تعليم أسوان تقرر فصل التيار الكهربى عن المدارس بسبب سوء الطقس    هيئة الإسعاف: 2400 سيارة لتأمين البلاد خلال موجة الطقس السيئ    تحرك برلماني لاستثناء المدن السياحية من قرار الغلق المبكر    مقر خاتم الأنبياء الإيراني: استهدفنا الصناعات الجوية وطائرات التزود بالوقود بمطار بن جوريون    نتائج الجولة الأولى من ربع نهائي دوري السوبر لسيدات السلة    تحسباً لظروف الطقس السيء.. محافظ الفيوم يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى    جلسة تصوير جديدة للفنان أحمد حلمي بالملابس الشتوية    هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لعقار Keppra لعلاج الصرع    مع تقلبات الطقس.. إليك "درعك الغذائي" لتعزيز المناعة ومواجهة العدوى    طريقة عمل سناكس خفيفة للدايت والتخلص من الشعور بالجوع    عمرو سلامة يشيد ب"برشامة".. ويكشف أسباب نجاحه    الشارقة تتحدى الحرب.. سلطان القاسمي يشهد افتتاح أيام الشارقة المسرحية    طلب إحاطة لاستثناء المدن السياحية من قرار الغلق المبكر    مصدر بالتعليم يحسم الجدل حول إلغاء التقييمات الأسبوعية بالمدارس    هل تُؤجل مباريات كأس عاصمة مصر بسبب سوء الأحوال الجوية؟.. مصدر من رابطة الأندية يجيب    وزير التعليم العالي يوجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية    أحمد عاطف.. مخرج يكتب بعدسة الكاميرا وكاتب يرى الكلمات صورًا متحركة    تعمدت الاختفاء عن أهلها.. تصريحات صادمة لأقارب ضحايا مذبحة كرموز للفجر    محمد صلاح يتفق مع ليفربول على الرحيل بنهاية الموسم    خبير اقتصادي: أسعار البنزين في أمريكا ارتفعت 33% خلال 3 أسابيع مقابل 17% في مصر    الأهلى.. كيف يعود؟!    الملك تشارلز الثالث يزور واشنطن ويلقي خطابًا أمام الكونجرس الشهر المقبل    جدة تستضيف المواجهات المؤجلة في دوري أبطال آسيا للنخبة بسبب حرب إيران    غرفة الجيزة: شعبة الصيدليات تطالب بإعفاء المكملات الغذائية من القيمة المضافة    اكتشاف بقايا دير أثرى بوادى النطرون    صحة الفيوم تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة موجة الطقس السيئ    اسعار الأرز اليوم في مصر الأحد 22 مارس 2026 استقرار ملحوظ في الأسواق    نظرًا للأحوال الجوية .. تعليق الدراسة حضوريًا بجامعة أسيوط يومي الأربعاء والخميس    أدعية الرياح الواردة في السنة.. رددها مع ذروة التقلبات الجوية    منخفض جوي وأمطار غزيرة بجميع المحافظات.. الأرصاد تجدد تحذيراتها من الطقس في الساعات المقبلة    الأعلى للإعلام يحفظ شكوى النادي الأهلي ضد شادي عيسى    محافظ الإسماعيلية يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة التغيرات الجوية المتوقعة    عابدين وكباكا وعبدالله.. أول العائدين للأهلي    البورصة تربح 2 مليار جنيه بختام تعاملات أولى جلساتها عقب إجازة العيد    محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة وكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب الأثرية    دانا أبو شمسية ترصد آخر تطورات مشاورات التهدئة بين طهران وواشنطن    رئيس القومي لحقوق الإنسان ووزير الخارجية يبحثان تعزيز التكامل لتطوير المنظومة الوطنية    ما حقيقة كراهة الزواج في شهر شوال؟.. الإفتاء توضح    دوي انفجارات عنيفة في المناطق الغربية من طهران    عاجل- وزير المالية: استمرار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين    لجنة مشتركة بين مصر والسودان لتعزيز ودعم التعاون فى مجال التعليم    المجلس البلدى بمصراتة الليبية يدين حادث تفجير زاوية لتحفيظ القرآن الكريم    رئيس جامعة بنها: تحقيق أعلى درجات الانضباط داخل الحرم الجامعي    تعرف على مزايا قناة النيابة الإدارية على تطبيق تليجرام    قضية جرينلاند تتصدر حملة الانتخابات المبكرة فى الدنمارك    عصمت يجتمع بالنائب الأول لمدير المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية "روسآتوم"    وزارة التعليم تعلن انطلاق فرع جديد لمبادرة المدارس المصرية الألمانية    كرة السلة، الأهلي يواجه الاتصالات في أولى جولات نصف نهائي دوري السوبر    تصنيف أفريقيا الأسبوعى.. الزمالك يصعد للوصافة وخروج الأهلى وبيراميدز    بيع عقود نفط ضخمة قبل تغريدة مفاوضات ترامب وإيران بدقائق    ضبط 93 سلاحا ناريا و640 كيلو مخدرات خلال حملات أمنية    هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال وصيام القضاء الواجب؟ الأزهر يُجيب    إحالة عاطل لاتهامه بحيازة سلاح ناري واستعراض القوة في عين شمس للمحاكمة    يوم كشفي لمجموعة "العجائبي" بطموه لتعزيز روح الخدمة والانتماء    البترول: كشف جديد لأباتشي يضيف 26 مليون قدم مكعب غاز و2700 برميل متكثفات يوميا    انفجار مصفاة نفط فى ولاية تكساس الأمريكية    قرية سقارة تكافئ أوائل حفظة القرآن الكريم ب15 رحلة عمرة.. صور    مقتل 8 أشخاص على الأقل في تحطم طائرة عسكرية كولومبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"قوى البرلمان" تقر مادتين بقانون التأمينات لاشتراكات الشيخوخة والعجز والوفاة
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 07 - 2019

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائبة مايسة عطوة، على المادتين 19 و20 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، فى الباب الثالث الخاص ب"تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة".



ووردت المادتين 19 و20 فى الفصل الأول "التمويل"، وتتعلق المادة (19)
9 بتحديد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، للفئات الخاضعة للقانون، وجاء نصها كالتالى:

مادة (19)

تتحدد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات المشار إليها بالمادة (2) من هذا القانون وفقاً لما يلى:
1- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند أولاً :

‌أ- الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 12 % من أجورالمؤمن عليهم العاملين لديه شهرياً.

‌ب- الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من أجره شهرياً.

2- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين ثانياً وثالثاً بواقع 21% من دخل الاشتراك الشهرى الذى يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعاً :

‌أ. الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهرياً.

‌ب. مساهمة الخزانة العامة بواقع 12 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهرياً.

وتزاد نسبة الإشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة 1% ، وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه ، على ألا تتجاوز إجمالى نسبة الإشتراكات 26%.

ووافقت اللجنة على المادة (20) كما جاءت بمشروع الحكومة، وتنص على:

يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إذا توافرت بشأنها الشروط الآتية :

1- أن تكون المدة تالية لسن بداية الخضوع لأحكام القانون.

2- أن تكون سنوات كاملة.

3- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعى.

وتقدر تكلفة حساب هذه المدة وفقاً للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون.

ويكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة وفقاً لإحدى الطرق الآتية:

1- دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب بما لايجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.

2- بالتقسيط وفقاً للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون، ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً إلاإذا تم سداد أول قسط للهيئة قبل تاريخ إنتهاء الخدمة.

ويجوز فى الحالات المنصوص عليها في البندين رقمي (1)، و(5) من المادة (21) من هذا القانون طلب إبداء الرغبة فى حساب مدد سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة، فى حدود المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، وبمراعاة الشروط المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة، ويستحق المعاش اعتباراًمن أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ.


وفى جميع الأحوال لا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدة.


وقال حسن عمر مستشار وزارة التضامن الاجتماعى: "هذه المادة تتضمن ميزة في القانون الحالي وحافظنا عليها فى القانون الجديد، وهى أنه لو حد تجاوز الستين سنة ولديه عجز ومكملش المدة فله حق يشتري المدة المتبقية له".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.