تنسيق الجامعات، تعرف على برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بعلوم حلوان    التفاصيل الكاملة للتعيينات بمجلس الشيوخ.. تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بواقع 100 نائب.. تنطبق عليهم نفس شروط الترشح.. تساوي بين العضو المعين والمنتخب في الحقوق والواجبات.. وهذه أبرز الاختصاصات    بدء محاكمة قاتلي طالب بالمعهد التكنولوجي بالعاشر من رمضان    حماة الوطن: اللقاء التشاورى الثالث للقائمة الوطنية يستهدف وضع خطة الدعاية    أيمن الجميل: الإصلاح الاقتصادى الشامل أدى لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية وتعزيز القطاع الخاص    بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة وزارة التنمية المحلية توجه المحافظات بتيسير مشاركة صاحبات الحرف اليدوية فى المنافذ والمعارض الدائمة    تأهيل الشباب المصرى للعمل فى أوروبا    ترامب: سنفرض رسوما جمركية إضافية على الاتحاد الأوروبي والمكسيك تصل ل30%    67 طفلا بغزة استشهدوا إثر سوء التغذية.. وأكثر من 650 ألفا في خطر مباشر    شيخ الأزهر ينعى الدكتور رفعت العوضي عضو مجمع البحوث الإسلامية    الأونروا: 800 شخص يتضورون جوعا قتلوا بغزة أثناء محاولتهم الحصول على طعام    قياسات بدنية وفسيولوجية للاعبي الجودو في مشروع الموهبة    أحمد عبدالقادر يقترب من الانتقال للحزم السعودي بعد ترحيب الأهلي    ميرور: رودريجو على رادار أندية إنجليزية.. واجتماع لحسم مستقبله في الريال    مغربي مقابل كناريا وتوني.. الاتحاد السكندري يكشف عن صفقة تبادلية مع سيراميكا كليوباترا    الأهلي يغلق ملف رحيل وسام أبو علي ويخطر اللاعب بالعودة إلى التدريبات (خاص)    ضبط 28 ألف عبوة سجائر مهربة في مطروح    حسام المندوه يوجه نصائح ذهبية للحكومة لنجاح منظومة البكالوريا    من هنا| نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس    تعرف على برنامج أول يومين من ندوات المهرجان القومي للمسرح    السياحة تكشف حقيقة نشوب حريق بمتحف ركن فاروق بحلوان    منة القيعي ل«بوابة أخبار اليوم»: «يا بخته» غيّرت مساري.. والدراما حلم مؤجل | حوار    أجنحة ليزا نيلسون.. الفن الذي صرخ فأيقظ العالم    "صحة سوهاج" تطلق مبادرة للفحص الطبي الشامل للأطفال بدور رعاية الأيتام بالمحافظة    الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة والعظمي بالقاهرة الكبرى 35 درجة    وزير الإسكان يتفقد محاور الطرق ومحطة تنقية مياه الشرب الجديدة بمدينة السادات    رئيس مصلحة الجمارك: تعزيز التكامل الاقتصادي وتسهيل التجارة البينية.. بتوحيد الإجراءات الجمركية وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول العربية    المبعوث الأمريكي لسوريا : لبنان أمام تهديد وجودي.. وقد يعود ل«بلاد الشام»    الجيش اللبناني: توقيف 109 سوريين داخل الأراضي اللبنانية لعدم حيازتهم أوراقًا قانونية    كريم عبد العزيز يتصدر المركز الثاني في شباك التذاكر بفيلم "المشروع X"    ضبط 5444 قضية بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    طريقة عمل كفتة الفراخ وجبة سريعة ومغذية وغير مكلفة    طلب إحاطة لوزير العمل بشأن تفاقم أزمة عمالة الأطفال    حبس خفير لاتهامه بقتل زوجته ودفنها بمزرعة في الشرقية    "لن يخسروا بسبب يوم واحد".. تيباس يرد على مطالب ريال مدريد بتأجيل مباراة أوساسونا    آمال رمزي: ميمي شكيب بنت بشوات واتظلمت جامد    وزير قطاع الأعمال يترأس الجمعية العامة ل"القابضة الكيماوية" لاعتماد الموازنة    وزير الري يشارك فى الاحتفال بالذكرى الحادية والثلاثين لعيد التحرير الوطني لدولة رواندا    هيئة الرعاية الصحية تعن أبرز انجازاتها في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية    فوائد وأضرار شرب المياه بعد الوجبات مباشرةً    تنسيق الدبلومات الفنية 2025 التجارة والزراعة والتمريض والصنايع والسياحة فور ظهوره (رابط)    غدا.. «من القلب إلى القلب: الأم حارسة تراث أغاني الأطفال» مائدة مستديرة بالمجلس الأعلى للثقافة    الكشف عن سبب السقوط المفاجئ من السماء للطائرة الهندية المنكوبة.. تفاصيل    يورجن كلوب: لا أستطيع تجاوز صدمة وفاة جوتا    القبض على لص الدراجات النارية بحي غرب سوهاج    اليوم.. بدء محاكمة المتهمين بقتل طالب «المعهد التكنولوجي» في العاشر من رمضان    صحة الشرقية تعلن تنفيذ حملة للتبرع بالدم    9 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في السوق المصرية    محمد فؤاد يشعل افتتاح المسرح الرومانى بباقة من أجمل أغانيه    دار الإفتاء توضح مسؤولية الوالدين شرعًا تجاه أولادهم فيما يتعلق بالعبادات    رئيس جامعة الأزهر: دعاء "ربنا آتنا في الدنيا حسنة" من كنوز الدعاء النبوي.. وبلاغته تحمل أسرارًا عظيمة    ما هو أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع الحيض عنها؟.. الإفتاء تجيب    الرئيس السيسي يتوجه إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي    بائع مصري يدفع غرامة 50 دولارًا يوميا بسبب تشغيل القرآن في تايمز سكوير نيويورك.. ومشاري راشد يعلق (فيديو)    نجيب جبرائيل: الزواج العرفي لا يُعد زواجًا بل «زنا صريح» في المسيحية (فيديو)    باحث بمرصد الأزهر: التنظيمات المتطرفة تستخدم الخوف كوسيلة للسيطرة    "مثل كولر".. عضو مجلس إدارة الزمالك يعلق على تولي فيريرا مهمة القيادة الفنية للفريق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«دستورية النواب» توافق على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 02 - 03 - 2020

أقرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التعديلات المقدمة على قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون 80 لسنة 2002.
ونصت المذكرة الإيضاحية على الإلتزام بنص المادة 237 من الدستور بمواجهة الاٍرهاب بكافة صوره وأشكاله، وأوجب تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفوض القانون تنظيم أحكام و إجراءات مكافحة الاٍرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة بسببه.
وأضافت المذكرة الإيضاحية "وقد صدر قانون مكافحة غسل للاموال بالقانون رقم 80 لسنة 2002 بهدف تقرير احكام موضوعية وإجرائية على النحو الذي يساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال وذلك في إطار سعى الدولة لمواجهة ذلك و العمل على موائمة نصوصه مع الأُطر الدولية الصادرة في هذا الشأن".
ونصت المذكرة الإيضاحية على " تسعى الدولة جاهدة الي تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية و خاصة ما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال أو الأصول و عدم استلزام حصول ادانة لمرتكب الجريمة الأصلية للحكم عليه في جريمة غسل الأموال ومنح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات و الجهات التابعة لرقابتها و توسيع مدلول الأموال أو الأصول التي تشملها المصادرة واستحداث عدة قواعد تضمن تفعيل القانون الدولي في مجال مكافحة غسل للاموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الاٍرهاب فضلا عن رغبة الدولة في مراعاة الاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 و هو ما استجوب تعديل القانون المشار إليه .
وشملت التعديلات أربعة مواد واستبدل المشروع بموجب مادته الأولي تعريف الأموال حتى يشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية ال'خرى والممتلكات أيا كان قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها كما شمل الأصول الافتراضية بالاضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم و قصد من ذلك توافق القانون مع التعديلات التي طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالي ذات الصِّلة بالأصول الافتراضية ومقدمي الخدمات، واستبدل المشروع نص المادة 14 بعدما خصص مادة مستقلة شملت مختلف الأحكام المتصلة بالمصادرة و قصد من ذلك توافق القانون مع المعايير الدولية التي تحدد مدلولا متسعا للمصادرة.
واستبدل المشروع المادة 16 مكرر التي تحدد سلطة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب في اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات المالية بهدف التوسع في الإجراءات التي تتخذ تجاه المخالف.
وحددت المادة "1" بند /ى اختصارا للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب تفاديا لإعادة تكرار ذلك و أناطت باللائحة التنفيذية تحديد هذه الجهات.
وألزمت المادة 9 مكرر كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب كل فيما يخصها بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فعالية و كفاءة نظم غسل الأموال و تمويل الاٍرهابو أناطت باللائحة التنفيذية تحديد تفاصيل ذلك.
وألزمت التعديلات الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الارهاب بشكل تلقائي او بناء على طلب الجهات النظيرة في الدول الاخرى بتوفير اكبر قدر ممكن من التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب و ذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الاساسية للنظام القانوني في الدولة و يضمن الحفاظ على سرية ذلك التعاون.
وتضمن التعديل استخدام الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب دون غيرها المعلومات التي تحصلت عليها من خلال التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب في الغرض الذي طلبت من اجله مالم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية النظيرة التي وفرت لها المعلومات و يتعين عليها في الحالة الاخيرة ان تفيد السلطة التي تعاونت معها في الوقت المناسب باستخدام المعلومات التى حصلت عليها و الاثار المترتبة على ذلك و أناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.