التجار يواجهون قرار الغلق المبكر بالتكافل    الصحة اللبنانية: 5 شهداء في غارة إسرائيلية على بلدة شقرا بقضاء بنت جبيل    فيديو.. هجوم صاروخي إيراني يعلق جلسة للكنيست والأعضاء ينزلون للملاجئ    الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد يوسف شوشة للاتحاد المصري لكرة السلة    ترحيل قاتل والدته وأشقائه ال 5 بالإسكندرية إلى مستشفى العباسية للصحة النفسية    إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم ملاكي ونقل خلال زفة عروسين بطنطا    كشف ملابسات فيديو تحطيم زجاج قطار ببني سويف وضبط المتهمين    "المهن التمثيلية" تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل نور الدين    أحمد موسى يكشف مفاجآت حول الإرهابي علي عبد الونيس وأين تلقى تدريبه    دراسة: جفاف العين المتكرر قد يكون مؤشر لأمراض المناعة الذاتية    أمين عمر والعمراوي يقودان مواجهتي الإثنين في ربع نهائي كأس عاصمة مصر    مارتن سكرتل: صلاح أحد أعظم لاعبي ليفربول    رئيس جامعة مدينة السادات يتفقد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي (صور)    لموظفي القطاعين العام والخاص.. أيام «العمل عن بُعد» خلال أبريل 2026    الشرقاوي: الأزهر يقود جهود صون الأسرة ويواجه تحديات العصر الرقمي بثوابت الشريعة    المئات بالدقهلية يشيعون جثامين أسرة من 3 أفراد لقوا مصرعهم فى حادث غرق    رئيسة القومي للمرأة: زواج الأطفال انتهاك صارخ لحقوق الطفلة    كولومبيا ضد فرنسا.. الديوك تتقدم بهدفي دوى وتورام في الشوط الأول (فيديو)    جمهور الأوبرا بين الشجن والرومانسية في حفل ذكرى حليم    أسرة عبد الحليم حافظ في استقبال أحمد فؤاد الثاني نجل الملك فاروق    تحرير 918 مخالفة لعدم الالتزام بمواعيد الغلق خلال 24 ساعة    انطلاق فعاليات الدورة ال15 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    عبد اللطيف: الأبنية التعليمية وضعت نماذج قابلة للتنفيذ لإنهاء الفترة المسائية    «صحة القاهرة»: حملات رقابية على المستشفيات والوحدات لتعزيز الانضباط وجودة الخدمات    بث مباشر مشاهدة مباراة فرنسا وكولومبيا اليوم يلا شوت HD دون تقطيع    رئيس الوزراء يتابع توافر المستحضرات الدوائية والخامات الفعالة بالسوق المحلية    صندوق النقد يشيد بقدرة مصر على ضبط الإنفاق على الاستثمار العام    ملك الأردن ورئيس أوكرانيا يبحثان التطورات بالمنطقة    «الصحة» تشغل المبنى الجديد بمستشفى صدر العباسية مزودًا بأحدث الأجهزة الطبية    الصحة اللبنانية: 1238 قتيلا و3543 مصابًا حصيلة الهجمات الإسرائيلية    وزير الرياضة يلتقي وفد الاتحاد الدولي للريشة الطائرة    ضربة جديدة لإسبانيا.. إصابة زوبيمندي وغيابه عن مواجهة مصر    قطر تعلن إحباط هجوم "مسيرات" إيراني واسع النطاق    الإرهابي على عبد الونيس: تنظيم الإخوان صور الحرب على الدولة أنها حرب دين وهي حرب سلطة    رئيس الوزراء: مخصصات كبيرة بموازنة العام المالي المقبل لتحسين خدمات الصحة    مجلس الجامعة العربية يوافق على ترشيح السفير نبيل فهمي أمينًا عاما لجامعة الدول العربية.. يتولى مهام منصبه رسميا في يونيو.. والاعتداءات الإيرانية تهيمن على المناقشات.. وأبو الغيط يدعو لموقف عربي موحد    وكيل أفريقية النواب: سقوط الإرهابي علي عبدالونيس رسالة ردع لكل أعداء الوطن    الإفتاء تحدد الأحكام المترتبة عند حدوث مشكلة بسداد الديون عبر المحفظة الإلكترونية    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة عن رعاية اليتيم وخطورة الشائعات    طائرات مسيرة توثق لأول مرة سلوك نطح حيتان العنبر لبعضها.. فيديو    قطار تالجو.. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد    "النواب" يوافق مبدئيا على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية    رسالة من الإرهابي علي عبدالونيس لابنه: إياك والانخراط في أي تنظيمات متطرفة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كلنا نحتاج للتوبة!?    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر أمورنا وتشرح صدورنا    حزب الله يوجه ضربة صاروخية مركزة لقاعدة عسكرية إسرائيلية في الجولان السوري المحتل    إبراهيم عادل على رأس المطلوبين فى الأهلي بالميركاتو الصيفى    مواعيد مباريات الأهلي فى مرحلة التتويج بالدوري المصري    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بكوبري التسعين اتجاه مناطق السلام بالقاهرة    تعيين نقيب أطباء العريش السابق مساعدًا لرئيس حزب الوفد لشئون المناطق الحدودية    «الصحة»: إطلاق قوافل طبية مجانية بقنا وأسوان ضمن «حياة كريمة»    الداخلية تكشف ملابسات ادعاء فتاة باقتحام مجهول مسكنها وتهديدها وتصويرها بدون ملابس في الجيزة    وزير الدفاع: الحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد الدائم هو الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن    النائبة ريهام عبد النبي تتقدم ببيان عاجل: السياسة الاقتصادية أدت لموجة غلاء غير مسبوقة    كامل الوزير: اللي يقدر يثبت إني بجيب قرض أعمل به طريق أو ميناء هنرجع له الفلوس    جثة معلقة داخل عشة الفراخ.. أزمة نفسية تكتب الفصل الأخير في حياة قاصر منشأة القناطر    مركب خوفو.. "قارب الشمس" يضيء المتحف الكبير    بدء العمل بالتوقيت الصيفي في معظم الدول الأوروبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مسودة قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. يستهدف فرض التزامات محددة على المؤسسات المالية والسلطات الرقابية فى المكافحة.. ومواجهة المستجدات الإجرامية ومن بينها تجريم التمويل الشخصى للإرهاب
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 05 - 2014

ينشر "اليوم السابع" مسودة قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد إدخال بعض التعديلات على بعض مواده، والتى تستهدف وضع إطار قانونى وقواعد رقابية لمكافحة غسيل الأموال فى مصر، بما يفرض التزامات محددة على المؤسسات المالية والسلطات الرقابية فى هذه المكافحة، كما أنشأت بموجبه وحدة لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تتبع البنك المركزى المصرى.
ويستهدف قانون غسل الأموال، مواجهة المستجدات الإجرامية فى تلك العمليات ومن بينها تجريم تمويل الشخص الإرهابى، وعدم اقتصار ذلك على تمويل الجماعات أو الجمعيات أو المنظمات التى تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون عبر استخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أغراضها.
ويعمل مشروع القانون على توسيع نطاق عمل وحدات مكافحة غسل الأموال ليشمل مكافحة جرائم تمويل الإرهاب، بما يساعد على تجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية وفرض عقوبات رادعة على كل من يقوم بجمع أو تلقى أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر وبأى وسيلة للأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو الآلات أو المعلومات، بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها لارتكاب عمل إرهابى فى الداخل أو الخارج من قبل شخص إرهابى أو منظمة إرهابية أو الشروع عمداً فى ذلك.
وإلى نص المسودة:
تستبدل بنصوص المواد أرقام (4،2،1 فقرة أولى، و5 فقرة ثانية، و6،7،8،9، 10، 12، 13، 15، 16) من قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، النصوص الأتية:
مادة (1):
فى تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية:
(أ‌) الأموال:
العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية وكل ذى قيمة من عقار أو منقول سادى أو معنوى وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها والوثائق والصكوك القانونية التى تدل على ملكية تلك الأموال أو المصلحة فيها أيا كان شكلها بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى.
(ب‌) غسل الأموال:
كل فعل من الأفعال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
(ج) الجريمة الأصلية:
كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المصرى سواء ارتكب داخل البلاد أو خارجها متى كان معاليا عليه فى كلا البلدين.
(د) المتحصلات:
الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أية جريمة أصلية.
(ه) الوحدة:
وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
(و) المؤسسات المالية:
1. البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر.
2. شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى.
3. الجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال.
4. الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
5. الجهات العاملة فى مجال تلقى الأموال.
6. الهيئة القومية للبريد، فيما تقدمه من خدمات مالية.
7. الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى وجهات التوريق العقارى.
8. الجهات التى تمارس نشاط التأجير التمويلى.
9. الجهات العاملة فى نشاط التخصيم.
10. الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التأمن وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة فى مجال التأمين.
11. الجهات العاملة فى مجال الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
12. أية جهة أخرى تمارس على سبيل الاحتراف لصالح عميل أو نيابة عنه نشاطا أو أكثر من الأنشطة المرخص بها المؤسسات المالية المشار إليها فى هذا البند.
13. الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها وبالتزامها وبالجهات التى تتولى الرقابة عليها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها فى هذا البند شخصا اعتباريا أو شخصا طبيعيا.
(ز) أصحاب المهن والأعمال غير المالية:
1. سماسرة العقارات، عند تنفيذهم عمليات لصالح عملائهم بشراء أو بيع عقارات.
2. تجار المعادن النفيسة وتجار الأحجار الكريمة عند تنفيذهم أى عمليات نقدية مع عملائهم تساوى أو تتجاوز الحد الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
3. المحامون والمحاسبون سواء كانوا يزاولون المهنة بشكل منفرد أو كشركاء أو مهنيين فى شركة تمارس هذه المهنة، وذلك عند قيامهم بإعداد أو تنفيذ عمليات لصالح عملائهم فيما يتعلق بالأنشطة التالية:
(أ) شراء وبيع العقارات.
(ب) إدارة الأموال أو الأوراق المالية أو غيرها من الأصول.
(ج) إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية.
(د) تنظيم المساهمات بغرض إنشاء أو تشغيل أو إدارة الشركات.
(ه) إنشاء الشخصيات الاعتبارية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها وشراء أو بيع الكيانات التجارية.
4. أندية القمار، بما فى ذلك التى تباشر أنشطتها من خلال شبكة الإنترنت وعلى متن السفن، عند قيام عملاتها بعمليات مالية تساوى أو تتجاوز الحد الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
5. والمهن الأعمال الأخرى التى يصدر بتحديدها وبالتزاماتها وبالجهات التى تتولى الرقابة عليها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
(ج) الوزير المختص:
رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء.
مادة (2):
يعد مرتكبا لجريمة غسيل الأموال من علم أن الأصول متحصلة من جريمة أصلية وقام عبدا بأى مما يلى:
1. تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعيته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
2. اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو التلاعب فى قيمتها أو إخفاء الحقيقة لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها.
مادة (4) فقرة أولى:
تختص الوحدة بتلقى الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية عن العمليات التى يشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات.
مادة (5) فقرة ثانية:
وتسرى أحكام المواد أرقم (208 مكررا (أ)، و208 مكرر (ب)، و208 مكرر (ج)، و208 مكرر (د)، من قانون الإجراءات الجنائية على جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وللوحدة أن تطلب من سلطات التحقيق اتخاذ التدابير التحفظية على التحر المبين فى المواد المشار إليها.
مادة (6):
يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تكون متعلقة بأعمال ووظائف.
مادة (7):
تلتزم الجهات المختصة بالرقابة على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بالأنظمة زالقواعد المقررة قانونا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فى ذلك الإخطار عن العمليات التى يشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتلتزم هذه الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير العمالية، بإمداد الوحدة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والغحصائيات اللازمة لمباشرة إختصاصتها، وفقا للقواعد والإجراءات التى تضعها.
كما تتولى الوحدة إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام كل المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية التى لا تخضع لرقابة الجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة فى شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأنظمة والقواعد المقررة فى هذا الشأن بما فى ذلك وضع الضوابط ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتولى الوحدة متابعة الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية المشار إليها فى هذه المادة فيما يتعلق بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
وفى جميع الأحوال تلتزم الجهات المختصة بإبلاغ الوحدة بما يتوافر لديها من معلومات بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تتخذه من إجراءت بشأنها وما يزول إليه التصرف فيها.
وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (8):
تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإخطار الوحدة على وجه السرعة عن أى من العمليات التى تشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولا القيام بهذه العمليات أيا كانت قيمتها، وعليها وضع النظم الكفيلة بتطبيق إجراءا العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التى تصدرها الوحدة.
وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (9):
"تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات، وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل معها أو من تاريخ قفل الحساب – على حسب الأحوال – ما لم تطلب الوحدة أو سلطات التحقيق الاحتفاظ بها لمدة تزيد على ذلك، وتلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بتحديث هذه البيانات بصفة دورية وأن تضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية عند طلبها.
ويجوز لتلك المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة (الميكروفيلمية) بدلًا من الأصل، ويكون لتلك الصور حجية الأصل فى الإثبات إذا روعى فى إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد التى يصدر بها قرار من الوحدة".
مادة (10):
"تنتفى المسئولية الجنائية والمدنية عن كل من قام – بحسن نية – بواجب الإخطار للوحدة عن أى من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو تقديم معلومات أو بيانات للوحدة بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط الواجب إتباعها فى هذا الشأن".
مادة (11):
"مع عدم الإخلال بأحكام المادة (116) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عن ما يحمله من النقد الأجنبى والأدوات القابلة للتداول لحاملها، ويكون الإفصاح وفقًا للقواعد والإجراءات والحدود التى توضحها اللائحة التنفيذية.
وللسلطات الجمركية من مأمورى الضبط القضائى، فى حالة عدم القيام بواجب الإفصاح، أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه، سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد الأجنبى والأدوات القابلة للتداول لحاملها المشار إليها، وأغراض استخدامها.
وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، وكذلك عند قيام دلائل جدية على أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، على أن ترسل ما تحرره من محاضر فى هذا الشأن إلى السلطات المختصة لإجراء شئونها فيها.
وتسرى فى هذا الشأن أحكام المادة (126) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المشار إليه".
مادة (12):
"يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المواد( 8، 9، 11) من هذا القانون".
مادة (13):
"فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
ويعاقب الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التى وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه، ويجوز للمحكمة أن تقضى بمنع الشخص الاعتبارى من مزاولة نشاطه لمدة محددة أو بإلغاء الترخيص الممنوح له بمزاولة النشاط.
وتأمر المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتبارى فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار".
(المادة الثانية)
تستبدل بعبارة "وأن تضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها"، عبارة "وعليها أن تتيحها" الواردة بالفقرة الثانية من المادة (4) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه.
(المادة الثالثة)
يضاف إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (2) مكرر:
"يعد مرتكبًا لجريمة تمويل الإرهاب كل من قام بجمع أو تلقى أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة، للأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو المهمات أو الآلات أو المعلومات، بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها لارتكاب عمل إرهابى فى الداخل أو الخارج من قبل شخص إرهابى أو منظمة إرهابية أو الشروع عمدًا فى ذلك.
مادة (14) مكرر:
"يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها فى هذا القانون، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة".
مادة (15) مكرر:
"فى الأحوال التى تخالف فيها المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة (7) من هذا القانون أيًا من أحكامه أو القرارات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذًا له، يكون للوحدة أن تتخذ أيًا من الإجراءات الآتية:
1 - توجيه تنبيه.
2 - منع الجهة المخالفة من القيام ببعض العمليات.
3 - الطلب من الجهة المسئولة عن منح ترخيص مزاولة الأعمال التى تباشرها الجهة المخالفة منعها من مزاولة هذه الأعمال لمدة محددة، أو إلغاء الترخيص".
(المادة الرابعة)
" تضاف عبارة "وتمويل الإرهاب" بعد عبارة "غسل الأموال" الواردة فى الفقرة الأولى من المادة (3) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار اليه، وعبارة " من أعضاء السلطة القضائية " بعد عبارة "عدد كاف من الخبراء الواردة فى الفقرة الثانية من ذات المادة ".
(المادة الخامسة)
" ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.