محكمة سوهاج تتلقى أوراق 6 مرشحين فى اليوم الرابع لانتخابات النواب    محافظ المنيا: رعاية النشء والشباب أولوية لبناء المستقبل وخلق بيئة محفزة للإبداع    وزير قطاع الأعمال يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية    «ستوري بوت»| كيف فسّرت ثلاث خوارزميات قرار نوبل بشأن ترامب وماتشادو؟    إيفانكا ترامب: المرحلة المقبلة ستكون للسلام الدائم    تصاعد اعتداءات المستوطنين على قاطفي الزيتون بالضفة الغربية    كوشنر: الرئيس ترامب واجه اتفاق غزة المستحيل بكل قوة    هالاند يقود النرويج لاكتساح إسرائيل بخماسية فى تصفيات كأس العالم    الإمارات يقلب الطاولة على عمان ويقتنص فوزًا مهمًا في تصفيات كأس العالم    وزير الرياضة يتابع الاستعدادات الخاصة بالجمعية العمومية للأهلي    النرويج ضد إسرائيل بتصفيات المونديال.. تعرف على ترتيب المجموعة    27 أكتوبر .. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح    الأجهزة الأمنية بالغربية تفحص فيديو لموكب حركات إستعراضية بزفة عروسين ب بسيون    شيرين: احتمال عرض فيلم «الشكوى» بمهرجان القاهرة السينمائي    تامر حسني وعفروتو يشعلان السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية | صور    رحلة .. منصة رقمية جديدة تربط التعليم بالسياحة وتفتح أبواب التراث لطلاب المدارس    متحدث إغاثة غزة: اللجنة المصرية ترسم الأمل بجهود إنسانية برعاية الرئيس السيسي    رئيس الوزراء يتفقد مشروع مستشفى "طوخ" المركزي    وزير الصحة يبحث مع شركة دراجر العالمية تعزيز التعاون لتطوير منظومة الصحة في مصر    وصول هنادي مهنا للعرض الخاص ل فيلم أوسكار عودة الماموث    مياه الغربية: تطوير مستمر لخدمة العملاء وصيانة العدادات لتقليل العجز وتحسين الأداء    صوروه في وضع مخل.. التحقيقات تكشف كواليس الاعتداء على عامل بقاعة أفراح في الطالبية    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    9 مرشحين بينهم 5 مستقلين في الترشح لمجلس النواب بالبحر الأحمر ومرشح عن حلايب وشلاتين    المايسترو محمد الموجى يكشف ل«الشروق» كواليس الدورة 33 لمهرجان الموسيقى العربية    رئيس جامعة قناة السويس يشارك في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الوطن    QNB يحقق صافى أرباح 22.2 مليار جنيه بمعدل نمو 10% بنهاية سبتمبر 2025    رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر    عالم أزهري يوضح أحكام صلاة الكسوف والخسوف وأدب الخلاف الفقهي    عالم أزهري يوضح حكم تمني العيش البسيط من أجل محبة الله ورسوله    هل متابعة الأبراج وحظك اليوم حرام أم مجرد تسلية؟.. أمين الفتوى يجيب "فيديو"    وفقًا لتصنيف التايمز 2026.. إدراج جامعة الأزهر ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًا    وزير خارجية الصين يدعو إلى تعزيز التعاون الثنائي مع سويسرا    نزلات البرد.. أمراض أكثر انتشارًا في الخريف وطرق الوقاية    التوقيت الشتوي.. كيف تستعد قبل أسبوع من تطبيقه لتجنب الأرق والإجهاد؟    بتهمة خطف طفل وهتك عرضه,, السجن المؤبد لعامل بقنا    قيل بيعها في السوق السوداء.. ضبط مواد بترولية داخل محل بقالة في قنا    معهد فلسطين لأبحاث الأمن: اتفاق شرم الشيخ يعكس انتصار الدبلوماسية العربية    المستشارة أمل عمار تشارك في فعاليات القمة العالمية للمرأة 2025 في الصين    تفاصيل لقاء السيسي بالمدير العام لليونسكو (صور)    غدًا.. محاكمة 60 معلمًا بمدرسة صلاح الدين الإعدادية في قليوب بتهم فساد    الجو هيقلب.. بيان عاجل من الأرصاد الجوية يحذر من طقس الأيام المقبلة    الداخلية تكشف حقيقة سرقة شقة بالدقي    القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وعُمان مباشر اليوم في ملحق آسيا لتصفيات كأس العالم    سكالوني يكشف سبب غياب ميسي عن ودية فنزويلا وموقفه من المباراة المقبلة    «الري»: التعاون مع الصين فى 10 مجالات لإدارة المياه (تفاصيل)    منظمة العمل العربية تطالب سلطات الاحتلال بتعويض عمال وشعب فلسطين عن الأضرار التي سببتها اعتداءاتها الوحشية    «المشاط» تبحث مع المفوضية الأوروبية جهود تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون CBAM    زراعة المنوفية: ضبط 20 طن أسمدة داخل مخزنين بدون ترخيص فى تلا    الرباعة سارة سمير بعد التتويج بثلاث فضيات ببطولة العالم: دايمًا فخورة إني بمثل مصر    العرفاوي: لا ندافع فقط في غزل المحلة.. ونلعب كل مباراة من أجل الفوز    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    في عيد ميلاده ال 65.. عمرو دياب في صدارة الساحة الغنائية خلال 40 عاما (تقرير)    الرعاية الصحية: تعزيز منظومة الأمان الدوائي ركيزة أساسية للارتقاء بالجودة    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات    منها «القتل والخطف وحيازة مخدرات».. بدء جلسة محاكمة 15 متهما في قضايا جنائية بالمنيا    أسعار اللحوم اليوم السبت في شمال سيناء    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانونية جديدة
تشديد العقوبات في جرائم غسل الاموال والارهاب
نشر في الأهرام اليومي يوم 01 - 06 - 2013

انتهت الحكومة من اعداد مشروع قرار جمهوري بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات, وقانون مكافحة غسل الأموال, تمهيدا لاتخاذ إجراءات اصداره.
وتضمن التعديل في جرائم غسل الأموال, زياة مدة إمساك الدفاتر والسجلات للعمليات المالية إلي10 سنوات بدلا من5 سنوات, وتشديد العقوبة علي المخالفين بالغرامة من100 ألف جنيه ولاتجاوز نصف مليون جنيه بدلا من5 آلاف ولاتجاوز20 ألفا الواردة بنص المادة15 من القانون ذاته.
وتقضي تعديلات المادة الأولي إضافة فقرة بقانون العقوبات تتضمن: ويقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقي أو حيازةأو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة, لأموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو معلومات أو غيرها, بقصد استخدامها.
أو مع العلم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها في الإرهاب, أو في جريمة ترتكب لغرض إرهابي أو من قبل هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة متي كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ اغراضها.
واستبدلت التعديلات بعبارة كل من ارتكب جريمة تمويل الإرهاب, عبارة امدها بمعونات مادية أو مالية.
وأعادت المادة الثانية من قانون مكافحة غسل الأموال تعريف مصطلح غسل الأموال بحيث يتسع ليشمل تجريما لحالات اوسع من الحالات التي كانت مجرمة بالنص السابق, فنصت علي ان غسل الأموال هو كل سلوك ينطوي علي تحويل متحصلات أو نقلها مع العلم بأنها ناتجة أو عائدة من احدي الجرائم المنصوص عليها في المادة2 من القانون, وذلك بقصد اخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلي شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال, وشمل التجريم اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو اخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم أن هذه المتحصلات عائدات احدي الجرائم المنصوص عليها في القانون.
وتم التوسع في تعريف المؤسسات المالية ليشمل أي جهة تزاول عملا من أعمال البنوك في مصر, كما تم التوسع في المسئولية عمن قام بواجب الاخطار لتشمل المسئولية المدنية إلي جانب المسئولية الجنائية.
وأضافت المادة الثالثة عبارة: أو إنتاج أو استخراج أو فصل بعد عبارة, من جرائم زراعة, لتشمل حالات تجريم اوسع, كما تم تعديل أرقام ومسميات القوانين الواردة بالقانون السابق بحسب التعديلات الأخيرة للتشريعات.
وأضافت التعديلات4 مواد جديدة, حيثت تنص المادة7 مكرر, بأن تتولي وحدة غسل الأموال إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية, غير الخاضعة لسلطة رقابية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, بالانظمة والقواعد والضوابط الرقابية ذات الصلة.
ويكون للوحدة في مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها, وعند مخالفة أي من المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية ان تتخذ الإجراءات بالمنع من القيام ببعض العمليات, وإلزام الجهة المختصة بسحب رخصة مزاولة الأعمال نهائيا أو لمدة مؤقتة تحددها الوحدة لاتجاوز ثلاث سنوات.
ونصت المادة9 مكرر ان تسري الأحكام الخاصة بالعمليات المالية التي يتشبه انها تتضمن غسل الأموال أو تمويل إرهاب والمنصوص عليها في القانون علي العمليات المالية التي تشكل متحصلات أو لها صلة أو ارتباط بتمويل ارهاب وكذلك علي محاولة القيام بهذه العمليات, واعطت المادة19 مكرر للنائب العام أن يصدر القرارات اللازمة بالتحفظ والمنع من التصرف في أموال الاشخاص والمنظمات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.