محافظ الغربية يتفقد مدارس المحلة وسمنود لمتابعة تجهيز اللجان الانتخابية قبل انتخابات مجلس النواب    غرفة الصناعات المعدنية باتحاد المستثمرين الأفرو- آسيوي تعقد أولى اجتماعاتها في دبي.. وأيمن العشري رئيسًا    الأعلى للجامعات يناقش مقترح مشروع تحويل المدن الجامعية لأجنحة وغرف فندقية    رئيس جنوب أفريقيا يؤكد أهمية تعزيز مكانة إفريقيا فى المجتمع الدولى    تحقيقات جديدة فى السويد ضد محاسب الشبكة الإخوانية: استخدم هوية مزورة    وزارة الرياضة تنعى أمين صندوق اتحاد كرة اليد    بث مباشر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا 2025.. مشاهدة دقيقة-بدقيقة والقنوات الناقلة وموعد اللقاء    تموين المنيا: ضبط مصنع منظفات دون ترخيص وتحرير 232 مخالفة متنوعة    بشرى.. انخفاض أسعار حج الجمعيات الأهلية عن العام الماضى    الصحة: اعتماد 4 وحدات رعاية أولية جديدة وفق معايير «GAHAR».. وارتفاع إجمالي المنشآت المعتمدة إلى 120 منشأة    وزير الخارجية يدعو إلى سرعة تشكيل "القوة الدولية" في غزة    بذكريات الهاتريك.. مرموش يسعى لاستعادة تألقه في البريميرليج أمام نيوكاسل    فريق قادرون باختلاف يتألق على مسرح وزارة الشباب والرياضة في أسيوط    إسلام سمير: طموحاتي اللعب للثلاثي الكبار.. وأتمنى استمرار عبد الرؤوف مع الزمالك    وزارة الدفاع الروسية تعلن استيلاء قواتها على قريتين أخريَيْن شرقي أوكرانيا    القاهرة الإخبارية: غياب الاحتفالات الرسمية بعيد الاستقلال يعكس عمق التحديات التي تواجه لبنان    بحوث جنوب سيناء يستقبل وفود طلابية لتعزيز التعلم التطبيقي في البيئات الصحراوية    الزراعة تطلق حملات توعوية مكثفة لتعزيز الأمن الحيوي في قطاع الدواجن المصري    سوريا.. فرق الإطفاء تكافح لإخماد حرائق غابات في اللاذقية وسط صعوبات    عاشور: زيارة الرئيس الكوري لجامعة القاهرة تؤكد نجاح رؤية الوزارة في تعزيز الشراكة العلمية    دعم العمالة المصرية بالخارج وتوفير وظائف.. جهود «العمل» في أسبوع    حملات مرورية.. الأوناش ترفع 39 سيارة ودراجة نارية متهالكة    خاص| لجنة من «تعليم القاهرة» تبدأ التحقيق في وقائع مدرسة سيدز للغات    وفاة شاب إثر اصطدام دراجته النارية بشجرة على طريق بحيرة قارون بالفيوم    مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا    بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل بالبحيرة    وزارة الصناعة: تخصيص 100 قطعة أرض لمشروعات صناعية جديدة في 16 محافظة    انتخابات النواب، إقبال متواصل للمصريين بالخارج في اليوم الثاني داخل 4 دول    انتخابات النواب بالخارج.. إقبال كبير للمشاركة بانتخابات النواب باليوم الأخير في السعودية وسلطنة عمان |صور    تشيلسي في مواجهة سهلة أمام بيرنلي في البريميرليج    فاركو يواجه سيراميكا بحثا عن استفاقة في الدوري    إقبال المصريين على سفارة مصر بباريس في اليوم الثاني للتصويت بانتخابات مجلس النواب    مخرجة لبنانية: مهرجان القاهرة منح فيلمي حياة مستقلة وفتح له أبواب العالم    بعد تصدره التريند.. موعد عرض برنامج «دولة التلاوة» والقنوات الناقلة    استخدمت لأداء المهام المنزلية، سر عرض تماثيل الخدم في المتحف المصري بالتحرير    دولة التلاوة.. أصوات من الجنة    وزيرة «التخطيط» تبحث مع «بروباركو» الفرنسية خطط تمويل و تمكين القطاع الخاص    ستارمر يعلن عن لقاء دولى خلال قمة العشرين لدفع جهود وقف إطلاق النار بأوكرانيا    وصفات من مكونات طبيعية لتنظيف القولون في المنزل    غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع فتح لجان انتخابات النواب فى الخارج    شيكو بانزا يظهر فى مران الزمالك الأخير استعدادا ل زيسكو بعد وفاة شقيقه    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 22 نوفمبر 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن والأسواق اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 فى المنيا    موعد تطبيق منظومة السيارات الجديدة بديلة التوك توك فى الجيزة    الرئاسة في أسبوع| السيسي يشارك بمراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بالضبعة.. ويصدر تكليفات حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات    وزارة الصحة توجه رسالة هامة عن تلقى التطعيمات.. تفاصيل    منظمة الصحة العالمية: أكثر من 16.5 ألف مريض بغزة في انتظار الإجلاء الطبي    سعر الجنيه الإسترلينى اليوم السبت فى البنوك 22-11-2025    «يوميات ونيس».. العمل الذي صنع ذاكرة جيل ورسّخ قيم الأسرة في الدراما المصرية    المرأة العاملة| اختيارها يحمي الأسرة أم يرهقها؟.. استشاري أسري يوضح    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم حي الضاحية في نابلس شمال الضفة الغربية    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    تطورات مثيرة في قضية سرقة عصام صاصا للحن أغنية شيرين    استشارية: خروج المرأة للعمل لا يعفي الرجل من مسؤولية الإنفاق أبدًا    محمد التاجي: اعتذار محمد سلام اللحظي خلق «شماتة» ويتعارض مع تقاليد المهنة    مصطفى حجاج يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين هاني محروس    شوقي علام حول التعاملات البنكية: الفتوى الصحيحة تبدأ بفهم الواقع قبل الحكم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشعب يوافق على مواد قانون مكافحة الاتجار بالبشر
نشر في الأهرام اليومي يوم 21 - 04 - 2010

وافق مجلس الشعب فى جلسته التى عقدها صباح أمس برئاسة الدكتور فتحى سرور‏ على مواد قانون مكافحة الاتجار بالبشر‏ والذى يتضمن 30‏ مادة‏ وقد وضع القانون تعريفاً للجريمة. بحيث يعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر كل من تعامل بأي صورة من الصور في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الايواء أو الاستقبال اذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو التهديد بها‏,‏ أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة‏,‏ وذلك كله اذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما في ذلك اعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي واستغلال الأطفال في المواد الاباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا‏,‏ أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جزء منها أو التسول‏.‏
وقد عاقب القانون القائمين علي هذه الجريمة أو المشاركين فيها بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن‏7‏ سنوات ولا تجاوز‏20‏ عاما‏,‏ وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز‏200‏ ألف جنيه‏.‏
وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن‏100‏ ألف جنيه ولا تجاوز‏500‏ ألف جنيه اذا ارتكب الفعل بالتهديد بالقتل أو الأذي أو التعذيب أو من شخص يحمل سلاحا وكذلك اذا كان الجاني زوجا للضحية أو ممن له ولاية أو وصاية عليه‏.‏ وكان الدكتور فتحي سرور قد فتح باب المناقشات حول تعديل مواد القانون حيث وافق علي المادة‏12‏ والتي تنص علي معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري اذا ارتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين في الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه بذات العقوبة المقررة عن الجريمة المرتكبة اذا ثبت علمه بها أو اذا كانت الجريمة قد وقعت بسبب اخلاله بواجبات وظيفته‏,‏ ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات اذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالادانة بنشر الحكم علي نفقة الشخص الاعتباري‏.‏
ثم انتقل المجلس لمناقشة المادة‏13‏ من القانون والتي تنص علي معاقبة كل من علم بارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك‏,‏ بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين‏.‏
ثم وافق المجلس علي المادة‏14‏ والخاصة بمصادرة الأموال والأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون‏,‏ وقد اعتبر القانون الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم الأصلية المنصوص عليها في المادة‏2‏ من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم‏80‏ لسنة‏2002.‏
وعقب ذلك ناقش المجلس نص المادة‏16‏ والتي أدخل عليها بعض التعديلات بناء علي اقتراح النائبة جورجيت قليني‏,‏ وقد نصت المادة علي أنه اذا بادر الجناة بإبلاغ السلطات بالجريمة قبل وقوعها وقبل علم السلطات بها تقضي المحكمة باعفائه من العقوبة اذا كان من شأن ابلاغه ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة عن هذه الجريمة‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.