تدرس وزارتا الزراعة والتضامن الاجتماعى حاليا مشروع قانون التأمين الاجتماعى للعاملين بالزراعة الذى يمنح معاشا شهريا 500 جنيه لقرابة 14 مليون مزارع وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى برفع المعاناة عن منتجى غذاء الشعب وذلك لمن تقل حيازتهم الزراعية عن 3 افدنة وسيتم الاستعانة فى تحديد المستفيدين من الفلاحين والعمالة الزراعية بآخر تعداد زراعى تم فى عام 2010 وحول اهم ملامح القانون المقترح الذى تمت مناقشته فى الاجتماع الاخير قال د. سعد نصار رئيس لجنة وزارة الزراعة انه يتضمن 15 مادة أهمها» انه يخضع لهذا القانون فئات عمال الزراعة المؤقتة بالاراضى الزراعية والحدائق والبساتين والاراضى المستصلحة ومشروعات تربية الحيوانات والماشية والدواجن وحائزو الاراضى الزراعية الذين تقل حيازاتهم عن ثلاثة افدنة«. وتنص المادة الرابعة »من لهم حق الانتفاع باحكام هذا القانون وفقا للشروط التالية: ألا تقل سن المؤمن عليه عن ثمانى عشرة سنة، وألا تتجاوز سن المؤمن عليه سن الشيخوخة، وألا يكون المؤمن عليه خاضعا لأى من قوانين التأمين الاجتماعى أو نظم التأمين الاجتماعى الخاصة البديلة أو قوانين التأمين والمعاشات أو صاحب معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لأى من هذه القوانين«. فيما الباب الثالث فقد تضمن المادتين الثامنة والتاسعة حيث نصت الاولي منهما على: »يتحدد الاشتراك المطول لتمويل التأمين بواقع 25٪ من اجر الاشتراك التأمينى عن كل مؤمن عليه ويتم تمويل هذا الاشتراك من المصادر الاتية: حصة يلتزم بها المؤمن عليه تتحدد بواقع 5٪. وحصة تلتزم بها الخزانة العامة تتحدد بواقع 10٪ وحصة تلتزم بها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى من صندوق الخدمات تحدد بواقع 3٪. و حصة تلتزم بها الجمعيات التعاونية والاتحاد التعاونى الزراعى المركزى وتحدد بواقع7٪. أما الثانية فقد تضمنت » تحدد اللائحة التنفيذية اجر الاشتراك التأمينى وكذا اجراءات المؤمن عليه ومواعيد اداء وتحصيل الاشتراكات والمبالغ الاضافية المستحقة للهيئة نظير التأخير فى السداد وذلك وفقا للاحكام والقواعد المنصوص عليها فى المادة 129 من قانون التأمين الاجتماعى«. اما الباب الرابع فقد تناول شروط استحقاق هذا المعاش الشهرى حيث نصت مادة »10« : يستحق المعاش متى توافرت الحالات الاتية: بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الاقل، وثبوت عجز المؤمن عليه، ووفاة المؤمن عليه. واذا بلغ المؤمن عليه سن الشيخوخة ولم يستكمل مدة الاشتراك المشار اليها استمر خضوعه لهذا القانون حتى يستكمل مدة الاشتراك المنصوص عليه فى البند 1 او يثبت عجزه او تقع وفاته ويشترط الاستحقاق للمعاش فى الحالتين 2،3 ان تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة اشهر متصلة او ستة اشهر متقطعة . ونصت المادة »11« على: يكون الحد الأدنى للمعاش بواقع 65٪ من أجر الاشتراك التأمينى ويربط المعاش بحد اقصى مقداره 80٪. ونصت المادة»12« على: عند تقدير المعاش المستحق وفقا للبندين 2،3 من المادة 10 تضاف لمدة الاشتراك فى التأمين المدة المتبقية لبلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة ويربط المعاش بحد ادنى مقداره 65٪ وبما لا يجاوز الحد الاقصى المنصوص بالمادة السابقة. بينما تنص المادة »13« على: مدة الاشتراك المؤمن عليه فى التأمين هى المدة التى أدى المؤمن عليه عنها حصته فى الاشتراكات وفقا لاحكام هذا القانون والمدد التى قضيت فى ظل العمل بقانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 التى ادى اشتراكه عنها . أما المادة »14« فتنص:»تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون احكام قانون التأمين الاجتماعى، فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبمالايتعارض مع احكامه«. اما المادة ال15 فتضمنت نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.