بعدما أقر جيش الاحتلال بمقتل ضابط وجنود في خان يونس.. يديعوت أحرنوت: الحادث الأصعب خلال الشهور الأخيرة    صن داونز يتحدى فلومينينسي.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء    السوبر جيت تعلن فتح خط الساحل الشمالي بدءًا من اليوم    الكهرباء: مشروعات الطاقة المتجددة أضافت 2000 ميجاوات قبل الصيف    أسعار الدواجن والبيض في أسواق الشرقية الأربعاء 25 يونيو 2025    مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدعو إيران لاستئناف عمليات التفتيش عقب وقف إطلاق النار    الناتو: أوكرانيا ستكون على رأس أولويات قمة الحلف اليوم    الشهر المقبل.. موعد الطرح الثاني ل«سكن لكل المصريين 7» ومقدم جدية الحجز وأماكن الوحدات    نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في المنوفية بالاسم ورقم الجلوس.. موعد الاعتماد الرسمي    بعد غياب 9 سنوات.. شيرين عبدالوهاب تستعد لإحياء حفل ختام مهرجان «موازين» بالمغرب    أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 25-6-2025 في محافظة قنا    تامر عاشور يحيي حفل مهرجان «موازين» ب«بالعكاز» والجمهور يستقبله بالزغاريد المغربية    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 25 يوينو 2025    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية في كأس العالم للأندية    الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط و6 جنود في معارك جنوبي قطاع غزة    جيروم باول: الفيدرالي غير مستعد بعد لتخفيض أسعار الفائدة    وكالة مهر: اكتشاف وضبط أكثر من 10 آلاف طائرة مسيرة في طهران خلال الأيام الأخيرة    أخبار فاتتك وأنت نايم| قصف مدفعي عنيف يستهدف جباليا البلد شمال قطاع غزة    «بريكس» تدعو إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    إعلان النتيجة النهائية لعضوية مجلس إدارة البورصة    رسميًا درجات تنسيق الثانوية العامة 2025 في بورسعيد.. سجل الآن (رابط مباشر)    روسيا: واشنطن وتل أبيب تنتهكان معاهدة حظر الانتشار النووي وحق طهران في الطاقة النووية السلمية    «تمركزه خاطئ.. ويتحمل 3 أهداف».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على محمد الشناوي    تصدرت تريند السوشيال ميديا، قصة صورة أعادت الفنانة عبلة كامل إلى الأضواء    «واخدلي بالك» على مسرح قصر ثقافة العريش    بالأعلام واللافتات.. جماهير الترجي تدعم فلسطين خلال مباراة تشيلسي في مونديال الأندية (صور)    حملات مسائية وفجرية على المخابز البلدية والمنافذ التموينية بالإسكندرية    انتشال سيارة ملاكي ابتلعها هبوط أراضي بشكل مفاجئ في التجمع    زيادة طفيفة في مخزون سد النهضة.. «شراقي» يكشف آخر موعد للفتح الإجباري    حسام بدراوي يكشف أسرار انهيار نظام مبارك: الانتخابات كانت تُزور.. والمستفيدون يتربحون    منتخب الشباب يخسر أمام ألمانيا ويتأهلان لربع نهائي كأس العالم لليد    السيطرة على حريق سيارة نقل محمّلة بالتبن بالفيوم دون إصابات    هي ولا ذكاء اصطناعي؟.. صورة لعبلة كامل تثير الجدل على مواقع التواصل    بعد عام من الغياب.. ماذا قالت رضوى الشربيني في أول ظهور على dmc؟ (فيديو)    باسم سمرة يواصل تصوير دوره في مسلسل "زمالك بولاق"    "كانوا راجعين من درس القرآن".. أب يتخلص من طفليه بسلاح أبيض في المنوفية    أمين الفتوى يحذر من إهمال الزوجة عاطفياً: النبي كان نموذجًا في التعبير عن الحب تجاه زوجاته    الأزهر يتضامن مع قطر ويطالب باحترام استقلال الدول وسيادتها    طريقة عمل الزلابية الهشة في البيت أوفر وألذ    مهيب عبد الهادي ل محمد شريف: «انت خلصت كل حاجة مع الزمالك».. ورد مفاجئ من اللاعب    عصام سالم: الأهلي صرف فلوس كتير وودع المونديال مبكرًا    مطران نيويورك يوجّه رسالة رعائية مؤثرة بعد مجزرة كنيسة مار إلياس – الدويلعة    مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الدائري الأوسطي في حلوان    أجمل رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية 1447.. ارسلها الآن للأهل والأصدقاء ولزملاء العمل    عاجل.. بيراميدز يفاوض لاعب الأهلي وهذا رده    مهمّة للنساء والمراهقين.. 6 أطعمة يومية غنية بالحديد    أبرزها اللب الأبيض.. 4 مصادر ل «البروتين» أوفر وأكثر جودة من الفراخ    محافظ الفيوم يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد ناصر الكبير.. صور    طارق سليمان: الأهلي عانى من نرجسية بعض اللاعبين بالمونديال    من قلب الصين إلى صمت الأديرة.. أرملة وأم لراهبات وكاهن تعلن نذورها الرهبانية الدائمة    ندوة تثقيفية لقوات الدفاع الشعبي في الكاتدرائية بحضور البابا تواضروس (صور)    ميل عقار من 9 طوابق في المنتزة بالإسكندرية.. وتحرك عاجل من الحي    غدا.. إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية للقطاع العام والخاص والبنوك بعد قرار رئيس الوزراء    لا تدع الشكوك تضعف موقفك.. برج العقرب اليوم 25 يونيو    غفوة النهار الطويلة قد تؤدي إلى الوفاة.. إليك التوقيت والمدة المثاليين للقيلولة    وزير الصحة: ننتج 91% من أدويتنا محليًا.. ونتصدر صناعة الأدوية فى أفريقيا    رسالة أم لابنها فى الحرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يراجع القانون الأسبوع القادم
الإعدام ومصادرة الأموال لمرتكب الجرائم الإرهابية
نشر في الجمهورية يوم 25 - 02 - 2014

يبدأ قسم التشريع بمجلس الدولة الأسبوع القادم برئاسة المستشار مجدي حسين العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الخاص مناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عقب الانتهاء من مناقشة قانون الانتخابات الرئاسية المزمع الانتهاء منه الأسبوع المقبل.
كان مجلس الوزراء قد أرسل مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال والإرهاب إلي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة لمراجعته ويتضمن 35 مادة.
صرح د. محمد جميل رئيس المكتب الفني لقسم التشريع بأن القسم سيبدأ مراجعة مشروع القانون في الأيام القليلة القادمة وأن هذا المشروع وضع تعريفاً لتمويل الإرهاب ووضع عقوبات علي ارتكاب هذه الجريمة وتشمل التمويل الشخصي الإرهابي واضافة بعض الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية للمراقبة وتعديل مسمي وحدة مكافحة غسيل الأموال إلي جهاز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهذا الجهاز سيعطي له صفة الضبطية القضائية ويحق له ملاحقة المؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة والجهات التي تقوم بتحويل الأموال ومؤسسات الأوراق المالية والهيئة القومية وشركات التقدير التمويلي.
أكد ان مشروع القانون عرَّف العمل الإرهابي بأنه كل فعل من أفعال المنصوص عليها في المادة 86 من قانون العقوبات وكذلك الأفعال التي تضر بالاقتصاد الوطني ومخزون الطاقة والاتصالات ونظم المعلومات.
أكد المستشار جميل ان القانون عاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز نصف مليون جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من يقع تحت طائلة هذا القانون ويعد مرتكب الجريمة الارهابية كل من قام أو حاول القيام أو شرع عمداً في جمع أو تلقي أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر بأي وسيلة كالأسلحة والذخائر والمفرقعات أو المعلومات أو غيرها بهدف القيام بعمل إرهابي.. وأن العقوبة تصل إلي الإعدام والسجن المؤبد ومصادرة جميع الأموال في حالة ارتكاب اي جريمة إرهابية من قبل أي شخص أو مؤسسة أو شخصية اعتبارية.
قال ان مشروع القانون يهدف إلي إجراء تعديلات تشريعية بالقانون الوطني المنظم لهذه المكافحة تتفق مع المعايير التي تصدر عن مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا المنبثقة عن مجموعة العمل المالي الدولي بحسبان ان مصر احد اعضاء المجموعة.
من أهم مواد مشروع القانون المقترح اصداره محاكمة الشخص الاعتباري المسئول مسئولية مباشرة عن إسهامه أو تدخله بطريق مباشر أو غير مباشر أو بالتسهيل بارتكاب أي من غسل الأموال أو تمويل الارهاب أو اتخاذ المتحصلات في الإرهاب الاقتصادي أو المالي ويعد مشروع القانون جهاز مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب جهة من جهات إدارة شئون العدالة ويكون للعاملين به الذين يصدر قرار بتحديدهم من وزير العدل بناء علي طلب رئيس مجلس الوزراء صفة الضبطية القضائية والضبط القضائي.
عرف القانون الإرهابي بأنه يعد إرهابياً كل شخص طبيعي يرتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي في الداخل أو الخارج أو بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة.. كما عرف المنظمة الارهابية بانها هي كل جماعة مؤلفة من 3 أشخاص بغرض ارتكاب عمل إرهابي وعرف مشروع القانون بالعمل الإرهابي هو كل فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة 86 من قانون العقوبات بأنه من يقوم بالاضرار بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو الاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو المالية أو بالخدمات الطبية أو بالخدمات التي تتصل بالطبيعة في الكوارث والأزمات وكل جريمة ترتكب بغرض إرهابي. ويتولي جهاز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب متابعة الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية.
وأعطي القانون جهاز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سلطة ملاحقة المتحصلات المباشرة وغير المباشرة - المؤسسات المالية والبنوك والشركات ومؤسسات الصرافة والمؤسسات والشركات التي تباشر تحويل الأموال ومؤسسات الأوراق المالية وهيئة البريد القومية وشركات التأجير التمويلي وأدخل مشروع القانون أصحاب المهن مثل تجار المعادن وسماسرة العقارات والمنقولات والمحامون والمحاسبون ويلزم القانون المؤسسات المالية وأصحاب المهن المالية وغير المالية باخطار الجهاز علي وجه السرعة عن أي من العمليات التي تشتبه في انها تشكل متحصلات أو تتضمن غسيل أموال أو تمويلاً للارهاب.
ويعد مرتكباً لجريمة غسيل الأموال كل من علم ان الأموال المتحصلة من جريمة اصلية وقام عمداً بأي مما يلي: تحويل متحصلات أو نقلها وذاك بقصد اخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون كشفه أو عرقلة التوصل إلي مرتكب الجريمة الاصلية أو اكتتاب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو ايداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التعب في قيمتها أو إخفاءها أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو لمصدرها أو لمكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها ويكون اثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات بأي من طرق الاثبات.
مادة العقوبات: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 500 ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف القانون ويعاقب في جميع الأحوال التي ترتكب فيها جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب التي ترتكب فيها الجريمة شخص اعتباري ويعاقب المسئول عن الادارة الفعلية - الموظف - الشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالادانة بنشر هذا الحكم علي نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.