إطلاق برنامج "لقاء الجمعة للأطفال" بمسجد الشامخية ببنها    جوائز تصل ل25 ألف جنيه.. جامعة الأزهر تنظم مسابقة القراءة الحرة للطلاب    محمد الباز: جماعة الإخوان عصابة حكمت مصر    بحضور 400 مشارك .. وكيل أوقاف القليوبية يطلق برنامج لقاء الجمعة للأطفال    "التعليم": مشروع رأس المال الدائم يؤهل الطلاب كرواد أعمال في المستقبل    الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى نياحة الأنبا إيساك    صوامع وشون الاقصر تنتظر توريد 34 ألف طن قمح محلى    وزيرة التعاون الدولي تلتقي نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لبحث الشراكات    شرب وصرف صحي الأقصر تنفى انقطاع المياه .. اليوم    جامعة جنوب الوادي توفر سكن فاخر لمرافقي مصابي الأشقاء الفلسطينيين    فريق حاسبات عين شمس الأول عربياً وأفريقياً في المسابقة العالمية 24 ICPC"    تهديد خطير تتلقاه باريس.. والأمن ينتشر في موقع القنصلية الإيرانية    درعا والسويداء ,, تفاصيل استهداف إسرائيل مواقع عسكرية فى سوريا    القاهرة الإخبارية: تخبط في حكومة نتنياهو بعد الرد الإسرائيلي على إيران    بدء أكبر انتخابات في العالم بالهند.. 10% من سكان الأرض يشاركون    الدوري الألماني يقترب من مقعد خامس في التشامبيونزليج    أخبار الأهلي : ربيعة: لن ننظر إلى التاريخ وهدفنا الفوز على مازيمبي وسط جماهيره    بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.. مباريات اليوم السادس    فرصة أمام آرسنال وليفربول لتضميد الجراح    مشجع وعضو فخري.. الأهلي ينعى صلاح السعدني    ب 16 مليون جنيه.. سقوط متهمين بحوزتهم 36 كيلو هيروين وحشيش بالقليوبية| صور    اخبار التعليم|قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة .. حسم أزمة تدريس مناهج غير أخلاقية بإحدى المدارس    اصطدام 3 سيارات واشتعال النيران بإحداهم في التجمع الأول    غرق شابين أثناء استحمامهما بمياه النيل أمام قرية أبو صالح ببني سويف    شكوى من انقطاع المياه لمدة 3 أيام بقرية «خوالد أبوشوشة» بقنا    يسرا تنعى صلاح السعدني وتعتذر عن عدم حضور الجنازة    ابن عم الراحل صلاح السعدنى يروى كواليس من حياة عمدة الدراما بكفر القرنين    انتهاء أعمال المرحلة الخامسة من مشروع «حكاية شارع» في مصر الجديدة    يحييه الله حياة طيبة ويكون أطيب الناس عيشا.. خطيب المسجد الحرام: بهذا العمل    دعاء لأبي المتوفي يوم الجمعة.. من أفضل الصدقات    انطلاق 10 قوافل دعوية.. وعلماء الأوقاف يؤكدون: الصدق طريق الفائزين    طريقة قلي الباذنجان الصحية.. النتيجة مدهشة جربها دلوقتي    الصحة: المجتمع المصري أصبح يعاني أمراضا نفسية بسبب الظروف التي مرت بالبلاد    لمحبي الشاي بالحليب.. 4 أخطاء يجب تجنبها عند تحضيره    كل ما تريد معرفته عن قانون رعاية حقوق المسنين| إنفوجراف    محافظ أسيوط يعلن ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي ل 510 أطنان    احذر| ظهور هذه الأحرف "Lou bott" على شاشة عداد الكهرباء "أبو كارت"    الخشت: تخصص الصيدلة وعلم الأدوية بجامعة القاهرة أصبح ال 64 عالميًا    الأربعاء.. انطلاق مهرجان الفيلم العربي في برلين بمشاركة 50 فيلما عربيا    إقبال جماهيري على جناح مصر في بينالي فينيسيا للفنون 2024    الصحة: فحص 432 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    1490 طنا.. وصول القافلة السادسة من مساعدات التحالف الوطني لأهالي غزة (صور)    إسعاد يونس تنعى الفنان صلاح السعدني بصورة من كواليس «فوزية البرجوازية»    4 أبراج ما بتعرفش الفشل في الشغل.. الحمل جريء وطموح والقوس مغامر    "رصدته كاميرات المراقبة".. ضبط عاطل سرق مبلغا ماليا من صيدلية بالقليوبية    استشهاد شاب فلسطينى وإصابة 2 بالرصاص خلال عدوان الاحتلال المستمر على مخيم نور شمس شمال الضفة    طريقة تحضير بخاخ الجيوب الأنفية في المنزل    اقتصادية قناة السويس تشارك ب "مؤتمر التعاون والتبادل بين مصر والصين (تشيجيانج)"    ضبط 14799 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    كشف لغز بلاغات سرقة بالقاهرة وضبط مرتكبيها وإعادة المسروقات.. صور    للبقاء مدى الحياة؟ سكاي: بايرن يجهز عرضا لتمديد عقد موسيالا    رضا عبد العال يعلق على أداء عبد الله السعيد مع الزمالك    فتح ممر إنساني نهاية إبريل.. إعلام عبري: عملية رفح محسومة والسؤال عن توقيتها    تعرف على موعد إجازة شم النسيم 2024 وعدد الإجازات المتبقية للمدارس في إبريل ومايو    موعد مباراة الترجي وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا    الجامعة العربية توصي مجلس الأمن بالاعتراف بمجلس الأمن وضمها لعضوية المنظمة الدولية    دعاء السفر كتابة: اللّهُمّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السّفَرِ    دعاء الضيق: بوابة الصبر والأمل في أوقات الاختناق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال
نشر في صدى البلد يوم 02 - 03 - 2020

وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان على قانون بتعديل مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون 80 لسنة 2002 .
ونصت المذكرة الإيضاحية فى المادة 237 من الدستور بمواجهة الاٍرهاب بكافة صوره وأشكاله وأوجب تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق و الحريات العامة وفوض القانون تنظيم أحكام وإجراءات مكافحة الاٍرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة بسببه.

وأضافت المذكرة الإيضاحية: " وقد صدر قانون مكافحة غسل للأموال بالقانون رقم 80 لسنة 2002 بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذي يساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال وذلك في إطار سعى الدولة لمواجهة ذلك و العمل على موائمة نصوصه مع الأُطر الدولية الصادرة في هذا الشأن.
ونصت المذكرة الإيضاحية على :" تسعى الدولة جاهدة الي تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية و خاصة ما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال أو الأصول و عدم استلزام حصول إدانة لمرتكب الجريمة الأصلية للحكم عليه في جريمة غسل الأموال و منح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها و توسيع مدلول الأموال او الأصول التي تشملها المصادرة و استحداث عدة قواعد تضمن تفعيل القانون الدولي في مجال مكافحة غسل للاموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب فضلا عن رغبة الدولة في مراعاة الاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق احكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 و هو ما استجوب تعديل القانون المشار اليه.
وأضاف " و على قاعدة من هذا النظر أعدت الوزارة المشروع في اربع مواد و استبدل المشروع بموجب مادته الأولي تعريف الأموال حتى يشمل جميع الأصول المادية و الافتراضية و الموارد الاقتصادية و منها النفط والموارد الطبيعية الاخرى و الممتلكات أيا كان قيمتها او نوعها او وسيلة الحصول عليها كما شمل الأصول الافتراضية بالاضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم و قصد من ذلك توافق القانون مع التعديلات التي طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالي ذات الصِّلة بالأصول الافتراضية و مقدمي الخدمات.

واستبدل المشروع نص المادة 14 بعدما خصص مادة مستقلة شملت مختلف الأحكام المتصلة بالمصادرة و قصد من ذلك توافق القانون مع المعايير الدولية التي تحدد مدلولا متسعا للمصادرة.
واستبدل المشروع المادة 16 مكرر التي تحدد سلطة وحدة مكافحة غسل الأموال و تمويل الاٍرهاب في اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات المالية بهدف التوسع في الإجراءات التي تتخذ تجاه المخالف.

وحددت المادة "1" بند /ى اختصارا للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب تفاديا لإعادة تكرار ذلك و أناطت باللائحة التنفيذية تحديد هذه الجهات.
وألزمت المادة 9 مكرر كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب كل فيما يخصها بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فعالية و كفاءة نظم غسل الأموال و تمويل الاٍرهابو أناطت باللائحة التنفيذية تحديد تفاصيل ذلك.
ورصدت المادة 14 مكرر عقوبة من يخالف احكام هذا القانون و اجازت المادة 17 مكرر للنائب العام و المدعي العام العسكري حسب الاحوال بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال و تمويل الاٍرهاب عند الضرورة او في حالة الاستعجال ان يأمر بفرض تدابير مؤقتة تشمل على التجميد او الحجز بهدف منع التصرف في الأموال و الأصول ذات الصِّلة بجرائم غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الاٍرهاب و نظم آلية التظلم منها وفقا لاحكام المواد من 208 مكرر الى 208 مكرر ه من قانون الإجراءات الجنائية.
وألزمت المادة 18 مكرر الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الارهاب بشكل تلقائي او بناء على طلب الجهات النظيرة في الدول الاخرى بتوفير اكبر قدر ممكن من التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب و ذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الاساسية للنظام القانوني في الدولة و يضمن الحفاظ على سرية ذلك التعاون.
وأوجبت المادة 18 مكرر 1 استخدام الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب دون غيرها المعلومات التي تحصلت عليها من خلال التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب في الغرض الذي طلبت من اجله مالم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية النظيرة التي وفرت لها المعلومات و يتعين عليها في الحالة الاخيرة ان تفيد السلطة التي تعاونت معها في الوقت المناسب باستخدام المعلومات التى حصلت عليها و الاثار المترتبة على ذلك و أناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك.
وحظرت المادة 18 مكرر 2 رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادا الى احكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية أو لمجرد ان الجريمة تشتمل على أمور ضريبية و ذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الاساسية للنظام القانوني في الدولة.
وأجازت المادة 18 مكرر 3 للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب اجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة و تبادل اكبر قدر ممكن من المعلومات التي تحصل عليها منها و أناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك.

وأضافت المادة الرابعة عبارة " و الجرائم الأصلية " المرتبطة بعد عبارة غسل الأموال الواردة في المادة 18 من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه اتساقا مع ما تتطلبه المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الاٍرهاب ، وحذفت مادته الخامسة الفقرة الرابعة من المادة 12 من قانون مكافحة غسل الأموال المشار اليه بعدما خصص نص مستقل لهذه العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.