قرار جمهوري بشأن لجنة إجراءات التحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية    وزير الري يحاضر بهيئة الاستخبارات العسكرية ويؤكد ثوابت مصر في ملف مياه النيل    "البحوث الزراعية" يحصد المركز الثاني في تصنيف «سيماجو» لعام 2025    صياغات إعلامية تشتعل طائفية .. مراقبون: حملة تجنيد "إيفانز" لمسيحيي الشرق وصفة لتدمير العيش المشترك    اعتماد معمل تكنولوجيا المنسوجات بجامعة بنها من المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»    غرامات تصل ل100 ألف جنيه.. قرارات مهمة لمحافظ القاهرة خلال الساعات الماضية    مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة    اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره اليوناني    مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن    أمم أفريقيا 2025| تفوق تاريخي للجزائر على السودان قبل مواجهة اليوم    ختام الجولة الأولى، مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة    جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تختتم دوري كرة القدم وسط أجواء تنافسية    ابراهيم دياز: سعيد بتواجدي في المغرب.. والجمهور يمنحنا الدفعة    الداخلية تكشف تفاصيل سحل فتاة بالشرقية    «الأرصاد» تكشف موعدة ذروة الشتاء    الداخلية تستجيب لاستغاثة مواطن وتضبط المتهمين بالشروع في قتل شقيقه    ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمرحلة الابتدائية بالمنيا    ضبط 12 طن دقيق فى حملات مكبرة ضد المخالفين فى المخابز السياحية والمدعمة    استعدادا لصلاة الجنازة.. وصول جثمان طارق الأمير لمسجد الرحمن الرحيم    بالصور.. انهيار وبكاء شقيقة طارق الأمير خلال تشييع جثمانه    إيمان العاصي تجمع بين الدراما الاجتماعية والأزمات القانونية في «قسمة العدل»    عضو لجنة التاريخ والآثار يكشف تفاصيل إعادة تركيب "مركب خوفو الثانية"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 24-12-2025 في محافظة قنا    محمد بن راشد يعلن فوز الطبيب المصري نبيل صيدح بجائزة نوابغ العرب    ڤاليو تتعاون مع تاكتفُل لتعزيز تجربة العملاء عبر حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة    وزير الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد خلال 7 سنوات    السكة الحديد: إتاحة حجز المقاعد المكيفة بالدرجتين الأولى والثانية قبل موعد السفر ب15 يوما    بسبب خلافات على الميراث.. ضبط زوجين ونجليهما بتهمة التعدي على طالبة جامعية في الشرقية    لأول مرة في التاريخ.. الصادرات الهندسية المصرية تسجل 5.9 مليار دولار    كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    هاني رمزي: أتمنى أن يبقى صلاح في ليفربول.. ويرحل من الباب الكبير    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر والقنوات الناقلة    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    ميدو عادل يعود ب«نور في عالم البحور» على خشبة المسرح القومي للأطفال.. الخميس    الركود وقلة الإقبال على الشراء يضربان أسعار الدواجن في البحيرة    بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمر صحفي    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة 101 لدعم غزة    رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى السلام ببورسعيد قدكت 3.5 مليون خدمة طبية وعلاجية    تدشين البوابة الرقمية الجديدة لهيئة الشراء الموحد لتطوير البنية التحتية الصحية    أمم أفريقيا 2025| التشكيل المتوقع للسودان أمام محاربي الصحراء    دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة    رغم تحالفه مع عيال زايد وحفتر…لماذا يُعادي السيسي قوات الدعم السريع ؟    السفارات المصرية في 18 دولة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب    رئيس دولة التلاوة    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع الاتحاد الرياضي للجامعات بحضور صبحي    طريقة عمل شوربة العدس الأحمر بجوز الهند والزنجبيل    حماية بكرامة    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    بني سويف.. مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى    كوت ديفوار تستهل رحلة الدفاع عن لقب أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق    أمريكا وإيران تتبادلان الانتقادات في الأمم المتحدة بشأن المحادثات النووية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 70،942 شهيدًا و171،195 مصابًا    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية البرلمان" توافق على تعديلات "مكافحة غسل الأموال"
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 03 - 2020

وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على قانون بتعديل مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون 80 لسنة 2002، وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن نص المادة 237من الدستور ألزم بمواجهة الإرهاب بكافة صوره واشكاله، وأوجب تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة وفوض القانون تنظيم احكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة بسببه.

وأضافت المذكرة الإيضاحية، "وقد صدر قانون مكافحة غسل للأموال بالقانون رقم 80 لسنة 2002 بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذى يساهم فى الحد من مخاطر غسل الأموال وذلك فى إطار سعى الدولة لمواجهة ذلك والعمل على موائمة نصوصه مع الأُطر الدولية الصادرة فى هذا الشأن".

و نصت المذكرة الإيضاحية على " تسعى الدولة جاهدة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية وخاصة ما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال أو الأصول وعدم استلزام حصول ادانة لمرتكب الجريمة الأصلية للحكم عليه فى جريمة غسل الأموال ومنح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها وتوسيع مدلول الأموال أو الأصول التى تشملها المصادرة واستحداث عدة قواعد تضمن تفعيل القانون الدولى فى مجال مكافحة غسل للأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب فضلا عن رغبة الدولة فى مراعاة الاعتبارات العملية التى كشف عنها تطبيق احكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وهو ما استجوب تعديل القانون المشار اليه.

وأضاف: "وعلى قاعدة من هذا النظر أعدت الوزارة المشروع فى أربع مواد واستبدل المشروع بموجب مادته الأولى تعريف الأموال حتى يشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الاخرى والممتلكات أيا كان قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها كما شمل الأصول الافتراضية بالاضافة للعناصر التى شملها التعريف الوارد بالنص القائم وقصد من ذلك توافق القانون مع التعديلات التى طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالى ذات الصِّلة بالأصول الافتراضية ومقدمى الخدمات".

واستبدل المشروع نص المادة 14 بعدما خصص مادة مستقلة شملت مختلف الأحكام المتصلة بالمصادرة وقصد من ذلك توافق القانون مع المعايير الدولية التى تحدد مدلولا متسعا للمصادرة

واستبدل المشروع المادة 16 مكرر التى تحدد سلطة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات المالية بهدف التوسع فى الإجراءات التى تتخذ تجاه المخالف

و حددت المادة "1" بند /ى اختصارا للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب تفاديا لإعادة تكرار ذلك وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد هذه الجهات

وألزمت المادة 9 مكرر كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب كل فيما يخصها بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فعالية وكفاءة نظم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد تفاصيل ذلك

ورصدت المادة 14 مكرر عقوبة من يخالف احكام هذا القانون واجازت المادة 17 مكرر للنائب العام والمدعى العام العسكرى حسب الاحوال بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر بفرض تدابير مؤقتة تشمل على التجميد أو الحجز بهدف منع التصرف فى الأموال والأصول ذات الصِّلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب ونظم آلية التظلم منها وفقا لاحكام المواد من 208 مكرر إلى 208 مكرر ه من قانون الإجراءات الجنائية

وألزمت المادة 18 مكرر الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب بشكل تلقائى أو بناء على طلب الجهات النظيرة فى الدول الاخرى بتوفير اكبر قدر ممكن من التعاون الدولى لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الاساسية للنظام القانونى فى الدولة ويضمن الحفاظ على سرية ذلك التعاون.

و أوجبت المادة 18 مكرر 1 استخدام الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب دون غيرها المعلومات التى تحصلت عليها من خلال التعاون القضائى فى مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب فى الغرض الذى طلبت من اجله مالم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية النظيرة التى وفرت لها المعلومات ويتعين عليها فى الحالة الأخيرة أن تفيد السلطة التى تعاونت معها فى الوقت المناسب باستخدام المعلومات التى حصلت عليها والاثار المترتبة على ذلك وأناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك.

و حظرت المادة 18 مكرر 2 رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادا إلى احكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على أمور ضريبية وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الاساسية للنظام القانونى فى الدولة.

و اجازت المادة 18 مكرر 3 للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل اكبر قدر ممكن من المعلومات التى تحصل عليها منها وأناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك

وأضافت المادة الرابعة عبارة " والجرائم الأصلية " المرتبطة بعد عبارة غسل الأموال الواردة فى المادة 18 من قانون مكافحة غسل الأموال المشار اليه اتساقا مع ما تتطلبه المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحذفت مادته الخامسة الفقرة الرابعة من المادة 12 من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه بعدما خصص نص مستقل لهذه العقوبة.
أخبارمصرية
اخبار عاجلة
البرلمان
قانون غسل الأموال
تشريعية النواب
الموضوعات المتعلقة
رئيس"تشريعية البرلمان": عرض قانونى "الشيوخ والنواب" أول مايو تحت القبة
الإثنين، 02 مارس 2020 10:13 ص
وزير العدل يشرح لتشريعية البرلمان 4 محاور لتطوير الشهر العقارى
الأحد، 23 فبراير 2020 01:35 م
"تشريعية البرلمان" تستطلع رأى وزارة العدل فى تغليظ العقوبة على الطفل
الإثنين، 10 فبراير 2020 02:24 م
فصل الشهر العقارى عن وزارة العدل أمام تشريعية البرلمان بعد تجاهل تحذيرات على عبد العال.. مشروع قانون من 60 نائبا بإنشاء هيئة للملكية العقارية تتبع "التخطيط" وتختص بتوثيق المحررات والعقود
الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:56 م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.