وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة صفوت الشريف علي تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال يتضمن إضافة 9 جرائم أخري إلي الجرائم التي تضمنتها المادة الثانية ليصبح عدد الجرائم المنصوص عليها التي يحظر غسل الأموال المتحصلة منها إلي 22 جريمة. والجرائم الجديدة هي إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي النباتات والمواد المخدرة بمقابل وجرائم الاعتداء علي حقوق الملكية الفكرية وجرائم القتل والجرح والتهرب الجمركي والتعامل في النقد الأجنبي بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا وجرائم الكسب غير المشروع وتلقي الأموال لتوظيفها علي خلاف أحكام القانون وإفشاء الأسرار في سوق المال بقصد التلاعب في أسعار الأوراق المالية والجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التي تكون مصر طرفا فيها والمعاقب عليها في القانون المصري. وتضمن التعديل المقدم من الحكومة أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة جرائم أخري إلي الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ولكن اللجنة التشريعية أضافت فقرة تؤكد أن تكون هذه الجرائم معاقبا عليها في قانون العقوبات أو أي قانون اَخر حتي لا يفهم أن مجلس الوزراء قد ينشيء جرائم جديدة ولكن لتأكيد أن تكون إضافة جرائم موجودة تتضمنها قوانين قائمة بالفعل ويقتضي التطبيق العملي إضافتها، ووافقت الحكومة علي ذلك. كما تتضمن التعديلات خفض مقدار النقد الأجنبي المسموح للمسافر الإفصاح عنه عند دخوله أو مغادرته البلاد من 20 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها إلي 10 اَلاف دولار.. وإضافة جرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب إلي جرائم غسل الأموال لتسري عليها أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ليمكن إضافة اختصاص تلقي الإخطارات عن العملية التي يشتبه في أنها تتضمن تمويلا إرهابيا إلي وحدة مكافحة غسل الأموال وما يترتب علي هذا الاختصاص من أحكام وتهيئة وسائل أشمل لهذه الوحدة للنهوض باختصاصاتها لتحقيق الأهداف المنشودة من مكافحة غسل الأموال.