قراءة فى رسائل السيسى: الأكاديمية العسكرية بناء الإنسان وضمان جدارة الدولة    الحكومة تحسم الجدل: لا استيراد لتمور إسرائيلية ومصر تعتمد على إنتاجها المحلي    تراجع الذهب والفضة بعد تسمية ترامب مرشحا لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    الكرملين يعلن الموافقة على وقف الضربات على كييف حتى الأحد    مصرع أكثر من 200 شخص في انهيار منجم بالكونجو الديمقراطية    الخارجية الأمريكية توافق على صفقة محتملة لبيع طائرات أباتشي لإسرائيل مقابل 3.8 مليار دولار    كوبا تعلن "حالة طوارئ دولية" وسط تهديدات أمريكية    يونيسيف: الوصول إلى طفل واحد في دارفور أمر صعب المنال    القيادة المركزية الأمريكية تحذر الحرس الثوري الإيراني من أي سلوك تصعيدي في مضيق هرمز    إعارة 6 أشهر.. بيراميدز يستهدف توفيق محمد من بتروجت    أيمن أشرف نجم الأهلي السابق يعلن اعتزاله كرة القدم    آدم وطني ينتقد تصرف إمام عاشور: ما حدث يضرب مستقبله الاحترافي    شوبير يكشف تفاصيل العرض العراقي لضم نجم الأهلي    جيسوس بعد ثلاثية الخلود: النصر يقترب من القمة ولن نتنازل عن حلم الصدارة    مصدر من الاتحاد السكندري ل في الجول: حدثت إنفراجة في صفقة مابولولو.. والتوقيع خلال ساعات    هادي رياض: حققت حلم الطفولة بالانضمام للأهلي.. ورفضت التفكير في أي عروض أخرى    مقتل عنصر إجرامي خطير خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة في الفيوم    فيديوهات ورقص وألفاظ خارجة.. ضبط صانعة محتوى بتهمة الإساءة للقيم المجتمعية    تصفية عنصر إجرامي أطلق النيران على أمين شرطة بالفيوم    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    الشركة المتحدة تعرض 22 برومو لمسلسلات دراما رمضان 2026 خلال حفلها    كتاب المسلماني «قريبا من التاريخ» يحتل المركز الأول على تويتر    عاجل- معرض القاهرة الدولي للكتاب يسجل رقمًا قياسيًا بتجاوز 4.5 مليون زائر خلال تسعة أيام    جريمة لابد من ردعها.. الأزهر يعلق على الأغاني المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم    ورم وخطر على إفراز الإنسولين، تحذير عاجل من تأثير حقن إنقاص الوزن على البنكرياس    جراح القلب العالمي مجدي يعقوب: الابتكار روح المستشفيات وأسوان نموذج عالمي    مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطة رئيس الحكومة خلال الأسبوع الجاري    مجدي يعقوب: الطب يحتاج إلى سيدات أكثر ولابد من منحهن فرصة أكبر    مدير مركز مجدي يعقوب للقلب: نستقبل 150 ألف طلب سنويا لإجراء جراحات وقسطرة.. والعدد أكبر من إمكانياتنا    نحن القوة الأكثر فتكا، الجيش الأمريكي يحذر إيران بشأن مناورات الأحد بمضيق هرمز    أجندة فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب 2026    اليوم، انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين    لانس يتخطى لوهافر بصعوبة ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا    الاتحاد الأوروبي: وقف فوري لإطلاق النار هو الضمانة الوحيدة لاستقرار جنوب السودان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة خلال حملة أمنية بمنطقة المنشية ببنها    ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاستيلاء على أراضي المواطنين بالقليوبية    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    هبوط الذهب عالميًا يضغط على السوق المصرى.. الجنيه الذهب عند 54 ألف جنيه    إصابة 10 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولي في البحيرة    من تونس إلى القاهرة.. تجربة آدم فتحي الشعرية في حوار مفتوح بمعرض الكتاب    شاهد.. توافد نجوم دراما رمضان 2026 في حفل المتحدة    وزارة «الزراعة»: تحصين 1.7 مليون رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية»    محافظ القاهرة يتابع إزالة كوبري السيدة عائشة ويكشف محور صلاح سالم البديل    رئيس رابطة التعليم المفتوح: تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الجامعات جاء مخيبا لآمال الطلاب    فرحة فى الأقصر بافتتاح مسجدين بالأقصر بعد تطويرهما    المحامين تخصص رابطًا إلكترونيًا للاستعلام عن اللجان الانتخابية للمرحلة الثانية للفرعيات    السيسي يكشف الهدف من زيارة الأكاديمية العسكرية    الداخلية المصرية والشرطة الإيطالية تنظم ورشة العمل الختامية لبروتوكول تدريب الكوادر الأفريقية    الحكومة تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن استيراد مصر للتمور الإسرائيلية    رسالة سلام.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يطربون أهالي بورسعيد والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول    حكم صلاة الفجر بعد الاستيقاظ متأخرًا بسبب العمل.. دار الإفتاء توضح الفرق بين الأداء والقضاء    الذهب يتراجع لكنه يتجه لأفضل مكاسب شهرية منذ 1980    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 30يناير 2026 فى محافظة المنيا    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم عددًا من الفعاليات الفنية    الأوقاف توضح أفضل الأدعية والذكر المستجاب في ليلة النصف من شعبان    متحدث الحكومة: التموين توزع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية بالتعاون مع المجتمع المدني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يراجع القانون الأسبوع القادم
الإعدام ومصادرة الأموال لمرتكب الجرائم الإرهابية
نشر في الجمهورية يوم 25 - 02 - 2014

يبدأ قسم التشريع بمجلس الدولة الأسبوع القادم برئاسة المستشار مجدي حسين العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الخاص مناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عقب الانتهاء من مناقشة قانون الانتخابات الرئاسية المزمع الانتهاء منه الأسبوع المقبل.
كان مجلس الوزراء قد أرسل مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال والإرهاب إلي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة لمراجعته ويتضمن 35 مادة.
صرح د. محمد جميل رئيس المكتب الفني لقسم التشريع بأن القسم سيبدأ مراجعة مشروع القانون في الأيام القليلة القادمة وأن هذا المشروع وضع تعريفاً لتمويل الإرهاب ووضع عقوبات علي ارتكاب هذه الجريمة وتشمل التمويل الشخصي الإرهابي واضافة بعض الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية للمراقبة وتعديل مسمي وحدة مكافحة غسيل الأموال إلي جهاز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهذا الجهاز سيعطي له صفة الضبطية القضائية ويحق له ملاحقة المؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة والجهات التي تقوم بتحويل الأموال ومؤسسات الأوراق المالية والهيئة القومية وشركات التقدير التمويلي.
أكد ان مشروع القانون عرَّف العمل الإرهابي بأنه كل فعل من أفعال المنصوص عليها في المادة 86 من قانون العقوبات وكذلك الأفعال التي تضر بالاقتصاد الوطني ومخزون الطاقة والاتصالات ونظم المعلومات.
أكد المستشار جميل ان القانون عاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز نصف مليون جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من يقع تحت طائلة هذا القانون ويعد مرتكب الجريمة الارهابية كل من قام أو حاول القيام أو شرع عمداً في جمع أو تلقي أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر بأي وسيلة كالأسلحة والذخائر والمفرقعات أو المعلومات أو غيرها بهدف القيام بعمل إرهابي.. وأن العقوبة تصل إلي الإعدام والسجن المؤبد ومصادرة جميع الأموال في حالة ارتكاب اي جريمة إرهابية من قبل أي شخص أو مؤسسة أو شخصية اعتبارية.
قال ان مشروع القانون يهدف إلي إجراء تعديلات تشريعية بالقانون الوطني المنظم لهذه المكافحة تتفق مع المعايير التي تصدر عن مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا المنبثقة عن مجموعة العمل المالي الدولي بحسبان ان مصر احد اعضاء المجموعة.
من أهم مواد مشروع القانون المقترح اصداره محاكمة الشخص الاعتباري المسئول مسئولية مباشرة عن إسهامه أو تدخله بطريق مباشر أو غير مباشر أو بالتسهيل بارتكاب أي من غسل الأموال أو تمويل الارهاب أو اتخاذ المتحصلات في الإرهاب الاقتصادي أو المالي ويعد مشروع القانون جهاز مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب جهة من جهات إدارة شئون العدالة ويكون للعاملين به الذين يصدر قرار بتحديدهم من وزير العدل بناء علي طلب رئيس مجلس الوزراء صفة الضبطية القضائية والضبط القضائي.
عرف القانون الإرهابي بأنه يعد إرهابياً كل شخص طبيعي يرتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي في الداخل أو الخارج أو بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة.. كما عرف المنظمة الارهابية بانها هي كل جماعة مؤلفة من 3 أشخاص بغرض ارتكاب عمل إرهابي وعرف مشروع القانون بالعمل الإرهابي هو كل فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة 86 من قانون العقوبات بأنه من يقوم بالاضرار بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو الاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو المالية أو بالخدمات الطبية أو بالخدمات التي تتصل بالطبيعة في الكوارث والأزمات وكل جريمة ترتكب بغرض إرهابي. ويتولي جهاز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب متابعة الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية.
وأعطي القانون جهاز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سلطة ملاحقة المتحصلات المباشرة وغير المباشرة - المؤسسات المالية والبنوك والشركات ومؤسسات الصرافة والمؤسسات والشركات التي تباشر تحويل الأموال ومؤسسات الأوراق المالية وهيئة البريد القومية وشركات التأجير التمويلي وأدخل مشروع القانون أصحاب المهن مثل تجار المعادن وسماسرة العقارات والمنقولات والمحامون والمحاسبون ويلزم القانون المؤسسات المالية وأصحاب المهن المالية وغير المالية باخطار الجهاز علي وجه السرعة عن أي من العمليات التي تشتبه في انها تشكل متحصلات أو تتضمن غسيل أموال أو تمويلاً للارهاب.
ويعد مرتكباً لجريمة غسيل الأموال كل من علم ان الأموال المتحصلة من جريمة اصلية وقام عمداً بأي مما يلي: تحويل متحصلات أو نقلها وذاك بقصد اخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون كشفه أو عرقلة التوصل إلي مرتكب الجريمة الاصلية أو اكتتاب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو ايداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التعب في قيمتها أو إخفاءها أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو لمصدرها أو لمكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها ويكون اثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات بأي من طرق الاثبات.
مادة العقوبات: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 500 ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف القانون ويعاقب في جميع الأحوال التي ترتكب فيها جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب التي ترتكب فيها الجريمة شخص اعتباري ويعاقب المسئول عن الادارة الفعلية - الموظف - الشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالادانة بنشر هذا الحكم علي نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.