«الإدارية العليا» تبدأ فحص الطعون الانتخابية بالمرحلة الأولى.. و«الهيئة الوطنية تؤكد: ملتزمون بأحكام القضاء    دي بي ورلد – مصر تستقبل 7 سفراء من أمريكا اللاتينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس    جهود مكثفة للقضاء على ظاهرة النباشين بالجيزة    الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع مجموعة من الشركات القطرية لبحث فرص التعاون والاستثمار في مصر    باكستان: النظام الأفغاني يمثل تهديدا للمنطقة وللعالم    الشيباني: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تهدد السلم الإقليمي    "المصري الديمقراطي" يثمن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني    مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز اليوم بث مباشر دون تقطيع – الكونفدرالية 2025    يوسف إبراهيم وصيفاً لبطولة نادي هونج كونج للاسكواش    الحبس مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه لابنة مبارك المزعومة لاتهامها بالتشهير برجل أعمال    الأجهزة الأمنية تكشف سر العثور على جثة مسنة داخل منزلها بقنا    إحباط ترويج 750 طربة حشيش في العاشر من رمضان    صندوق التنمية الحضرية يطرح مناقصة لتطوير وتشغيل بوتيك أوتيل الشوربجي    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    هام من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة: فرص أمطار على هذه المناطق    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    موعد أذان العصر.... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    علاج طفلة من نزيف مستمر بوحدة المناظير بمستشفى أحمد ماهر التعليمي    إغلاق المتحف المصري بالتحرير وتحويله إلى فندق| رد رسمي يوضح الحقيقة    اجتماع لجنة التشريع بالاتحاد الدولي لإجراء تعديلات على مسابقات الباراكاراتيه    إحياء القاهرة التاريخية.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع الفسطاط فيو المطل على حدائق تلال الفسطاط على مساحة 30 فدانا.. روضة ساحرة كانت سابقا منطقة غير آمنة وتسمى بطن البقرة.. وتعويض جميع السكان بوحدات بديلة بالأسمرات    تنكر في هيئة امرأة وقتل عروسة قبل الزفاف.. كواليس جريمة هزت المراغة بسوهاج    شيخ الأزهر يوجه بيت الزكاة بسرعة تسليم مساعدات الدفعة الأولى من شاحنات القافلة الإغاثية ال12 لغزة    تحذير فلسطيني من تصاعد الهجمات الاستيطانية على القدس والأغوار الشمالية    الأنبا إبراهيم إسحق يصل بيروت للمشاركة في الزيارة الرسولية لبابا الفاتيكان    عمر رضوان: تتويج بيراميدز بالبطولات "متوقع".. ونظام الدوري الاستثنائي "صعب"    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    رئيس الوزراء يتفقد مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    الأوقاف: رصد 43 سلوكًا سلبيًا.. وحملة لإعادة ترسيخ احترام الكبير في المجتمع المصري    بفستان جرئ.. أيتن عامر تثير الجدل في أحدث ظهور.. شاهد    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية.. إنفوجراف    الصحة: تقديم خدمات مبادرة العناية بصحة الأم والجنين لأكثر من 3.6 مليون سيدة    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    اضطرابات بحركة السفر عالميا بعد استدعاء إيرباص طائرات «A320» لهذا السبب    وزير الأوقاف ينعى الخليفة العام للطريقة التيجانية بنيجيريا    "دولة التلاوة" .. حلقة جديدة اليوم علي قنوات الحياة و سي بي سي والناس    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    وزارة العمل: مهلة ل949 منشأة لتوفيق أوضاع عقود العمل.. وتحرير 514 محضر حد أدنى للأجور.. و611 محضرًا لمخالفات عمل الأجانب    مفتي الجمهورية :أي حديث عن سلام حقيقي لا يستقيم ما لم يُردّ الحق إلى أهله    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    انتظام حركة سير السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. ومبادرات رئاسية تفحص أكثر من 20 مليون مواطن    FDA تربط بين لقاح «كوفيد -19» ووفاة أطفال.. وتفرض شروط صارمة للقاحات    الاستثمار الرياضي يواصل قفزاته بعوائد مليارية ومشروعات كبرى شاملة    مأساة ورد وشوكولاتة.. بين الحقيقة والخيال    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانونية جديدة
تشديد العقوبات في جرائم غسل الاموال والارهاب
نشر في الأهرام اليومي يوم 01 - 06 - 2013

انتهت الحكومة من اعداد مشروع قرار جمهوري بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات, وقانون مكافحة غسل الأموال, تمهيدا لاتخاذ إجراءات اصداره.
وتضمن التعديل في جرائم غسل الأموال, زياة مدة إمساك الدفاتر والسجلات للعمليات المالية إلي10 سنوات بدلا من5 سنوات, وتشديد العقوبة علي المخالفين بالغرامة من100 ألف جنيه ولاتجاوز نصف مليون جنيه بدلا من5 آلاف ولاتجاوز20 ألفا الواردة بنص المادة15 من القانون ذاته.
وتقضي تعديلات المادة الأولي إضافة فقرة بقانون العقوبات تتضمن: ويقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقي أو حيازةأو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة, لأموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو معلومات أو غيرها, بقصد استخدامها.
أو مع العلم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها في الإرهاب, أو في جريمة ترتكب لغرض إرهابي أو من قبل هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة متي كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ اغراضها.
واستبدلت التعديلات بعبارة كل من ارتكب جريمة تمويل الإرهاب, عبارة امدها بمعونات مادية أو مالية.
وأعادت المادة الثانية من قانون مكافحة غسل الأموال تعريف مصطلح غسل الأموال بحيث يتسع ليشمل تجريما لحالات اوسع من الحالات التي كانت مجرمة بالنص السابق, فنصت علي ان غسل الأموال هو كل سلوك ينطوي علي تحويل متحصلات أو نقلها مع العلم بأنها ناتجة أو عائدة من احدي الجرائم المنصوص عليها في المادة2 من القانون, وذلك بقصد اخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلي شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال, وشمل التجريم اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو اخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم أن هذه المتحصلات عائدات احدي الجرائم المنصوص عليها في القانون.
وتم التوسع في تعريف المؤسسات المالية ليشمل أي جهة تزاول عملا من أعمال البنوك في مصر, كما تم التوسع في المسئولية عمن قام بواجب الاخطار لتشمل المسئولية المدنية إلي جانب المسئولية الجنائية.
وأضافت المادة الثالثة عبارة: أو إنتاج أو استخراج أو فصل بعد عبارة, من جرائم زراعة, لتشمل حالات تجريم اوسع, كما تم تعديل أرقام ومسميات القوانين الواردة بالقانون السابق بحسب التعديلات الأخيرة للتشريعات.
وأضافت التعديلات4 مواد جديدة, حيثت تنص المادة7 مكرر, بأن تتولي وحدة غسل الأموال إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية, غير الخاضعة لسلطة رقابية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, بالانظمة والقواعد والضوابط الرقابية ذات الصلة.
ويكون للوحدة في مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها, وعند مخالفة أي من المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية ان تتخذ الإجراءات بالمنع من القيام ببعض العمليات, وإلزام الجهة المختصة بسحب رخصة مزاولة الأعمال نهائيا أو لمدة مؤقتة تحددها الوحدة لاتجاوز ثلاث سنوات.
ونصت المادة9 مكرر ان تسري الأحكام الخاصة بالعمليات المالية التي يتشبه انها تتضمن غسل الأموال أو تمويل إرهاب والمنصوص عليها في القانون علي العمليات المالية التي تشكل متحصلات أو لها صلة أو ارتباط بتمويل ارهاب وكذلك علي محاولة القيام بهذه العمليات, واعطت المادة19 مكرر للنائب العام أن يصدر القرارات اللازمة بالتحفظ والمنع من التصرف في أموال الاشخاص والمنظمات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.