جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2025 في المنوفية    زيادة إنتاج «أوبك+» في مايو تولد تدفقات نقدية ل«أرامكو» بملياري دولار    بنك البركة – مصر يحقق أرباحًا بقيمة 1.365 مليار جنيه قبل الضرائب خلال الربع الأول من 2025    «تلاعب في العدادات وخلطات سامة».. 5 نصائح لحماية سيارتك من «غش البنزين»    معاش المصريين العاملين بالخارج 2025: الشروط والمستندات وطريقة الاشتراك    الأمم المتحدة: جميع سكان غزة معرضون لخطر المجاعة    حماس: المجاعة في غزة تشتد بشكل كارثي.. وندعو لكسر الحصار وفتح المعابر    الرمادي: أدرس تطبيق اليوم الكامل في الزمالك.. وهذا موقف المصابين من لقاء بيراميدز    نيجيريا يطيح بالسنغال ويتاهل لنصف نهائي أمم أفريقيا للشباب والمونديال    «صار ذئبًا مفترسًا».. «جنايات دمنهور» تودع حيثيات الحكم على المتهم بهتك عرض الطفل ياسين    غدا.. انطلاق مهرجان كان السينمائى بفيلم اترك يوما واحدا    شهادات نجوم الفن.. هل تنهي أزمة بوسي شلبي وأبناء الساحر؟| فيديو    العثور على جثة شخص داخل مقابر الإباجية بالمقطم    نيابة كفرالشيخ تحبس تيكتوكر 4 أيام على ذمة التحقيق    توفير 706 فرصة عمل للخريجين بأسيوط ضمن مشروع توزيع البوتاجاز    أستاذ بجامعة الأزهر: مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى يُعزز الاستقرار داخل المجتمع    قافلة طبية مجانية تجرى الكشف على 1640 مواطنًا بنزلة باقور بأسيوط    تفاصيل تأمين «الثانوية العامة»| زيادة أفراد التفتيش أمام اللجان والعصا الإلكترونية    وزارة الداخلية المصرية ترسل شحنات ملابس شرطية إلى الصومال    مستقبل وطن: زيادة تحويلات المصريين بالخارج تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية    رفض إستئناف متهم بالإنضمام لجماعة ارهابية ببولاق الدكرور    نقابة الأطباء تحتفل ب"يوم الطبيب المصري".. وتكرم المتميزين في مختلف التخصصات الطبية.. "عميرة": نسعى للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين    تفاصيل الحملة القومية الأولى ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدعة أسوان    الكرملين: بوتين حدد موقفه بشكل واضح بشأن استئناف المفاوضات مع أوكرانيا    فان دايك: أنا ومحمد صلاح كنا في موقف أرنولد.. وعلى الجميع أن يحترم قراره    منظمة الصحة العالمية تطلق تقرير حالة التمريض في العالم لعام 2025    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل    عاجل.. الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة في هذا الموعد    جدل في واشنطن حول نية ترامب قبول طائرة فاخرة هدية من قطر    رسميًّا.. 30 فرصة عمل في شركة مقاولات بالسعودية -تفاصيل    وزير الأوقاف: شيخ الأزهر الإمام الشيخ حسن العطار شخصية مصرية جديرة بعشرات الدراسات    إعلام عبرى: قوات من الجيش ودبابات وناقلات جند تمركزت قرب نقطة تسليم عيدان    الجمهور يفاجئ صناع سيكو سيكو بعد 40 ليلة عرض.. تعرف على السبب    أحمد زايد: تطوير الأداء بمكتبة الإسكندرية لمواكبة تحديات الذكاء الاصطناعى    ب9 عروض مجانية.. «ثقافة الشرقية» تستضيف المهرجان الإقليمي الختامي لشرائح المسرح    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    أشرف العربى إطلاق تقرير "حالة التنمية في مصر" 18 مايو بشراكة مع "الإسكوا"    العراق يتسلم رئاسة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية من لبنان    فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي    استمرار حملة "تأمين شامل لجيل آمن" للتعريف بالمنظومة الصحية الجديدة بأسوان    مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة لتوطين صناعة الدواء.. مصر تخطو بثبات نحو الاكتفاء الذاتي من الدواء وتصدر لأكثر من 147 دولة.. 180 مستحضرًا و129 مادة فعالة.. وتحقيق وفر بمئات الملايين.. إنفو جراف    في اليوم العالمي للتمريض.. من هي فلورنس نايتنجيل؟    مصروفات كلية الطب البشري بالجامعات الخاصة والأهلية 2025-2026    سقوط المتهم بالنصب على راغبي السفر ب«عقود وهمية»    توافق على تسهيل دخول اللبنانيين إلى الكويت وعودة الكويتيين للبنان    عاجل- رئيس الوزراء يتابع ملفات الاتصالات.. ومبادرة "الرواد الرقميون" في صدارة المشهد    هل يجوز للحامل والمرضع أداء فريضة الحج؟    لماذا يرتدي الحجاج "إزار ورداء" ولا يلبسون المخيط؟.. د. أحمد الرخ يجيب    إنبي: ننتظر نهاية الموسم لحساب نسبة مشاركة حمدي مع الزمالك.. وتواصل غير رسمي من الأهلي    براتب يصل ل 500 دينار.. 45 فرصة عمل بالأردن في شركات زراعية وغذائية وصناعات خشبية (قدم الآن)    ما حكم الأضحية إذا تبين حملها؟.. الأزهر يوضح    انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الرابعة بجامعة القاهرة لأئمة وواعظات الأوقاف    البنك الأهلي يرغب في ضم كريم نيدفيد    وفاة أحد أشهر المصارعين الأمريكيين عن عمر ناهز 60 عاما    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    أمام العروبة.. الهلال يبحث عن انتصاره الثاني مع الشلهوب    المجلس الوطني الفلسطيني: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي في الضفة يرسخ الاستعمار    3 أبراج «مكفيين نفسهم».. منظمون يجيدون التخطيط و«بيصرفوا بعقل»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الزراعة والتضامن ينتهيان من اعداد مشروع قانون معاش للفلاحين يستفيد منه 14,7 مليون فلا ح
نشر في المسائية يوم 09 - 12 - 2014

انتهت وزارتى الزراعة واستصلاح الاراضى والتضامن، من اعداد المسودة النهائية لمشروع قانون وتحديدالمستفيدين منه والاحتياجات المالية اللازمة، ومصادر تدبيرها، وشروط استحقاق المعاش والذى تبلغ قيمته500 جنيه، بعد بلوغهم مرحلة عدم القدرة على العمل أو إصابة الفلاح بالعجز أو فى حالة الوفاة وفقا لتوجيهات الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، لتخفيف العبء عن كاهلهم وطمأنتهم وتشجيعهم على العمل. فيما كشف تقرير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن إجمالى عدد الحيازات 5 ملايين و404و395حيازة،حيازة، وإجمالى عدد العمالة الزراعية الدائمة 3.6 مليون عامل زراعى والمؤقته 11.1 مليون عامل، وهم المستفيدون من مشروع التأمين
و الاجتماعى للعاملين فى الزراعة المكونة من 15 مادة فى 4 أبواب، حيث جاء الباب الأول تحت عنوان فى نظام التأمين والتعاريف ومجال التطبيق،
وتناولت المادتان الأولى والثانية ديباجة حول الغرض من القانون، وهو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتعريف بكل من قانون التأمين الاجتماعى والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والصندوق والمؤمن عليه، وأيضا معنى العجز والمقصود بسن الشيخوخة أى ال 60 عاما. و
كماتضمنت المادة الثالثة، يخضع لأحكام هذا القانون عمال الزراعة المؤقتون، والعاملون فى الأراضى الزراعية والحدائق والبساتين والأراضى المستصلحة ومشروعات تربية الحيوانات والماشية والدواجن، فضلا عن أصحاب الحيازات الزراعية الذين تقل حيازاتهم عن ثلاثة افدنة
وتناولت المادة الرابعة شروط الانتفاع بأحكام القانون وهى: ألا يقل سن المؤمن عليه عن 18 عاما، ولا يتجاوز سن الشيخوخة، وألا يكون خاضعا لأى من قوانين التأمين الاجتماعى أو نظم التأمين الاجتماعى الخاصة البديلة أو قوانين التأمين، المعاشات أو صاحب معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لأى من هذه القوانين.
بينما تناولت المادة الخامسة عن الموارد التى يحتاجها القانون، حيث يخصص فى صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص حسابا خاصا لأموال التأمين المنصوص عليها بالقانون، والتى تتكون من الاشتراكات والمبالغ التى يؤديها كل من المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال والمبالغ الإضافية المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون، فضلا عن المبالغ المناظرة للحقوق، التى يؤديها الحساب عن مدد الاشتراك فى نظم التأمين الاجتماعى الأخرى. وذكرت أنه من بين تلك الموارد أى مبالغ تسهم بها الخزانة العامة والإعانات والهبات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها، فضلا عن ريع استثمار أموال الحساب.
فيما تناولت المادة السادسة، أن يتم فحص المركز المالى لحساب هذا التأمين مرة على الأقل كل عامين، تتحدد من بداية أول سنة مالية بعد تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بمعرفة خبير أو أكثر،
أما المادة السابعة فتقول، إنه يستثنى من أحكام القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى، دخول أموال الحساب الخاص بهذا التأمين فى موارد البنك، ويتولى مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إدارته واستثماره.
وتتناول المادة الثامنة التى جاءت تحت الباب الثالث بعنوان فى الاشتراك وتحديد الملتزم به وميعاد الأداء وجزاء التأخير، أنه يتحدد الاشتراك المطلوب لتمويل التأمين بواقع 25٪ من أجر الاشتراك التأمينى عن كل مؤمن عليه، ويتم تمويل هذا الاشتراك من المصادر التالية:5٪ يلتزم بها المؤمن عليه، و10٪ من الخزانة العامة للدولة، و3٪ من صندوق الخدمات بوزارة الزراعة، و7٪ من الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى والجمعيات التعاونية الزراعية .
وتتحدث المادة التاسعة عن أن اللائحة التنفيذية تحدد أجر الاشتراك التأمينى، وأيضا إجراءات اشتراك المؤمن عليه، ومواعيد أداء وتحصيل الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة للهيئة، نظير التأخر فى السداد، وذلك فقا للأحكام والقواعد المنصوص عليها فى المادة 129 من قانون التأمين الاجتماعى، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وقالت المادة 10 التى تقع تحت الباب الرابع بعنوان المعاشات وشروط استحقاقها بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل، وثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته، فضلا عن أنه إذا بلغ سن الشيخوخة، ولم يستكمل مدة الاشتراك المشار إليها استمر خضوعه لهذا القانون، حتى يستكمل مدة الاشتراك المنصوص عليها فى البند رقم 1 أو يثبت عجزه ووفاته وأوضحت أنه يشترط لاستحقاق المعاش عند ثبوت العجز أو الوفاة أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 متقطعة.
وحددت المادة 11 الحد الأدنى للمعاش بواقع 65٪ ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80٪ .
وتناولت المادة 12 عند تقدير المعاش المستحق وفقا للبندين 2 و3 من المادة 10 تضاف لمدة الاشتراك فى التأمين المدة المتبقية لبلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة ويربط المعاش بحد أدنى قدرة 65% وبما لا يجاوز الحد الأقصى،
وتناولت المادة 13 مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين التى أدى المؤمن عليه حصته فى الاشتراكات فى التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 التى أدى اشتراكه قبل إلغائه،
وتناولت المادة 14 تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام قانون التأمين فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.