القمة العربية.. الرئيس السيسي: القضية الفلسطينية لا حياد فيها عن العدل والحق    غدًا.. انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي ال37 بمركز التنمية المحلية في سقارة    رئيس الوزراء: تشغيل المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي يوليو المقبل    مناقشة موازنة جامعة كفر الشيخ بمجلس النواب    بريطانيا تتفوق على الصين في حيازة سندات الخزانة الأمريكية خلال مارس الماضي    نص كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية ببغداد    لوبوان: الإقامة في السجون ليست مجانية في الدنمارك    قيادي بحزب مستقبل وطن: القمة العربية ببغداد فرصة لتعزيز الجهود وتوحيد الصفوف لحماية الأمن القومي العربي    فتح ترحب ببيان دول أوروبية وتدعو لإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل    إيمليانو مارتينيز يدخل حسابات الدوري السعودي    أسامة نبيه: القدر أنصف منتخب مصر للشباب بتأهله لكأس العالم    ضبط مخبزين لتصرفهما في 21 شيكارة دقيق بلدي مدعم بالبحيرة    عاجل.. الأرصاد تناشد المواطنين تجنب التعرض لأشعة الشمس    قطار ينهى حياة شاب أمام إحدى القرى ببني سويف    مواعيد وإجراءات التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي 2025/2026    عيد ميلاد الزعيم.. يسرا تتربع على عرش سينما عادل إمام ب17 فيلمًا    رئيس الوزراء العراقى: غزة تتعرض لإبادة جماعية غير مسبوقة ونرفض التهجير    تحت شعار السينما في عصر الذكاء الاصطناعي".. انطلاق الدورة 41 من مهرجان الإسكندرية    مؤتمر قصر العيني لجراحة المسالك البولية يحتفي بتراث علمي ممتد منذ 80عامًا    بدعوة رسمية.. باكستان تشارك في مراسم تنصيب البابا ليون الرابع عشر    20 نصيحة وقائية و5 إرشادات للاستحمام في حمامات السباحة    أسعار ومواصفات شيفرولية أوبترا موديل 2026 في مصر    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    "من زفّة إلى جنازة".. شقيق يُضحي بحياته لإنقاذ عريس قبل أيام من فرحه في البحيرة    الإسكان: غدًا.. غلق باب التظلمات بمبادرة سكن لكل المصريين 5    هل طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي ملزمون برد «التابلت» بعد الدراسة؟.. الوزارة تجيب    «تغولت على حقوق الأندية».. هجوم جديد من «الزمالك» على الرابطة    كيف وصف نجوم الفن الزعيم عادل إمام في عيد ميلاده ال85؟    منال سلامة عن الزعيم في عيد ميلاده: " عادل إمام من مدرسة فؤاد المهندس ومدبولي"    حكم من نسي قراءة الفاتحة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يوضح    يسري جبر: يوضح الحكمة من نداء النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ب"يا ابنة أبي أمية"    مواعيد مباريات السبت 17مايو - 3 مواجهات حاسمة بالدوري المصري    متهمو "خلية داعش الهرم" أمام القضاء اليوم (تفاصيل)    بحضور وزير الصحة.. بدء احتفالية اليوم العالمي للطبيب البيطري    لا للتصريح الأمني.. نقيب الصحفيين يطلق حملة لتعديل المادة 12 بقانون الصحافة    السكة الحديد تعلن مواعيد حجز تذاكر القطارات خلال عطلة عيد الأضحى    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تدريبات جوية ويدعو لتكثيف الاستعداد للحرب    السكك الحديدية: تأخر القطارات على بعض الخطوط لإجراء أعمال تطوير في إطار المشروعات القومية    رئيس الوزراء يستمع لشرح تفصيلى حول التشغيل التجريبى للأتوبيس الترددى    متحدث حكومة العراق: فلسطين محور قمة بغداد والزعماء العرب مجمعون على دعم غزة    الأرجنتين تعلق استيراد الدجاج البرازيلي بعد تفشي إنفلونزا الطيور    حتى 22 مايو.. الحجز إلكترونيا للحصول علي مصانع جاهزة بالروبيكي    دار الإفتاء المصرية: الأضحية شعيرة ولا يمكن استبدالها بالصدقات    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في شمال سيناء    محافظ جنوب سيناء يعلن آليات جديدة لتيسير نقل مرضى الغسيل الكلوي    "فن وإبداع".. معرض فني نتاج ورش قصور الثقافة بالمنيا    «الزمالك» يعلن تطور مفاجئ في قضيه بوبيندزا    نقيب العلاج الطبيعي: إحالة خريجي التربية الرياضية للنيابة حال ممارسة الطب    أزمة «محمود وبوسي» تُجدد الجدل حول «الطلاق الشفهي»    مقتل عنصر أمن خلال محاولة اقتحام لمقر الحكومة الليبية في طرابلس    "هزيمة الإسماعيلي وفوز تشيلسي".. نتائج مباريات أمس الجمعة    حزب الجيل: توجيهات السيسي بتطوير التعليم تُعزز من جودة حياة المواطن    اجتماع لحزب الاتحاد في سوهاج استعدادا للاستحقاقات الدستورية المقبلة    شقيقة سعاد حسني ترد على خطاب عبد الحليم حافظ وتكشف مفاجأة    أستون فيلا يفوز بثنائية أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي    ما حكم من مات غنيا ولم يؤد فريضة الحج؟.. الإفتاء توضح    «أنقذوا الإسماعيلي».. كبير مشجعي الدراويش: أغمي عليا والهبوط بالنسبة لي صدمة عمري    جورج وسوف: أنا بخير وصحتى منيحة.. خفوا إشاعات عنى أرجوكم (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات حكومية على قانون مكافحة الإرهاب: تعزز المعايير الدولية في مكافحة تمويل الإرهاب
نشر في صوت الأمة يوم 07 - 02 - 2020

تنتظر تعديلات جديدة على قانون مكافحة الإرهاب، إحالتها إلى اللجنة النوعية المختصة خلال جلسات مجلس النواب المقبلة.

التعديلات الجديدة تقدمت بها الحكومة من خلال مشروع قانون بتعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، الذي يهدف إلى تحديد تعريف أشمل للأموال الإرهابية وتمويل الإرهاب، وأن يشمل التجريم سفر الأفراد للمساهمة فى الأنشطة الإرهابية وتجريم أنشطة الشخصيات الاعتبارية التى تتدخل فى عمل إرهابى أسوة بالجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى تقرير غرامة إضافية عند تعذر ضبط الأموال أو التصرف فيها للغير بحسن النية.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن نص المادة 237 من الدستور ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وأوجب عليها تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة وفوض القانون تنظيم أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.

وأشارت المذكرة إلى أن صدور قانون مكافحة رقم 94 لسنة 2015 بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذى يساهم فى الحد من مخاطر الإرهاب، وذلك في إطار سعى الدولة لمواجهة ذلك، والعمل على مواءمة نصوصه مع الأطر الدولية الصادرة فى هذا الشأن.

وتقدمت الحكومة بالتعديلات الجديدة لكون مصر تخضع لعملية تقييم نظامها القانونى لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها فى مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهى المجموعة المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالى للشرق الأوسط وشمال افريقيا، وخاصة فيما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال والأصول ومدلول تمويل الإرهاب، وشمول التجريم سفر الأفراد للمساهمة فى الأنشطة الإرهابية، وتجريم أنشطة الشخصيات الاعتبارية التى تتدخل فى عمل إرهابى أسوة بالجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى تقرير غرامة إضافية عند تعذر ضبط الأموال أو التصرف فيها للغير بحسن النية.

ويتضمن مشروع القانون، استبدال تعريف الأموال والأصول الوارد فى المادة "1/بند و" حتى يشمل جميع الأصول المادية والافتراضية وعائدتها والموارد الاقتصادية، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها والأصول الافتراضية بالإضافة إلى العناصر التى شملها التعريف الوارد بالنص القائم.

ونص تعريف الأموال والأصول بعد التعديل، على:

جميع الأصول المادية والافتراضية وعائداتها والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى أو الممتلكات، أيا كان نوعها سواء كانت مادية او معنوية منقولة او ثابتة، لما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم، وأيا كان شكلها بما فى ذلك الشكل الرقمى او الالكترونى والائتمان المصرفى والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية واية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل ترتبت على هذه الأموال أو الأصول أو تولدت عنها أو أية أصول أخرى أعدت لاستخدامها فى الحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها.

وكذا تشمل الأصول الافتراضية والتى لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها لشكل رقمى وتستخدم كأداة للدفع او للاستثمار.
تمويل الإرهاب
واستبدل مشروع القانون تعريف تمويل الإرهاب الوارد بالمادة "3" من القانون القائم ليشمل الأموال والأصول الناتجة عن أى نشاط إرهابى فردى أو جماعى منظم أو غير منظم فى الداخل أو الخارج بشكل مباشر وغير مباشر، كما أضاف الدعم المتمثل فى توفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر، مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة بالعمل الإرهابى، وذلك بالإضافة للعناصر التى شملها التعريف الوارد بالنص القائم والهدف من ذلك أن يستوعب التعريف حالة وقوع الفعل الإرهابي أو عدم وقوعه وكذلك حتى لو لم تكن له صلة مباشرة بالعمل الإرهابي.
وأصبح نص المادة 3 بعد التعديل كما يلى:
يُقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، لأى نشاط إرهابي فردى أو جماعى منظم او غير منظم فى الداخل او الخارج بشكل مباشر أو غير مباشر، أيا كان مصدره وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد استخدامها، كلها او بعضها فى ارتكاب اية جريمة إرهابية او العلم باستخدامها سواء وقع الفعل الإرهابي ام لم يقع ، أو بتوفير مكان للتدريب او ملاذ آمن لإرهابي أو أكثراو تزويدهم بأسلحة او مستندات او غيرها او بأية وسيلة مساعدة اخرى من وسائل الدعم او التمويل او السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة مباشرة بالعمل الإرهابي.

واستبدل المشروع المادة "13" الخاصة بتجريم تمويل الارهاب بهدف ان يشمل التجريم سفر افراد لدولة غير دولة اقامتهم او جنسيتهم لارتكاب العمل الإرهابي او التخطيط او الاعداد له او المشاركة فيه او تقديم العون ايا كان شكله بحيث تكون عقوبة هذا الفعل المؤبد كما ساوى فى العقاب بين الجريمة التى تقع بواسطة جماعة ارهابية او شخص اعتبارى، ففى حالة ارتكاب جريمة ارهابية بواسطة شخص اعتبارى، يُعاقب الشخص بالعقوبة وهى المؤبد فى حال تمويله لإرهابي او الاعدام حال تمويله لجماعة إرهابية او عمل إرهابي كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه.
وأصبح نص المادة "13" بعد التعديل

يُعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة إذا كان تمويل الارهاب بقصد سفر افراد لدولة غير دولة اقامتهم او جنسيتهم بغرض ارتكاب او التخطيط او الاعداد لعمل إرهابي او المشاركة فيه او تقديم العون ايا كان شكله

وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية او شخص اعتبارى، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة او ذلك الشخص بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة، كما تعاقب الجماعة الإرهابية او الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

وتضمن مشروع القانون إضافة فقرة ثالثة إلى المادة "39"، والتى أوجبت الحكم بغرامة مالية إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول المبينة بالفقرة الأولى من المادة التى استخدمت أو خصصت للاستخدام فى العمل الإرهابى إذا تعذر ضبط الأموال أو تم التصرف فيها للغير حسن النيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.