استمرار أعمال الفرز لصناديق اقتراع نقابة المحامين بالدقهلية    بعد تعرضها للهجوم، برلمانية تبرر مقترحها بشأن شروط الحصول على إعفاء جمركي للهواتف    مطار القاهرة الدولي يسجّل ارتفاعا في معدلات التشغيل بأكثر من 105 آلاف راكب    إيران تعلن موعد المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين    دول البلطيق تتفق على إنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري    انطلاق مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري    مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام لوريان بالدوري الفرنسي    الحبس عامين للبلوجر شاكر محظور بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    المادة ب 35 جنيها، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية    أحمد عيد يواصل رهانه على التنوع الدرامي ب«أولاد الراعي»    مصطفى عبده: جامعة «نيو إيجيبت» تراهن على اقتصاد المعرفة ووظائف المستقبل    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح ومستشفى الشيخ زويد    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    باحث بالشؤون الإيرانية: طهران ترى أن كلفة الحرب أقل من الاتفاق مع واشنطن    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    العضو المنتدب ل«ميدار»: حققنا خلال أقل من 3 سنوات ما كان مخططًا إنجازه فى 7 سنوات    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    الأمين الأعلى للأزهر يتفقد أنشطة جناح الأزهر بمعرض الكتاب    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    مطار الإسكندرية الدولي... يصنع الفارق في خريطة الطيران المصرية    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مصرع سيدة سقطت من الطابق العاشر بعقار في الإسكندرية    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الزراعة والتضامن ينتهيان من اعداد مشروع قانون معاش للفلاحين يستفيد منه 14,7 مليون فلا ح
نشر في المسائية يوم 09 - 12 - 2014

انتهت وزارتى الزراعة واستصلاح الاراضى والتضامن، من اعداد المسودة النهائية لمشروع قانون وتحديدالمستفيدين منه والاحتياجات المالية اللازمة، ومصادر تدبيرها، وشروط استحقاق المعاش والذى تبلغ قيمته500 جنيه، بعد بلوغهم مرحلة عدم القدرة على العمل أو إصابة الفلاح بالعجز أو فى حالة الوفاة وفقا لتوجيهات الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، لتخفيف العبء عن كاهلهم وطمأنتهم وتشجيعهم على العمل. فيما كشف تقرير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن إجمالى عدد الحيازات 5 ملايين و404و395حيازة،حيازة، وإجمالى عدد العمالة الزراعية الدائمة 3.6 مليون عامل زراعى والمؤقته 11.1 مليون عامل، وهم المستفيدون من مشروع التأمين
و الاجتماعى للعاملين فى الزراعة المكونة من 15 مادة فى 4 أبواب، حيث جاء الباب الأول تحت عنوان فى نظام التأمين والتعاريف ومجال التطبيق،
وتناولت المادتان الأولى والثانية ديباجة حول الغرض من القانون، وهو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتعريف بكل من قانون التأمين الاجتماعى والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والصندوق والمؤمن عليه، وأيضا معنى العجز والمقصود بسن الشيخوخة أى ال 60 عاما. و
كماتضمنت المادة الثالثة، يخضع لأحكام هذا القانون عمال الزراعة المؤقتون، والعاملون فى الأراضى الزراعية والحدائق والبساتين والأراضى المستصلحة ومشروعات تربية الحيوانات والماشية والدواجن، فضلا عن أصحاب الحيازات الزراعية الذين تقل حيازاتهم عن ثلاثة افدنة
وتناولت المادة الرابعة شروط الانتفاع بأحكام القانون وهى: ألا يقل سن المؤمن عليه عن 18 عاما، ولا يتجاوز سن الشيخوخة، وألا يكون خاضعا لأى من قوانين التأمين الاجتماعى أو نظم التأمين الاجتماعى الخاصة البديلة أو قوانين التأمين، المعاشات أو صاحب معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لأى من هذه القوانين.
بينما تناولت المادة الخامسة عن الموارد التى يحتاجها القانون، حيث يخصص فى صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص حسابا خاصا لأموال التأمين المنصوص عليها بالقانون، والتى تتكون من الاشتراكات والمبالغ التى يؤديها كل من المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال والمبالغ الإضافية المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون، فضلا عن المبالغ المناظرة للحقوق، التى يؤديها الحساب عن مدد الاشتراك فى نظم التأمين الاجتماعى الأخرى. وذكرت أنه من بين تلك الموارد أى مبالغ تسهم بها الخزانة العامة والإعانات والهبات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها، فضلا عن ريع استثمار أموال الحساب.
فيما تناولت المادة السادسة، أن يتم فحص المركز المالى لحساب هذا التأمين مرة على الأقل كل عامين، تتحدد من بداية أول سنة مالية بعد تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بمعرفة خبير أو أكثر،
أما المادة السابعة فتقول، إنه يستثنى من أحكام القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى، دخول أموال الحساب الخاص بهذا التأمين فى موارد البنك، ويتولى مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إدارته واستثماره.
وتتناول المادة الثامنة التى جاءت تحت الباب الثالث بعنوان فى الاشتراك وتحديد الملتزم به وميعاد الأداء وجزاء التأخير، أنه يتحدد الاشتراك المطلوب لتمويل التأمين بواقع 25٪ من أجر الاشتراك التأمينى عن كل مؤمن عليه، ويتم تمويل هذا الاشتراك من المصادر التالية:5٪ يلتزم بها المؤمن عليه، و10٪ من الخزانة العامة للدولة، و3٪ من صندوق الخدمات بوزارة الزراعة، و7٪ من الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى والجمعيات التعاونية الزراعية .
وتتحدث المادة التاسعة عن أن اللائحة التنفيذية تحدد أجر الاشتراك التأمينى، وأيضا إجراءات اشتراك المؤمن عليه، ومواعيد أداء وتحصيل الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة للهيئة، نظير التأخر فى السداد، وذلك فقا للأحكام والقواعد المنصوص عليها فى المادة 129 من قانون التأمين الاجتماعى، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وقالت المادة 10 التى تقع تحت الباب الرابع بعنوان المعاشات وشروط استحقاقها بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل، وثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته، فضلا عن أنه إذا بلغ سن الشيخوخة، ولم يستكمل مدة الاشتراك المشار إليها استمر خضوعه لهذا القانون، حتى يستكمل مدة الاشتراك المنصوص عليها فى البند رقم 1 أو يثبت عجزه ووفاته وأوضحت أنه يشترط لاستحقاق المعاش عند ثبوت العجز أو الوفاة أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 متقطعة.
وحددت المادة 11 الحد الأدنى للمعاش بواقع 65٪ ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80٪ .
وتناولت المادة 12 عند تقدير المعاش المستحق وفقا للبندين 2 و3 من المادة 10 تضاف لمدة الاشتراك فى التأمين المدة المتبقية لبلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة ويربط المعاش بحد أدنى قدرة 65% وبما لا يجاوز الحد الأقصى،
وتناولت المادة 13 مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين التى أدى المؤمن عليه حصته فى الاشتراكات فى التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 التى أدى اشتراكه قبل إلغائه،
وتناولت المادة 14 تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام قانون التأمين فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.