بشرى سارة بشأن ضريبة التصرفات العقارية.. وزير المالية يكشف التفاصيل    محاكمة كبرى لعمالقة السيارات الأوروبية في لندن.. بسبب التلاعب    البيت الأبيض: لقاء مثمر بين المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين في ميامي    هي دي الاستعدادات، فرنسا تواجه البرازيل وكولومبيا وديا قبل كأس العالم 2026    الأردن يتطلع للتألق في كأس العالم 2026.. «النشامي»: مُستعدون لمواجهة الكبار    أمواج تصل إلى 3 أمتار، تحذير من اضطراب كبير في الملاحة بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة    إجراءات صارمة بعد فيديو السخرية من مدرسة الإسكندرية    بث مباشر.. ليفربول يواجه ليدز يونايتد في معركة مصيرية للبريميرليج الليلة    اليوم، ضعف المياه عن 10 قرى بالأقصر بسبب انقطاع الكهرباء عن محطات العديسات    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات    كشفتها الأجهزة الأمنيةl أساليب جديدة لغسيل الأموال عبر المنصات الرقمية    عائلة أم كلثوم يشاهدون العرض الخاص لفيلم "الست" مع صناعه وأبطاله، شاهد ماذا قالوا (فيديو)    ملامح خريطة دراما رمضان 2026    في ذكرى رحيله.. «واحد من الناس» يحتفي بعمار الشريعي ويكشف أسرارًا لأول مرة    «آخرساعة» تكشف المفاجأة.. أم كلثوم تعلمت الإنجليزية قبل وفاتها ب22 عامًا!    آمال ماهر تتألق بأغانى من السنة للسنة ولو كان بخاطرى فى مهرجان الفسطاط.. صور    مصر والإمارات على موعد مع الإثارة في كأس العرب 2025    رغم العزوف والرفض السلبي .. "وطنية الانتخابات" تخلي مسؤوليتها وعصابة الانقلاب تحملها للشعب    «تصدير البيض» يفتح باب الأمل لمربي الدواجن    حفل توقيع كتاب «حوارات.. 13 سنة في رحلة مع البابا تواضروس» بالمقر البابوي    بوتين: نسعى لعالم متعدد الأقطاب للحفاظ على هوية الدول واحترام سيادتها    عمرو مصطفى وظاظا يحتلان المرتبة الأولى في تريند يوتيوب أسبوعًا كاملًا    بدائل طبيعية للمكمّلات.. أطعمة تمنحك كل الفائدة    قائمة أطعمة تعزز صحتك بأوميجا 3    شاهد لحظة نقل الطفل المتوفى بمرسى المعديات فى بورسعيد.. فيديو    خبير اقتصادي: الغاز الإسرائيلي أرخص من القطري بضعفين.. وزيادة الكهرباء قادمة لا محالة    منافس مصر – لاعب بلجيكا السابق: موسم صلاح أقل نجاحا.. ومجموعتنا من الأسهل    اليوم.. محاكمة عصام صاصا و15آخرين في مشاجرة ملهى ليلي بالمعادي    قائمة بيراميدز - عودة الشناوي أمام بتروجت في الدوري    منافس مصر - مدافع نيوزيلندا: مراقبة صلاح تحد رائع لي ومتحمس لمواجهته    قوات الاحتلال تعتقل عددا من الشبان الفلطسينيين خلال اقتحام بلدة بدو    النائب عادل زيدان: التسهيلات الضريبية تدعم الزراعة وتزيد قدرة المنتج المصري على المنافسة    كندا ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب    الأردن يرحب بتمديد ولاية وكالة الأونروا حتى عام 2029    رويترز: تبادل إطلاق نار كثيف بين باكستان وأفغانستان في منطقة حدودية    محمد موسى يكشف كواليس جديدة عن فاجعة مدرسة «سيدز»    «بيصور الزباين».. غرفة تغيير ملابس السيدات تكشف حقية ترزي حريمي بالمنصورة    نتنياهو بعد غزة: محاولات السيطرة على استخبارات إسرائيل وسط أزمة سياسية وأمنية    وفاة عمة الفنان أمير المصري    عالم مصريات ل«العاشرة»: اكتشاف أختام مصرية قديمة فى دبى يؤكد وجود علاقات تجارية    تفاصيل مثيرة في قضية "سيدز"| محامي الضحايا يكشف ما أخفته التسجيلات المحذوفة    "بيطري الشرقية" يكشف تفاصيل جديدة عن "تماسيح الزوامل" وسبب ظهورها المفاجئ    مسئول أمريكى: قوة الاستقرار الدولية فى غزة قد تُصبح واقعًا أوائل عام 2026    أزمة أم مجرد ضجة!، مسئول بيطري يكشف خطورة ظهور تماسيح بمصرف الزوامل في الشرقية    البلدوزر يؤكد استمرار حسام حسن وتأهل الفراعنة فى كأس العالم مضمون.. فيديو    تباين الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات وسط ترقب لاجتماع الفيدرالي الأسبوع المقبل    الصحة تفحص أكثر من 7 ملايين طالب ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس    القاصد يهنئ محافظ المنوفية بانضمام شبين الكوم لشبكة اليونسكو لمدن التعلم 2025    وزارة الداخلية تحتفل باليوم العالمي لذوى الإعاقة وتوزع كراسى متحركة (فيديو وصور)    دعاء الرزق وأثره في تفريج الهم وتوسيع الأبواب المغلقة وزيادة البركة في الحياة    عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة يوضح أسباب تفشّي العدوى في الشتاء    كيف أتجاوز شعور الخنق والكوابيس؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات نص قانون «غسل الأموال» تردع تمويل الإرهابية .. تشمل 12 مادة.. وتعتبرالإضرار بمخزون الطاقة والسلع والمياه والاتصالات أعمالاً إرهابية


نقلاً عن اليومى..
حصلت «اليوم السابع» على نص مشروع تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، والمعروض حاليًا على قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، لمراجعته قبل إقراره إعمالاً للمادة 190 من الدستور الجديد، بعد إحالته من وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد قبل التغيير الوزارى.
وجاءت التعديلات لتشمل 12 مادة من القانون، هى مواد 1، 2، 4 فقرة أولى، 5 فقرة ثانية، 6، 7 فقرة أولى وثانية، 8، 9، 10، 12، 15، 16 من القانون. وأوضح مجلس الوزراء الذى أرسل القانون- فى مذكرة إيضاحية مرفقة بالتعديلات- أن التعديلات جاءت تماشيًا مع الواقع العملى، وما تقتضيه ضرورة مواجهة تمويل الجرائم الإرهابية بجميع صورها، لوضع عقوبة رادعة لمرتكبيها، خاصة فى هذه المرحلة التى تمر بها البلاد.
ووضعت التعديلات الجديدة تعريفًا لجريمة تمويل الإرهاب، وفرض عقوبة على هذه الجريمة، لأن المادة 86 من قانون العقوبات خلت من وضع تعريف لجريمة تمويل الإرهاب، والطرق التى يمكن أن يتم من خلالها هذا التمويل، ووضعت امتدادًا لجرائم تمويل الإرهاب لتشمل أى شخص يقوم طوعًا بتوفير أو جمع أموال بأى وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة لاستخدامها، أو يعلم أنها ستستخدم كليًا أو جزئيًا للقيام بعمل إرهابى أو بواسطة منظمة إرهابية، أو بواسطة شخص إرهابى. وعرفت المادة 2 مكرر من القانون مرتكب جريمة تمويل الإرهاب بأنه كل من قام أو حاول القيام، أو شرع عمدًا فى جمع أو تلقى أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة، لأموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو غيرها.
كما عرفت العمل الإرهابى بأنه كل فعل من الأفعال المنصوص عليها فى المادة 86 من قانون العقوبات، وكل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أى من الأهداف المذكورة فى هذه المادة إذا كان من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطنى، أو بمخزون الطاقة، أو بالمخزون الاستراتيجى من السلع والمواد الغذائية، أو المياه أو بسلامتها، أو بالاتصالات، أو بالنظم المعلوماتية، أو بالنظم المالية والبنكية، أو بالخدمات الطبية فى الأزمات والكوارث، وكذلك كل جريمة ترتكب لغرض إرهابى.
وعرف القانون الشخص الإرهابى بأنه كل شخص طبيعى يرتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابى فى الداخل أو الخارج بأى وسيلة مباشرة أو غير مباشرة، أو يساهم فى هذا العمل، أو يوجه آخرين لارتكابه، أو ينضم لمنظمة إرهابية، أو يساهم فى نشاطها بأى صورة مع علمه بأغراضها، سواء كان مقرها فى الداخل أو الخارج.
وعرف المنظمة الإرهابية بأنها كل جماعة مؤلفة من 3 أشخاص على الأقل بغرض ارتكاب عمل إرهابى، أو محاولة ارتكابه فى الداخل أو الخارج بأى وسيلة مباشرة أو غير مباشرة، أو تسهم أو تواجه أو تشارك آخرين بأى صورة، سواء فى ارتكاب هذا العمل، أو محاولة ارتكابه، أو مع العلم بغرضهم فى ارتكاب عمل إرهابى.
كما وضع تعريفًا للجريمة الأصلية بأنها كل فعل يشكل جناية، أو جنحة بموجب القانون المصرى، سواء ارتكب داخل البلاد أو خارجها متى كان معاقبًا عليه، والمتحصلات بأنها الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أى جريمة أصلية.
ونصت التعديلات الجديدة على تعديل مسمى وحدة مكافحة غسل الأموال إلى جهاز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونصت المادة 4 فقرة أولى على أن يختص الجهاز بتلقى الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية عن العمليات التى يشتبه بأنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وكذلك عن محاولات القيام بهذه الأعمال. واعتبرت المادة 6 الجهاز بأنه «إحدى جهات إدارة شؤون العدالة، ويكون للعاملين به الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تكون متعلقة بأعمال وظائفهم». وألزمت المادة 7 من القانون الجهات التى تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بالأنظمة والقواعد المقررة قانونًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فى ذلك الإخطار عن العمليات التى يشتبه بأنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو تمويل الإرهاب، وتلتزم هذه الجهات بإمداد الجهاز بما يطلبه من معلومات وبيانات وإحصائيات لازمة لمباشرة اختصاصاته. كما ألزمت المادة 8 من التعديلات الجديدة المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بالإخطار عن أى عملية يشتبه بأنها ترتبط بجريمة من الجرائم الأصلية الواردة فى القانون، وبإخطار الجهاز على وجه السرعة عن أى من العمليات التى يشتبه بأنها تشكل متحصلات، أو تتضمن غسل الأموال، أو تمويل الإرهاب، وكذلك محاولات القيام بهذه العمليات أيًا كانت قيمتها.
وأيضا ألزمت المادة 9 هذه الجهات بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية أو المحلية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات، وعليها أن تحتفظ بها مدة لا تقل عن 5 سنوات، وأن توضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية عند طلبها. ونصت التعديلات على إضافة بعض الجهات إلى المؤسسات المالية المخاطبة بأحكام القانون، كأصحاب المهن والأعمال غير المالية، كسماسرة العقارات، وتجار المعادن النفسية، وتجار الأحجار الكريمة، والمحامين والمحاسبين، ومنح الجهاز الحق فى الرقابة على المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية التى لا تتبع سلطة رقابية، وكذلك الحق فى اتخاذ بعض التدابير الإدارية اللازمة التى تقتضيها مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وفرضت التعديلات عقوبة على الشخص الاعتبارى، وقد جاء ذلك تماشيًا مع المعايير الدولية التى تقتضى عدم الاكتفاء بالعقوبة المقررة للأشخاص الطبيعية، والتوسع فى ذلك، ليشمل الأمر معاقبة المسؤول عن الإدارية الفعلية للأشخاص الاعتبارية، سيما أن غالبية الجرائم التى يعاقب عليها القانون وترتكب من كيانات وجهات لها الشخصية المعنوية، حيث عاقبت المادة 16 الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
وجاءت التعديلات الجديدة للنص الخاص بالإعفاء من المسؤولية، بحيث يشمل الإعفاء من المسؤولية الجنائية والمدنية لكل من قام بحسن نية بالواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون من إخطار وإبلاغ، وذلك كله وفقًا للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية للقانون فى هذا الخصوص.
وتعديل النص الخاص بإفصاح المسافرين عما بحوزتهم من النقد الأجنبى ليتماشى مع مقتضيات الإفصاح التى تتطلبها المعايير الدولية، بحيث يتم الإفصاح فى جميع الأحوال، سواء من قبل القادمين أو المغادرين عما بحوزتهم من النقد الأجنبى، وأيضًا الأدوات القابلة للتداول لحاملها وذلك بما يتسق مع التعديلات التشريعية التى أدخلت على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 وفقا للقواعد والإجراءات التى توضحها اللائحة التنفيذية فى هذا الخصوص.
حيث أوجبت المادة 12 من القانون على كل شخص عند دخوله البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبى.
وقال المستشار الدكتور محمد جميل إبراهيم، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع، قد أمر بتشكيل لجنة من أعضاء القسم برئاسة المستشار محمد عبدالعليم أبوالروس لمراجعة وصياغة مشروع تعديلات القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.