فيات تيبو 2026 أرخص سيارة أوروبية جديدة في مصر بمواصفات عصرية    هيئة شؤون الأسرى تشيد بالدور المصري وتعلن قرب بدء تنفيذ صفقة تبادل الأسرى    تشكيل مصر - صبحي أساسي في المرمى.. ولاشين وكوكا يقودان الوسط ضد غينيا بيساو    مران الزمالك - تأهيل ثلاثي الهجوم.. ويوم راحة قبل لقاء ديكيداها    بسبب عدم مشاركته ضد بلغاريا.. حارس تركيا يترك المعسكر دون إذن    خاص للفجر.. يوسف عمر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل فيلمه الجديد مع أحمد عز    بعد حادث الوفد القطري.. رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري يستقبل سفير مصر في الدوحة    وزير خارجية لبنان يوجه بتقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن والأمم المتحدة ضد الاعتداءات الإسرائيلية    محافظ القليوبية يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات بمدخل بنها    محافظ المنوفية يوجه برفع كفاءة محيط المدارس وتكثيف حملات النظافة    قوات باكستانية تدمر مواقع لطالبان الأفغانية وتسيطر على 19 موقعا حدوديا    طقس الاثنين 13 أكتوبر 2025: أجواء خريفية معتدلة وشبورة صباحية ورياح تُلطّف الأجواء    النقل: تركيب الكمرات لمسار مترو الإسكندرية بين محطتي طوسون وغبريال    وكيل صحة الدقهلية يبحث خارطة عمل المرحلة المقبلة مع مديري المستشفيات والإدارات الفنية    دمياط: فصل المياه في بعض المناطق منتصف الليل حتى الثامنة صباحا    القناة 12 العبرية: قوة أمريكية تبدأ العمل الأحد بقاعدة إسرائيلية لمراقبة وقف النار    محمد صبحي يفوز ببرونزية وزن 88 كجم ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    تقرير.. ليفاندوفسكي يغلق بابه أمام اللعب في الدوريات العربية    جاكبو يقود تشكيل منتخب هولندا ضد فنلندا في تصفيات كأس العالم 2026    مصر تدين الهجوم على مركز لإيواء النازحين بمدينة الفاشر السودانية    تأجيل محاكمة 25 متهما بخلية الظاهر    تأجيل إستئناف المتهم الرئيسي ب " تظاهرات الألف مسكن "    الخريف.. موسم الانتقال والحنين بين دفء الشمس وبرودة النسيم    تعدى على ابنته.. إحالة أوراق عامل خردة بطوخ إلى مفتي الجمهورية    27 مدينة أسترالية تنتفض تضامنا مع فلسطين: اوقفوا تمويل الإبادة    منذ الألفية الثانية قبل الميلاد.. إفلاطون بنار بتركيا يتحدى الجفاف    على الصعيد المهنى والعاطفى.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 12 أكتوبر    مي فاروق: أغنية «باركوا» علامة في كل الأفراح.. ومشاركة زوجي في ألبوم «تاريخي» صدفة    أوسكار عودة الماموث.. فيلم يخطو نحو الإبهار البصري بقصة إنسانية مؤثرة    20 أكتوبر.. انطلاق جولة «كورال وأوركسترا مصر الوطني» بإقليم القناة وسيناء    رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم الطالبة هاجر إيهاب فهمي لتفوقها في القرآن والخريدة البهية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 12-10-2025 في محافظة الأقصر    هل هناك زكاة علي المقتنيات والمشغولات المطلية بالذهب والفضة؟.. أمينة الفتوى توضح    وزير الري يشارك في الاحتفال بمرور 50 عامًا على البرنامج الهيدرولوجي الدولي لليونسكو    الخريف موسم الانتقال... وصراع المناعة مع الفيروسات الموسمية    قافلة دعوية برعاية «أوقاف مطروح» تجوب مدارس الحمام لتعزيز الانتماء ومحاربة التنمر والتعصب    ما حكم زيارة مقامات الأنبياء والأولياء والصالحين؟ الإفتاء تفسر    مجانًا.. شاهد أحدث المسلسلات بجودة HD على قناة Star TV التركية 2025 (التردد)    وزير الدفاع يشهد تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية (صور)    سويلم يلتقى نائب وزير البيئة والزراعة السعودى ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه    "سلامة الغذاء" تنفذ 51 مأمورية رقابية على السلاسل التجارية في أسبوع    محمد صلاح يتفوق على ميسي ورونالدو فى سباق الكرة الذهبية 2026    إصابة 5 فى تصادم سيارة ملاكى وتوك توك وتروسكيل بطريق برج نور أجا بالدقهلية    مستشفيات مطروح تقدم 38 ألف خدمة طبية وتجرى 206 عمليات جراحية خلال أسبوع    أسعار طبق البيض اليوم 12-10-2025 في قنا    مواعيد مباريات اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025.. مباراتان لمنتخب مصر    تنفيذ ورش تدريبية مجانية لدعم الحرف اليدوية للمرأة في الأقصر    "الوطنية للانتخابات" تواصل تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 لليوم الخامس    الداخلية تضبط أكثر من 106 آلاف مخالفة مرورية في 24 ساعة    محافظ أسوان يتابع استكمال تشغيل المراكز الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    وزير الصحة يشهد حفل توزيع جائزة «فيركو» للصحة العامة في ألمانيا    اللواء طيار سمير عزيز: حملنا حلم النصر لمصر وتفوقنا على أوهام قوة إسرائيل الجوية    محمود ياسين من نادى المسرح فى بورسعيد إلى ذاكرة الوطن    دعوى قضائية تطالب ببطلان عمومية «الأهلى»    مدارس التكنولوجيا تعيد رسم خريطة التعليم الفنى    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام بعد فوز مشرف ومستحق    استبعاد معلمي الحصة من حافز ال 1000 جنيه يثير الجدل.. خبير تربوي يحذر من تداعيات القرار    خالد جلال: جون إدوارد ناجح مع الزمالك.. وتقييم فيريرا بعد الدور الأول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يراجع القانون الأسبوع القادم
الإعدام ومصادرة الأموال لمرتكب الجرائم الإرهابية
نشر في الجمهورية يوم 25 - 02 - 2014

يبدأ قسم التشريع بمجلس الدولة الأسبوع القادم برئاسة المستشار مجدي حسين العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الخاص مناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عقب الانتهاء من مناقشة قانون الانتخابات الرئاسية المزمع الانتهاء منه الأسبوع المقبل.
كان مجلس الوزراء قد أرسل مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال والإرهاب إلي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة لمراجعته ويتضمن 35 مادة.
صرح د. محمد جميل رئيس المكتب الفني لقسم التشريع بأن القسم سيبدأ مراجعة مشروع القانون في الأيام القليلة القادمة وأن هذا المشروع وضع تعريفاً لتمويل الإرهاب ووضع عقوبات علي ارتكاب هذه الجريمة وتشمل التمويل الشخصي الإرهابي واضافة بعض الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية للمراقبة وتعديل مسمي وحدة مكافحة غسيل الأموال إلي جهاز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهذا الجهاز سيعطي له صفة الضبطية القضائية ويحق له ملاحقة المؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة والجهات التي تقوم بتحويل الأموال ومؤسسات الأوراق المالية والهيئة القومية وشركات التقدير التمويلي.
أكد ان مشروع القانون عرَّف العمل الإرهابي بأنه كل فعل من أفعال المنصوص عليها في المادة 86 من قانون العقوبات وكذلك الأفعال التي تضر بالاقتصاد الوطني ومخزون الطاقة والاتصالات ونظم المعلومات.
أكد المستشار جميل ان القانون عاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز نصف مليون جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من يقع تحت طائلة هذا القانون ويعد مرتكب الجريمة الارهابية كل من قام أو حاول القيام أو شرع عمداً في جمع أو تلقي أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر بأي وسيلة كالأسلحة والذخائر والمفرقعات أو المعلومات أو غيرها بهدف القيام بعمل إرهابي.. وأن العقوبة تصل إلي الإعدام والسجن المؤبد ومصادرة جميع الأموال في حالة ارتكاب اي جريمة إرهابية من قبل أي شخص أو مؤسسة أو شخصية اعتبارية.
قال ان مشروع القانون يهدف إلي إجراء تعديلات تشريعية بالقانون الوطني المنظم لهذه المكافحة تتفق مع المعايير التي تصدر عن مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا المنبثقة عن مجموعة العمل المالي الدولي بحسبان ان مصر احد اعضاء المجموعة.
من أهم مواد مشروع القانون المقترح اصداره محاكمة الشخص الاعتباري المسئول مسئولية مباشرة عن إسهامه أو تدخله بطريق مباشر أو غير مباشر أو بالتسهيل بارتكاب أي من غسل الأموال أو تمويل الارهاب أو اتخاذ المتحصلات في الإرهاب الاقتصادي أو المالي ويعد مشروع القانون جهاز مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب جهة من جهات إدارة شئون العدالة ويكون للعاملين به الذين يصدر قرار بتحديدهم من وزير العدل بناء علي طلب رئيس مجلس الوزراء صفة الضبطية القضائية والضبط القضائي.
عرف القانون الإرهابي بأنه يعد إرهابياً كل شخص طبيعي يرتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي في الداخل أو الخارج أو بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة.. كما عرف المنظمة الارهابية بانها هي كل جماعة مؤلفة من 3 أشخاص بغرض ارتكاب عمل إرهابي وعرف مشروع القانون بالعمل الإرهابي هو كل فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة 86 من قانون العقوبات بأنه من يقوم بالاضرار بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو الاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو المالية أو بالخدمات الطبية أو بالخدمات التي تتصل بالطبيعة في الكوارث والأزمات وكل جريمة ترتكب بغرض إرهابي. ويتولي جهاز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب متابعة الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية.
وأعطي القانون جهاز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سلطة ملاحقة المتحصلات المباشرة وغير المباشرة - المؤسسات المالية والبنوك والشركات ومؤسسات الصرافة والمؤسسات والشركات التي تباشر تحويل الأموال ومؤسسات الأوراق المالية وهيئة البريد القومية وشركات التأجير التمويلي وأدخل مشروع القانون أصحاب المهن مثل تجار المعادن وسماسرة العقارات والمنقولات والمحامون والمحاسبون ويلزم القانون المؤسسات المالية وأصحاب المهن المالية وغير المالية باخطار الجهاز علي وجه السرعة عن أي من العمليات التي تشتبه في انها تشكل متحصلات أو تتضمن غسيل أموال أو تمويلاً للارهاب.
ويعد مرتكباً لجريمة غسيل الأموال كل من علم ان الأموال المتحصلة من جريمة اصلية وقام عمداً بأي مما يلي: تحويل متحصلات أو نقلها وذاك بقصد اخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون كشفه أو عرقلة التوصل إلي مرتكب الجريمة الاصلية أو اكتتاب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو ايداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التعب في قيمتها أو إخفاءها أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو لمصدرها أو لمكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها ويكون اثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات بأي من طرق الاثبات.
مادة العقوبات: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 500 ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف القانون ويعاقب في جميع الأحوال التي ترتكب فيها جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب التي ترتكب فيها الجريمة شخص اعتباري ويعاقب المسئول عن الادارة الفعلية - الموظف - الشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالادانة بنشر هذا الحكم علي نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.