بعد صدور القرار الجمهوري.. الدكتور ناصر عبد الباري يتسلم مهام رئاسة جامعة مدينة السادات    رئيس محكمة النقض يشهد توقيع بروتوكول لإطلاق منظومة إلكترونية مؤمنة لتداول الطعون بالنقض    محافظ أسيوط يستقبل مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد لتقديم التهنئة    في الذكرى الرابعة.. روسيا تكشف شروط تسوية الحرب مع أوكرانيا    لبنان يكشف عن تلقيه تحذيرات من ضرب إسرائيل بنيته التحتية    وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الشركة الإفريقية لبحث التعاون المشترك    إنريكي عن قضية حكيمي: الأمر بيد العدالة    ضبط جزار لقيامه بقتل عامل بمنطقة البساتين    «إحالة «ماهر» للتحقيق بتهمة إهانة والد «رامز»    مفاجأة الحلقة 8 من «الست موناليزا».. هل تنقذ وفاء عامر مي عمر؟    مائدة الخير بالأزهر.. 10 آلاف وجبة يومية من بيت الزكاة للطلاب الوافدين    مجدي الجلاد: الصحافة والإعلام في حاجة إلى مساحة أوسع من الحرية    أثر وصلاة.. رحلة في وجدان المحروسة «6»    حملة مكبرة لرفع 123 إشغالًا بالشارع الجديد فى أسوان    المفتي: العقيدة جوهر الدين.. والتشريع سياج لحماية الضرورات الخمس    نيوزيلندا تدعم استبعاد الأمير أندرو من ترتيب ولاية العرش البريطاني    ياسر جلال يتقبل اعتذار أحمد ماهر: أنت فى مقام أبونا الله يرحمه    رئيسة القومي للمرأة: دعم السيدة انتصار السيسي يعزز مسار تمكين سيدات مصر    أوربان يؤكد معارضته لتقديم مساعدات من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بسبب النزاع حول خط أنابيب النفط    الأقصر تشهد إطلاق فعاليات مبادرة أبواب الخير لدعم الأسر الأولى بالرعاية    نوة الشمس الصغرى فى الإسكندرية.. هطول أمطار وشبورة مائية على الطرق غدا    قصر السينما يعرض 24 فيلما مجانيا ضمن احتفالات "ليالي رمضان"    رئيس الوزراء العراقي يؤكد موقف بلاده الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة    وزير الشباب والرياضة يلتقي لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية    عالم أزهري: الإمام الحسن البصري نموذج الربانية والورع في زمن الفتن    رئيس الوزراء: مخصصات مالية إضافية لتسريع تنفيذ المرحلة الأولى من حياة كريمة    وزير الصحة يوجه بتعميم وحدات السكتة الدماغية بالمستشفيات لإنقاذ حياة المواطنين    استشاري أمراض الباطنة والسكري: لا مانع من صيام مرضى السكري ولكن بشروط    جمال العدل: لو كان صالح سليم موجودًا لَأعاد زيزو إلى الزمالك    فضل الدعاء في اليوم السادس من رمضان    يسرا تشيد بنيللي كريم في «على قد الحب»: مبدعة وقوية    اسماء ضحايا ومصابين حادث انقلاب ميكروباص إثر انقلاب بترعة الإبراهيمية بالمنيا    "العدل" يعلن خارطة الطريق لانتخاباته الداخلية.. بدء الترشح 2 مارس والمؤتمر العام 22 مايو    طريقة عمل كفتة الأرز، لذيذة على سفرة رمضان    فرن بلدي يتسبب في حريق منزل بأوسيم والحماية المدنية تتدخل    وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه| فيديو    أحمد رستم: مبادرة "إرادة" تلعب دوراً محورياً في تنقية التشريعات الاقتصادية    بلدية غزة تطالب المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لفتح كافة المعابر    «حماس» تطالب بعقوبات دولية رادعة ضد إسرائيل رداً على مخططات ضم الضفة    تموين المنيا: ضبط 121 ألف قطعة ألعاب نارية وسلع مجهولة المصدر    أسامة علام ينشد الابتهالات النبوية فى باب الرجاء    المؤبد لصاحب محل نظارات زرع نبات القنب فى منزله بالإسكندرية    حملات مرورية مفاجئة بشارعي «الغشام» و«سعد زغلول» بالزقازيق لضبط المخالفين    كشف ملابسات منشور حول تجزئة الأجرة بسيارة بلوحات سليمة بالشرقية    هيئة الاستثمار تتابع إجراءات تأسيس مشروع لإنتاج الفوسفات عالي التركيز باستثمارات 40 مليون دولار في المنطقة الحرة بقفط    الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مواقع متفرقة فى غزة.. قصف مدفعى عنيف على بيت لاهيا ورفح الفلسطينية.. حماس تتهم إسرائيل بعدم الإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار.. مصر تدفع بالقافلة ال 145 من المساعدات إلى القطاع    المجلس القومي للمرأة وتنظيم الاتصالات يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز دور النساء في تكنولوجيا المعلومات    مستشار "الاتصالات" يكشف ملامح قانون حماية الاطفال من مخاطر التواصل الاجتماعي    رئيس الوزراء يتابع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائرى وصيانة كوبرى 6 أكتوبر    رئيس هيئة الرعاية الصحية: نمضي بخُطى ثابتة لتعزيز الرعاية التخصصية وثقة المواطن بخدمات الرعاية الصحية الحكومية    منتخب السعودية يستعد لمواجهة مصر بمعسكر أسباير    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يهنئ وزير التعليم العالي والبحث العلمى بمكتبه بتوليه المنصب    محافظ بورسعيد يتابع رفع المخلفات من الضواحي عبر الشبكة الوطنية للطوارئ    ريال مدريد يضع مدافع توتنهام على راداره الصيفي    ما حكم الإفطار على التدخين في نهار رمضان وهل يبطل الصوم؟ الإفتاء توضح    الزمالك في مواجهة خارج التوقعات أمام زد بحثا عن صدارة الدوري    تعرف على تفاصيل تصدر أحمد ماهر تريند محركات بحث جوجل    وليد ماهر: توروب حقق ما أراد وسموحة غامض هجوميا.. وكامويش لغز صعب الحل.. فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشعب يوافق على مواد قانون مكافحة الاتجار بالبشر
نشر في الأهرام اليومي يوم 21 - 04 - 2010

وافق مجلس الشعب فى جلسته التى عقدها صباح أمس برئاسة الدكتور فتحى سرور‏ على مواد قانون مكافحة الاتجار بالبشر‏ والذى يتضمن 30‏ مادة‏ وقد وضع القانون تعريفاً للجريمة. بحيث يعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر كل من تعامل بأي صورة من الصور في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الايواء أو الاستقبال اذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو التهديد بها‏,‏ أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة‏,‏ وذلك كله اذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما في ذلك اعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي واستغلال الأطفال في المواد الاباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا‏,‏ أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جزء منها أو التسول‏.‏
وقد عاقب القانون القائمين علي هذه الجريمة أو المشاركين فيها بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن‏7‏ سنوات ولا تجاوز‏20‏ عاما‏,‏ وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز‏200‏ ألف جنيه‏.‏
وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن‏100‏ ألف جنيه ولا تجاوز‏500‏ ألف جنيه اذا ارتكب الفعل بالتهديد بالقتل أو الأذي أو التعذيب أو من شخص يحمل سلاحا وكذلك اذا كان الجاني زوجا للضحية أو ممن له ولاية أو وصاية عليه‏.‏ وكان الدكتور فتحي سرور قد فتح باب المناقشات حول تعديل مواد القانون حيث وافق علي المادة‏12‏ والتي تنص علي معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري اذا ارتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين في الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه بذات العقوبة المقررة عن الجريمة المرتكبة اذا ثبت علمه بها أو اذا كانت الجريمة قد وقعت بسبب اخلاله بواجبات وظيفته‏,‏ ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات اذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالادانة بنشر الحكم علي نفقة الشخص الاعتباري‏.‏
ثم انتقل المجلس لمناقشة المادة‏13‏ من القانون والتي تنص علي معاقبة كل من علم بارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك‏,‏ بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين‏.‏
ثم وافق المجلس علي المادة‏14‏ والخاصة بمصادرة الأموال والأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون‏,‏ وقد اعتبر القانون الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم الأصلية المنصوص عليها في المادة‏2‏ من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم‏80‏ لسنة‏2002.‏
وعقب ذلك ناقش المجلس نص المادة‏16‏ والتي أدخل عليها بعض التعديلات بناء علي اقتراح النائبة جورجيت قليني‏,‏ وقد نصت المادة علي أنه اذا بادر الجناة بإبلاغ السلطات بالجريمة قبل وقوعها وقبل علم السلطات بها تقضي المحكمة باعفائه من العقوبة اذا كان من شأن ابلاغه ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة عن هذه الجريمة‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.