حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 25 يوينو 2025    ترامب يرد على تقارير نتائج الهجوم على إيران: بيشوهوا أنجح الضربات العسكرية في التاريخ    الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط و6 جنود في معارك جنوبي قطاع غزة    موعد مباراة صن داونز وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية في كأس العالم للأندية    أخبار فاتتك وأنت نايم| قصف مدفعي عنيف يستهدف جباليا البلد شمال قطاع غزة    وكالة مهر: اكتشاف وضبط أكثر من 10 آلاف طائرة مسيرة في طهران خلال الأيام الأخيرة    سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25-6-2025 مع بداية التعاملات    جيروم باول: الفيدرالي غير مستعد بعد لتخفيض أسعار الفائدة    خبر في الجول - لحسم مستقبله.. الشحات يستقر على طرح العروض المقدمة إليه على الأهلي    «بريكس» تدعو إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين إثر حادث تصادم سيارتين فى 15 مايو    طقس اليوم: حار نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 35    إعلان النتيجة النهائية لعضوية مجلس إدارة البورصة    مندوب إيران بالأمم المتحدة: لن نتخلى عن برنامجنا النووي.. وإسرائيل وأمريكا خالفتا القانون الدولي    «تمركزه خاطئ.. ويتحمل 3 أهداف».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على محمد الشناوي    بالأعلام واللافتات.. جماهير الترجي تدعم فلسطين خلال مباراة تشيلسي في مونديال الأندية (صور)    روسيا: واشنطن وتل أبيب تنتهكان معاهدة حظر الانتشار النووي وحق طهران في الطاقة النووية السلمية    مي عبد الحميد: الدولة تدفع منحة لا ترد تصل إلى 120 ألف جنيه في شقق الإسكان الاجتماعي    تصدرت تريند السوشيال ميديا، قصة صورة أعادت الفنانة عبلة كامل إلى الأضواء    «واخدلي بالك» على مسرح قصر ثقافة العريش    «عمتي حبيبتي».. ظهور نادر ل عبلة كامل يثير الجدل على السوشيال ميديا    حملات مسائية وفجرية على المخابز البلدية والمنافذ التموينية بالإسكندرية    النواب الأمريكي: الأعضاء سيتلقون إحاطة سرية بشأن الوضع في إيران الجمعة المقبلة    سعر الفراخ البيضاء والبلدي وكرتونة البيض الأبيض والأحمر بالأسواق اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025    الدولار ب50 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 25-5-2025    مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: إيران حاولت صنع قنبلة نووية ومن السابق لأوانه تأكيد تدمير مواقعها النووية    السيطرة على حريق سيارة نقل محمّلة بالتبن بالفيوم دون إصابات    "كانوا راجعين من درس القرآن".. أب يتخلص من طفليه بسلاح أبيض في المنوفية    انتشال سيارة ملاكي ابتلعها هبوط أراضي بشكل مفاجئ في التجمع    حسام بدراوي يكشف أسرار انهيار نظام مبارك: الانتخابات كانت تُزور.. والمستفيدون يتربحون    منتخب الشباب يخسر أمام ألمانيا ويتأهلان لربع نهائي كأس العالم لليد    زيادة طفيفة في مخزون سد النهضة.. «شراقي» يكشف آخر موعد للفتح الإجباري    بعد عام من الغياب.. ماذا قالت رضوى الشربيني في أول ظهور على dmc؟ (فيديو)    باسم سمرة يواصل تصوير دوره في مسلسل "زمالك بولاق"    أمين الفتوى يحذر من إهمال الزوجة عاطفياً: النبي كان نموذجًا في التعبير عن الحب تجاه زوجاته    الأزهر يتضامن مع قطر ويطالب باحترام استقلال الدول وسيادتها    خالد الجندي: النبي عبّر عن حب الوطن في لحظات الهجرة.. وكان يحب مكة    طريقة عمل الزلابية الهشة في البيت أوفر وألذ    عصام سالم: الأهلي صرف فلوس كتير وودع المونديال مبكرًا    مطران نيويورك يوجّه رسالة رعائية مؤثرة بعد مجزرة كنيسة مار إلياس – الدويلعة    عاجل.. بيراميدز يفاوض لاعب الأهلي وهذا رده    أجمل رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية 1447.. ارسلها الآن للأهل والأصدقاء ولزملاء العمل    مهيب عبد الهادي ل محمد شريف: «انت خلصت كل حاجة مع الزمالك».. ورد مفاجئ من اللاعب    مهمّة للنساء والمراهقين.. 6 أطعمة يومية غنية بالحديد    أبرزها اللب الأبيض.. 4 مصادر ل «البروتين» أوفر وأكثر جودة من الفراخ    حفل غنائي ناجح للنجم تامر عاشور فى مهرجان موازين بالمغرب    التسرع سيأتي بنتائج عكسية.. برج الجدي اليوم 25 يونيو    ميل عقار من 9 طوابق في المنتزة بالإسكندرية.. وتحرك عاجل من الحي    محافظ الفيوم يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد ناصر الكبير.. صور    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025    من قلب الصين إلى صمت الأديرة.. أرملة وأم لراهبات وكاهن تعلن نذورها الرهبانية الدائمة    ندوة تثقيفية لقوات الدفاع الشعبي في الكاتدرائية بحضور البابا تواضروس (صور)    غدا.. إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية للقطاع العام والخاص والبنوك بعد قرار رئيس الوزراء    لا تدع الشكوك تضعف موقفك.. برج العقرب اليوم 25 يونيو    غفوة النهار الطويلة قد تؤدي إلى الوفاة.. إليك التوقيت والمدة المثاليين للقيلولة    وزير الصحة: ننتج 91% من أدويتنا محليًا.. ونتصدر صناعة الأدوية فى أفريقيا    رسالة أم لابنها فى الحرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مسودة قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
نشر في الشروق الجديد يوم 16 - 03 - 2014

تنشر «بوابة الشروق» مسودة قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المرسلة لمجلس الوزراء، بعد إجراء تعديلات عليه من المجلس، وهي التعديلات التي انتهي لها القسم برئاسة المستشار مجدي العجاتي، رئيس القسم ونائب رئيس مجلس الدولة.
وتنص المسودة على ما يلي:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد (1، 2، 4 فقرة أولى، 5 فقرة ثانية، 6، 7، 8، 9، 10،12، 15، 16 من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 النصوص الآتية:
مادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
(‌أ) الأموال:
العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية، وكل ذي قيمة من عقار أو منقول مادي أو معنوي، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، والوثائق والصكوك القانونية التي تدل على ملكية تلك الأموال أو المصلحة فيها أيًّا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني.
(‌ب) غسل الأموال:
كل فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
(‌ج) الجريمة الأصلية:
كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المصري، سواء ارتكب داخل البلاد أو خارجها متى كان معاقبًا عليه في كلا البلدين.
(‌د) المتحصلات:
الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أية جريمة أصلية.
(‌ه) الجهاز:
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
(‌و) المؤسسات المالية:
1- البنوك العاملة في مصر وفروعها في الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر.
2 - شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي.
3- الجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال.
4 - الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية.
5 - الجهات العاملة في مجال تلقي الأموال.
6 -الهيئة القومية للبريد، فيما تقدمه من خدمات مالية.
7 - الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري وجهات التوريق العقاري.
8 - الجهات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي.
9 - الجهات العاملة في نشاط التخصيم.
10 - الجهات التي تمارس أي نوع من أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة في مجال التأمين.
11- الجهات العاملة في مجال الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
12 - أية جهة أخرى تمارس على سبيل الاحتراف – لصالح عميل أو نيابة عنه – نشاطًا أو أكثر من الأنشطة المرخص بها للمؤسسات المالية المشار إليها في هذا البند.
13- الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها، وبالتزاماتها، وبالجهات التي تتولى الرقابة عليها، قرارًا من رئيس مجلس الوزراء، وذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها في هذا البند شخصًا اعتباريًّا أو شخصًا طبيعيًّا.
(‌ز) أصحاب المهن والأعمال غير المالية:
1 - سماسرة العقارات، عند تنفيذهم عمليات لصالح عملائهم بشراء أو بيع عقارات.
2 - تجار المعادن النفيسة وتجار الأحجار الكريمة، عند تنفيذهم أية عمليات نقدية مع عملائهم تساوي أو تتجاوز الحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
3 - المحامون والمحاسبون، سواء كانوا يزاولون المهنة بشكل منفرد أو كشركاء أو مهنيين في شركة تمارس هذه المهنة، وذلك عند قيامهم بإعداد أو تنفيذ عمليات لصالح عملائهم فيما يتعلق بالأنشطة التالية:
‌أ- شراء وبيع العقارات.
‌ب- إدارة الأموال أو الأوراق المالية أو غيرها من الأصول.
‌ج- إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية.
‌د- تنظيم المساهمات بغرض إنشاء أو تشغيل أو إدارة الشركات.
‌ه- إنشاء الشخصيات الاعتبارية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها، وشراء أو بيع الكيانات التجارية.
4 - أندية القمار، بما في ذلك التي تباشر أنشطتها من خلال شبكة الإنترنت وعلى متن السفن، عند قيام عملائها بعمليات مالية تساوي أو تتجاوز الحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
5 - المهن والأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها، وبالتزاماتها، وبالجهات التي تتولى الرقابة عليها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط تطبيقه على هذه المهن والأعمال.
(‌ح) تمويل الإرهاب:
كل فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (2) مكررًا من هذا القانون.
(‌ط) العمل الإرهابي:
كل فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (86) من قانون العقوبات، وكل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، إذا كان من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني، أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، أو المياه أو بسلامتها، أو بالاتصالات، أو بالنظم المعلوماتية، أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات، وكذلك كل جريمة ترتكب لغرض إرهابي.
(ي) الشخص الإرهابي:
كل شخص طبيعي يرتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي في الداخل أو الخارج بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة أو يساهم في هذا العمل أو يوجه آخرين لارتكابه أو ينضم لمنظمة إرهابية أو يساهم في نشاطها بأي صورة مع علمه بأغراضها، سواء كان مقرها في الداخل أو الخارج.
(‌ك) المنظمة الإرهابية:
كل مجموعة تتألف من ثلاثة أشخاص على الأقل بغرض ارتكاب عمل إرهابي أو محاولة ارتكابه في الداخل أو الخارج بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة أو تسهم أو توجه أو تشارك آخرين بأي صورة، سواء في ارتكاب هذا العمل أو في محاولة ارتكابه، مع العلم بغرضهم في ارتكاب عمل إرهابي.
(‌ل) الأدوات القابلة للتداول لحاملها:
هي الأدوات النقدية التي في شكل وثيقة لحاملها، وغيرها من الأدوات القابلة للتداول، مثل الشيكات أيًّا كان نوعها، والسندات الإذنية وأوامر الدفع، التي تكون إما لحاملها أو مظهّرة له دون قيود، أو صادرة لمستفيد صوري، أو في أي شكل آخر تنتقل معه الملكية بالمناولة، وكذا الأدوات الموقَّعة من قبل الساحب ولا تتضمن اسم المستفيد.
(‌م) الوزير المختص:
رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء"
مادة (2):
"يعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمدًا باكتساب أو تحويل هذه المتحصلات أو نقلها أو استخدامها أو إداراتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها بقصد إخفاء أو تمويل الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
مادة (4) فقرة أولى:
"تختص الوحدة بتلقي الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات".
مادة (5) فقرة ثانية:
"وتسري أحكام المواد (208) مكررًا (أ)، و(208) مكررًا (ب) و(208) مكررًا (ج)، و(208) مكررًا (د) من قانون الإجراءات الجنائية على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وللوحدة أن تطلب من سلطات التحقيق اتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين في المواد المشار إليها".
مادة (6):
"يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تكون متعلقة بأعمال وظائفهم".
مادة (7):
"تلتزم الجهات المختصة بالرقابة على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من الالتزام بالأنظمة والقواعد المقررة قانونًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك الإخطار عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتلتزم هذه الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإمداد الوحدة بالبيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تضعها.
كما تتولى الوحدة إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام كافة المؤسسات المالية وأصحاب المهن غير المالية – التي لا تخضع لرقابة الجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – بالأنظمة والقواعد المقررة في هذا الشأن، بما في ذلك وضع القواعد والضوابط ذات الصلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتولى الوحدة متابعة الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية المشار إليها في هذه المادة فيما يتعلق بالالتزام المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين.
وفي جميع الأحوال، تلتزم الجهات المختصة بإبلاغ الوحدة بما يتوافر لديها من معلومات بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تتخذه من إجراءات بشأنها وما يؤول إليه التصرف فيها.. وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية" .
مادة (8):
"تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإخطار الوحدة على وجه السرعة عن أي من العمليات التي تشتبه أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو محاولات القيام بهذه العمليات أيًا كانت قيمتها، وعليها وضع النظم الكفيلة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تصدرها الوحدة. وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية".
مادة (9):
"تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات، وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل معها أو من تاريخ قفل الحساب – على حسب الأحوال – ما لم تطلب الوحدة أو سلطات التحقيق الاحتفاظ بها لمدة تزيد عن ذلك، وتلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بتحديث هذه البيانات بصفة دورية وأن تضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية عند طلبها.
ويجوز لتلك المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة (الميكروفيلمية) بدلًا من الأصل، ويكون لتلك الصور حجية الأصل في الإثبات إذا روعى في إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد التي يصدر بها قرار من الوحدة".
مادة (10):
"تنتفي المسئولية الجنائية والمدنية عن كل من قام – بحسن نية – بواجب الإخطار للوحدة عن أي من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو تقديم معلومات أو بيانات للوحدة بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط الواجب إتباعها في هذا الشأن".
مادة (11):
"مع عدم الإخلال بأحكام المادة (116) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عن ما يحمله من النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملها، ويكون الإفصاح وفقًا للقواعد والإجراءات والحدود التي توضحها اللائحة التنفيذية.
وللسلطات الجمركية من مأمورى الضبط القضائي، في حالة عدم القيام بواجب الإفصاح، أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه، سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملها المشار إليها، وأغراض استخدامها.
وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وكذلك عند قيام دلائل جدية على أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، على أن ترسل ما تحرره من محاضر في هذا الشأن إلى السلطات المختصة لإجراء شئونها فيها.
وتسري في هذا الشأن أحكام المادة (126) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه".
مادة (12):
"يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المواد( 8، 9، 11) من هذا القانون".
مادة (13):
"في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
ويعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه، ويجوز للمحكمة أن تقضى بمنع الشخص الاعتباري من مزاولة نشاطه لمدة محددة أو بإلغاء الترخيص الممنوح له بمزاولة النشاط.
وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار".
(المادة الثانية)
تستبدل بعبارة "وأن تضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها"، عبارة "وعليها أن تتيحها" الواردة بالفقرة الثانية من المادة (4) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه.
(المادة الثالثة)
يضاف إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (2) مكررًا:
"يعد مرتكبًا لجريمة تمويل الإرهاب كل من قام بجمع أو تلقى أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة، للأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو المهمات أو الآلات أو المعلومات، بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها لارتكاب عمل إرهابي في الداخل أو الخارج من قبل شخص إرهابي أو منظمة إرهابية أو الشروع عمدًا في ذلك.
مادة (14) مكررًا:
"يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة".
مادة (15) مكررًا:
"في الأحوال التي تخالف فيها المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (7) من هذا القانون أيًا من أحكامه أو القرارات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذًا له، يكون للوحدة أن تتخذ أيًا من الإجراءات الآتية:
1 - توجيه تنبيه.
2 - منع الجهة المخالفة من القيام ببعض العمليات.
3 - الطلب من الجهة المسئولة عن منح ترخيص مزاولة الأعمال التي تباشرها الجهة المخالفة منعها من مزاولة هذه الأعمال لمدة محددة، أو إلغاء الترخيص".
(المادة الرابعة)
" تضاف عبارة "وتمويل الإرهاب" بعد عبارة "غسل الأموال" الواردة في الفقرة الأولى من المادة (3) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار اليه، وعبارة " من أعضاء السلطة القضائية " بعد عبارة " عدد كاف من الخبراء الواردة في الفقرة الثانية من ذات المادة ".
(المادة الخامسة)
" يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.