أبرز نشاط السيسي الأسبوعي.. قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية للحكومة    محافظ الفيوم يبحث آليات إنشاء مجمع متكامل لإنتاج مستلزمات الري الحديث    محافظ مطروح: العلمين الجديدة تحولت لمقصد سياحي متميز على ساحل البحر المتوسط    مدير تعليم الفيوم يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات الرئيسية    «مستقبل وطن»: ندعم خطط الدولة ونولى ملف الاستثمار أولوية كبيرة    محافظ دمياط يعتمد تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة بدمياط| التفاصيل    بلومبرج: البلاتين يسجل أعلى مستوى له منذ 2014 وسط مخاوف الإمدادات وموجة شراء مضاربى    وزارة التموين فى ذكرى 30 يونيو: استراتيجية استباقية لتعزيز الأمن الغذائى واحتياطى مستدام من السلع    رسميًا.. موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة 2025 بعد قرار السيسي    مجلس الوزراء: تراجع واردات السكر الخام 54.5% خلال الربع الأول من 2025    ويتكوف: دول "لن تخطر على بال أحد" ستنضم إلى اتفاقيات إبراهام قريبًا    مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال    تضارب بين البنتاجون و"CIA" بشأن نتائج استهداف ترامب نووى إيران    الناطق باسم الأمن الفلسطيني: جرائم الاحتلال لن تثنينا عن أداء دورنا الوطني    الخطوط الجوية القطرية تنهي إجراءات سفر 20 ألف شخص عالق    كوفاتش: التأهل في هذه الأجواء كان جيدا    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع.. موقف مرموش.. ورباعي هجومي أمام يوفنتوس    بعد رحيله عن الزمالك.. حمزة المثلوثي يحسم وجهته المقبلة    ألونسو ردًا على لابورتا: نشعر في ريال مدريد بالحرية والديمقراطية    بنتايج خارج القائمة الأولى للزمالك بسبب العقود الجديدة    رودري: ما زلت على بُعد أشهر من استعادة مستواي المعهود    السيسي يهنئ الشعب المصري والأمتين الإسلامية والعربية بالعام الهجري الجديد    إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة فى أطفيح    طقس اليوم.. الأرصاد: أجواء صيفية مستقرة.. والعظمى المحسوسة على القاهرة 38 درجة    كلب ضال يعقر 11 شخصًا ويثير الذعر بقرية إبيار في الغربية    ضبط لصوص سرقوا مجوهرات ودولارات من شقة بمصر الجديدة    إصابة طالبة بحالة تشنجات أثناء امتحان الثانوية العامة بقنا    قلوب على الأبواب.. أمهات ينتظرن نبض النجاح أمام لجان الثانوية العامة ببني سويف    بعد تجميع الدرجات ورصد الأوائل.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025 فور اعتمادها رسمياً    محمد رمضان يكشف قيمة أحدث عروضه للمشاركة في رمضان 2026    نور عمرو دياب لوالدها بعد جدل العرض الخاص ل"فى عز الضهر": بحبك    الجوزاء يفتعل الجدل للتسلية.. 4 أبراج تُحب إثارة المشاكل    عودة الصنادل.. القبقاب والشبشب يتصدران موضة صيف 2025    وفاة والدة المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة وتشييع الجنازة في كفر الشيخ    لبلبة عن صورتها المتداولة مع عادل إمام: ليست حقيقية وملعوب فيها    تهنئة السنة الهجرية 1447.. أجمل العبارات للأهل والأصدقاء والزملاء (ارسلها الآن)    الصحة: تقديم أكثر من 200 ألف خدمة طبية وعلاجية بمستشفيات الأمراض الصدرية خلال مايو الماضي    رئيس قسم التخدير بجامعة عين شمس: التخدير الموضعى الأكثر أمانًا بيئيًا    ماذا قال مينا مسعود بعد زيارته لمستشفى 57357؟    ماذا يحدث لجسمك عند تناول «فنجان قهوة» على الريق؟    خبير ألماني في النزاعات المسلحة: الناتو في مرحلة غير مستقرة للغاية    26 يونيو 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم    مصير وسام أبوعلي في الأهلي.. موقف اللاعب و4 بدلاء ينتظرون    مواعيد مباريات دور ال16 فى كأس العالم للأندية.. الإنتر يواجه فلومينينسى    رسميًا.. اليوم إجازة رأس السنة الهجرية 2025 للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص    عشائر غزة تؤمن مساعدات وصلت لبرنامج الأغذية العالمي خشية نهبها    بينها تخفيف التوتر وتحسين المزاج.. فوائد كثيرة لشرب الماء الساخن بالصيف    تشريع جديد يُنصف العامل.. كيف يؤمن القانون الجديد حقوق العمال؟    محافظ المنيا يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد - صور    بمناسبة العام الهجري الجديد.. دروس وعبر من الهجرة النبوية    إليسا تهنئ نادر عبدالله بعد تكريمه من «ساسيم»: «مبروك من نص قلبي»    وزير الرياضة يهنئ أبطال السلاح بعد التتويج ب 6 ميداليات أفريقية    حضور جماهيرى كبير.. ويل سميث لأول مرة فى مهرجان موازين بالمغرب (صور)    «الشؤون العربية والخارجية» بنقابة الصحفيين تعقد أول اجتماعاتها وتضع خطة عمل للفترة المقبلة    صوت بلغاريا مع أنطاكية.. البطريرك دانيال يندد بالعنف ويدعو إلى حماية المسيحيين    مع إشراقات العام الهجري الجديد.. تعرف على أجمل الأدعية وأفضلها    دار الإفتاء تعلن اليوم الخميس هو أول أيام شهر المحرّم وبداية العام الهجري الجديد 1447    مع حلول العام الهجري الجديد 1447ه.. متى يبدأ رمضان 2026 فلكيًا؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الوطنى الإماراتى يوافق على مشروع قانون لمحاصرة "الإخوان".. القانون يتضمن مصادرة أموال الأشخاص والجهات الممولة للتنظيمات الإرهابية.. ويقضى بإنشاء وحدة خاصة لمراقبة الأموال المنقولة من الدولة
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 05 - 2014

وافق المجلس الوطنى الاتحادى خلال استكمال جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادى الثالث للفصل التشريعى الخامس عشر أمس الأربعاء، بمقر المجلس بأبو ظبى برئاسة محمد أحمد المر رئيس المجلس، على القانون الاتحادى رقم "4" لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويهدف إلى دعم عملية تحديث منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وحضر الجلسة حميد عبيد الطاير وزير الدولة للشئون المالية، وسلطان السويدى محافظ المصرف المركزى الإماراتى.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم عملية تحديث منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والالتزام بالمعايير الدولية من خلال استيفاء متطلبات توصيات مجموعة العمل المالى الدولية وتطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية.
ووافق المجلس على تغيير مسمى مشروع القانون من مشروع قانون اتحادى لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادى رقم (4) لسنة 2002 فى شأن مكافحة جرائم غسل الأموال، ليصبح " القانون الاتحادى رقم (4) لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب"، لإنشاء وضع جديد للعبارة القانونية أو النص القانونى، وإلغاء أو إنهاء الوضع الذى كان قائماً، وهو الأمر الذى حدث فعلاً بإضافة تمويل الإرهاب إلى غسيل الأموال، ولم يقف الأمر فقط عند حد إعادة تنظيم غسيل الأموال.
كما تم التقييد بالمصطلح الأجنبى المعروف عالمياً لكل جريمة، وهو مواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب واتساقاً مع استخدام لفظ مواجهة فى المادة "9"، وهو اللفظ الصحيح وسيراعى التغيير بباقى القانون.
وفى مادة التعريفات وافق المجلس على تعريف الأموال، وهى: "الأصول أياً كان نوعها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والمستندات أو الصكوك التى تثبت تملك تلك الأصول أو أى حق متعلق بها أياً كان شكلها بما فى ذلك الشكل الإلكترونى أو الرقمى"، لأن العملة هى المحل الغالب للجريمة، كما تم إضافة الشكل الإلكترونى والرقمى لأن الطريقة الأكثر شيوعاً فى جرائم غسل الأموال هو استخدام شبكة الإنترنت من خلال الإيداع الإلكترونى، والتجارة الإلكترونية والشراء الإلكترونى والسحب الإلكترونى.
كما تم تعريف المتحصلات بأنها: "أية أموال ناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أية جناية أو جنحة"، فيما عرفت المعاملات المشبوهة بأنها معاملات تتعلق بأموال تتوافر بشأنها أسباب معقولة للاشتباه فى أنها محصلة من أية جناية أو جنحة أو مرتبطة بتمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، سواء تم تنفيذها أو شرع فى ذلك".
كما وفق المجلس على تعريف تمويل الإرهاب ليصبح: "تقديم أموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأية وسيلة بشكل مباشر أو غير مباشر لأية جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة أو أى أشخاص تنطبق عليهم أحكام المواد (3)، (4)، (12)، (13) من المرسوم بقانون اتحادى رقم (1) لسنة 2004 فى شأن الجرائم الإرهابية، سواء كانت هذه الأموال من مصادر مشروعة أو غير مشروعة، وسواء استخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً فى العمل الإرهابى أو لم تستخدم فيه، وسواء وقعت الأفعال الإرهابية أو لم تقع".
ووفقاً لمشروع القانون يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية: حول أو نقل أو أودع أو حفظ أو استثمر استبدل المتحصلات أو قام بإدارتها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، وأخفى أو موه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، واكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات.
واعتبر مشروع القانون جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة ولا تحول معاقبة مرتكب الجرم الأصلى دون معاقبته على جريمة غسل الأموال، ولا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.
وطبقاً لمشروع القانون، فإنه ومع عدم الإخلال بما نُص عليه فى المادة (4) من هذا القانون، لا يتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا من النائب العام، وعلى الجهات المختصة بحفظ الأمن بناء على طلب من النائب العام أو المحكمة المختصة توفير الحماية للشهود أو المتهمين فى جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة إذا تطلب الأمر ذلك أو كان هناك خوف على حياتهم، وذلك بالوسائل المتبعة لديها فى هذا الشأن، ولا يتم تنفيذ قرارات التحفظ والحجز التحفظى على الأموال لدى المنشآت المالية إلا عن طريق المصرف المركزى.
وشدد مشروع القانون، أنه يجب على أى شخص أن يفصح عندما يُدخل إلى الدولة أو يُخرج منها عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة، وفقاً لنظام الإفصاح الذى يصدره المصرف المركزى.
وتنشأ بالمصرف المركزى وفقاً لمشروع القانون "وحدة معلومات مالية" لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة ترسل لها تقارير المعاملات المشبوهة من كل المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية ذات الصلة، وتحدد اللجنة نموذج تقرير المعاملات المشبوهة وطريقة إرساله إليها، وعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، على أن يتم تحديثه دورياً.
بالإضافة إلى وضع المعلومات المتوفرة لديها تحت تصرف جهات تطبيق القانون تسهيلاً للتحقيقات التى تقوم بها، وللوحدة أن تتبادل مع الوحدات المشابهة فى الدول الأخرى معلومات تقارير الحالات المشبوهة عملاً بالاتفاقيات الدولية التى تكون الدولة طرفاً فيها أو بشرط المعاملة بالمثل ولا يتم استخدام هذه المعلومات إلا لأغراض مواجهة غسل الأموال أو مكافحة تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، وتتولى جهات تنفيذ القانون متابعة البلاغات التى ترد إليها بخصوص المعاملات المشبوهة أو المتحصلة من الجريمة وجمع الاستدلالات بشأنها.
وبيّن مشروع القانون، أن وحدة المعلومات المالية تتولى دراسة الحالات المبلغة إليها وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وللنيابة العامة استطلاع رأى وحدة المعلومات المالية فى البلاغات الواردة إليها مباشرة بحالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويجوز لوحدة المعلومات المالية طلب معلومات إضافية عن تقارير المعاملات المشبوهة من كل المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية، والجهات المعنية بتنفيذ القانون.
واستحدث المجلس بنداً فى هذا السياق، يؤكد أنه يجوز للوحدة طلب معلومات أو بيانات أو تقارير من أى جمعية أو مؤسسة غير هادفة للربح، ويتركز نشاطها فى جمع الأموال أو تلقيها أو منحها فى حال الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة أو ورود بلاغات أو معلومات عن هذه الجمعيات أو المؤسسات.
وحسب مشروع القانون يشكل وزير المالية لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزى تعنى بمواجهة غسل الأموال فى الدولة، تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، تتكون من ممثل أو أكثر عن الجهات التالية بناءً على ترشيحها: المصرف المركزى، ووزارات الداخلية والخارجية والعدل والمالية والاقتصاد والشئون الاجتماعية، والهيئة الاتحادية للجمارك، وجهاز أمن الدولة، والجهات المعنية بإصدار الرخص التجارية والصناعية، ولرئيس اللجنة أن يضيف إلى عضويتها أية جهات أخرى.
وتختص اللجنة باقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة فى الدولة، وتسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها.
واستحدث المجلس ثلاثة بنود فى المادة الخاصة باختصاصات اللجنة هى: تمثيل الدولة فى المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال، واقتراح اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة، وأية أمور أخرى تحال إليها من قِبل الجهات المختصة بالدولة.
ويتولى المصرف المركزى الإشراف على المنشآت المالية ومراقبة أعمالها لضمان التزامها بالأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وله على وجه الخصوص ما يأتى: إصدار القرارات والتعليمات التى تحدد نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدى المنشآت المالية، بما فى ذلك رفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية فور حدوثها، وإصدار القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية التى توقع على المنشآت المالية المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له وأحوال توقيعها والتظلم منها، يجوز للمصرف المركزى تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها فى هذا القانون للهيئة.
كما تتولى الجهات المعنية بالترخيص والرقابة على المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية مراقبة أعمالها لضمان التزامها بالأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، ولها على وجه الخصوص ما يأتى: ‌إصدار القرارات والتعليمات التى تحدد نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدى المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية، بما فى ذلك رفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية فور حدوثها، ‌وإصدار القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية التى توقع على المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وأحوال توقيعها والتظلم منها.
وبيّن مشروع القانون الجزاءات الإدارية التى يجوز توقيعها وفقاً لما يتولاه المصرف المركزى والجهات المعنية بالترخيص والرقابة عل المنشآت المالية الخرى والتجارية والاقتصادية، وهى: الإنذار، والغرامة المالية التى لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، ومنع المخالف من العمل فى القطاع ذى الصلة بالمخالفة للمدة التى تحددها جهة الرقابة، وتقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها والملاك المسيطرين بما فى ذلك تعيين مراقب مؤقت، وإيقاف مزاولة النشاط مدة لا تزيد على شهر، وإلغاء الترخيص.
وحسب التعديلات على مشروع القانون على جميع الجهات الالتزام بسرية المعلومات التى تحصل عليها والمتعلقة بمعاملة مشبوهة أو بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وبعدم كشفها إلا بالقدر الذى يكون ضرورياً لاستخدامها فى التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون.
وفى إحدى مواد مشروع القانون يعاقب كل من يرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (2) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تتجاوز (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
واستحدث المجلس بندين فى هذه المادة هما: "يعاقب على تمويل الإرهاب بالعقوبات الواردة فى المرسوم بقانون اتحادى رقم 1 لسنة 2004 فى شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وللمحكمة أن تقدر إعفاء الجانى فى حال تعدد الجناة من عقوبة الحبس الواردة فى البند 1 من هذه المادة إذا بادر بإبلاغ السلطات المختصة بمعلومات عن الجريمة وباقى الجناة قبل علم السلطات المختصة وأدى تبليغه إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة".
كما يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أية منشأة ارتكبت جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، ويعاقب بالحبس، وبالغرامة التى لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تجاوز (300,000) ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومدراء وموظفو المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية الذين علموا بأى فعل وقع فى منشآتهم وكان متصلاً بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة وامتنعوا عن إبلاغ وحدة المعلومات المالية، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التى لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تجاوز (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإخطار أى شخص عن معاملات قيد المراجعة بشأن القيام بعمليات مشبوهة أو أن السلطات المختصة تقوم بالتحرى عن القيام بعمليات مشبوهة.
كما يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد عدم الإفصاح أو امتنع عن تقديم المعلومات الإضافية عند الطلب منه، أو أخفى عمداً معلومات يجب الإفصاح عنها، أو قدم عمداً معلومات غير صحيحة، وذلك بالمخالفة للنظام المنصوص عليه فى المادة (6) من هذا القانون.
ويُعفى المصرف المركزى ووحدة المعلومات المالية وجهات تنفيذ القانون والمنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية وأعضاء مجالس إدارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانوناً من المسئولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية التى يمكن أن تترتب عن تقديم المعلومات المطلوبة أو عن الخروج على أى قيد مفروض لضمان سرية المعلومات بنص تشريعى أو عقدى أو نظامى أو إدارى، وذلك ما لم يثبت أن الإبلاغ قد تم بسوء نية بقصد الإضرار بالغير.
وطبقاً لمشروع القانون يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وحسب مشروع القانون تضاف إلى القانون الاتحادى رقم (4) لسنة 2002 فى شأن تجريم غسل الأموال المشار إليه، ثلاث مواد جديدة بأرقام: (5) مكرر و (12) مكرر و(19) مكرر.
ووفقا للمادة " 5" مكرر فإنه وفى حال ثبوت ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة تتم مصادرة ما يأتى: الأموال والعوائد الناتجة عن ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، أو الممتلكات التى تعادل قيمتها، والممتلكات أو المعدات أو الأدوات أو الوسائط التى استخدمت أو كان يراد استخدامها .
وبيّن مشروع القانون أنه إذا حولت الأموال والعوائد المنصوص عليها فى البند (1) من هذه المادة، أو بدلت جزئياً أو كلياً إلى ممتلكات أخرى، تتم مصادرة الأموال التى تم التحويل أو التبديل إليها، وإذا اختلطت الأموال الناتجة عن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة تتم مصادرة هذه الأموال فى حدود القيمة المقدرة لهذه الأموال.
فيما نصت المادة "12" مكرر على ما يلى: "تلتزم المنشآت المالية بأنظمة وتعليمات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة الصادرة عن المصرف المركزى، وتلتزم المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بأنظمة وتعليمات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة الصادرة عن الجهات الرقابية".
ونصت المادة " 19 "مكرر على ما يلى: لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، وفى جميع الأحوال يحكم بإبعاد الأجنبى الذى حكم عليه بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
واستحدث المجلس بندين فى هذه المادة هما: لا يخل أحكام هذا القانون بما ورد بالمرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2004 فى شأن مكافحة الأعمال الإرهابية، وتختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل فى جريمة تمويل الإرهاب.
وقبل الشروع فى مناقشة مشروع القانون وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية بشأن مشروع القانون، وبين التقرير أن المجلس أحال فى جلسته المعقودة بتاريخ 8/4/2014 إلى اللجنة مشروع القانون وعقدت اللجنة اجتماعين لإعداد تقريرها بشأنه.
وأشار التقرير، إلى أن الأمانة العامة للمجلس قامت بدراسة المشروع من كل جوانبه الاجتماعية والفنية والقانونية، وتم وفقاً لخطة العمل التى اعتمدت فى دراسة المشروع مخاطبة بعض الجهات ذات العلاقة للاستئناس برأيها وهى: معهد دبى القضائى، ودائرة القضاء بأبو ظبى، والنيابة العامة، وتم الاجتماع مع ممثلى الحكومة من وزارة المالية والمصرف المركزى لتبادل الرأى حول تعديلات اللجنة.
ووافق المجلس على ثلاثة تقارير محالة من اللجان الأول للجنة شئون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة حول توصيات المجلس فى شأن موضوع "سياسة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى مجال البحث العلمى"، وتقريرين من لجنة الشئون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة حول توصيات المجلس فى شأن موضوع "سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس فى شأن الصحة والسلامة"، وحول توصيات المجلس فى شأن موضوع "سياسة الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.