تعرف على عقوبة تزوير بطاقة ذوي الهمم وفقًا للقانون    أونروا: اقتحام مقرنا بالقدس تصعيد خطير ولن ينهي قضية اللاجئين    مواعيد الجولة السادسة لبطولة دوري أبطال أوروبا    الكواليس الكاملة.. ماذا قال عبد الله السعيد عن خلافه مع جون إدوارد؟    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    مصدر بالسكك الحديد: الأمطار وراء خروج عربات قطار روسي عن مسارها    أحمديات: مصر جميلة    الأهلي والنعيمات.. تكليف الخطيب ونفي قطري يربك المشهد    السفير صلاح حليمة: الموقف المصري يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    التعليم تُطلق أول اختبار تجريبي لطلاب أولى ثانوي في البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة QUREO    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    عمر مرموش ينشر صورا من حفل خطوبته    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    حذف الأصفار.. إندونيسيا تطلق إصلاحا نقديا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية    مرموش ينشر صورا مع خطيبته جيلان الجباس من أسوان    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    اليمن.. غارتان أمريكيتان تستهدفان عناصر من القاعدة فى مأرب    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    الأوقاف تنظم أسبوعًا ثقافيًا بمسجد الرضوان بسوهاج | صور    قصور الثقافة تُطلق الملتقى الحادي عشر لمناهضة العنف ضد المرأة بمطروح    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    اليوم، جنايات الإسكندرية تنظر محاكمة المتهم بالتعدي على التلاميذ بإحدى المدارس الدولية    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    طليقته مازلت في عصمته.. تطور جديد في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار    جهود فورية لرفع تراكمات المياه وتيسير حركة المرور في القاهرة والجيزة| صور    وزير الاستثمار يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون المشترك لفتح آفاق استثمارية جديدة في إفريقيا والمنطقة العربية    تحذير من كارثة إنسانية فى غزة |إعلام إسرائيلى: خلاف كاتس وزامير يُفكك الجيش    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    الزراعة: الثروة الحيوانية آمنة.. وأنتجنا 4 ملايين لقاح ضد الحمى القلاعية بالمرحلة الأولى    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    رئيس قطاع المتاحف يعقد اجتماعًا موسعًا لبحث إثراء العرض المتحفي بالمتحف المصري بالقاهرة|صور    لدعم الصناعة.. نائب محافظ دمياط تتفقد ورش النجارة ومعارض الأثاث    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    المنتخب السعودي يفقد لاعبه في كأس العرب للإصابة    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    الدوري الإيطالي | بارما يخطف الفوز.. وجنوى يتألق خارج الديار.. وميلان يحسم قمة تورينو    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    ماريسكا يكشف تطورات تعافي ثلاثي تشيلسي قبل مواجهة أتالانتا    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    محافظ القليوبية يناقش الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمنطقتي العكرشة الصناعية وأرض جمعية    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية في زمن قياسي    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    إقبال الناخبين المصريين في الرياض على لجان التصويت بانتخابات الدوائر الملغاة    متحدث الصحة ل الشروق: الإنفلونزا تمثل 60% من الفيروسات التنفسية المنتشرة    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"قوى البرلمان" تقر مادتين بقانون التأمينات لاشتراكات الشيخوخة والعجز والوفاة
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 07 - 2019

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائبة مايسة عطوة، على المادتين 19 و20 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، فى الباب الثالث الخاص ب"تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة".



ووردت المادتين 19 و20 فى الفصل الأول "التمويل"، وتتعلق المادة (19)
9 بتحديد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، للفئات الخاضعة للقانون، وجاء نصها كالتالى:

مادة (19)

تتحدد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات المشار إليها بالمادة (2) من هذا القانون وفقاً لما يلى:
1- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند أولاً :

‌أ- الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 12 % من أجورالمؤمن عليهم العاملين لديه شهرياً.

‌ب- الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من أجره شهرياً.

2- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين ثانياً وثالثاً بواقع 21% من دخل الاشتراك الشهرى الذى يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعاً :

‌أ. الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهرياً.

‌ب. مساهمة الخزانة العامة بواقع 12 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهرياً.

وتزاد نسبة الإشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة 1% ، وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه ، على ألا تتجاوز إجمالى نسبة الإشتراكات 26%.

ووافقت اللجنة على المادة (20) كما جاءت بمشروع الحكومة، وتنص على:

يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إذا توافرت بشأنها الشروط الآتية :

1- أن تكون المدة تالية لسن بداية الخضوع لأحكام القانون.

2- أن تكون سنوات كاملة.

3- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعى.

وتقدر تكلفة حساب هذه المدة وفقاً للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون.

ويكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة وفقاً لإحدى الطرق الآتية:

1- دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب بما لايجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.

2- بالتقسيط وفقاً للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون، ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً إلاإذا تم سداد أول قسط للهيئة قبل تاريخ إنتهاء الخدمة.

ويجوز فى الحالات المنصوص عليها في البندين رقمي (1)، و(5) من المادة (21) من هذا القانون طلب إبداء الرغبة فى حساب مدد سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة، فى حدود المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، وبمراعاة الشروط المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة، ويستحق المعاش اعتباراًمن أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ.


وفى جميع الأحوال لا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدة.


وقال حسن عمر مستشار وزارة التضامن الاجتماعى: "هذه المادة تتضمن ميزة في القانون الحالي وحافظنا عليها فى القانون الجديد، وهى أنه لو حد تجاوز الستين سنة ولديه عجز ومكملش المدة فله حق يشتري المدة المتبقية له".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.