قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن للعلماء رأيين فى انتفاع الدائن (المرتهن) بالأرض المرهونة وهو أن يكون الشيء المرهون عن بيع أو إيجار وهنا لا يجوز للمرتهن استخدام العين المرهونة إلا إذا دفع قيمة المنفعة التى يحصلها وإلا أكلت من أموال الناس بالباطل وكل ذلك يكون بإذن الراهن (المدين). وأضاف "عاشور" خلال تقديمه ل"دقيقة فقهية"، إذا كان الشيء المرتهن دينًا أى قرض فهنا لا يجوز للدائن (المرتهن) أن ينتفع بالأرض المرهونة لأنه لا يجوز الانتفاع من وراء الدين بالقاعدة المشهورة التى تنص على "كل قرض جر نفعًا فهو ربا".