«المشاط»: 1.158 تريليون جنيه سقف الاستثمارات العامة للعام المالي المقبل    زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب شمال سومطرة في إندونيسيا    لم يستسلم بعد.. الهلال يقسو على العروبة في الدوري السعودي    مصرع عامل غرقا في ترعة الجيزاوي بالعياط    أتالانتا ضد روما.. التشكيل الرسمي لقمة الدوري الإيطالي    المركز الثقافي الأرثوذكسي يكرم د. شوقي علام ويشيد بدوره التنويري    من الإعارة إلى التألق.. إيريك جارسيا "ورقة رابحة" في يد فليك    ترامب يدافع عن الطائرة هدية قطر: لست غبيا لأرفضها.. وقدمنا لهم الكثير من مساعدات الأمن والسلامة    خناقة بالشوم وألفاظ خارجة داخل مسجد بالسلام.. ومصدر يكشف مصير المتهمين    وزير السياحة: مصر ماضية بخطى ثابتة لاستعادة آثارها المهربة بطرق غير شرعية    أستاذ علوم سياسية: إنهاء صفقة عيدان ألكسندر خطوة مهمة فى دعم القضية الفلسطينية    تطور جديد فى خلاف أبناء محمود عبد العزيز ضد بوسي شلبي    «بيئة العمل تحتاجهم».. 4 أبراج تترك أثرًا إيجابيًا لا يُنسى في أماكنهم    عالم بالأزهر: هذا أجمل دعاء لمواجهة الهموم والأحزان    إطلاق الخطة العاجلة للسكان والتنمية والبرنامج القومي للوقاية من التقزم    يونيفيل: العثور على 225 مخبأ للسلاح جنوبي لبنان    ما حكم إقامة العلاقة الزوجية أثناء الحج؟.. أمين الفتوى يجيب    نادية الجندي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية جديدة | صورة    الأمم المتحدة: سكان غزة يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي    أمينة الفتوى: هذه أدعية السفر منذ مغادرة المنزل وحتى ركوب الطائرة لأداء الحج    أمينة الفتوى: الزغاريد عند الخروج للحج ليست حراماً لكن الأولى الالتزام بالأدب النبوي    المؤبد لقاتل شقيقه داخل مزرعة مواشي بالدقهلية بعد تنازل الأب عن الحق المدني    «كان مغير اسمه».. القبض على متهم جديد في جريمة شقة محرم بك بالإسكندرية    طلاب إعلام الاهرام الكندية تعيد فرقة رضا للجمهور ب إبهار تراثي عصري جديد    قطرة شيطان.. قتل خالته وسهر بجوار جثتها مخمورًا حتى طلوع الفجر (كواليس جريمة بشعة)    بالصور.. الكشف على 3400 مواطن في قافلة طبية لجامعة أسيوط بغرب أسوان    تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين ب"الخلية الإعلامية" لجلسة 10 يونيو    «تلاعب في العدادات وخلطات سامة».. 5 نصائح لحماية سيارتك من «غش البنزين»    عون وعباس والشرع في السعودية خلال زيارة ترامب.. ماذا سيوضع على الطاولة؟    أهم 60 سؤالاً وإجابة شرعية عن الأضحية.. أصدرتها دار الإفتاء المصرية    معاش المصريين العاملين بالخارج 2025: الشروط والمستندات وطريقة الاشتراك    شهادات نجوم الفن.. هل تنهي أزمة بوسي شلبي وأبناء الساحر؟| فيديو    أسعار الحديد ومواد البناء اليوم الإثنين 12 مايو 2025    يُسلط الضوء على المواهب الصاعدة.. الكشف عن الشعار الرسمي لكأس العالم تحت 17 سنة    بعد إعلانه رسميًا.. جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بأسوان (تفاصيل)    بعد مباراة الليلة.. ماذا ينتظر مصر وغانا فى أمم أفريقيا للشباب ؟    تفاصيل الحملة القومية الأولى ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدعة أسوان    اعتماد أوروبي لقصر العيني كمركز متخصص في رعاية مرضى قصور القلب    براتب 6500.. فرص عمل في شركة مقاولات بالسعودية    فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة    أشرف العربى إطلاق تقرير "حالة التنمية في مصر" 18 مايو بشراكة مع "الإسكوا"    «بعبع» تسريب امتحانات الثانوية العامة.. هل يتكرر في 2025؟| ننشر خطة «التعليم» كاملة    استمرار حملة "تأمين شامل لجيل آمن" للتعريف بالمنظومة الصحية الجديدة بأسوان    مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة لتوطين صناعة الدواء.. مصر تخطو بثبات نحو الاكتفاء الذاتي من الدواء وتصدر لأكثر من 147 دولة.. 180 مستحضرًا و129 مادة فعالة.. وتحقيق وفر بمئات الملايين.. إنفو جراف    في اليوم العالمي للتمريض.. من هي فلورنس نايتنجيل؟    وظائف خالية اليوم.. برواتب تصل إلى 6500 ريال فرصة عمل لعمال مصريين بالسعودية    مصادر: بورصة مصر تبحث قيد فاليو الأربعاء المقبل    عاجل- رئيس الوزراء يتابع ملفات الاتصالات.. ومبادرة "الرواد الرقميون" في صدارة المشهد    براتب يصل ل 500 دينار.. 45 فرصة عمل بالأردن في شركات زراعية وغذائية وصناعات خشبية (قدم الآن)    تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية    البابا ليو الرابع عشر يفتتح رسميًا الشقة البابوية إيذانًا ببداية حبريته في الفاتيكان    البنك الأهلي يرغب في ضم كريم نيدفيد    انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الرابعة بجامعة القاهرة لأئمة وواعظات الأوقاف    رئيس «دي إتش إل» يتوقع استفادة من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين    حالة الطقس اليوم في السعودية    أمام العروبة.. الهلال يبحث عن انتصاره الثاني مع الشلهوب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يستفيد منه عمال الزراعة.. "الأهرام" ينشر أهم بنود مشروع قانون المعاش الشهرى للفلاحين
نشر في بوابة الأهرام يوم 06 - 12 - 2014

تعكف الحكومة على وضع اللمسات النهائية لمشروع قانون المعاش الشهرى للفلاحين والمزارعين، والذى تبلغ قيمته 500 جنيه، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف العبء عن كاهلهم.
وناقشت اللجنة المكونة من مسئولى وزارتى الزراعة والتضامن بمقر وزارة الزراعة، مسودة المشروع والوقوف على التفاصيل النهائية للمستفيدين والاحتياجات المالية اللازمة، ومصادر تدبيرها، وشروط استحقاق المعاش، وغيرها من التفاصيل.
وصرح الدكتور سعد نصار، رئيس لجنة التشريعات الزراعية بالوزارة ، بأن الاجتماع انتهى إلى مجموعة من التعديلات على مسودة مشروع القانون، التى أعدتها وزارة التضامن، والتى سيتم عرضها على الوزيرة الدكتورة غادة والى بالتنسيق مع الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة، تمهيدا لرفع القانون إلى مجلس الوزراء
وحصلت "الأهرام" على نسخة من تلك المسودة المكونة من 15 مادة فى 4 أبواب، جاء الباب الأول تحت عنوان "فى نظام التأمين والتعاريف ومجال التطبيق" وتناولت المادتان الأولى والثانية ديباجة حول الغرض من القانون، وهو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتعريف بكل من قانون التأمين الاجتماعى والهيئة القومية للتامين الاجتماعى والصندوق والمؤمن عليه، وأيضا معنى العجز والمقصود بسن الشيخوخة أى ال 60 عاما.
وتضمنت المادة الثالثة أنه يخضع لأحكام هذا القانون الفئات التالية : عمال الزراعة المؤقتون، العاملون فى الأراضى الزراعية والحدائق والبساتين والأراضى المستصلحة ومشروعات تربية الحيوانات والماشية والدواجن، فضلا عن أصحاب الحيازات الزراعية الذين تقل حيازاتهم عن ثلاثة أفدنة
كما تتناول الرابعة شروط الانتفاع بأحكام القانون وهى : ألا تقل سن المؤمن عليه عن 18 عاما، ولا تتجاوز سن الشيخوخة وألا يكون خاضعا لأى من قوانين التأمين الاجتماعى أو نظم التأمين الاجتماعى الخاصة البديلة أو قوانين التأمين، المعاشات أو صاحب معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لأى من هذه القوانين
بينما تحدثت المادة الخامسة عن الموارد التى يحتاجها القانون، حيث يخصص فى صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص حسابا خاصا لأموال التأمين المنصوص عليها بالقانون، والتى تتكون من : الاشتراكات والمبالغ التى يؤديها كل من المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال والمبالغ الإضافية المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون، فضلا عن المبالغ المناظرة للحقوق، التى يؤديها الحساب عن مدد الاشتراك فى نظم التأمين الاجتماعى الأخرى .
وذكرت أنه من بين تلك الموارد أى مبالغ تسهم بها الخزانة العامة والإعانات والهبات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها، فضلا عن ريع استثمار أموال الحساب.
فيما تناولت المادة السادسة أن يتم فحص المركز المالى لحساب هذا التأمين مرة على الاقل كل عامين، تتحدد من بداية أول سنة مالية بعد تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بمعرفة خبير اكتوارى أو أكثر
أما المادة السابعة فتقول إنه يستثنى من أحكام القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي، دخول أموال الحساب الخاص بهذا التأمين فى موارد البنك، ويتولى مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إدارته واستثماره
وتتناول المادة الثامنة التى جاءت تحت الباب الثالث بعنوان "فى الاشتراك وتحديد الملتزم به وميعاد الأداء وجزاء التأخير" إنه يتحدد الاشتراك المطلوب لتمويل التأمين بواقع 25 ٪ من أجر الاشتراك التأمينى عن كل مؤمن عليه، ويتم تمويل هذا الاشتراك من المصادر التالية :5٪ يلتزم بها المؤمن عليه، و10 ٪ من الخزانة العامة للدولة، و3٪ من صندوق الخدمات بوزارة الزراعة، و 7٪ من الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى والجمعيات التعاونية الزراعية .
وتتحدث المادة التاسعة عن أن اللائحة التنفيذية تحدد أجر الاشتراك التأميني، وأيضا إجراءات اشتراك المؤمن عليه، ومواعيد أداء وتحصيل الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة للهيئة، نظير التأخر فى السداد، وذلك فقا للأحكام والقواعد المنصوص عليها فى المادة 129 من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وقالت المادة 10 التى تقع تحت الباب الرابع بعنوان "المعاشات وشروط استحقاقها" بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل، وثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته، فضلا عن أنه إذا بلغ سن الشيخوخة، ولم يستكمل مدة الاشتراك المشار إليها استمر خضوعه لهذا القانون، حتى يستكمل مدة الاشتراك المنصوص عليها فى البند رقم 1 أو يثبت عجزه وفاته .
وأوضحت أنه يشترط لاستحقاق المعاش عند ثبوت العجز أو الوفاة أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 متقطعة
وحددت المادة 11 الحد الأدنى للمعاش بواقع 65٪ ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80٪ .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.