الرئيس السيسى والاحتفال بعيد الميلاد المجيد    الغرفة التجارية: آلية التسعير العادلة الحل الوحيد لإنقاذ صناعة الدواجن|خاص    الزراعة توجه بصرف جميع المقررات السمادية للمحاصيل الاستراتيجية    مياه الجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق لمدة 8 ساعات    مصر تتوقع صرف 4 مليارات يورو من الدعم الأوروبي بحلول 2027    الموقف المصرى السعودى    22 لقبا في ربع النهائي| ماذا قال الاتحاد الإفريقي عن دور ال8 بأمم أفريقيا    شاهد مجانًا.. بث مباشر مباراة النصر يواجه القادسية في مواجهة صعبة ضمن دوري روشن السعودي    بث مباشر هنا.. ازاي تشوف ماتش ريال مدريد وأتلتيكو مدريد النهارده من غير اشتراك؟    بين الشائعات والواقع.. كواليس اجتماع مجلس إدارة الزمالك    منتخب اليد يتعادل أمام البرتغال 31-31 بدورة أسبانيا استعدادا لأفريقيا    تعليم القاهرة يفرض الانضباط الكامل ويمنع الهواتف المحمولة في امتحانات النقل    إصابة سائق ونفوق 3 مواشى فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولى بكفر الشيخ    حملات العلاج الحر بالدقهلية تضبط منتحلة صفة طبيب وترصد مخالفات في مراكز علاج الإدمان    تشييع جنازة هلى الرحبانى نجل الفنانة فيروز بكنيسة رقاد السيدة السبت المقبل    خواطر الشعراوى.. عمارة التكامل    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    الصحة تتابع الاستعدادات الطبية لمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء    كأس عاصمة مصر - إيقاف 5 لاعبين والكوكي ضمن عقوبات الجولة الخامسة    الأغذية العالمي: 45% من سكان السودان يواجهون الجوع الحاد    الأكاديمية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا للتخصصات الطبية    وزارة الصناعة تنفي وجود أي حساب رسمي للفريق كامل الوزير على مواقع التواصل الاجتماعي    غدًا.. إعلان نتائج 49 مقعدًا ب27 دائرة    السيطرة على حريق بشقة سكنية فى سوهاج دون إصابات    انطلاق حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية بالجامعة الأمريكية    فيلم السادة الأفضل يحقق 78 مليون جنيه منذ عرضه    استعدادًا لشهر رمضان، طريقة عمل الطحينة في البيت للتوفير في الميزانية    خالد الجندي يحذر: لا تخلطوا بين الغضب وكظم الغيظ والحِلم    محمد منير يواصل البروفات التحضيرية لحفلته مع ويجز في دبي    بث مباشر.. قمة نارية بين أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي.. الموعد والقناة الناقلة وموقف الفريقين    ريهام حجاج محجبة في مسلسل توابع    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    سانتفيت مدرب مالي: تنتظرنا معركة شرسة أمام أقوى فرق ربع نهائي أمم أفريقيا    محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية القروية    محافظ قنا يكرم فريق منظومة الشكاوى بعد تحقيق استجابة كاملة بنسبة 100%    وزارة العمل تُعلن فرص عمل جديدة برواتب مجزية بمشروع الضبعة النووية    التعليم تضع اجراءات صارمة لتأمين امتحانات الشهادة الاعدادية 2026    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    إيكيتيكي ينافس نجوم مانشستر سيتي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي    عاجل- الاحتلال الإسرائيلي يعتقل صحفيين في قرية الشباب ونابلس.. توتر وتصعيد على الأرض    ورش مهرجان المسرح العربي بالإسماعيلية تسلط الضوء على فن تشكيل الصورة البصرية    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لبوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب    بعد أزمة زوجها | ريهام سعيد توجه رسالة دعم ل« لقاء الخميسي»    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    ضبط طالب لإدارته صفحة على مواقع التواصل للترويج لبيع أسلحة بيضاء    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشعب يوافق على مواد قانون مكافحة الاتجار بالبشر
نشر في الأهرام اليومي يوم 21 - 04 - 2010

وافق مجلس الشعب فى جلسته التى عقدها صباح أمس برئاسة الدكتور فتحى سرور‏ على مواد قانون مكافحة الاتجار بالبشر‏ والذى يتضمن 30‏ مادة‏ وقد وضع القانون تعريفاً للجريمة. بحيث يعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر كل من تعامل بأي صورة من الصور في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الايواء أو الاستقبال اذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو التهديد بها‏,‏ أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة‏,‏ وذلك كله اذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما في ذلك اعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي واستغلال الأطفال في المواد الاباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا‏,‏ أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جزء منها أو التسول‏.‏
وقد عاقب القانون القائمين علي هذه الجريمة أو المشاركين فيها بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن‏7‏ سنوات ولا تجاوز‏20‏ عاما‏,‏ وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز‏200‏ ألف جنيه‏.‏
وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن‏100‏ ألف جنيه ولا تجاوز‏500‏ ألف جنيه اذا ارتكب الفعل بالتهديد بالقتل أو الأذي أو التعذيب أو من شخص يحمل سلاحا وكذلك اذا كان الجاني زوجا للضحية أو ممن له ولاية أو وصاية عليه‏.‏ وكان الدكتور فتحي سرور قد فتح باب المناقشات حول تعديل مواد القانون حيث وافق علي المادة‏12‏ والتي تنص علي معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري اذا ارتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين في الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه بذات العقوبة المقررة عن الجريمة المرتكبة اذا ثبت علمه بها أو اذا كانت الجريمة قد وقعت بسبب اخلاله بواجبات وظيفته‏,‏ ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات اذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالادانة بنشر الحكم علي نفقة الشخص الاعتباري‏.‏
ثم انتقل المجلس لمناقشة المادة‏13‏ من القانون والتي تنص علي معاقبة كل من علم بارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك‏,‏ بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين‏.‏
ثم وافق المجلس علي المادة‏14‏ والخاصة بمصادرة الأموال والأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون‏,‏ وقد اعتبر القانون الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم الأصلية المنصوص عليها في المادة‏2‏ من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم‏80‏ لسنة‏2002.‏
وعقب ذلك ناقش المجلس نص المادة‏16‏ والتي أدخل عليها بعض التعديلات بناء علي اقتراح النائبة جورجيت قليني‏,‏ وقد نصت المادة علي أنه اذا بادر الجناة بإبلاغ السلطات بالجريمة قبل وقوعها وقبل علم السلطات بها تقضي المحكمة باعفائه من العقوبة اذا كان من شأن ابلاغه ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة عن هذه الجريمة‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.