلطة وحدة مكافحة غسل الأموال و تمويل الاٍرهاب في اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات المالية بهدف التوسع في الإجراءات التي تتخذ تجاه المخالف.

وحددت المادة "1" بند /ى اختصارا للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب تفاديا لإعادة تكرار ذلك و أناطت باللائحة التنفيذية تحديد هذه الجهات.
وألزمت المادة 9 مكرر كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب كل فيما يخصها بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فعالية و كفاءة نظم غسل الأموال و تمويل الاٍرهابو أناطت باللائحة التنفيذية تحديد تفاصيل ذلك.
ورصدت المادة 14 مكرر عقوبة من يخالف احكام هذا القانون و اجازت المادة 17 مكرر للنائب العام و المدعي العام العسكري حسب الاحوال بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال و تمويل الاٍرهاب عند الضرورة او في حالة الاستعجال ان يأمر بفرض تدابير مؤقتة تشمل على التجميد او الحجز بهدف منع التصرف في الأموال و الأصول ذات الصِّلة بجرائم غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الاٍرهاب و نظم آلية التظلم منها وفقا لاحكام المواد من 208 مكرر الى 208 مكرر ه من قانون الإجراءات الجنائية.
وألزمت المادة 18 مكرر الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الارهاب بشكل تلقائي او بناء على طلب الجهات النظيرة في الدول الاخرى بتوفير اكبر قدر ممكن من التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب و ذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الاساسية للنظام القانوني في الدولة و يضمن الحفاظ على سرية ذلك التعاون.
وأوجبت المادة 18 مكرر 1 استخدام الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب دون غيرها المعلومات التي تحصلت عليها من خلال التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب في الغرض الذي طلبت من اجله مالم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية النظيرة التي وفرت لها المعلومات و يتعين عليها في الحالة الاخيرة ان تفيد السلطة التي تعاونت معها في الوقت المناسب باستخدام المعلومات التى حصلت عليها و الاثار المترتبة على ذلك و أناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك.
وحظرت المادة 18 مكرر 2 رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادا الى احكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية أو لمجرد ان الجريمة تشتمل على أمور ضريبية و ذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الاساسية للنظام القانوني في الدولة.
وأجازت المادة 18 مكرر 3 للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب اجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة و تبادل اكبر قدر ممكن من المعلومات التي تحصل عليها منها و أناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك.

وأضافت المادة الرابعة عبارة " و الجرائم الأصلية " المرتبطة بعد عبارة غسل الأموال الواردة في المادة 18 من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه اتساقا مع ما تتطلبه المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الاٍرهاب ، وحذفت مادته الخامسة الفقرة الرابعة من المادة 12 من قانون مكافحة غسل الأموال المشار اليه بعدما خصص نص مستقل لهذه العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.