محافظ قنا يعتمد تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات عقب تحريك أسعار الوقود    الحكومة تفعل آلية متابعة يومية لأسواق الطاقة والتدفقات المالية    أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026    محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بالمحافظة    أسعار الفراخ في البورصة اليوم الثلاثاء 10 مارس    محافظ الدقهلية يعلن الأسعار الجديدة لأسطوانات البوتاجاز    إسرائيل تعلن استهداف 30 مرفقا لمؤسسة "القرض الحسن" التابعة ل"حزب الله" في لبنان    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 17 مسيرة أوكرانية خلال الليل    الحرس الثورى الإيرانى: أصبنا تل أبيب بعشرة صواريخ "خيبر شكن"    الصحة الإسرائيلية: المستشفيات استقبلت 2339 مصابا منذ بدء الحرب على إيران    حريق هائل يلتهم 3 محلات تجارية في مدينة كوم أمبو بأسوان    اليوم.. نظر محاكمة 6 متهمين في قضية خلية داعش أكتوبر    دراسة تبحث العلاقة بين شرب المياه الجوفية ومرض الشلل الرعاش    موريتانيا والبنك الإسلامي يوقعان اتفاقيتي تمويل لتعزيز الصحة والطاقة    قائد مقر خاتم الأنبياء لترامب: لا نهاية للحرب.. لم يعد مسموحا لكم إنهاؤها متى شئتم    أغاني شعبية بجوار أحد المعالم الدينية.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة    طوارئ مستشفى مغاغة العام تنجح في إنقاذ طفلين بجراحتين دقيقتين لعلاج كسور الكوع    لأصحاب السيارات.. ننشر سعر بنزين 80 الجديد اليوم 10 مارس 2026    عاطلان يحتجزان سائقا لخلاف على مبلغ مالى فى بولاق الدكرور    وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة يشهدون احتفال الوزارة بذكرى فتح مكة    مادلين طبر توجه رسالة قوية ل شيرين عبدالوهاب    نقيب الإعلاميين: نتخذ قرارات رادعة ضد مقدمي البرامج الرياضية المحرضين على التعصب    الحرس الثوري: مستعدون لتوسيع نطاق الحرب ونحن من سيحدد نهايتها    سفيرا إسبانيا وإندونيسيا يحضران إفطار «بيت الزكاة والصدقات» بالجامع الأزهر    «صلاة التهجد» أفضل وقت لها.. وهذا ما يميزها عن «القيام»    وظائف خالية اليوم الثلاثاء.. وزارة العمل تعلن عن توفير 500 فرصة عمل في قطاع التجزئة ب7 محافظات    السفير التركي بالقاهرة يثمن دعم الرئيس السيسي والمؤسسات المصرية في إيصال المساعدات للفلسطينيين    اصطدام قطار «المناشي» بسيارة ربع نقل بمزلقان بكوم حمادة في البحيرة    مسلسل "ن النسوة" الحلقة 6، طرد مي كساب من العمل وتعرضها للتحرش من زوج شقيقتها    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف منصة صواريخ في لبنان    وكيل أول مجلس الشيوخ: يوم الشهيد احتفال وطني يُخلد تضحيات أبطال مصر    الشيوخ يقيم إفطاره بحضور «بدوي» وعدد من الوزراء والإ علاميين    مادلين طبر: الفلسطيني عندما يُضرب ويُهدم بيته يبقى صامدًا.. بينما الإسرائيلي يحزم حقائبه ويهرب    مادلين طبر: أجمل أوقاتي مع جوجو.. ولم أسمح لها بدخول الوسط الفني    مادلين طبر: لبنان من أغنى الدول العربية بالغاز والنفط    جان رامز يجسد تأثير الطلاق السلبي على الأولاد في "بابا وماما جيران"    الحرس الثوري الإيراني: تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب    ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الأهلي وفوز بيراميدز    «روح الأهلي مفقودة» توروب يغرق الأهلي في دوامة سلبية    مفتي الجمهورية: نماذج التاريخ شاهدة على أن المرأة عماد المجتمع    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة العشرين في المساجد الكبرى    محمد عاطف: الجهاز الفني أخبرنا بأن نلعب بطريقتنا للفوز على الأهلي    مصرع ربة منزل وإصابة شخص في حادث انقلاب سيارة بترعة الفاروقية بدار السلام بسوهاج    القليوبية تفوز على القاهرة وتتوج بلقب دوري مراكز الشباب لكرة اليد لعام 2026    أفضل وجبات للشبع في السحور، بدون زيادة في الوزن    أول تعليق لوزير التعليم العالي على تصريحات الرئيس بإلغاء الكليات النظرية    وثائقى أجنحة الغضب.. نسور الجو المصرى يسقطون مظليين إسرائيليين ويعطلون غزو 1967    الحلقة 20 «رأس الأفعى».. محمود عزت يعترف باختراق قوات الأمن للجماعة الارهابية    أحمد عبد الرشيد: تطوير المناهج الجامعية ضرورة لبناء شخصية الشباب    الأهلى يكتسح المصرى 13 / 0 والزمالك يخسر من مودرن فى دورى الكرة النسائية    منتخب فلسطين يستدعى حامد حمدان لمعسكر مارس    رفع الإشغالات من شارعي الثلاثيني وعثمان محرم وضبط أغذية فاسدة بالعمرانية    مصدر من الأهلي ل في الجول: جلسة عاجلة بين الخطيب والجهاز الفني والإداري    كرة طائرة – تأكيد مشاركة الزمالك وسبورتنج في بطولة إفريقيا للسيدات باستضافة الأهلي    السيدة انتصار السيسي تنشر صور تكريم مجموعة من ملهمات مصر في «المرأة المصرية أيقونة النجاح»    إسقاط طائراتي نقل مظليين إسرائليين.. تشكيل جوى مصرى يفسد خطط موشي ديان    أخبار 24 ساعة.. مجلس الوزراء: أول إنتاج للغاز من حقل غرب مينا نهاية العام الجاري    صحة بني سويف تعقد اجتماعًا موسعًا لتعزيز خدمات تنظيم الأسرة بالواسطى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية النواب توافق على تعديلات بتغليظ عقوبات غسل الأموال
نشر في الوفد يوم 02 - 03 - 2020

وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبوشقه رئيس حزب الوفد على قانون بتعديل مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون 80 لسنة 2002 حيث أكد رئيس حزب الوفد أن المشروع جاء فى ضوء خضوع جمهورية مصر العربيه لعملية تقييم نظامها القانونى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وهى المجموعه الإقليميه المختصه بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وأضاف "أبوشقه" أنه قد بدأت إجراءات التقييم وستتعرض التعديلات بمشروع القانون المقدم من الحكومه لنواحى تتعلق بمدى استيعاب مصر للمتطلبات المحدده التى تضمنتها المعايير الدوليه فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالى
واوضح المستشار بهاء أبوشقه أن الدوله تسعى جاهده الي تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية و خاصة ما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال أو الأصول و عدم استلزام حصول ادانة لمرتكب الجريمة الأصلية للحكم عليه في جريمة غسل الأموال و منح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات و الجهات التابعة لرقابتها و توسيع مدلول الأموال او الأصول التي تشملها المصادرة و استحداث عدة قواعد تضمن تفعيل القانون الدولي في مجال مكافحة غسل للاموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب فضلا عن رغبة الدولة في مراعاة الاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق احكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 و هو ما استوجب تعديل القانون المشار اليه .
وأشار "أبوشقه"الى أن نص المادة 237 من الدستور الزم بمواجهة الاٍرهاب بكافة صوره و اشكاله و اوجب تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن و المواطنين مع ضمان الحقوق و الحريات العامة و فوض القانون تنظيم احكام و إجراءات مكافحة الاٍرهاب و التعويض العادل عن الأضرار الناجمة بسببه
وتابع "أبوشقه" أن قانون مكافحة غسل الاموال قد صدر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 بهدف تقرير احكام موضوعية و اجرائية على النحو الذي يساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال و ذلك في إطار سعى الدولة لمواجهة ذلك و العمل على موائمة نصوصه مع الأُطر الدولية الصادرة في هذا الشأن
مشيرا الى ان مشروع القانون استحدث اربع مواد و استبدل المشروع بموجب مادته الأولي تعريف الأموال حتى يشمل جميع الأصول المادية و الافتراضية و الموارد الاقتصادية و منها النفط والموارد الطبيعية الاخرى و الممتلكات أيا كان قيمتها او نوعها او وسيلة الحصول عليها كما شمل الأصول الافتراضية بالاضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم و قصد من ذلك توافق القانون مع التعديلات التي طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالي ذات الصِّلة بالأصول الافتراضية و مقدمي الخدمات.
واستبدل المشروع نص المادة 14 بعدما خصص مادة مستقلة شملت مختلف الأحكام المتصلة بالمصادرة و قصد من ذلك توافق القانون مع المعايير الدولية التي تحدد مدلولا متسعا للمصادرة وطالب المستشار بهاء أبوشقه بحذف عبارة فى نص المادة 14، موضحا أن غسل الاموال جريمة مستقلة عن أى جريمة مرتبطة بها وجاءت المادة بعد التعديل " يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز 7 سنوات وبغرامه تعادل مثلى الاموال محل الجريمه كل من ارتكب أوشرع فى ارتكاب جريمه غسل الاموال وتستثنى هذه الجريمه من تطبيق أحاكم الفقرة الثانيه من المادة 32 من قانون العقوبات
و استبدل المشروع المادة 16 مكرر التي تحدد سلطة وحدة مكافحة غسل الأموال و تمويل الاٍرهاب في اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات المالية بهدف التوسع في الإجراءات التي تتخذ تجاه المخالف
و حددت المادة "1" بند /ى اختصارا للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب تفاديا لإعادة تكرار ذلك و أناطت باللائحة التنفيذية تحديد هذه الجهات
و ألزمت المادة 9 مكرر كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب كل فيما يخصها بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فعالية و كفاءة نظم غسل الأموال و تمويل الاٍرهابو أناطت باللائحة التنفيذية تحديد تفاصيل ذلك
و رصدت المادة 14 مكرر عقوبة من
يخالف احكام هذا القانون و اجازت المادة 17 مكرر للنائب العام و المدعي العام العسكري حسب الاحوال بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال و تمويل الاٍرهاب عند الضرورة او في حالة الاستعجال ان يأمر بفرض تدابير مؤقتة تشمل على التجميد او الحجز بهدف منع التصرف في الأموال و الأصول ذات الصِّلة بجرائم غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الاٍرهاب و نظم آلية التظلم منها وفقا لاحكام المواد من 208 مكرر الى 208 مكرر ه من قانون الإجراءات الجنائية
و ألزمت المادة 18 مكرر الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الارهاب بشكل تلقائي او بناء على طلب الجهات النظيرة في الدول الاخرى بتوفير اكبر قدر ممكن من التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب و ذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الاساسية للنظام القانوني في الدولة و يضمن الحفاظ على سرية ذلك التعاون
و أوجبت المادة 18 مكرر 1 استخدام الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب دون غيرها المعلومات التي تحصلت عليها من خلال التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب في الغرض الذي طلبت من اجله مالم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية النظيرة التي وفرت لها المعلومات و يتعين عليها في الحالة الاخيرة ان تفيد السلطة التي تعاونت معها في الوقت المناسب باستخدام المعلومات التى حصلت عليها و الاثار المترتبة على ذلك و أناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك
و حظرت المادة 18 مكرر 2 رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادا الى احكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية او لمجرد ان الجريمة تشتمل على أمور ضريبية و ذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الاساسية للنظام القانوني في الدولة
و اجازت المادة 18 مكرر 3 للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب اجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة و تبادل اكبر قدر ممكن من المعلومات التي تحصل عليها منها و أناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك
و اضافت المادة الرابعة عبارة " و الجرائم الأصلية " المرتبطة بعد عبارة غسل الأموال الواردة في المادة 18 من قانون مكافحة غسل الأموال المشار اليه اتساقا مع ما تتطلبه المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الاٍرهاب و حذفت مادته الخامسة الفقرة الرابعة من المادة 12 من قانون مكافحة غسل الأموال المشار اليه بعدما خصص نص مستقل لهذه العقوبة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.