الذهب.. من التصدير الخام إلى التصنيع    التحالف الوطنى: نستهدف دعم 14 مليون مواطن فى رمضان بخريطة خير ذكية.. صور    كابوس التحالف العظيم    نتنياهو: أي مفاوضات مع إيران يجب أن توقف الدعم لوكلائها    الاحتلال الاسرائيلي يقتحم قرية اللبن الشرقية ويستولي على عدد من المركبات    قطر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتوسيع مجالات التنسيق المشترك في قضايا حماية وتعزيز حقوق الإنسان    التعاون يتعادل مع الخليج 1/1 في الدوري السعودي    غلق فترة القيد "نافذة يناير" للأندية.. غداً    طوارئ بالمترو والسكة الحديد مع بداية الدراسة غدا الأحد    حملات مكبرة لتطهير شوارع دمياط من الإشغالات وضبط المخالفات (صور)    أحمد داوود يساند زوجته علا رشدى فى عزاء والدها    رئيسة القومي للطفولة والأمومة تشهد اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية    وزارة التعليم تطلق حملة «نحو بيئة إيجابية للتعلم»    طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا بطولة مي عمر    نوال مصطفى تكتب : صباح الأحد    عضو بالشيوخ: إطلاق «الصحة» عيادات لعلاج الإدمان الرقمي خطوة مهمة لحماية الصحة النفسية    حلويات رمضان 2026| كيكة جوز الهندالسريعة .. تحلية سهلة في 5 دقائق    يسرا بطلة قلب شمس.. ومحمد سامي يكشف كواليس العمل الجديد    جاهزية أرنولد تعزز ريال مدريد قبل موقعة فالنسيا    مسئولون أمريكيون يكذّبون نتنياهو: لا تعهّد من ترامب بنزع سلاح حماس خلال 60 يوما    مران الزمالك – تخفيف الحمل البدني لتفادي الإجهاد قبل مواجهة زيسكو    فرانك: كان من الممكن أن نخسر بخماسية أمام مانشستر يونايتد    أوقاف الشرقية: افتتاح 6 مساجد بتكلفة 23 مليون جنيه لاستقبال رمضان    بعد قليل، محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويعلنها رسميا    تصرف غريب من مها نصار بعد منشور مهاجمتها هند صبري    5 إجراءات عاجلة من "الأطباء" ضد ضياء العوضي    زيلينسكي : الولايات المتحدة تريد من روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب بحلول الصيف    نقابة الأطباء تُفجر مُفاجاة بشأن مقترح التبرع بالجلد: ليس جديدًا    غدًا.. وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع الغذائية بباب الشعرية    رصف ورفع كفاءة طرق ب3 مراكز وزيادة المساحات الخضراء بمصيف بلطيم    الهيئة الإنجيلية تسلّم محافظة أسيوط 30 كرسيًا متحركًا وتطلق مبادرات لخدمة 5000 مواطن وأسرهم    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون حملة تبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    كرة سلة - بقيادة أوجستي.. الكشف عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر    لأول مرة.. الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة تسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية    ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 30 جنيهًا    ابنة الرئيس الأمريكي تزور معبد حتشبسوت بالأقصر    مصر تعزز دورها في حماية التراث الإنساني باستعادة رأس تمثال أثري    رئيس الوزراء عن ميثاق الشركات: نستهدف مليار دولار تمويل و500 ألف فرصة عمل    موتٌ في قعر القَذَر ..بقلم الشاعر/ معصوم أحمد / كاليكوت-الهند    احزان للبيع حافظ الشاعر يكتب عن:حين يخفت الصوت..هل تخفت الروح؟    أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من دارسي برنامج الدبلوماسية الشبابية| فيديو    مع بداية الفصل الدراسي الثاني… أولياء الأمور يطالبون بالغاء التقييمات الأسبوعية    قبل رمضان.. فتح مسافات جديدة بالطريق الدائري الإقليمي وتكثيف إجراءات السلامة    هجوم روسي واسع يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حسن الخلق قضيتنا!?    النائب محمد زين الدين يقدم اقتراح برغبة لتخصيص أماكن للباعة الجائلين لمواجهة الفوضى    مد أجل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا بانتخابات النواب    توتنهام بالقوة الضاربة في مواجهة مانشستر يونايتد    محافظ أسوان يتابع تحسين التغذية الكهربائية لقرى مبادرة حياة كريمة    هل يكتب بنزيما نهاية رونالدو في الدوري السعودي    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    «العرجاوي»: تكامل الموانئ الجافة والبحرية ركيزة لتطوير المنظومة اللوجستية    بعد اقتراح برلمانية تبرع المواطنين بجلودهم، محمد علي خير: "كتير علينا يا رب.. إحنا أصحاب عيا"    شبكة أطباء السودان: مقتل 24 شخصا باستهداف الدعم السريع لحافلة مدنية شمال كردفان    رادار الداخلية يرصد 123 ألف مخالفة.. مفاجآت في تحليل المخدرات للسائقين    سيدة تعتدي على والدتها العجوز في الشارع بالشرقية والأمن يضبها    نجاح أول جراحة أورام بمنظار البطن الجراحي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف    الأوقاف توضح حقيقة منع إذاعة صلوات الفجر والمغرب والتراويح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية البرلمان" توافق على تغليظ عقوبة مروجى الأفكار المتطرفة والإرهابية
نشر في اليوم السابع يوم 25 - 03 - 2019

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، على تعديلات جديدة بقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وذلك بتشديد عقوبة من يعمل على ترويج الأفكار المتطرفة الداعية للأعمال الإرهابية، سواء بالقول أو الكتابة أو أى وسيلة أخرى، وذلك بالحبس عشر سنوات.
تضمن التعديل، التأكيد على أنه يعد من قبيل الترويج غير المباشر لهذه الأعمال، الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابى المتطرف، أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، إذا كان الترويج بدور العبادة أو فى إحدى جهات الدولة أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات".
وقال ممثل الحكومة المستشار أحمد حسين، إن الجريمة ركنها المادى فى هذه التعديلات محددة، ولا تخالف حرية العقيدة إطلاقا، وإنما تتماشى مع حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، كونها دعوات لأعمال عنف وإرهاب.
وسألت النائبة سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، عن انطباق هذا القانون على ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعى من ترويج أفكار إرهابية، ليعقب رئيس اللجنة: "ينطبق عليها وعلى أى وسيلة أخرى".
ونصت التعديلات، علي أن يستبدل بنصوص الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 28 من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015...مادة 28 فقرة أولى...يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية، سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.
ونصت مادة 28 فقرة ثانية، على أن يعد من قبيل الترويج غير المباشر، الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابي المتطرف، أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة".
ونصت مادة 28 فقرة ثالثة على :
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، إذا كان الترويج بدور العبادة، أو فى إحدى جهات الدولة، أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات".
وتستبدل عبارة عشر سنين، بعبارتي"سبع سنين"وخمس سنين"، أينما ورد فى نصوص المواد "24-1، و25-1،26-1،27-1،29-1،32"، وعبارة خمسة عشر سنه بعبارة سبع سنين الواردة بالمادة 30-1، وعبارة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين بعبارات بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثه أِشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وبالحبس مدة لا تقل عن سنه أينما وردت فى نصوص المواد:"31-33 فقرة أولي و34".من قانون مكافحة الإرهاب الصادر رقم 94 لسنة 2015.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.