خلال 24 ساعة.. 90 شهيدًا في قطاع غزة غالبيتهم من منتظري المساعدات    مطروح تدرس تشغيل خط طيران مباشر إلى القاهرة لتيسير حركة المواطنين    بؤر تفجير في قلب العالم العربي ..قصف إيران للقواعد الأميركية يفضح هشاشة السيادة لدول الخليج    انتظرنا 49 عاما.. الصحف البرتغالية تحتفل بفوز بنفيكا على بايرن ميونخ    ينتظر الترجي أو تشيلسي.. موعد مباراة بنفيكا في دور ال16 بكأس العالم للأندية 2025    ندوة تثقيفية لقوات الدفاع الشعبي في الكاتدرائية بحضور البابا تواضروس (صور)    كم يسجل عيار 21 الآن بعد آخر تراجع في سعر الذهب اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025    رسميا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025    حسام بدراوي: أرفع القبعة لوزير المالية على شجاعته.. المنظومة تعاني من بيروقراطية مرعبة    اقتراب الأسهم الأمريكية من أعلى مستوياتها وتراجع أسعار النفط    الشاعر: 1410 منشأة سياحية غير مرخصة.. ولجنة مشتركة لمواجهة الكيانات غير الشرعية    «المصدر» تنشر نتيجة انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية 2025-2029    غدا.. إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية للقطاع العام والخاص والبنوك بعد قرار رئيس الوزراء    محافظ الفيوم يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد ناصر الكبير.. صور    وزير الخارجية الإيراني: برنامج النووي مستمر    بايرن ميونخ يواجه فلامنجو البرازيلي فى دور ال16 بكأس العالم للأندية    مندوب إسرائيل في مجلس الأمن: وافقنا على مقترح ترامب وإيران تسعى لصنع قنبلة نووية    البنتاجون: إيران ما زالت تتمتع بقدرات تكتيكية ملموسة    بوتين ولوكاشينكو يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط    وصفها ترامب ب«أغبى أعضاء الكونجرس».. نائبة ديمقراطية: «لا تصب غضبك علي.. أنا فتاة حمقاء»    قدّاس جنائزي في البصرة على شهداء كنيسة مار إلياس – سوريا    من قلب الصين إلى صمت الأديرة.. أرملة وأم لراهبات وكاهن تعلن نذورها الرهبانية الدائمة    طارق سليمان: الأهلي عانى من نرجسية بعض اللاعبين بالمونديال    أحمد حمودة: أرقام بن رمضان «غير جيدة».. وعبدالقادر أفضل من تريزيجيه وبن شرقي    «سيكون فريق مرعب».. سيد معوض يكشف احتياجات الأهلي    الزمالك يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم الأهلي السابق (تفاصيل)    ميسي يعلق على تأهل فريقه للدور الثاني من مونديال الأندية    ميل عقار من 9 طوابق في المنتزة بالإسكندرية.. وتحرك عاجل من الحي    رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2025 الترم الثاني pdf.. رسميًا الآن    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق سيارة بطامية في الفيوم    كان بيعوم.. مصرع طالب ثانوي غرقا بنهر النيل في حلوان    أب ينهي حياة ابنه وابنته في قويسنا بالمنوفية.. والأمن يكثف جهوده لكشف غموض الواقعة    حفل غنائي ناجح للنجم تامر عاشور فى مهرجان موازين بالمغرب    فرصة مثالية لاتخاذ قرارات حاسمة.. توقعات برج الحمل اليوم 25 يونيو    التسرع سيأتي بنتائج عكسية.. برج الجدي اليوم 25 يونيو    معطيات جديدة تحتاج التحليل.. حظ برج القوس اليوم 25 يونيو    زوج ضحية حادث الدهس بحديقة التجمع عبر تليفزيون اليوم السابع: بنتي مش بتتكلم من الخضة وعايز حق عيالي    سفارتنا في بوليفيا تشارك في عدد من المعارض للترويج للمتحف المصري الكبير    غفوة النهار الطويلة قد تؤدي إلى الوفاة.. إليك التوقيت والمدة المثاليين للقيلولة    وزير الصحة: ننتج 91% من أدويتنا محليًا.. ونتصدر صناعة الأدوية فى أفريقيا    أسوار المصالح والمنشآت الحكومية بكفر الشيخ تتحول للوحات فنية على يد طالبات تربية نوعية (صور)    البابا تواضروس في اتصال هاتفي لبطريرك أنطاكية: نصلي من أجل ضحايا الهجوم على كنيسة سوريا    حسام بدراوي: الانتخابات كانت تُزور في عهد الرئيس الأسبق مبارك    عندما صعد ميسي ليدق أجراس ميلاده ال38.. من أحدب نوتردام إلى أسطورة الكرة    الأرصاد تكشف حالة الطقس فى القاهرة والمحافظات وتُحذر من انخفاض الرؤية : «ترقبوا الطرق»    مينا مسعود يفاجئ الجمهور فى سينمات القاهرة للترويج لفيلمه "في عز الضهر"    رسالة أم لابنها فى الحرب    "إسرائيل وإيران أرادتا وقف الحرب بنفس القدر".. أخر تصريحات ترامب (فيديو)    ما سبب تسمية التقويم الهجري بهذا الاسم؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: الإشباع العاطفي حق أصيل للزوجة.. والحياة الزوجية لا تُبنى على الأمور المادية فقط    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى حلوان دون إصابات    «يعقوب» و«أبوالسعد» و«المراغي» يقتنصون مقاعد الأوراق المالية بانتخابات البورصة    وزير الصحة يبحث مع نظيره الموريتاني سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي    المنوفية تجهز مذكرة لبحث تحويل أشمون العام إلى مستشفى أطفال تخصصي وتأمين صحي شامل    عملية نادرة تنقذ مريضة من كيس مائي بالمخ بمستشفى 15 مايو التخصصى    بالعلم الفلسطيني وصوت العروبة.. صابر الرباعي يبعث برسالة فنية من تونس    الإدارة العامة للمرور: ضبط (56) ألف مخالفة خلال 24 ساعة    غدا ميلاد هلال شهر المحرم والخميس بداية العام الهجري الجديد 1447 فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مسودة قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. يستهدف فرض التزامات محددة على المؤسسات المالية والسلطات الرقابية فى المكافحة.. ومواجهة المستجدات الإجرامية ومن بينها تجريم التمويل الشخصى للإرهاب
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 05 - 2014

ينشر "اليوم السابع" مسودة قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد إدخال بعض التعديلات على بعض مواده، والتى تستهدف وضع إطار قانونى وقواعد رقابية لمكافحة غسيل الأموال فى مصر، بما يفرض التزامات محددة على المؤسسات المالية والسلطات الرقابية فى هذه المكافحة، كما أنشأت بموجبه وحدة لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تتبع البنك المركزى المصرى.
ويستهدف قانون غسل الأموال، مواجهة المستجدات الإجرامية فى تلك العمليات ومن بينها تجريم تمويل الشخص الإرهابى، وعدم اقتصار ذلك على تمويل الجماعات أو الجمعيات أو المنظمات التى تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون عبر استخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أغراضها.
ويعمل مشروع القانون على توسيع نطاق عمل وحدات مكافحة غسل الأموال ليشمل مكافحة جرائم تمويل الإرهاب، بما يساعد على تجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية وفرض عقوبات رادعة على كل من يقوم بجمع أو تلقى أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر وبأى وسيلة للأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو الآلات أو المعلومات، بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها لارتكاب عمل إرهابى فى الداخل أو الخارج من قبل شخص إرهابى أو منظمة إرهابية أو الشروع عمداً فى ذلك.
وإلى نص المسودة:
تستبدل بنصوص المواد أرقام (4،2،1 فقرة أولى، و5 فقرة ثانية، و6،7،8،9، 10، 12، 13، 15، 16) من قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، النصوص الأتية:
مادة (1):
فى تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية:
(أ‌) الأموال:
العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية وكل ذى قيمة من عقار أو منقول سادى أو معنوى وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها والوثائق والصكوك القانونية التى تدل على ملكية تلك الأموال أو المصلحة فيها أيا كان شكلها بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى.
(ب‌) غسل الأموال:
كل فعل من الأفعال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
(ج) الجريمة الأصلية:
كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المصرى سواء ارتكب داخل البلاد أو خارجها متى كان معاليا عليه فى كلا البلدين.
(د) المتحصلات:
الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أية جريمة أصلية.
(ه) الوحدة:
وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
(و) المؤسسات المالية:
1. البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر.
2. شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى.
3. الجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال.
4. الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
5. الجهات العاملة فى مجال تلقى الأموال.
6. الهيئة القومية للبريد، فيما تقدمه من خدمات مالية.
7. الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى وجهات التوريق العقارى.
8. الجهات التى تمارس نشاط التأجير التمويلى.
9. الجهات العاملة فى نشاط التخصيم.
10. الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التأمن وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة فى مجال التأمين.
11. الجهات العاملة فى مجال الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
12. أية جهة أخرى تمارس على سبيل الاحتراف لصالح عميل أو نيابة عنه نشاطا أو أكثر من الأنشطة المرخص بها المؤسسات المالية المشار إليها فى هذا البند.
13. الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها وبالتزامها وبالجهات التى تتولى الرقابة عليها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها فى هذا البند شخصا اعتباريا أو شخصا طبيعيا.
(ز) أصحاب المهن والأعمال غير المالية:
1. سماسرة العقارات، عند تنفيذهم عمليات لصالح عملائهم بشراء أو بيع عقارات.
2. تجار المعادن النفيسة وتجار الأحجار الكريمة عند تنفيذهم أى عمليات نقدية مع عملائهم تساوى أو تتجاوز الحد الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
3. المحامون والمحاسبون سواء كانوا يزاولون المهنة بشكل منفرد أو كشركاء أو مهنيين فى شركة تمارس هذه المهنة، وذلك عند قيامهم بإعداد أو تنفيذ عمليات لصالح عملائهم فيما يتعلق بالأنشطة التالية:
(أ) شراء وبيع العقارات.
(ب) إدارة الأموال أو الأوراق المالية أو غيرها من الأصول.
(ج) إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية.
(د) تنظيم المساهمات بغرض إنشاء أو تشغيل أو إدارة الشركات.
(ه) إنشاء الشخصيات الاعتبارية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها وشراء أو بيع الكيانات التجارية.
4. أندية القمار، بما فى ذلك التى تباشر أنشطتها من خلال شبكة الإنترنت وعلى متن السفن، عند قيام عملاتها بعمليات مالية تساوى أو تتجاوز الحد الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
5. والمهن الأعمال الأخرى التى يصدر بتحديدها وبالتزاماتها وبالجهات التى تتولى الرقابة عليها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
(ج) الوزير المختص:
رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء.
مادة (2):
يعد مرتكبا لجريمة غسيل الأموال من علم أن الأصول متحصلة من جريمة أصلية وقام عبدا بأى مما يلى:
1. تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعيته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
2. اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو التلاعب فى قيمتها أو إخفاء الحقيقة لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها.
مادة (4) فقرة أولى:
تختص الوحدة بتلقى الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية عن العمليات التى يشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات.
مادة (5) فقرة ثانية:
وتسرى أحكام المواد أرقم (208 مكررا (أ)، و208 مكرر (ب)، و208 مكرر (ج)، و208 مكرر (د)، من قانون الإجراءات الجنائية على جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وللوحدة أن تطلب من سلطات التحقيق اتخاذ التدابير التحفظية على التحر المبين فى المواد المشار إليها.
مادة (6):
يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تكون متعلقة بأعمال ووظائف.
مادة (7):
تلتزم الجهات المختصة بالرقابة على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بالأنظمة زالقواعد المقررة قانونا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فى ذلك الإخطار عن العمليات التى يشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتلتزم هذه الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير العمالية، بإمداد الوحدة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والغحصائيات اللازمة لمباشرة إختصاصتها، وفقا للقواعد والإجراءات التى تضعها.
كما تتولى الوحدة إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام كل المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية التى لا تخضع لرقابة الجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة فى شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأنظمة والقواعد المقررة فى هذا الشأن بما فى ذلك وضع الضوابط ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتولى الوحدة متابعة الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية المشار إليها فى هذه المادة فيما يتعلق بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
وفى جميع الأحوال تلتزم الجهات المختصة بإبلاغ الوحدة بما يتوافر لديها من معلومات بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تتخذه من إجراءت بشأنها وما يزول إليه التصرف فيها.
وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (8):
تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإخطار الوحدة على وجه السرعة عن أى من العمليات التى تشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولا القيام بهذه العمليات أيا كانت قيمتها، وعليها وضع النظم الكفيلة بتطبيق إجراءا العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التى تصدرها الوحدة.
وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (9):
"تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات، وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل معها أو من تاريخ قفل الحساب – على حسب الأحوال – ما لم تطلب الوحدة أو سلطات التحقيق الاحتفاظ بها لمدة تزيد على ذلك، وتلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بتحديث هذه البيانات بصفة دورية وأن تضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية عند طلبها.
ويجوز لتلك المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة (الميكروفيلمية) بدلًا من الأصل، ويكون لتلك الصور حجية الأصل فى الإثبات إذا روعى فى إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد التى يصدر بها قرار من الوحدة".
مادة (10):
"تنتفى المسئولية الجنائية والمدنية عن كل من قام – بحسن نية – بواجب الإخطار للوحدة عن أى من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو تقديم معلومات أو بيانات للوحدة بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط الواجب إتباعها فى هذا الشأن".
مادة (11):
"مع عدم الإخلال بأحكام المادة (116) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عن ما يحمله من النقد الأجنبى والأدوات القابلة للتداول لحاملها، ويكون الإفصاح وفقًا للقواعد والإجراءات والحدود التى توضحها اللائحة التنفيذية.
وللسلطات الجمركية من مأمورى الضبط القضائى، فى حالة عدم القيام بواجب الإفصاح، أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه، سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد الأجنبى والأدوات القابلة للتداول لحاملها المشار إليها، وأغراض استخدامها.
وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، وكذلك عند قيام دلائل جدية على أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، على أن ترسل ما تحرره من محاضر فى هذا الشأن إلى السلطات المختصة لإجراء شئونها فيها.
وتسرى فى هذا الشأن أحكام المادة (126) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المشار إليه".
مادة (12):
"يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المواد( 8، 9، 11) من هذا القانون".
مادة (13):
"فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
ويعاقب الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التى وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه، ويجوز للمحكمة أن تقضى بمنع الشخص الاعتبارى من مزاولة نشاطه لمدة محددة أو بإلغاء الترخيص الممنوح له بمزاولة النشاط.
وتأمر المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتبارى فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار".
(المادة الثانية)
تستبدل بعبارة "وأن تضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها"، عبارة "وعليها أن تتيحها" الواردة بالفقرة الثانية من المادة (4) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه.
(المادة الثالثة)
يضاف إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (2) مكرر:
"يعد مرتكبًا لجريمة تمويل الإرهاب كل من قام بجمع أو تلقى أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة، للأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو المهمات أو الآلات أو المعلومات، بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها لارتكاب عمل إرهابى فى الداخل أو الخارج من قبل شخص إرهابى أو منظمة إرهابية أو الشروع عمدًا فى ذلك.
مادة (14) مكرر:
"يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها فى هذا القانون، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة".
مادة (15) مكرر:
"فى الأحوال التى تخالف فيها المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة (7) من هذا القانون أيًا من أحكامه أو القرارات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذًا له، يكون للوحدة أن تتخذ أيًا من الإجراءات الآتية:
1 - توجيه تنبيه.
2 - منع الجهة المخالفة من القيام ببعض العمليات.
3 - الطلب من الجهة المسئولة عن منح ترخيص مزاولة الأعمال التى تباشرها الجهة المخالفة منعها من مزاولة هذه الأعمال لمدة محددة، أو إلغاء الترخيص".
(المادة الرابعة)
" تضاف عبارة "وتمويل الإرهاب" بعد عبارة "غسل الأموال" الواردة فى الفقرة الأولى من المادة (3) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار اليه، وعبارة " من أعضاء السلطة القضائية " بعد عبارة "عدد كاف من الخبراء الواردة فى الفقرة الثانية من ذات المادة ".
(المادة الخامسة)
" ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.