10.3 ألف شكوى خلال أبريل.. تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحطات الوقود    إدارة شئون البيئة بالإسماعيلية تعقد حلقات حوارية للصيادين ببحيرة التمساح (صور)    تعليم الأقصر يحصد 9 مراكز على مستوى الجمهورية في نشاط الكشافة    وزير الاتصالات يبحث سبل جذب استثمارات يابانية جديدة للسوق المصرية    «الضرائب»: رفع 1.5 مليار وثيقة على منظومة الفاتورة الإلكترونية    «التموين» تواصل صرف «الخبزالمدعم» الجمعة 9 مايو حتى الخامسة    المالك والمستأجر تحت قبة "النواب" الأحد.. جلسات البرلمان حول الإيجار القديم تفتح الباب لمقترحات الأحزاب: مطالب بإرجاء التحرير وتعديل الزيادات.. وتحذيرات من أزمة إنسانية إن لم تُراع البُعد الاجتماعى    أبو بكر الديب يكتب: مصر والمغرب.. تاريخ مشترك وعلاقات متطورة    رانيا المشاط: زيارة الرئيس لليونان تفتح آفاقًا لدفع شراكات الاقتصاد والتجارة والاستثمار    وزير الري يؤكد سرعة اتخاذ قرارات طلبات تراخيص الشواطئ دعما للمستثمرين    من هو مسعود أزهر.. الرجُل الذي وضع الهند وباكستان على حافة الحرب؟    البابا ليو الرابع عشر للكرادلة بالانجليزية: لقد دعوتوني لأحمل الصليب وتحل علي البركة    8 شهداء في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة    ماك أليستر لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي    مصر أكتوبر: مشاركة الرئيس السيسي في احتفالات موسكو تعكس تقدير روسيا لدور مصر    رسميًا.. ماك أليستر لاعب شهر أبريل في الدوري الإنجليزي    منع وعقوبة رياضية.. قرار جديد من "كاف" بشأن مدربي الأندية والمنتخبات الإفريقية    عاجل.. الاتحاد السعودي يعلن تدشين دوري جديد بداية من الموسم المقبل 2025-2026    10 لاعبين يمثلون مصر في البطولة الأفريقية للشطرنج بالقاهرة    الشباب والرياضة بالأقصر تنظم ورشة عمل الاكسسوارات والأعمال الحرفية    4 مصابين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالشرقية    دون وقوع إصابات... سقوط سلك كهرباء تيار عالي على 3 منازل بكفر الشيخ والحماية المدنية تخمد الحريق    ضبط 3 طن دقيق فاخر مجهول المصدر و185أسطوانة بوتاجاز مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء في المنوفية    الهضبة في الكويت.. تفاصيل ما حدث بحفل عمرو دياب في "الأرينا" (صور)    مروان موسى: أنا مش سلعة علشان أقعد أتابع أرقام الأغاني    أحداث مشوقة ونجوم كبار.. "حرب الجبالي" على الأبواب    المتحف المصري الكبير يستقبل 163 قطعة من كنوز توت عنخ آمون استعدادا للافتتاح الرسمي    ووكر بيرسى.. ضائع فى هذا العالم    السفير الأمريكى لدى إسرائيل: ترامب يوجه بتوزيع الغذاء فى غزة عبر 400 نقطة    سائح من ألمانيا يشهر إسلامه داخل ساحة الشيخ المصرى الحامدى بالأقصر..فيديو    قصة وفاء نادرة.. كيف ردّ النبي الجميل لامرأتين في حياته؟    محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بالنواب لتفقد مستشفى الناس    لطفل عمره 13 عامًا وشقيقته هي المتبرع.. نجاح أول عملية زرع نخاع بمستشفى أبوالريش المنيرة    إطلاق مشروع التكامل بين مراكز زراعة الكبد ومراكز الجهاز الهضمي باستخدام تكنولوجيا التطبيب «عن بُعد»    ميرتس يدعم اقتراح ترامب بعقد هدنة في أوكرانيا    بسبب حادث سير.. تغيير في طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا    سقوط شبكة دولية لغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بمدينة نصر    الأمن يضبط شخصًا أشهر سلاحًا أبيض في مشادة بالإسكندرية    سنن النبي وقت صلاة الجمعة.. 5 آداب يكشف عنها الأزهر للفتوى    محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتفقد مستشفى الناس    إعلام إسرائيلي: تفاؤل أمريكى بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة    جدول امتحانات خامسة ابتدائي الترم الثاني 2025 بالقليوبية «المواد المضافة للمجموع»    حفيدة الشيخ محمد رفعت: جدى كان شخص زاهد يميل للبسطاء ومحب للقرآن الكريم    الموافقة على الإعلان عن التعاقد لشغل عدة وظائف بجامعة أسيوط الأهلية (تفاصيل)    بسبب الأقراص المنشطة.. أولى جلسات محاكمة عاطلين أمام محكمة القاهرة| غدا    عودة الراعي، البابا تواضروس يحمل إلى القاهرة رسائل سلام من قلب أوروبا    أسعار الدولار أمام الجنيه المصري.. اليوم الجمعة 9 مايو 2025    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9- 5- 2025 والقنوات الناقلة    إنفانتينو يستعد لزيارة السعودية خلال جولة الرئيس الأمريكي ترامب    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجارب لأنظمة صواريخ باليستية قصيرة المدى    في ظهور رومانسي على الهواء.. أحمد داش يُقبّل دبلة خطيبته    طريقة عمل الآيس كوفي، الاحترافي وبأقل التكاليف    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    رئيس الطائفة الإنجيلية مهنئا بابا الفاتيكان: نشكر الله على استمرار الكنيسة في أداء دورها العظيم    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    عيسى إسكندر يمثل مصر في مؤتمر عالمي بروما لتعزيز التقارب بين الثقافات    محافظة الجيزة: غلق جزئى بكوبري 26 يوليو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يراجع القانون الأسبوع القادم
الإعدام ومصادرة الأموال لمرتكب الجرائم الإرهابية
نشر في الجمهورية يوم 25 - 02 - 2014

يبدأ قسم التشريع بمجلس الدولة الأسبوع القادم برئاسة المستشار مجدي حسين العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الخاص مناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عقب الانتهاء من مناقشة قانون الانتخابات الرئاسية المزمع الانتهاء منه الأسبوع المقبل.
كان مجلس الوزراء قد أرسل مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال والإرهاب إلي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة لمراجعته ويتضمن 35 مادة.
صرح د. محمد جميل رئيس المكتب الفني لقسم التشريع بأن القسم سيبدأ مراجعة مشروع القانون في الأيام القليلة القادمة وأن هذا المشروع وضع تعريفاً لتمويل الإرهاب ووضع عقوبات علي ارتكاب هذه الجريمة وتشمل التمويل الشخصي الإرهابي واضافة بعض الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية للمراقبة وتعديل مسمي وحدة مكافحة غسيل الأموال إلي جهاز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهذا الجهاز سيعطي له صفة الضبطية القضائية ويحق له ملاحقة المؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة والجهات التي تقوم بتحويل الأموال ومؤسسات الأوراق المالية والهيئة القومية وشركات التقدير التمويلي.
أكد ان مشروع القانون عرَّف العمل الإرهابي بأنه كل فعل من أفعال المنصوص عليها في المادة 86 من قانون العقوبات وكذلك الأفعال التي تضر بالاقتصاد الوطني ومخزون الطاقة والاتصالات ونظم المعلومات.
أكد المستشار جميل ان القانون عاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز نصف مليون جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من يقع تحت طائلة هذا القانون ويعد مرتكب الجريمة الارهابية كل من قام أو حاول القيام أو شرع عمداً في جمع أو تلقي أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر بأي وسيلة كالأسلحة والذخائر والمفرقعات أو المعلومات أو غيرها بهدف القيام بعمل إرهابي.. وأن العقوبة تصل إلي الإعدام والسجن المؤبد ومصادرة جميع الأموال في حالة ارتكاب اي جريمة إرهابية من قبل أي شخص أو مؤسسة أو شخصية اعتبارية.
قال ان مشروع القانون يهدف إلي إجراء تعديلات تشريعية بالقانون الوطني المنظم لهذه المكافحة تتفق مع المعايير التي تصدر عن مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا المنبثقة عن مجموعة العمل المالي الدولي بحسبان ان مصر احد اعضاء المجموعة.
من أهم مواد مشروع القانون المقترح اصداره محاكمة الشخص الاعتباري المسئول مسئولية مباشرة عن إسهامه أو تدخله بطريق مباشر أو غير مباشر أو بالتسهيل بارتكاب أي من غسل الأموال أو تمويل الارهاب أو اتخاذ المتحصلات في الإرهاب الاقتصادي أو المالي ويعد مشروع القانون جهاز مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب جهة من جهات إدارة شئون العدالة ويكون للعاملين به الذين يصدر قرار بتحديدهم من وزير العدل بناء علي طلب رئيس مجلس الوزراء صفة الضبطية القضائية والضبط القضائي.
عرف القانون الإرهابي بأنه يعد إرهابياً كل شخص طبيعي يرتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي في الداخل أو الخارج أو بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة.. كما عرف المنظمة الارهابية بانها هي كل جماعة مؤلفة من 3 أشخاص بغرض ارتكاب عمل إرهابي وعرف مشروع القانون بالعمل الإرهابي هو كل فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة 86 من قانون العقوبات بأنه من يقوم بالاضرار بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو الاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو المالية أو بالخدمات الطبية أو بالخدمات التي تتصل بالطبيعة في الكوارث والأزمات وكل جريمة ترتكب بغرض إرهابي. ويتولي جهاز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب متابعة الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية.
وأعطي القانون جهاز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سلطة ملاحقة المتحصلات المباشرة وغير المباشرة - المؤسسات المالية والبنوك والشركات ومؤسسات الصرافة والمؤسسات والشركات التي تباشر تحويل الأموال ومؤسسات الأوراق المالية وهيئة البريد القومية وشركات التأجير التمويلي وأدخل مشروع القانون أصحاب المهن مثل تجار المعادن وسماسرة العقارات والمنقولات والمحامون والمحاسبون ويلزم القانون المؤسسات المالية وأصحاب المهن المالية وغير المالية باخطار الجهاز علي وجه السرعة عن أي من العمليات التي تشتبه في انها تشكل متحصلات أو تتضمن غسيل أموال أو تمويلاً للارهاب.
ويعد مرتكباً لجريمة غسيل الأموال كل من علم ان الأموال المتحصلة من جريمة اصلية وقام عمداً بأي مما يلي: تحويل متحصلات أو نقلها وذاك بقصد اخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون كشفه أو عرقلة التوصل إلي مرتكب الجريمة الاصلية أو اكتتاب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو ايداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التعب في قيمتها أو إخفاءها أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو لمصدرها أو لمكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها ويكون اثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات بأي من طرق الاثبات.
مادة العقوبات: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 500 ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف القانون ويعاقب في جميع الأحوال التي ترتكب فيها جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب التي ترتكب فيها الجريمة شخص اعتباري ويعاقب المسئول عن الادارة الفعلية - الموظف - الشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالادانة بنشر هذا الحكم علي نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.