خبير اقتصادي وصوت وطني يقود العمل التنموي والسياسي بمحافظة الإسكندرية    فلكيًا.. موعد المولد النبوي الشريف 2025 وعدد أيام الإجازة للبنوك والمدارس والحكومة    جدول مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025    وزير الري الأسبق: سد النهضة مخطط أمريكي وتنفيذ أثيوبي لضرب إرثنا في السد العالي    أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بداية تعاملات الأربعاء 16 يوليو 2025    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأربعاء 16 يوليو 2025    على أطرف السويداء.. فيديو متداول لاشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومجموعة درزية    «اللاعب أقوى من النادي».. تعليق ناري من جمال عبدالحميد بشأن أزمة وسام أبو علي مع الأهلي    «موافقة الأهلي».. الوكرة يكشف بندًا مثيرًا يهدد انتقال حمدي فتحي لبيراميدز (خاص)    «داخل خناقة مع عمارة.. مترد على مصطفى يونس».. متحدث الزمالك يفتح النار ضد شوبير    أمطار رعدية ورياح.. بيان مهم من الأرصاد يكشف عن طقس الساعات المقبلة    كانوا راجعين من فرح.. مصرع فتاة وإصابة 8 أشخاص سقطت بهم السيارة في ترعة (صور)    تنسيق الشهادة الإعدادية 2025.. مميزات وشروط مدرسة الذهب والمجوهرات (مكافأة مالية أثناء الدراسة)    بالأسماء.. وفاة 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين في حادث تصادم بحفل زفاف بأسيوط    حادث مأساوي قبل الزفاف بساعات.. مصرع شقيق عريس وابن خاله في تصادم سيارة بعمود كهرباء بالبحيرة    «تعرف على آلامهم الدفينة» 3 أبراج هي الأكثر حزنًا    المهرجان القومي للمسرح يناقش الفضاء المسرحي وأثره على إنتاج المعنى    بسمة بوسيل تهنئ تامر حسني على طرح ألبوم لينا ميعاد..ماذا قالت ؟    لأصحاب الذكاء العبقري.. حدد الخطأ في 8 ثوانٍ    كيف أتغلب على الشعور بالخوف؟.. عضو «البحوث الإسلامية» يجيب    «أكبر غلط بيعمله المصريين في الصيف».. خبيرة توضح أخطاء شائعة في التعامل مع الطعام    مقررة أممية: يجب وقف العلاقات مع إسرائيل ومحاسبة قادتها على جرائم الإبادة في غزة    قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد ضوابط تفتيش المنازل.. تعرف عليها    شرطة البيئة تشن حملة مكبرة لمواجهة النباشين في شوارع الإسكندرية    مقتل شاب على يد والد زوجته وأشقائها بشبرا الخيمة    النائب إيهاب رمزي يقترح تعديلا لقانون المرور يجعل الموافقة على التفتيش وتحليل المخدرات شرطا للرخصة    النيابة تُخلي سبيل متهمين في واقعة احتراق 96 مركبة داخل حضانات البتروكيماويات بالإسكندرية    محافظ البحيرة: تطوير وسط رشيد خطوة لتحويل المدينة إلى متحف مفتوح    أحمد بلحاج يهاجم الزمالك: كنت أواجه أزمة جديدة يوميًا وخصوصيتي كانت منتهكة    الحكم محمد الحنفي يكشف لأول مرة عن سبب اعتزاله ووجهته المقبلة    عاجل.. ممدوح عباس يتحرك لبحث عودة مصطفى محمد للزمالك    مسلسل وفيلم.. زينة مذيعة في أحدث أعمالها    طارق الشناوي: مفيش حاجة اسمها فن نظيف.. والرئيس محمد نجيب أول من أدان الراقصات    البطريرك يوحنا العاشر: جلسات المجمع المقدس تنطلق 18 أكتوبر لبحث إعلان قداستين    ما حكم اتفاق الزوجين على تأخير الإنجاب؟.. الإفتاء تجيب    70 شهيدًا فلسطينيًا منذ الفجر بنيران وغارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة    رائحة الثلاجة مزعجة؟ إليك الحل بمكونات منزلية آمنة    حقائق صادمة عن اللحوم المصنّعة ومكسبات الطعام    المغرب والصين يبحثان تطوير تعاون "ثلاثى الأبعاد" مع الدول الإفريقية فى الصحة    الإعلان عن القائمة القصيرة لجائزة خالد خليفة للرواية في دورتها الأولى    الدنمارك وهولندا تبديان استعدادهما للمشاركة في خطة ترامب لتسليح أوكرانيا    سام مرسي يقترب من الكويت الكويتى فى وجهة مفاجئة    انتهك قانون الإعاقة، الحكومة الإسبانية تفتح تحقيقا عاجلا في احتفالية لامين يامال مع الأقزام    بعد أنباء تأجيله.. مصدر من الاتحاد العربي ل في الجول: فيفا والاتحاد القطري المسؤولان عن تنظيم البطولة    العقارات يتصدر قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية بقيم التداول بتعاملات منتصف الأسبوع    اللقطات الأخيرة باستعراض الرجل الطائر قبل وف*اته بالغردقة    طريقة عمل السينابون زي الجاهز لتحلية مسائية مميزة    ورشة عمل بدمياط لمراجعة منظومات المياه والصرف لتحقيق الاستدامة    ميرنا كرم تحتفل بتخرجها بامتياز بمشروع عن روحانية القداس المسيحي    سام مرسي يقترب من الانتقال إلى نادي الكويت    السفير مهند العكلوك: "مؤسسة غزة الإنسانية" أداة حرب وإبادة جماعية وليست جهة إغاثة    الأمم المتحدة: سوء التغذية تضاعف في غزة    الرئيس الإماراتي يبدأ اليوم زيارة لتركيا لبحث التعاون الثنائي والقضايا محل الاهتمام المشترك    قصور الثقافة تواصل برنامج "مصر جميلة" بورش تراثية وفنية بشمال سيناء    هل يصل ثواب ختم القرآن كاملًا للمتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    حيثيات رفض طعن مرشح لعضوية الشيوخ لم يؤد الخدمة العسكرية.. وقبول آخر    الشيخ خالد الجندي: وصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم    بينهم 3 من ذوي الهمم.. تكريم الفائزين بمسابقة لحفظ القرآن الكريم في المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق على مجموع مواد قانون مكافحة الإرهاب ويحيلها لمجلس الدولة
نشر في صدى البلد يوم 10 - 02 - 2020

وافق مجلس النواب،برئاسة د. علي عبدالعال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وذلك في مجموع مواده مع إحالته لمجلس الدولة.
وقال التقرير إن مشروع القانون يأتي في ضوء خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF وهي المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد بدأت إجراءات التقييم في سبتمبر من هذا العام، وسيتطرق التقييم لنواحي تتعلق بمدى استيعاب مصر للمتطلبات المحددة التي تضمنتها المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF.
وذكر أن الدولة تسعى جاهدة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية المشار إليها، وخاصة، فيما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال أو الأصول، ومدلول تمويل الإرهاب، وشمول التجريم تمويل سفر الأفراد للمساهمة في الأنشطة الإرهابي، وتجريم أنشطة الشخصيات الإعتبارية التي تتدخل في عمل إرهابي أسوة بالجماعاة الإرهابية، وأخيرًا تقرير غرامة إضافية عند تعذر ضبط الاموال أو التصرف فيها للغير حسن النية.
وأشار كذلك إلى رغبة الدولة في مراعاة الإعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015؛ وهو ما استوجب تعديل القانون المشار إليه.
ووفق تقرير اللجنة، فإن مشروع القانون المعروض، انتظم في مادتين بخلاف مادة النشر، حيث جاءت المادة الأولى باستبدال البند (و) من المادة (1) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، حتى يشمل الأصول المادية والافتراضية، وعائداتها، والموارد الإقتصادية، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، وعدد بعض الادوات القانونية المنشاة لتلك الحقوق، كما شمل الأصول الافتراضية، وذلك بالإضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم، وقصد من ذلك توافق القانون مع التعديلات التي طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالي ذات "الصلة بالأصول الافتراضية، ومقدمي الخدمات fatf".
واستبدل المشروع المقصود بتمويل الإرهاب الوارد بالمادة (3) ليشمل الأموال والأصول الناتجة عن أي نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج، بشكل مباشر وغير مباشر، كما أضاف الدعم المتمثل في توفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها، أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك، ولو لم يكن لها صلة بالعمل الإرهابي، وذلك بالإضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم، وقصد من ذلك توافق القانون مع المعايير الدولية في تحديد مدلول تمويل الإرهاب ، بمعنى يستوعب حالة وقوع الفعل الإرهابي أو عدم وقوعه، وأكثر من ذلك، ولو لم يكن له صلة مباشرة بالعمل الإرهابي.
كما استبدل المشروع المادة (13) الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب؛ بهدف شمول التأثيم تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد لدولة غير دولة اقامتهم أو جنسيتهم لإرتكاب العمل الإرهابي أو التخطيط أو الإعداد له أو المشاركة فيه أو تقديم العون أيًا كان شكله، كما ساوى في النشاط بين الجريمة التي تقع بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري؛ حتى تشمل الأنشطة الإرهابية للأشخاص الإعتباريين أيضًا؛ توسيعًا لنطاق التجريم.
أما المادة الثانية، فقد استبدلت عبارة "الأموال أو الأصول الأخرى" بكلمة "الأموال" أينما وردت بالقانون رقم (94) لسنة 2015 المشار إليه.
وأضافت المادة الثالثة إلى القانون المشار إليه فقرة ثالثة إلى المادة (39) منه أوجبت الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الاموال أو الأصول المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة التي استخدمت أو خصصت للاستخدام في العمل الإرهابي، إذا تعذر ضبط الأموال أو تم التصرف فيها للغير حسن النية.
أما المادة الرابعة، فهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي بتاريخ نشره.
وقالت اللجنة في تقريرها، إنها بعد أن تدارست مشروع القانون المعروض، تبين لها أنه جاء متوافقًا مع أحكام الدستور والاتفاقات والأطر الدولية ذات الصلة ومن أهمها: اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام 1999، وقرار مجلس الأمن رقم 1373/2001، وفي ضوء ضرورة زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذي يساهم في الحد من هذه الجريمة ، وذلك في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
ونوهت اللجنة إلى أنه تم إرسال خطابات أخذ رأي لكل من مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، وذلك إعمالًا لنص المادة (185) من الدستور، والمادة الرابعة/8 من القانون رقم 25 لسنة 2018 بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، معلنة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.