تراجع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في أسواق الشرقية الخميس 13-11-2025    ترامب: أعلن إنهاء الإغلاق الحكومي رسميًا    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    مصمم أزياء حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: صُنعت في مصر من الألف للياء    مؤتمر حاشد لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات النواب بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)    روبيو يعلن تحقيق تقدم بشأن مشروع قرار مجلس الأمن حول غزة    نرمين الفقي: أحرص على دعم المهرجانات المصرية.. وأتمنى المشاركة في الأعمال الاستعراضية والغنائية    الحمصاني: المواطن المصري محور التنمية.. واستثمارات كبيرة في الرعاية الصحية    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    عباس شراقي: تجارب توربينات سد النهضة غير مكتملة    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    فائدة تصل ل 21.25%.. تفاصيل أعلى شهادات البنك الأهلي المصري    أمطار تضرب بقوة هذه الأماكن.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    «لو أنت ذكي ولمّاح».. اعثر على الشبح في 6 ثوانِ    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    أبوريدة: متفائل بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والوقت لا يسمح بوديات بعد نيجيريا    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    سحب منخفضة ومتوسطة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    محمد صبحي يطالب أدمن صفحته بإحياء ذكرى زواجه ال52    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    إسرائيل تُفرج عن 4 أسرى فلسطينيين من غزة بعد عامين    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقد الرهن بين المشروع والممنوع
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 04 - 2019

الرهن مشروع بكتاب الله تعالى؛ إذ يقول سبحانه: "وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ"، وثبت فى كتب السنة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشترى طعامًا من يهودى ولم يكن لديه ثمنه فرهنه درعًا من حديد إلى أن يدفع له ثمن الطعام، ومات النبى - صلى الله عليه وسلم - ودرعه ما زالت مرهونة عند اليهودى حتى افتكها الصحابة بعد وفاته، وقد أجمع على مشروعيته علماء المسلمين قديمًا وحديثًا.

والرهن كما يظهر من الآية الكريمة هو عقد توثيق للدين وليس عقدًا مستقلًّا؛ أى إنه يكون دائمًا مصاحبًا لعقد تترتب عليه مداينة فى الذمة، وتبقى العين المرهونة رهنًا عند الدائن المرتهن حتى يقضى الراهن المدين ما عليه من دين، فيسترد العين المرهونة عندئذ من يد المرتهن، كما أن العين المرهونة عقارًا كانت أو منقولًا تبقى بكاملها فى يد المرتهن حتى لو قضى المدين بعض دينه أو غالبه، فليس له أن يطالب المرتهن بفك شيء من المرهون، وإن كان ذلك ممكنًا ما لم يرض بذلك المرتهن، فلو كان المرهون سيارتين مثلًا، فقضى الراهن نصف الدين أو ثلاثة أرباعه بحيث يكون الدين المتبقى عليه أقل من قيمة إحدى السيارتين، فليس له إلزام المرتهن برد إحداهما؛ لأن كل جزء من الدين يقابله توثيقًا كل جزء من المرهون، أما إذا رضى المرتهن برد سيارة منهما أو حتى رد الاثنتين فله ذلك، ويبقى باقى الدين فى ذمة المدين من دون توثيق؛ حيث إن الدائن يمكنه من البداية ترك توثيق دينه متى أمن الدائن؛ إذ يقول الله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ}.

وهذا القدر لا خلاف على مشروعيته بين الفقهاء، كما أنه لا خلاف بينهم على عدم جواز انتفاع المرتهن بالعين المرهونة بلا مقابل، فانتفاع المرتهن بالعين المرهونة مخالفة شائعة يقع فيها كثير من الناس؛ حيث يتعاملون مع الرهن كعقد مستقل، فمن يريد قرضًا يطلب من آخر هذا المال إلى أجل مسمى، ويسلمه أرضه ليزرعها، أو بيته ليسكن فيه، أو سيارته ليستخدمها حتى يرد إليه مبلغ القرض، وهذا غير جائز بالإجماع؛ لأن الانتفاع بالعين المرهونة هنا يكون فى مقابل الوقت الذى اتفق عليه بين الدائن والمدين، ومعلوم أن المنفعة العائدة من القرض حكمها حكم الفائدة شرعًا، فالرهن هو لتوثيق الدين فقط، وهو مملوك بمنافعه لصاحبه الراهن وليس للمرتهن الذى ليس له سوى وضع يده عليه واحتباسه حتى يستوفى حقه، فإن لم يوفِّ المقترض ما عليه من دين قبل مضى المدة المتفق عليها، كان من حق المرتهن وفق إجراءات معينة بيع العين المرهونة وأخذ قيمة ما له من دين على الراهن فقط، ثم يرد الباقى من ثمن العين المرهونة للراهن، وليس للمرتهن أن يتملك العين المرهونة فى مقابل دينه؛ حيث إن قيمة العين المرهونة تكون غالبًا أكثر من قيمة الدين، وحتى لو كانت قيمتها مساوية لقيمة الدين فلا بد من عرضها للبيع ليتحدد ثمنها العادل بسعر السوق وقت البيع، ثم بعد تحديد سعرها بشفافية يمكن للمرتهن أن يتملكها بسعرها دون نقصان حفاظًا على حق الراهن، وحتى لا ينتفع المرتهن بشيء من العين المرهونة فى مقابل الدين، وإن كان ثمة خلاف بين الفقهاء حول انتفاع المرتهن بالعين المرهونة بإذن الراهن ورضاه، والراجح أنه لا يجوز له ذلك حتى مع إذن الراهن له؛ لأن إذن المقترض لا يحل أن يجر القرض نفعًا للمقرض. أما انتفاع المرتهن بالعين المرهونة إذا كانت دابة تُركب أو حيوانًا يُحلب، فالراجح أن المرتهن له فى هذه الحال أن يركب الدابة ويشرب اللبن فى مقابل الإنفاق مدة الرهن من علف ونحوه، بعد إذن الراهن له بذلك أو جريان العرف عليه؛ لورود نص فى ذلك، وهو قول النبى - صلى الله عليه وسلم: «لَبَنُ الدَّرِّ يُحلَبُ بنَفَقتِه إذا كان مَرهونًا، والظَّهْرُ يُركَبُ بنَفَقتِه إذا كان مَرهونًا، وعلى الذى يركَبُ ويحلُبُ النَّفَقةُ»، فإن منع الراهنُ المرتهن من الانتفاع، فليس للمرتهن الانتفاع، وتكون نفقة الحيوان على صاحبه الراهن عندئذ وليست على المرتهن.

وعلى ذلك، فإنه يمكن للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة إن كانت أرضًا بزراعتها، وإن كانت بيتًا بالسكنى فيه، إذا أذن له الراهن المدين، بشرط أن يكون هذا الانتفاع بالقيمة الإيجارية التى تؤجر بها عين مماثلة للعين المرهونة دون نقصان، ويمكن الاتفاق بين الراهن والمرتهن على أن يدفع المرتهن القيمة الإيجارية وقت استحقاقها وكأن العين غير مرهونة له، كما يمكن الاتفاق على المقاصة من الدين، فكلما استحقت الأجرة - سنوية كانت أو شهرية أو حتى يومية - خصمت من قيمة الدين، وهنا تكون العين مرهونة توثيقًا لدين الراهن، وتكون مؤجرة للمرتهن، فهى مرهونة ومؤجرة فى آن واحد، ولا مانع من اجتماع الإجارة والرهن على عين واحدة ولشخص واحد، كما يجوز أن تكون العين مرهونة لشخص ومؤجرة لشخص آخر إذا قبل المرتهن ذلك ورضى أن يمسك بأوراق ملكيتها أو بوثيقة تفيد برهنها له، وهو ما يعرف بالرهن العقارى المعمول به فى المصارف؛ حيث يكتفى المصرف بالإمساك بأوراق ملكية العين المرهونة له وما يفيد برهنها من قبل صاحبها المدين للمصرف، مع ترك العين المرهونة بيد صاحبها، ولكن فى كل الأحوال ليس لصاحب العين المرهونة بيعها أو هبتها أو إحداث ما ينقص قيمتها من غير موافقة صريحة من المرتهن الدائن.

وبيان هذه الأحكام ومعرفتها بالغ الأهمية، لاسيما فى المجتمعات الريفية؛ حيث تكثر المخالفات فى حالات الرهن، خاصة حال رهن الأراضى الزراعية التى قد تبقى عقودًا مرهونة فى دين يعجز صاحب الأرض عن الوفاء به؛ إذ يستغل المرتهن الدائن الأرض بالزراعة طوال مدة بقاء دينه، وهو حرام شرعًا وأكل لأموال الناس بالباطل، كما أنه فى بعض الحالات يتملك المرتهن العين المرهونة فى مقابل دينه الذى على صاحبها الراهن من دون الإجراءات الضرورية التى ذكرناها سابقًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.