بمنهجية جديدة ورؤية إصلاحية.. حزب الإصلاح يفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية    قرار هام من التعليم ينهي الجدل حول «عهدة التابلت»    الذهب يسجل أسوأ اداء أسبوعي في 6 أشهر مع انحسار المخاوف التجارية    وزير التعليم العالي: المترولوجيا ركيزة دعم قطاعي الصناعة والبحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة    مصر والعراق تبحثان تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية    بتصويت الجماهير.. هدف بن شرقي الأفضل في جولة الدوري الممتاز    اتحاد اليد يحدد موعد سفر منتخب الناشئين إلى بطولة أوروبا    مصرع 3 تجار مخدرات خلال مداهمة الداخلية لبؤر إجرامية بأسيوط وقنا    أثناء أدائهن الامتحان.. إصابة 22 طالبة بالتربية الرياضية في طنطا بحالات إغماء بسبب ارتفاع درجات الحرارة    وفاة الجد المتهم بالاعتداء على حفيده بشبرا الخيمة    القاهرة سجلت 45 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة وتعلن أعلى درجات سجلت    وزير الثقافة يعلن فتح المتاحف مجانا للجمهور احتفاء باليوم العالمي للمتاحف    بعد رسالة حبيبة عبد الحليم حافظ.. كيف أثبت مفيد فوزي زواج السندريلا والعندليب؟    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع حديقة تلال الفسطاط    هل يجوز سفر المرأة للحج دون مَحْرَم.. الأزهر للفتوى يجيب    نتيجة اندماج العظام والأنسجة.. جراحة دقيقة وغير مسبوقة لشاب بمستشفى العامرية في الإسكندرية    نائب رئيس مجلس الوزراء: الطب البيطري جزء أصيل من منظومة الصحة الواحدة    القمة العربية.. الرئيس السيسي: القضية الفلسطينية لا حياد فيها عن العدل والحق    مستند.. التعليم تصدر تعليمات جديدة بشأن التقديم لمرحلة رياض الاطفال    بريطانيا تتفوق على الصين في حيازة سندات الخزانة الأمريكية خلال مارس الماضي    الزمالك يفاوض ميشالاك على مستحقاته تجنباً لإيقاف قيد جديد    عاجل.. ريال مدريد يتعاقد مع صخرة دفاع بورنموث    رئيس المجلس الرئاسى فى اليمن: ندعم خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة    انطلاق الدورة 41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي في سبتمبر المقبل    عيد ميلاد الزعيم.. يسرا تتربع على عرش سينما عادل إمام ب17 فيلمًا    أكاديمية الشرطة تنظم ندوة عن «الترابط الأسري وتأثيره على الأمن المجتمعي»    وزير الأوقاف: الطبيب البيطرى صاحب رسالة إنسانية.. ومن رحم الحيوان رحمه الله    مستقبل وطن: القمة العربية ببغداد فرصة لتعزيز الجهود وتوحيد الصفوف    فتح ترحب ببيان دول أوروبية وتدعو لإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل    محافظ أسوان يشيد بإجراء أكثر من 20 عملية جراحية والتعاقد مع 200 استشاري    مؤتمر قصر العيني لجراحة المسالك البولية يحتفي بتراث علمي ممتد منذ 80عامًا    فص ملح وداب، هروب 10 مجرمين خطرين من السجن يصيب الأمريكان بالفزع    المغرب يطارد لقبه الثاني في أمم أفريقيا للشباب    انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي ال 37 غداً بسقارة    بدعوة رسمية.. باكستان تشارك في مراسم تنصيب البابا ليون الرابع عشر    أسعار ومواصفات شيفرولية أوبترا موديل 2026 في مصر    «تغولت على حقوق الأندية».. هجوم جديد من «الزمالك» على الرابطة    حريق يلتهم 37 خيمة بمخيم للنازحين السوريين شمالي لبنان    حكم من نسي قراءة الفاتحة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يوضح    يسري جبر: يوضح الحكمة من نداء النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ب"يا ابنة أبي أمية"    الإسكان: غدًا.. غلق باب التظلمات بمبادرة سكن لكل المصريين 5    متهمو "خلية داعش الهرم" أمام القضاء اليوم (تفاصيل)    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    "من زفّة إلى جنازة".. شقيق يُضحي بحياته لإنقاذ عريس قبل أيام من فرحه في البحيرة    السكك الحديدية: تأخر القطارات على بعض الخطوط لإجراء أعمال تطوير في إطار المشروعات القومية    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تدريبات جوية ويدعو لتكثيف الاستعداد للحرب    لا للتصريح الأمني.. نقيب الصحفيين يطلق حملة لتعديل المادة 12 بقانون الصحافة    رئيس الوزراء يستمع لشرح تفصيلى حول التشغيل التجريبى للأتوبيس الترددى    الأرجنتين تعلق استيراد الدجاج البرازيلي بعد تفشي إنفلونزا الطيور    دار الإفتاء المصرية: الأضحية شعيرة ولا يمكن استبدالها بالصدقات    حتى 22 مايو.. الحجز إلكترونيا للحصول علي مصانع جاهزة بالروبيكي    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في شمال سيناء    ريفيرو يبدي إعجابه بثنائي الأهلي.. ويكشف عن رأيه في الشناوي (تفاصيل)    "فن وإبداع".. معرض فني نتاج ورش قصور الثقافة بالمنيا    نقيب العلاج الطبيعي: إحالة خريجي التربية الرياضية للنيابة حال ممارسة الطب    مقتل عنصر أمن خلال محاولة اقتحام لمقر الحكومة الليبية في طرابلس    أستون فيلا يفوز بثنائية أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي    جورج وسوف: أنا بخير وصحتى منيحة.. خفوا إشاعات عنى أرجوكم (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق على مجموع مواد قانون مكافحة الإرهاب ويحيلها لمجلس الدولة
نشر في مصراوي يوم 10 - 02 - 2020

وافق مجلس النواب، برئاسة د.علي عبدالعال، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وذلك في مجموع مواده مع إحالته لمجلس الدولة.
وقال التقرير إن مشروع القانون يأتي في ضوء خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF وهي المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد بدأت إجراءات التقييم في سبتمبر من هذا العام، وسيتطرق التقييم لنواحي تتعلق بمدى استيعاب مصر للمتطلبات المحددة التي تضمنتها المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF.
وذكر أن الدولة تسعى جاهدة إلى تحقيق الإلتزام بالمعايير الدولية المشار إليها، وخاصة، فيما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال أو الأصول، ومدلول تمويل الإرهاب، وشمول التجريم تمويل سفر الأفراد للمساهمة في الأنشطة الإرهابي، وتجريم أنشطة الشخصيات الإعتبارية التي تتدخل في عمل إرهابي أسوة بالجماعاة الإرهابية، وأخيراً تقرير غرامة إضافية عند تعذر ضبط الاموال أو التصرف فيها للغير حسن النية.
وأشار كذلك إلى رغبة الدولة في مراعاة الإعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015؛ وهو ما استوجب تعديل القانون المشار إليه.
ووفق تقرير اللجنة، فإن مشروع القانون المعروض، انتظم في مادتين بخلاف مادة النشر، حيث جاءت المادة الأولى باستبدال البند (و) من المادة (1) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، حتى يشمل الأصول المادية والافتراضية، وعائداتها، والموارد الإقتصادية، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، وعدد بعض الادوات القانونية المنشاة لتلك الحقوق، كما شمل الأصول الافتراضية، وذلك بالإضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم، وقصد من ذلك توافق القانون مع التعديلات التي طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالي ذات "الصلة بالأصول الافتراضية، ومقدمي الخدمات fatf".
واستبدل المشروع المقصود بتمويل الإرهاب الوارد بالمادة (3) ليشمل الأموال والأصول الناتجة عن أي نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج، بشكل مباشر وغير مباشر، كما أضاف الدعم المتمثل في توفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها، أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك، ولو لم يكن لها صلة بالعمل الإرهابي، وذلك بالإضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم، وقصد من ذلك توافق القانون مع المعايير الدولية في تحديد مدلول تمويل الإرهاب ، بمعنى يستوعب حالة وقوع الفعل الإرهابي أو عدم وقوعه، وأكثر من ذلك، ولو لم يكن له صلة مباشرة بالعمل الإرهابي.
كما استبدل المشروع المادة (13) الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب؛ بهدف شمول التأثيم تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد لدولة غير دولة اقامتهم أو جنسيتهم لإرتكاب العمل الإرهابي أو التخطيط أو الإعداد له أو المشاركة فيه أو تقديم العون أياً كان شكله، كما ساوى في النشاط بين الجريمة التي تقع بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري؛ حتى تشمل الأنشطة الإرهابية للأشخاص الإعتباريين أيضاً؛ توسيعاً لنطاق التجريم.
أما المادة الثانية، فقد استبدلت عبارة "الأموال أو الأصول الأخرى" بكلمة "الأموال" أينما وردت بالقانون رقم (94) لسنة 2015 المشار إليه.
وأضافت المادة الثالثة إلى القانون المشار إليه فقرة ثالثة إلى المادة (39) منه أوجبت الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الاموال أو الأصول المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة التي استخدمت أو خصصت للاستخدام في العمل الإرهابي، إذا تعذر ضبط الأموال أو تم التصرف فيها للغير حسن النية.
أما المادة الرابعة، فهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي بتاريخ نشره.
وقالت اللجنة في تقريرها، إنها بعد أن تدارست مشروع القانون المعروض، تبين لها أنه جاء متوافقاً مع أحكام الدستور والإتفاقات والأطر الدولية ذات الصلة ومن أهمها: اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام 1999، وقرار مجلس الأمن رقم 1373/2001، وفي ضوء ضرورة زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذي يساهم في الحد من هذه الجريمة ، وذلك في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
ونوهت اللجنة إلى أنه تم إرسال خطابات أخذ رأي لكل من مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، وذلك إعمالاً لنص المادة (185) من الدستور، والمادة الرابعة/8 من القانون رقم 25 لسنة 2018 بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب و التطرف، معلنة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.