* يسأل رمضان محروس: إن بعض الفلاحين يضطر إلي الاستدانة من أحد الأغنياء فيستدين مبلغا من المال مقابل قطعة أرض يرهنا لديه حتي يسدد الدين وبالتالي يأخذ صاحب الدين هذه الأرض ويزرعها لحسابه فما حكم الشرع في هذا؟ ** إن الشريعة الإسلامية ترشدنا إلي تحصيل المال بالطرق المشروعة التي لا اغتيال فيها ولا استغلال كما تطلب منا المحافظة علي المال من الضياع إذا كان دينا ومن وسائل حفظ الدين كتابته والإشهاد عليه لقول الله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلي أجل مسمي فاكتبوه.." ومن وسائل حفظ الدين كذلك الرهن لقول الله تعالي: "وإن كنتم علي سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة". ومشروعية الرهن ثابتة في السفر وفي الحضر معا وهو يشمل المنقول كالمتاع والدابة والعقار كالدار والأرض وعقد الرهن ليس عقد استثمار وانتفاع وإنما هو عقد ضمان للدين فليس للدائن بمقتضاه أن ينتفع بشيء من العين المرهونة حتي لو أذن له المالك بذلك لأن الإذن في هذه الحالة إذن صوري منشؤه اضطرار المدين أمام ضغط الدائن وبناء عليه فإنه لايحل للدائن أن يستند إلي هذا الإذن الصوري في استغلال حاجة المضطر المقهور. وقد يمتد إعسار المدين عدة سنوات تصل فيها منفعة العين المرهونة أضعاف الدين يستغلها الدائن باسم الإذن القهري مع بقاء دينه كاملا علي المدين فهو دين جر نفعا وكل قرض جر نفعا فهو ربا وكثيرا ما خربت بذلك بيوت وافتقر ملاك وبما أنه أكثر ما يجري بين الناس في رهن الأطيان هو من هذا القبيل فإنه ولا شك يكون حراما ويمقته دين الرحمة والتعاون. ولا يجوز الانتفاع بالعين المرهونة مطلقا سواء كانت حليا تلبسه النساء أو أداة حرث أو طهي والشرع لا يجيز الانتفاع بالمرهون إلا في حالة واحدة هي رهن الدابة مركوبة كانت أو حلوبا بشرط أن من يعلفها هو الذي يركبها أو ينتفع بحليبها. قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا وعلي الذي يركبه ويحلب النفقة" وبالله التوفيق.